تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 3٬752: سطر 3٬752:  
'''المادة 474'''
 
'''المادة 474'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 0/1954''
+
''معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1954-12-01''
    
مَن أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في '''المادة 209''' على تحقير الشعائر الدينية (1) التي تُمارس علانية أو حث على الإزدراء بإحدى تلك الشعائر عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
 
مَن أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في '''المادة 209''' على تحقير الشعائر الدينية (1) التي تُمارس علانية أو حث على الإزدراء بإحدى تلك الشعائر عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
سطر 3٬759: سطر 3٬759:  
'''المادة 475'''
 
'''المادة 475'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 0/1954''
+
''ملغاة وفقًا للقانون تاريخ 1954-12-01''
    
يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات:
 
يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات:
سطر 3٬772: سطر 3٬772:  
'''المادة 476'''
 
'''المادة 476'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27، ومرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
اذا خالف أحد رجال الدين الأحكام القانونية المتعلقة بتغيير الدين أو  المذهب أو احتفل بالزواج الديني دون أن يتثبت عند الحاجة من أن الأحكام المذكورة قد روعيت عوقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسماية ألف ليرة.
 
اذا خالف أحد رجال الدين الأحكام القانونية المتعلقة بتغيير الدين أو  المذهب أو احتفل بالزواج الديني دون أن يتثبت عند الحاجة من أن الأحكام المذكورة قد روعيت عوقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسماية ألف ليرة.
      −
'''احكام شاملة'''
+
'''أحكام شاملة'''
    
'''المادة 477'''
 
'''المادة 477'''
سطر 3٬798: سطر 3٬798:  
'''المادة 480'''
 
'''المادة 480'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
يُعاقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسماية ألف ليرة وبالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين من أقدم لغرض علمي أو تعليمي دون موافقة من له الحق على أخذ جثة أو تشريحها أو على استعمالها بأي وجه آخر.
 
يُعاقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسماية ألف ليرة وبالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين من أقدم لغرض علمي أو تعليمي دون موافقة من له الحق على أخذ جثة أو تشريحها أو على استعمالها بأي وجه آخر.
سطر 3٬814: سطر 3٬814:  
'''المادة 482'''
 
'''المادة 482'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
يُعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة:
 
يُعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة:
سطر 3٬829: سطر 3٬829:  
'''المادة 483'''
 
'''المادة 483'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
اذا عقد أحد رجال الدين [[زواج القصر|زواج قاصر]] لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر أو أن يستعاض عنه بإذن القاضي عُوقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسماية ألف ليرة.
 
اذا عقد أحد رجال الدين [[زواج القصر|زواج قاصر]] لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر أو أن يستعاض عنه بإذن القاضي عُوقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسماية ألف ليرة.
 +
 +
 +
'''المادة 484'''
 +
 +
يستحق العقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجًا قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال الشخصية أو يتولى زواج امرأة قبل انعقاد عدتها.
 +
 +
 +
'''المادة 485'''
 +
 +
‏''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''‏
 +
 +
من تزوج بطريقة شرعية على علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عُوقب بالحبس من شهر إلى سنة. ويستهدف العقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور على علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
 +
 +
* يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل لبناني يتزوج من أجنبية بهدف منحها الجنسية اللبنانية ويحكم بإسقاط جنسية الزوجة المكتسبة بفعل هذا الزواج وتنزل بها العقوبة نفسها.
 +
 +
 +
'''المادة 486'''
 +
 +
ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الأحكام السابقة ممثلو المتعاقدين والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.
      سطر 3٬851: سطر 3٬870:     
'''المادة 489'''
 
'''المادة 489'''
  −
''عُدلت بموجب قانون 293/2014''
      
1. لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين وإتخاذ مقدم الشكوى صفة المدعي الشخصي.
 
1. لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين وإتخاذ مقدم الشكوى صفة المدعي الشخصي.
سطر 3٬887: سطر 3٬904:  
'''المادة 492'''
 
'''المادة 492'''
   −
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
مَن خطف أو خبأ ولدًا دون السابعة من عمره أو أبدل ولدًا بآخر أو نسب الى امرأة ولدًا لم تلده عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولا تنقض العقوبة عن خمس سنوات اذا كان الغرض من الجريمة أو كانت نتيجتها إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية عن السجلات الرسمية.
 
مَن خطف أو خبأ ولدًا دون السابعة من عمره أو أبدل ولدًا بآخر أو نسب الى امرأة ولدًا لم تلده عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولا تنقض العقوبة عن خمس سنوات اذا كان الغرض من الجريمة أو كانت نتيجتها إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية عن السجلات الرسمية.
سطر 3٬894: سطر 3٬911:  
'''المادة 493'''
 
'''المادة 493'''
   −
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
مَن أودع ولدًا مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدًا في سجلات النفوس ولدًا شرعيًا أو غير شرعي معترف به عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
 
مَن أودع ولدًا مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدًا في سجلات النفوس ولدًا شرعيًا أو غير شرعي معترف به عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
سطر 3٬901: سطر 3٬918:  
'''المادة 494'''
 
'''المادة 494'''
   −
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
كُل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي الى ازالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يُعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة.
 
كُل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي الى ازالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يُعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة.
سطر 3٬910: سطر 3٬927:  
'''المادة 495'''
 
'''المادة 495'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
مَن خطف أو أبعد قاصرًا دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه قصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة، واذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خطف أو أُبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة.
 
مَن خطف أو أبعد قاصرًا دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه قصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة، واذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خطف أو أُبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة.
سطر 3٬917: سطر 3٬934:  
'''المادة 496'''
 
'''المادة 496'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يُؤخر احضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة.
 
الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يُؤخر احضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة.
سطر 3٬937: سطر 3٬954:     
اذا سببت الجريمة للمجني عليه مرضًا أو أذى أو أفضت به الى الموت أو أخذ بها المجرم وفاقًا لأحكام '''المادة 191''' في حالة الطرح والتسيب في مكان غير مقفر اذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة أو إعتقد أن بإمكانه اجتنابها وأوخذ بها وفاقًا لأحكام '''المادة 189''' في حالة الطرح أو التسييب في مكان مقفر كما توقع التنيجة وقبل بالمخاطر.
 
اذا سببت الجريمة للمجني عليه مرضًا أو أذى أو أفضت به الى الموت أو أخذ بها المجرم وفاقًا لأحكام '''المادة 191''' في حالة الطرح والتسيب في مكان غير مقفر اذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة أو إعتقد أن بإمكانه اجتنابها وأوخذ بها وفاقًا لأحكام '''المادة 189''' في حالة الطرح أو التسييب في مكان مقفر كما توقع التنيجة وقبل بالمخاطر.
 +
 +
 +
'''المادة 500'''
 +
 +
إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو أحد الأشخاص المولين حراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه '''المادة 257'''.
 +
 +
لا يطبق هذا النص على الوالدة التي أقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها.
       
'''المادة 500 مكرر'''
 
'''المادة 500 مكرر'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 224/1993، وأضيفت بموجب: 224/1993''
+
''مضافة وفقًا للقانون 224 تاريخ 1993-05-13''
    
كُل من تخلى أو حاول التخلي لفترة مؤقتة أو دائمة عن قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ولو بقصد اعطائه للتبني لقاء مقابل مالي أو أي نفع آخر، عُوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.
 
كُل من تخلى أو حاول التخلي لفترة مؤقتة أو دائمة عن قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ولو بقصد اعطائه للتبني لقاء مقابل مالي أو أي نفع آخر، عُوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.
سطر 3٬960: سطر 3٬984:     
تُشدّد العقوبة وفقًا '''للمادة 257''' من قانون العقوبات في حال التكرار.
 
تُشدّد العقوبة وفقًا '''للمادة 257''' من قانون العقوبات في حال التكرار.
  −
  −
'''المادة 500'''
  −
  −
اذا كان المجرم أحد اصول الولد أو العاجز أو أحد الأشخاص المولين حراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه '''المادة 257'''، لا يُطبق هذا النص على الوالدة التي أقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها.
        سطر 3٬971: سطر 3٬990:  
'''المادة 501'''
 
'''المادة 501'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
إن الأب والأم اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولدًا تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يُعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة أشهر على الأكثر  وبغرامة لا تتجاوز المايتي ألف ليرة.
 
إن الأب والأم اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولدًا تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يُعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة أشهر على الأكثر  وبغرامة لا تتجاوز المايتي ألف ليرة.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح