تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 3٬487: سطر 3٬487:  
'''المادة 437'''
 
'''المادة 437'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
من قلد خاتم الدولة اللبنانية أو خاتم دولة أجنبية أو استعمل الخاتم المقلّد وهو على بينة من الأمر عُوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل، مَن استعمل دون حق خاتم الدولة اللبنانية أو قلّد دمغة خاتمها أو دمغة خاتم دولة أجنبية عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، ويستحق المجرم في كلتا الحالتين غرامة لا تنقص عن الخمسماية ألف ليرة.
 
من قلد خاتم الدولة اللبنانية أو خاتم دولة أجنبية أو استعمل الخاتم المقلّد وهو على بينة من الأمر عُوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل، مَن استعمل دون حق خاتم الدولة اللبنانية أو قلّد دمغة خاتمها أو دمغة خاتم دولة أجنبية عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، ويستحق المجرم في كلتا الحالتين غرامة لا تنقص عن الخمسماية ألف ليرة.
سطر 3٬494: سطر 3٬494:  
'''المادة 438'''
 
'''المادة 438'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
من قلّد خاتمًا أو ميسمًا أو طابعًا أو مطرقة خاصة بإدارة عامة لبنانية كانت أو أجنبية أو قلّد دمغة تلك الأدوات، ومَن استعمل لغرض غير مشروع أي علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة، عُوقِب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى ستماية ألف ليرة.
 
من قلّد خاتمًا أو ميسمًا أو طابعًا أو مطرقة خاصة بإدارة عامة لبنانية كانت أو أجنبية أو قلّد دمغة تلك الأدوات، ومَن استعمل لغرض غير مشروع أي علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة، عُوقِب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى ستماية ألف ليرة.
سطر 3٬508: سطر 3٬508:  
'''المادة 440'''
 
'''المادة 440'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
من قلّد عملة ذهبية أو فضية متداولة شرعًا أو عُرفًا في لبنان أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار العملة المقلدة أو بترويجها أو بإدخالها الى البلاد اللبنانية أو بلاد دولة أجنبية عُوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ الخمسماية ألف ليرة على الأقل.
 
من قلّد عملة ذهبية أو فضية متداولة شرعًا أو عُرفًا في لبنان أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار العملة المقلدة أو بترويجها أو بإدخالها الى البلاد اللبنانية أو بلاد دولة أجنبية عُوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ الخمسماية ألف ليرة على الأقل.
سطر 3٬515: سطر 3٬515:  
'''المادة 441'''
 
'''المادة 441'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
اذا كانت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية غير الذهب والفضة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من مايتي ألف الى مليوني ليرة.
 
اذا كانت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية غير الذهب والفضة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من مايتي ألف الى مليوني ليرة.
سطر 3٬527: سطر 3٬527:  
'''المادة 443'''
 
'''المادة 443'''
   −
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
من قلّد أوراق النقد أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة بقصد ترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها عُوقب بالعقوبات المنصوص عليها في '''المادة 440'''.
 
من قلّد أوراق النقد أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة بقصد ترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها عُوقب بالعقوبات المنصوص عليها في '''المادة 440'''.
سطر 3٬539: سطر 3٬539:  
'''المادة 445'''
 
'''المادة 445'''
   −
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
يُعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو عرض أو نقل بقصد الإتجار أو روج قطعًا معدنية مقلدًا بها عملة متداولة شرعًا أو عرفًا في لبنان أو في بلاد أخرى أو أوراقًا مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة.
 
يُعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو عرض أو نقل بقصد الإتجار أو روج قطعًا معدنية مقلدًا بها عملة متداولة شرعًا أو عرفًا في لبنان أو في بلاد أخرى أو أوراقًا مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة.
سطر 3٬546: سطر 3٬546:  
'''المادة 446'''
 
'''المادة 446'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16‏، والقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
مَن قبض عن نية حسنة قطعًا من العملة أو أوراق نقدية أو أوراق النقد  المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة مقلدة أو مزيفة أو مزورة وروجها بعد أن تحقق عيوبها عُوقب بغرامة لا تجاوز المايتي ألف ليرة.
 
مَن قبض عن نية حسنة قطعًا من العملة أو أوراق نقدية أو أوراق النقد  المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة مقلدة أو مزيفة أو مزورة وروجها بعد أن تحقق عيوبها عُوقب بغرامة لا تجاوز المايتي ألف ليرة.
سطر 3٬553: سطر 3٬553:  
'''المادة 447'''
 
'''المادة 447'''
   −
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
يستحق العقوبة نفسها من أعاد الى التعامل وهو عالم بالأمر عملة أو أوراقًا نقدية أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة أو اسنادًا للأمر بطل التعامل بها.
 
يستحق العقوبة نفسها من أعاد الى التعامل وهو عالم بالأمر عملة أو أوراقًا نقدية أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة أو اسنادًا للأمر بطل التعامل بها.
سطر 3٬560: سطر 3٬560:  
'''المادة 448'''
 
'''المادة 448'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 239/1993، عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16، وقانون 239 تاريخ 1993-05-27‏''
    
من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزيف أو تزوير العمل أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة أو حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة مايتي ألف ليرة على الأقل، ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمه بأمرها عُوقب بالحبس سنة على الأقل.
 
من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزيف أو تزوير العمل أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة أو حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة مايتي ألف ليرة على الأقل، ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمه بأمرها عُوقب بالحبس سنة على الأقل.
سطر 3٬567: سطر 3٬567:  
'''المادة 449'''
 
'''المادة 449'''
   −
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
يُعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة السابقة من وجد حائزًا على آلات أو أدوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو أوراق النقد المصرفية واستعملها على وجه مشروع.
 
يُعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة السابقة من وجد حائزًا على آلات أو أدوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو أوراق النقد المصرفية واستعملها على وجه مشروع.
سطر 3٬576: سطر 3٬576:  
'''المادة 450'''
 
'''المادة 450'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
من قلد أو زور أوراق التمغة أو الطوابع الأميرية وطوابع الايصالات أو طوابع البريد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو روجها على علمه بأمرها عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى خمس سنوات وبغرامة أقلها مئة ألف ليرة.
 
من قلد أو زور أوراق التمغة أو الطوابع الأميرية وطوابع الايصالات أو طوابع البريد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو روجها على علمه بأمرها عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى خمس سنوات وبغرامة أقلها مئة ألف ليرة.
سطر 3٬583: سطر 3٬583:  
'''المادة 451'''
 
'''المادة 451'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعًا سبق استعماله.
 
يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعًا سبق استعماله.
سطر 3٬598: سطر 3٬598:  
'''المادة 453'''
 
'''المادة 453'''
   −
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
التزوير هو تحريف معتمد للحقيقة، في الواقع أو البيانات التي يثبتها صك أو مخطوط يشكل مستندًا، بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
 
التزوير هو تحريف معتمد للحقيقة، في الواقع أو البيانات التي يثبتها صك أو مخطوط يشكل مستندًا، بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
سطر 3٬622: سطر 3٬622:  
'''المادة 457'''
 
'''المادة 457'''
   −
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع الفارق المبين فيها  الموظف الذي ينظم سندًا من اختصاصه فيحدث تشويهًا في موضوعه أو ظروفه: إما بإساءته استعمال امضاء على بياض أؤتمن عليه، أو بتدوينه مقاولات أو أقوالًا غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها، أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أي واقعة أخرى بإغفاله أمرًا أو إيراده على وجه غير صحيح.
 
يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع الفارق المبين فيها  الموظف الذي ينظم سندًا من اختصاصه فيحدث تشويهًا في موضوعه أو ظروفه: إما بإساءته استعمال امضاء على بياض أؤتمن عليه، أو بتدوينه مقاولات أو أقوالًا غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها، أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أي واقعة أخرى بإغفاله أمرًا أو إيراده على وجه غير صحيح.
سطر 3٬629: سطر 3٬629:  
'''المادة 458'''
 
'''المادة 458'''
   −
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة رجال الدين في المعاملات التي يقومون بها بحكم القانون والمتعلقة بالأحوال الشخصية وبالأوقاف وكذلك كل من أجيز له بحكم القوانين والأنظمة إعطاء الصفة الرسمية لسند أو لإمضاء أو لخاتم.
 
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة رجال الدين في المعاملات التي يقومون بها بحكم القانون والمتعلقة بالأحوال الشخصية وبالأوقاف وكذلك كل من أجيز له بحكم القوانين والأنظمة إعطاء الصفة الرسمية لسند أو لإمضاء أو لخاتم.
سطر 3٬641: سطر 3٬641:  
'''المادة 460'''
 
'''المادة 460'''
   −
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، عُدلت بموجب قانون 0/1948''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
تُعد كالأوراق الرسمية لتطبيق المواد السابقة:
 
تُعد كالأوراق الرسمية لتطبيق المواد السابقة:
سطر 3٬658: سطر 3٬658:  
'''المادة 461'''
 
'''المادة 461'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
مَن وجب عليه قانونًا أن يُمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أمورًا كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عُوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة مئة ألف ليرة على الأقل اذا كان الفعل من شأنه ايقاع السلطة في الغلط.
 
مَن وجب عليه قانونًا أن يُمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أمورًا كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عُوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة مئة ألف ليرة على الأقل اذا كان الفعل من شأنه ايقاع السلطة في الغلط.
سطر 3٬672: سطر 3٬672:  
'''المادة 463'''
 
'''المادة 463'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 487/1995، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقا للقانون 487 تاريخ 1995-12-08‏''
    
من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين '''456''' و'''457''' عقوبات، على تزوير تذكرة هوية أو شهادة إخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
 
من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين '''456''' و'''457''' عقوبات، على تزوير تذكرة هوية أو شهادة إخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
سطر 3٬679: سطر 3٬679:  
'''المادة 464'''
 
'''المادة 464'''
   −
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
يُعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين من أقدم بالاختلاق أو التحريف أو التحويل على تزوير تذكرة مرور أو رخصة صيد أو حمل سلاح أو قيادة سيارة أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي. ويُعاقب بالعقوبة نفسها:
 
يُعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين من أقدم بالاختلاق أو التحريف أو التحويل على تزوير تذكرة مرور أو رخصة صيد أو حمل سلاح أو قيادة سيارة أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي. ويُعاقب بالعقوبة نفسها:
سطر 3٬692: سطر 3٬692:  
'''المادة 465'''
 
'''المادة 465'''
   −
مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 112/1983.
+
‏معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16
       
'''المادة 466'''
 
'''المادة 466'''
   −
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
مَن أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء شهادة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بصالح أحد الناس، ومَن اختلق بإنتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة أو زور بواسطة التحريف شهادة كالتي ألمعت إليها المادة المذكورة، عُوقِب بالحبس من شهرين الى سنتين، وإذا كانت الشهادة الكاذبة قد أُعدّت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.
 
مَن أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء شهادة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بصالح أحد الناس، ومَن اختلق بإنتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة أو زور بواسطة التحريف شهادة كالتي ألمعت إليها المادة المذكورة، عُوقِب بالحبس من شهرين الى سنتين، وإذا كانت الشهادة الكاذبة قد أُعدّت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.
سطر 3٬704: سطر 3٬704:  
'''المادة 467'''
 
'''المادة 467'''
   −
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
إن أوراق التبليغ التي يحررها المباشرون وسائر العاملين في الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة الوثائق المذكورة في '''المادة 463'''، وتُعاقب بالعقوبة المذكورة في هذه المادة.
 
إن أوراق التبليغ التي يحررها المباشرون وسائر العاملين في الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة الوثائق المذكورة في '''المادة 463'''، وتُعاقب بالعقوبة المذكورة في هذه المادة.
سطر 3٬730: سطر 3٬730:  
'''المادة 471'''
 
'''المادة 471'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
مَن ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين '''456''' و'''457''' عُوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مئة ألف ليرة.
 
مَن ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين '''456''' و'''457''' عُوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مئة ألف ليرة.
سطر 3٬738: سطر 3٬738:     
إذا أقر المُجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفي من العقاب، إما اذا حصل الإقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في '''المادة 251'''.
 
إذا أقر المُجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفي من العقاب، إما اذا حصل الإقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في '''المادة 251'''.
      
=='''الباب السادس: في الجرائم التي تمس الدين والعائلة'''==
 
=='''الباب السادس: في الجرائم التي تمس الدين والعائلة'''==
2٬800

تعديل

قائمة التصفح