تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 2٬818: سطر 2٬818:  
'''المادة 350'''
 
'''المادة 350'''
   −
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
يُعد موظفًا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والقضاء وكل عامل أو مُستخدم في الدولة وكل شخص عين أو انتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل.
 
يُعد موظفًا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والقضاء وكل عامل أو مُستخدم في الدولة وكل شخص عين أو انتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل.
سطر 2٬829: سطر 2٬829:  
'''المادة 351'''
 
'''المادة 351'''
   −
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
كُل موظف وكُل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرىء كلف مهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدًا أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عُوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أُخذ أو قبِل به.
 
كُل موظف وكُل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرىء كلف مهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدًا أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عُوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أُخذ أو قبِل به.
سطر 2٬836: سطر 2٬836:  
'''المادة 352'''
 
'''المادة 352'''
   −
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
كُل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدًا أو أي منفعة أخرى ليعمل عملًا منافيًا لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبًا عليه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبِل به، يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي اذا ارتكب هذه الأفعال.
 
كُل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدًا أو أي منفعة أخرى ليعمل عملًا منافيًا لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبًا عليه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبِل به، يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي اذا ارتكب هذه الأفعال.
سطر 2٬843: سطر 2٬843:  
'''المادة 353'''
 
'''المادة 353'''
   −
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
إن العقوبات المنصوص عليها في المواد '''351''' و'''352''' تنزل أيضًا بالراشي.
 
إن العقوبات المنصوص عليها في المواد '''351''' و'''352''' تنزل أيضًا بالراشي.
سطر 2٬852: سطر 2٬852:  
'''المادة 354'''
 
'''المادة 354'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16 والقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
* كل عامل في القطاع الخاص، مستخدمًا كان أم خبيرًا أم مستشارًا وكل من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء أجر، التمس أو قبل لنفسه أو لغيره، هدية أو وعدًا أو أي منفعة أخرى،  لكشف أسرار أو معلومات تسيء الى العمل أو للقيام بعمل أو الامتناع عنه بقصد الحاق الضرر المادي أو المعنوي بصاحب أو بصالح العمل، يُعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى مايتي ألف ليرة.
 
* كل عامل في القطاع الخاص، مستخدمًا كان أم خبيرًا أم مستشارًا وكل من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء أجر، التمس أو قبل لنفسه أو لغيره، هدية أو وعدًا أو أي منفعة أخرى،  لكشف أسرار أو معلومات تسيء الى العمل أو للقيام بعمل أو الامتناع عنه بقصد الحاق الضرر المادي أو المعنوي بصاحب أو بصالح العمل، يُعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى مايتي ألف ليرة.
سطر 2٬878: سطر 2٬878:  
'''المادة 358'''
 
'''المادة 358'''
   −
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
اذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حكم أو سنديك أو خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.
 
اذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حكم أو سنديك أو خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.
سطر 2٬907: سطر 2٬907:  
'''المادة 363'''
 
'''المادة 363'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''‏''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16 والقانون 239 تاريخ 1993-05-27‏''
    
يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي ألف الى مليون ليرة:
 
يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي ألف الى مليون ليرة:
سطر 2٬924: سطر 2٬924:       −
المادة 364 (عدلت بموجب قانون 239/1993)
+
'''المادة 364'''
كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء فعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجؤ الى صكوك ظاهرية عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة اقلها مايتي الف ليرة.
+
 
 +
‏''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''‏
 +
 
 +
كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي اليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجؤ الى صكوك ظاهرية عُوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة أقلها مائتي ألف ليرة.
      سطر 2٬935: سطر 2٬938:  
'''المادة 366'''
 
'''المادة 366'''
   −
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
يُخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المواد '''359''' الى '''362''' اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه المجرم زهيدين أو اذا عوض عن الضرر تعويضًا تامًا قبل احالة القضية على المحكمة، واذا حصل الرد أو التعويض في أثناء المحاكمة وقبل أي حُكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.
 
يُخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المواد '''359''' الى '''362''' اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه المجرم زهيدين أو اذا عوض عن الضرر تعويضًا تامًا قبل احالة القضية على المحكمة، واذا حصل الرد أو التعويض في أثناء المحاكمة وقبل أي حُكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.
سطر 2٬973: سطر 2٬976:  
'''المادة 372'''
 
'''المادة 372'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة كل موظف حض على الازدراء بالأوضاع القومية أو بشرائع الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه الشرائع أو الأوضاع، يطبق هذا النص أيضًا على رجال الدين أو أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص.
 
يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة كل موظف حض على الازدراء بالأوضاع القومية أو بشرائع الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه الشرائع أو الأوضاع، يطبق هذا النص أيضًا على رجال الدين أو أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص.
سطر 2٬980: سطر 2٬983:  
'''المادة 373'''
 
'''المادة 373'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16، والقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
اذا ارتكب الموظف في الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات دون سبب مشروع اهمالًا في القيام بوظيفته أو لم يُنفذ الأوامر القانونية الصادرة اليه عن رئيسه عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة من مايتي ألف الى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
اذا ارتكب الموظف في الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات دون سبب مشروع اهمالًا في القيام بوظيفته أو لم يُنفذ الأوامر القانونية الصادرة اليه عن رئيسه عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة من مايتي ألف الى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
سطر 2٬999: سطر 3٬002:  
'''المادة 376'''
 
'''المادة 376'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
كُل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الإضرار بالغير على فعل لم يخص بنص في القانون يٌنافي واجبات مهنته يٌعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة.
 
كُل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الإضرار بالغير على فعل لم يخص بنص في القانون يٌنافي واجبات مهنته يٌعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة.
سطر 3٬022: سطر 3٬025:  
'''المادة 379'''
 
'''المادة 379'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1948''
+
‏‎''معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05، والقانون 239 تاريخ 1993-05-27‏‎''
    
من هاجم أو قاوم بالعنف موظفًا يعمل على تطبيق الشرائع أو الأنظمة أو جباية الرسوم والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب على الوجه الاتي:
 
من هاجم أو قاوم بالعنف موظفًا يعمل على تطبيق الشرائع أو الأنظمة أو جباية الرسوم والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب على الوجه الاتي:
سطر 3٬033: سطر 3٬036:  
'''المادة 380'''
 
'''المادة 380'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993، وعدلت بموجب قانون 0/1948''
+
''معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05، والقانون 239 تاريخ 1993-05-27‏‎''
    
كُل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملًا شرعيًا يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يُعاقب عليها بالحبس شهرًا على الأكثر وبالغرامة حتى مئة ألف ليرة.
 
كُل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملًا شرعيًا يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يُعاقب عليها بالحبس شهرًا على الأكثر وبالغرامة حتى مئة ألف ليرة.
سطر 3٬042: سطر 3٬045:  
'''المادة 381'''
 
'''المادة 381'''
   −
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، وعدلت بموجب قانون 0/1948''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
من ضرب موظفًا أو عامله بالعنف والشدة في أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها أو بسببها، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
 
من ضرب موظفًا أو عامله بالعنف والشدة في أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها أو بسببها، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
سطر 3٬053: سطر 3٬056:  
'''المادة 382'''
 
'''المادة 382'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16، والقانون 239 تاريخ 1993-05-27‏''
    
من هدد بأي وسيلة كانت، قاضيًا، أو أي شخص يقوم بمهمة قضائية أو يؤدي واجبًا قانونيًا أمام القضاء، كالحكم أو المحامي أو الخبير أو السنديك أو الشاهد، بقصد التأثير على مناعته أو رأيه أو حكمه أو لمنعه من القيام بواجبه أو بمهمته، يُعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي ألف الى مليوني ليرة.
 
من هدد بأي وسيلة كانت، قاضيًا، أو أي شخص يقوم بمهمة قضائية أو يؤدي واجبًا قانونيًا أمام القضاء، كالحكم أو المحامي أو الخبير أو السنديك أو الشاهد، بقصد التأثير على مناعته أو رأيه أو حكمه أو لمنعه من القيام بواجبه أو بمهمته، يُعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي ألف الى مليوني ليرة.
سطر 3٬064: سطر 3٬067:  
'''المادة 383'''
 
'''المادة 383'''
   −
'' عدلت بموجب قانون 0/1948''
+
''معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏‎''
    
التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه الى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو يبلغه بإرادة الفاعل، والتحقير بكتابة أو رسم أو مخابرة برقية أو تلفونية الذي يوجه الى موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها، يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، اذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين الى سنة، واذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد على قاضٍ في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر الى سنتين.
 
التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه الى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو يبلغه بإرادة الفاعل، والتحقير بكتابة أو رسم أو مخابرة برقية أو تلفونية الذي يوجه الى موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها، يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، اذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين الى سنة، واذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد على قاضٍ في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر الى سنتين.
سطر 3٬085: سطر 3٬088:  
'''المادة 386'''
 
'''المادة 386'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
الذم بإحدى الوسائل المعينة في '''المادة 209''' يُعاقب عليه: بالحبس من شهرين الى سنتين اذا وقع على رئيس الدولة، بالحبس سنة على الأكثر اذا وجه الى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجّه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته، بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة اذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.
 
الذم بإحدى الوسائل المعينة في '''المادة 209''' يُعاقب عليه: بالحبس من شهرين الى سنتين اذا وقع على رئيس الدولة، بالحبس سنة على الأكثر اذا وجه الى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجّه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته، بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة اذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.
سطر 3٬097: سطر 3٬100:  
'''المادة 388'''
 
'''المادة 388'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
القدح بإحدى الوسائل المبينة في '''مادة 209''' يٌعاقب عليه:
 
القدح بإحدى الوسائل المبينة في '''مادة 209''' يٌعاقب عليه:
سطر 3٬110: سطر 3٬113:  
'''المادة 389'''
 
'''المادة 389'''
   −
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
التحقير أو القدح أو الذم الموجه الى القاضي دون أن يكون لوظيفته علاقة بذلك يُعاقب عليه بالحبس ستة أشهر على الأكثر. وللمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم بجريمة تحقير أو ذم أو قدح واردة أعلاه في النبذة الأولى من الفصل الثاني.
 
التحقير أو القدح أو الذم الموجه الى القاضي دون أن يكون لوظيفته علاقة بذلك يُعاقب عليه بالحبس ستة أشهر على الأكثر. وللمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم بجريمة تحقير أو ذم أو قدح واردة أعلاه في النبذة الأولى من الفصل الثاني.
      −
النبذة 5 : - في تمزيق الاعلانات الرسمية
+
===='''النبذة 5: في تمزيق الاعلانات الرسمية'''====
المادة 390 (عدلت بموجب قانون 239/1993)
+
 
من مزق اعلانا رسميا او نزعه او اتلفه وان جزئيا عوقب بالغرامة من عشرين الف ليرة الى مئة الف ليرة واذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة او احتجاجا على احد اعمالها كان عقابه الحبس مدة لا تجاوز الثلاثة اشهر.
+
'''المادة 390'''
 +
 
 +
‏''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''‏
 +
 
 +
من مزق اعلانا رسميًا أو نزعه أو أتلفه وإن جزئيًا عوقب بالغرامة من عشرين ألف ليرة الى مئة ألف ليرة واذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجًا على أحد أعمالها كان عقابه الحبس مدة لا تجاوز الثلاثة أشهر.
      سطر 3٬124: سطر 3٬131:  
'''المادة 391'''
 
'''المادة 391'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
من أقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو حمل وسام أو شارة من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة اللبنانية أو دولة أجنبية أو ارتدى ثوبًا تخص به الشريعة اللبنانية فئة من الناس عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تزيد على مايتي ألف ليرة.
 
من أقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو حمل وسام أو شارة من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة اللبنانية أو دولة أجنبية أو ارتدى ثوبًا تخص به الشريعة اللبنانية فئة من الناس عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تزيد على مايتي ألف ليرة.
سطر 3٬138: سطر 3٬145:  
'''المادة 393'''
 
'''المادة 393'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة من خمسين ألف الى أربعماية ألف ليرة.
 
من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة من خمسين ألف الى أربعماية ألف ليرة.
سطر 3٬163: سطر 3٬170:     
يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف وإن جزئيًا سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
 
يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف وإن جزئيًا سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
      
=='''الباب الرابع: في الجرائم المخلة بسير القضاء'''==
 
=='''الباب الرابع: في الجرائم المخلة بسير القضاء'''==
2٬800

تعديل

قائمة التصفح