تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
←‏الأردن: أضفت نصوص قانون العقوبات الأردني المتعلقة بالإجهاض
سطر 30: سطر 30:     
=== الأردن ===
 
=== الأردن ===
يتناول قانون العقوبات <ref>http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo064ar.pdf</ref> رقم 16/ 1960 وجميع تعديلاته والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 1487 تاريخ 1960-01-01 والمعدل بآخر قانون رقم ‏‏8/2011 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 5090 تاريخ 2011-05-02 الإجهاض في الفصل الثالث من القانون من المادة 321 الى المادة 325.  
+
يتناول [[وثيقة:قانون العقوبات في الأردن - سنة 1960 - تعديل 30 مارس 2017|قانون العقوبات رقم 16/ 1960]] وجميع تعديلاته المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2017-08-30، الإجهاض في الفصل الثالث من الباب السابع للقانون: في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، وذلك من خلال المواد من '''321''' الى '''325'''.  
    
وتنص المواد على ما يلي:
 
وتنص المواد على ما يلي:
   −
'''المادة (321‏)'''  ‎كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه ‏الوسائل، تُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
+
'''المادة (321‏)''' 
 +
 
 +
كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه ‏الوسائل، تُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
 +
 
    
'''‎المادة (322)'''  
 
'''‎المادة (322)'''  
   −
1. ‎من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، ‏عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
+
# ‎من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، ‏عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
 +
 
 +
# وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب ‏الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
   −
2. وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب ‏الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
      
'''‎المادة (323)'''  
 
'''‎المادة (323)'''  
   −
1. ‎من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، ‏عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
+
# ‎من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، ‏عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
 +
 
 +
# ‎ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل ‏المستعملة الى موت المرأة.
 +
 
 +
 
 +
'''‎المادة (324)'''
 +
 
 +
‎تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من ‏العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين '''322''' و '''323''' للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته ‏حتى الدرجة الثالثة.‎
   −
2. ‎ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل ‏المستعملة الى موت المرأة.
     −
'''‎المادة (324)''' ‎تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من ‏العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 322 و 323 للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته ‏حتى الدرجة الثالثة.‎ إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيبًا أو قابلة.
+
'''‎المادة (325)'''
   −
يزاد على المادة (325) أو صيدليًا ‏أو جراحًا العقوبة المعينة مقدار ثلثها‎.
+
إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيبًا أو قابلةK  يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.
    
=== تونس ===
 
=== تونس ===
2٬800

تعديل

قائمة التصفح