تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 2٬673: سطر 2٬673:  
'''المادة 331'''
 
'''المادة 331'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16، والقانون 239 تاريخ 1993-05-27''  
 +
 
 +
من حاول التأثير
    
من حاول التأثير في اقتراع أحد اللبنانيين بقصد افساد نتيجة الانتخاب العام: إما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو عيلته أو مركزه أو ماله أو بالعروض أوالعطايا أو الوعود أو بوعد شخص معنوي أو جماعة من الناس بمنح ادارية يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة ألف ليرة الى مليون ليرة، ويستحق العقوبة نفسها من قبل مثل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها.
 
من حاول التأثير في اقتراع أحد اللبنانيين بقصد افساد نتيجة الانتخاب العام: إما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو عيلته أو مركزه أو ماله أو بالعروض أوالعطايا أو الوعود أو بوعد شخص معنوي أو جماعة من الناس بمنح ادارية يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة ألف ليرة الى مليون ليرة، ويستحق العقوبة نفسها من قبل مثل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها.
سطر 2٬697: سطر 2٬699:  
'''المادة 335'''
 
'''المادة 335'''
   −
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
اذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقد اتفاق بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يُعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولا تنقص هذه العقوبة عن السبع سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.  
 
اذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقد اتفاق بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يُعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولا تنقص هذه العقوبة عن السبع سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.  
سطر 2٬727: سطر 2٬729:  
'''المادة 338'''
 
'''المادة 338'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
تُحل كل جمعية سرية وتُصادر أموالها، ومن كان متوليًا فيها وظيفة ادارية أو تنفيذية عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة وأما سائر الأعضاء فبنصف العقوبتين.
 
تُحل كل جمعية سرية وتُصادر أموالها، ومن كان متوليًا فيها وظيفة ادارية أو تنفيذية عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة وأما سائر الأعضاء فبنصف العقوبتين.
سطر 2٬750: سطر 2٬752:     
'''المادة 342'''
 
'''المادة 342'''
 +
 +
‏''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''‏
    
يُعاقب بالحبس، وبالغرامة على كل اعتصام يقوم به أكثر من عشرين شخصًا ويتبعه الشروع أو البدء بالتنفيذ بقصد توقيف:
 
يُعاقب بالحبس، وبالغرامة على كل اعتصام يقوم به أكثر من عشرين شخصًا ويتبعه الشروع أو البدء بالتنفيذ بقصد توقيف:
سطر 2٬764: سطر 2٬768:  
'''المادة 343'''
 
'''المادة 343'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة فحمل الآخرين أو حاول حملهم على أن يقفوا عملهم بالاتفاق فيما بينهم أو ثبتهم أو حاول أن يثبتهم في وقف هذا العمل يُعاقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ليرة.
 
من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة فحمل الآخرين أو حاول حملهم على أن يقفوا عملهم بالاتفاق فيما بينهم أو ثبتهم أو حاول أن يثبتهم في وقف هذا العمل يُعاقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ليرة.
سطر 2٬780: سطر 2٬784:  
'''المادة 345'''
 
'''المادة 345'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من قبل غايته أو غرضه أو عدد المدعوين اليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة.
 
من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من قبل غايته أو غرضه أو عدد المدعوين اليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة.
سطر 2٬807: سطر 2٬811:     
يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد وفاقًا للمواد '''65''' و'''82''' و'''88''' في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 الى 5 من هذا الباب.
 
يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد وفاقًا للمواد '''65''' و'''82''' و'''88''' في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 الى 5 من هذا الباب.
      
=='''الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة'''==
 
=='''الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة'''==
2٬800

تعديل

قائمة التصفح