تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 2٬541: سطر 2٬541:     
يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين '''308''' و'''309'''. غير أنه يُعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.
 
يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين '''308''' و'''309'''. غير أنه يُعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.
 +
 +
 +
'''المادة 311'''
 +
 +
تشدد بمقتضى '''المادة 257''' عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين '''309''' و'''310''': اذا كان يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، اذا كان يرتدي زيًا أو يحمل شعارًا آخر مدنيين كانًا أو عسكريين، اذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية مخصصة بمصلحة عامة أو في سبل المخابرات أو المواصلات أو النقل.
 +
 +
 +
'''المادة 312'''
 +
 +
من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلًا عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة.
 +
 +
 +
'''المادة 313'''
 +
 +
يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 4:  في الإرهاب'''====
 +
 +
'''المادة 314'''
 +
 +
يُعنى بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي الى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو المكروبية التي من شأنها أن تُحدث خطرًا عامًا.
 +
 +
 +
'''المادة 315'''
 +
 +
المؤامرة التي يُقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال ارهاب يُعاقب عليها بالأشغال الشاقة الموقتة،  كل عمل ارهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل، وهو يستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة اذا نتج عنه التخريب ولو جزئيًا في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل، ويقضي بعقوبة الإعدام اذا أفضى الفعل الى موت انسان أو هدم البنيان بعضه أو كله وفيه شخص أو عدة أشخاص.
 +
 +
 +
'''المادة 316 - مكرر'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 77/2016''
 +
 +
كل من يقوم أو يحاول القيام أو يوجه أو يشترك عن قصد وبأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، بتمويل كليًا أو جزئيًا أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية، أو تمويل شخص إرهابي أو المنظمات الإرهابية، أو الاعمال المرتبطة بها، بما فيها تقديم أو توفير أو جمع الأموال المنقولة أو غير المنقولة، من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، في لبنان أو في الخارج، سواء استعملت الأموال أم لم تستعمل، وسواء تم العمل الإرهابي أو لم يتم في لبنان أو في الخارج.
 +
 +
تشمل جريمة تمويل الإرهاب السفر، محاولة السفر، التجنيد، التخطيط، الإعداد، التنظيم، التسهيل، المشاركة، تقديم أو تلقي التدريب، وأي عمل آخر مرتبط بها بنية القيام بأعمال إرهابية ودون أن تكون تلك الأعمال مرتبطة بعمل إرهابي محدد.
 +
 +
يُعاقب مرتكبو الأفعال المحددة أعلاه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله، ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد '''212''' لغاية '''222''' ضمنًا من قانون العقوبات".
 +
 +
 +
'''المادة 316'''
 +
 +
كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في '''المادة 314''' تحل ويقضى على المنتمين اليها بالاشغال الشاقة الموقتة، ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات، إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب '''المادة 272''' يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.
 +
 +
 +
===='''النبذة 5: في الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة'''====
 +
 +
'''المادة 317'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993، وعدلت بموجب قانون 0/1954''
 +
 +
كُل عمل وكل كتابة وكُل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يُعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى ثمانماية ألف  ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من '''المادة 65''' ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
 +
 +
 +
'''المادة 318'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية أنشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة، ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن مايتي ألف ليرة اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية، كل ذلك فضلًا عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملًا بالمادتين '''109''' و'''69'''.
 +
 +
 +
===='''النبذة 6: في النيل من مكانة الدولة المالية'''====
 +
 +
'''المادة 319'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من '''المادة 209''' وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ألف ليرة الى مليوني ليرة، ويمكن فضلًا عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم.
 +
 +
 +
'''المادة 320'''
 +
 +
يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور: إما على سحب الأموال المودعة في المصاريف والصناديق العامة، أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.
 +
 +
 +
'''المادة 321'''
 +
 +
يمكن المحكمة عند الحكم في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الباب أن تقضي بالمنع من الحقوق المدنية أو منع الإقامة أو بالإخراج من البلاد عملًا بالمواد '''65''' و'''82''' و'''88'''.
 +
 +
 +
==='''الفصل الأول: في الأسلحة والذخائر'''
 +
 +
===='''النبذة 1: تعاريف'''====
 +
 +
'''المادة 322'''
 +
 +
تُعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو مخفية على أنه اذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص اذا كانوا على جهل به.
 +
 +
 +
'''المادة 323'''
 +
 +
يُعد سلاحًا لأجل تطبيق المادة السابقة كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضية وكل أداة خطرة على السلامة العامة، إن سكاكين الجيب العادية والعصي الخفيفة التي لم تحمل لتسعمل عند الحاجة لا يشملها هذا التعريف الا اذا استعملت في ارتكاب جناية أو جنحة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون اجازة'''====
 +
 +
'''المادة 324'''
 +
 +
ملغاة وفقًا للقانون تاريخ 18/6/1952
 +
 +
 +
'''المادة 325'''
 +
 +
ملغاة وفقًا للقانون تاريخ 18/6/1952
 +
 +
 +
'''المادة 326'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
اذا كانت الغاية من حمل الأسلحة أو الذخائر أو من حيازتها ارتكاب جناية كانت العقوبة، في ما خلا الحالات التي يفرض معها القانون عقوبة أشد، الحبس مع التشغيل من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف ليرة الى ستماية ألف ليرة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 3: في حمل الأسلحة الممنوعة'''====
 +
 +
'''المادة 327'''
 +
 +
ملغاة وفقًا للقانون تاريخ 18/6/1952
 +
 +
 +
'''المادة 328'''
 +
 +
ملغاة وفقًا للقانون تاريخ 18/6/1952
 +
 +
 +
=='''الباب الثاني: في الجرائم الواقعة على السلامة العامة'''==
 +
 +
==='''الفصل الثاني: في التعدي على الحقوق والإجبات المدنية'''===
 +
 +
'''المادة 329'''
 +
 +
كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية يُعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة، اذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي.
 +
 +
اذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات واذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة الحبس من شهرين الى سنتين.
 +
 +
 +
'''المادة 330'''
 +
 +
اذا اقترف أحد الأفعال المعينة في المادة السابقة عملًا لخطة مدبرة يُراد تنفيذها في أرض الدولة كلها أو في محلة أو محلات منها عُوقب كل من المجرمين بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد.
 +
 +
 +
'''المادة 331'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
من حاول التأثير في اقتراع أحد اللبنانيين بقصد افساد نتيجة الانتخاب العام: إما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو عيلته أو مركزه أو ماله أو بالعروض أوالعطايا أو الوعود أو بوعد شخص معنوي أو جماعة من الناس بمنح ادارية يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة ألف ليرة الى مليون ليرة، ويستحق العقوبة نفسها من قبل مثل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها.
 +
 +
 +
'''المادة 332'''
 +
 +
كل موظف عام أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع أحد -اللبنانيين عوقب بالتجريد المدني.
 +
 +
 +
'''المادة 333'''
 +
 +
كل شخص غيّر أو حاول أن يُغير بالغش نتيجة انتخاب عُوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، اذا كان المجرم مكلفًا جمع الأصوات أو أوراق الاقتراع أو حفظها أو فرزها أو القيام بأي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 334'''
 +
 +
لا شأن لإبطال الانتخاب في الجرائم التي تُقترف في أثنائه أو بسببه.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثالث: في الجمعيات غير المشروعة'''===
 +
 +
'''المادة 335'''
 +
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
اذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقد اتفاق بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يُعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولا تنقص هذه العقوبة عن السبع سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.
 +
 +
غير أنه يُعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.
 +
 +
 +
===='''النبذة 1: في جمعيات الأشرار'''====
 +
 +
'''المادة 335'''
 +
 +
اذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو اجراء اتفاق خطي أو شفهي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال أو النيل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية أو المالية أو الاقتصادية يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن عشر سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير أو حياة الموظفين في المؤسسات والادارات العامة.
 +
 +
غير أنه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من معلومات عن سائر المجرمين.
 +
 +
 +
'''المادة 336'''
 +
 +
كُل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يسيرون في الطرق العامة والأرياف عصابات مسلحة بقصد سلب مادة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يستحقون الأشغال الشاقة المؤبدة الموقتة مدة أقلها سبع سنوات ويقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها، ويستوجب عقوبة الإعدام من أقدم منهم تنفيذًا للجناية عن القتل أو حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والأعمال البربرية.
 +
 +
 +
===='''النبذة 2:  في الجمعيات السرية'''====
 +
 +
'''المادة 337'''
 +
 +
تُعد سرية كُل جمعية أو جماعة لها في الواقع صفة الجمعية اذا كان غرضها منافيًا للقانون وكانت تقوم بأعمالها أو بالبعض منها سرًا، كذلك تعد سرية الجمعيات والجماعات نفسها التي ثبت أن غرضها مناف للقانون ولم تعلم السلطة، بعد أن طلب إليها ذلك، بأنظمتها الأساسية وأسماء أعضائها ووظائفهم وبموضوع اجتماعاتها وبيان أملاكها ومصدر مواردها أو أعطت عن هذه الأمور معلومات كاذبة أو ناقصة.
 +
 +
 +
'''المادة 338'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
تُحل كل جمعية سرية وتُصادر أموالها، ومن كان متوليًا فيها وظيفة ادارية أو تنفيذية عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة وأما سائر الأعضاء فبنصف العقوبتين.
 +
 +
 +
'''المادة 339'''
 +
 +
اذا اقترف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذًا لغرض هذه الجمعية فالعضو الذي حضر الاجتماع حيث تقررت الجريمة يُعد محرضًا ويُعاقب بما فرضته '''المادة 218'''، والعضو الذي وُجد في مكان الجريمة حين اقترافها يكون في حُكم المتدخل ويُعاقب عقوبته على ما ورد في '''المادة 220'''.
 +
 +
 +
==='''الفصل الرابع: في جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل'''===
 +
 +
'''المادة 340'''
 +
 +
يستحق التجريد المدني الموظفون الذين يربطهم بالدولة عقد عام اذا أقدموا متفقين على وقف أعمالهم أو اتفقوا على وقفها أو على تقديم استقالتهم في أحوال يتعرقل معها سير إحدى المصالح العامة.
 +
 +
 +
'''المادة 341'''
 +
 +
اذا توقف عن الشغل أحد أرباب الأعمال أو رؤساء المشاريع أو المستخدمون أو العملة إما بقصد الضغط على السلطات العامة وإما احتجاجًا على قرار أو تدبير صادرين عنها عوقب كل من المجرمين بالحبس أو بالإقامة الجبرية مدة ثلاثة أشهر على الأقل.
 +
 +
 +
'''المادة 342'''
 +
 +
يُعاقب بالحبس، وبالغرامة على كل اعتصام يقوم به أكثر من عشرين شخصًا ويتبعه الشروع أو البدء بالتنفيذ بقصد توقيف:
 +
 +
1. وسائل النقل بين أنحاء لبنان أو بينه وبين البلدان الأخرى.
 +
 +
2. المواصلات البريدية والبرقية التلفونية.
 +
 +
3. احدى المصالح العامة المختصة بتوزيع الماء أو الكهرباء.
 +
 +
ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم احدى المصالح السابق ذكرها اذا وقف عملها دون سبب مشروع، اذا اقترف الجرم بأعمال العنف على الأشخاص أو الأشياء أو بالتهديد أو بغير ذلك من وسائل التخويف أو بضروب الاحتيال أو بمزاعم كاذبة من شأنها أن تحدث أثرًا في النفس أو بالتجمهر في السبل والساحات العامة أو باحتلال أماكن العمل عوقب مرتكبو هذه الأفعال بالحبس ستة أشهر على الأقل.
 +
 +
 +
'''المادة 343'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة فحمل الآخرين أو حاول حملهم على أن يقفوا عملهم بالاتفاق فيما بينهم أو ثبتهم أو حاول أن يثبتهم في وقف هذا العمل يُعاقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ليرة.
 +
 +
 +
'''المادة 344'''
 +
 +
كُل رب عمل أو رئيس مشروع وكل مستخدم أو عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي قرار آخر صادر عن إحدى محاكم العمل عُوقب بالحبس من شهرين الى سنة.
 +
 +
 +
==='''الفصل الخامس: في تظاهرات وتجمعات الشغب'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: في تظاهرات الشغب'''====
 +
 +
'''المادة 345'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من قبل غايته أو غرضه أو عدد المدعوين اليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في تجمعات الشغب'''====
 +
 +
'''المادة 346'''
 +
 +
كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يُعد تجمعًا للشغب ويُعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة: اذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحًا، اذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها، اذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يُعكر الطمأنينة العامة.
 +
 +
 +
'''المادة 347'''
 +
 +
اذا تجمع الناس على هذه الصورة أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية أو ضابط من الضابطة العدلية يعلن قدومه اذا دعت الأحوال بقرع الطبل أو النفخ في البوق أو الصفارة أو بأية طريقة أخرى مماثلة، يُعفى من العقوبة المفروضة آنفًا الذين يتصرفون قبل انذار السلطة أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا أسلحتهم أو يرتكبوا أي جنحة أخرى.
 +
 +
 +
'''المادة 348'''
 +
 +
اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين، ومن استعمل السلاح عُوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلًا عن أي عقوبة أشد قد يستحقها.
 +
 +
 +
'''أحكام شاملة'''
 +
 +
'''المادة 349'''
 +
 +
يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد وفاقًا للمواد '''65''' و'''82''' و'''88''' في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 الى 5 من هذا الباب.
 +
 +
 +
=='''الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة'''==
 +
 +
'''أحكام عامة'''
 +
 +
'''المادة 350'''
 +
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
يُعد موظفًا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والقضاء وكل عامل أو مُستخدم في الدولة وكل شخص عين أو انتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل.
 +
 +
 +
==='''الفصل الأول: في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: في الرشوة'''====
 +
 +
'''المادة 351'''
 +
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
كُل موظف وكُل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرىء كلف مهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدًا أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عُوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أُخذ أو قبِل به.
 +
 +
 +
'''المادة 352'''
 +
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
كُل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدًا أو أي منفعة أخرى ليعمل عملًا منافيًا لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبًا عليه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبِل به، يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي اذا ارتكب هذه الأفعال.
 +
 +
 +
'''المادة 353'''
 +
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
إن العقوبات المنصوص عليها في المواد '''351''' و'''352''' تنزل أيضًا بالراشي.
 +
 +
"ويُعفى الراشي أو المتدخل من هذه العقوبات اذا باح بالأمر للسلطات ذات الصلاحية أو اعترف به قبل احالة القضية على المحكمة".
 +
 +
 +
'''المادة 354'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
* كل عامل في القطاع الخاص، مستخدمًا كان أم خبيرًا أم مستشارًا وكل من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء أجر، التمس أو قبل لنفسه أو لغيره، هدية أو وعدًا أو أي منفعة أخرى،  لكشف أسرار أو معلومات تسيء الى العمل أو للقيام بعمل أو الامتناع عنه بقصد الحاق الضرر المادي أو المعنوي بصاحب أو بصالح العمل، يُعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى مايتي ألف ليرة.
 +
 +
* وتنزل العقوبة نفسها بالراشي.
 +
 +
 +
'''المادة 355'''
 +
 +
مَن عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة '''351''' هدية أو أي منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أولًا يعمل عملًا من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عُوقب اذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولًا بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود.
 +
 +
 +
'''المادة 356'''
 +
 +
كُل شخص من الأشخاص المشار اليهم في '''المادة 351''' يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبق اجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به.
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في صرف النفوذ'''====
 +
 +
'''المادة 357'''
 +
 +
من أخذ أو التمس أجرًا غير واجب أو قبل الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة آخرين أو السعي لانالتهم وظيفة أو عملًا او مقاولات أو مشاريع أو أرباحًا غيرها أو منحًا من الدولة أو احدى الادارات العامة أو بقصد التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.
 +
 +
 +
'''المادة 358'''
 +
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
اذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حكم أو سنديك أو خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح