تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 4٬014: سطر 4٬014:  
'''المادة 504'''
 
'''المادة 504'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 53/2017''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
يُعاقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصًا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
 
يُعاقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصًا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
سطر 4٬038: سطر 4٬038:  
'''المادة 506'''
 
'''المادة 506'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 53/2017''
+
''معدلة وفقًا لقانون 53/2017''
    
إذا جامع قاصرًا بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعيًا كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عُوقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
 
إذا جامع قاصرًا بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعيًا كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عُوقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
سطر 4٬053: سطر 4٬053:  
'''المادة 507'''
 
'''المادة 507'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 53/2017''
+
''معدلة وفقًا لقانون 53/2017''
    
مَن أكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات.
 
مَن أكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات.
سطر 4٬062: سطر 4٬062:  
'''المادة 508'''
 
'''المادة 508'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 53/2017، وعُدلت بموجب قانون 164/2011''
+
''معدلة وفقًا لقانون 53/2017، وقانون 164/2011''
    
يُعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الأكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيًا للحشمة.
 
يُعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الأكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيًا للحشمة.
سطر 4٬071: سطر 4٬071:  
'''المادة 509'''
 
'''المادة 509'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 53/2017، وعُدلت بموجب قانون 164/2011''
+
''معدلة وفقًا لقانون 53/2017، وقانون 164/2011''
    
مَن ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلًا منافيًا للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن أربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
 
مَن ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلًا منافيًا للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن أربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
سطر 4٬078: سطر 4٬078:  
'''المادة 510'''
 
'''المادة 510'''
   −
''عُدلت بموجب قانون 53/2017، وعُدلت بموجب قانون 164/2011''
+
''معدلة وفقًا لقانون 53/2017، وقانون 164/2011''
    
كُل شخص من الأشخاص الموصوفين في '''المادة 506''' يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلًا منافيًا للحشمة يُعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
 
كُل شخص من الأشخاص الموصوفين في '''المادة 506''' يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلًا منافيًا للحشمة يُعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
سطر 4٬353: سطر 4٬353:     
اذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو أجزائي أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقًا '''للمادة 257'''، ويكون الأمر كذلك اذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للتطريح، ويستهدف المجرم فضلًا عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة، ويمكن الحكم أيضًا بإقفال المحل.
 
اذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو أجزائي أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقًا '''للمادة 257'''، ويكون الأمر كذلك اذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للتطريح، ويستهدف المجرم فضلًا عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة، ويمكن الحكم أيضًا بإقفال المحل.
      
=='''الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص'''==
 
=='''الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص'''==
2٬800

تعديل

قائمة التصفح