تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تعديل تنسيق
سطر 130: سطر 130:  
وتشمل هذه العبارة أيضًا:
 
وتشمل هذه العبارة أيضًا:
   −
1. أي عضو من أعضاء لجنة تحقيق عينت بمقتضى أي تشريع من التشاريع أو وفاقاً لأحكامه.
+
# أي عضو من أعضاء لجنة تحقيق عينت بمقتضى أي تشريع من التشاريع أو وفاقاً لأحكامه.
 
+
# الشخص المنوط به تنفيذ إجراءات أية محكمة من المحاكم.
2. الشخص المنوط به تنفيذ إجراءات أية محكمة من المحاكم.
+
# جميع الأشخاص الذي ينتسبون للقوى العسكرية أو لقوات بوليس فلسطين.
 
+
# جميع الأشخاص المستخدمين في أية دائرة من دوائر الحكومة.
3. جميع الأشخاص الذي ينتسبون للقوى العسكرية أو لقوات بوليس فلسطين.
+
# كُل رجل من رجال الدين أياً كانت الطائفة التي ينتمي إليها، عند قيامه بإشهار زواج مقبل أو بعقد زواج أو بحفظ سجل بالزواج والمواليد والعماد والوفيات والدفن وإصدار شهادات بها، ولكن ليس بأية صفة أخرى.
 
+
# الشخص المستخدم لدى سلطة بلدية.
4. جميع الأشخاص المستخدمين في أية دائرة من دوائر الحكومة.
+
# مُختار القرية.
 
  −
5. كُل رجل من رجال الدين أياً كانت الطائفة التي ينتمي إليها، عند قيامه بإشهار زواج مقبل أو بعقد زواج أو بحفظ سجل بالزواج والمواليد والعماد والوفيات والدفن وإصدار شهادات بها، ولكن ليس بأية صفة أخرى.
  −
 
  −
6. الشخص المستخدم لدى سلطة بلدية.
  −
 
  −
7. مُختار القرية.
      
'''الإحراز'''
 
'''الإحراز'''
سطر 162: سطر 156:     
أ. أن ذلك الفعل قد وقع في مكان عام بصورة يمكن معها لاى شخص ان يشاهده سواء أكان ذلك الشخص موجودا في مكان عام ام لم يكن، او
 
أ. أن ذلك الفعل قد وقع في مكان عام بصورة يمكن معها لاى شخص ان يشاهده سواء أكان ذلك الشخص موجودا في مكان عام ام لم يكن، او
(ب)ان ذلك الفعل قد وقع في مكان ليس هو بالمكان العام غير انه جرى على صورة يستطيع معها أن يشاهده شخص موجود في مكان عام.
+
ب. أن ذلك الفعل قد وقع في مكان ليس هو بالمكان العام غير انه جرى على صورة يستطيع معها أن يشاهده شخص موجود في مكان عام.
    
ولفظة '''نشر''':
 
ولفظة '''نشر''':
سطر 170: سطر 164:  
ب. تعني في حالة الكتابة أو الرسوم أو الصور الشمسية أو الصور أو التصوير، توزيعها على عدد من الأشخاص أو عرضها بطريقة يستطيع معها ان يراها من كان في شارع عام وفي أى مكان عام مطروق، أو بيعها أو عرضها أو تقديمها للبيع في أى مكان.
 
ب. تعني في حالة الكتابة أو الرسوم أو الصور الشمسية أو الصور أو التصوير، توزيعها على عدد من الأشخاص أو عرضها بطريقة يستطيع معها ان يراها من كان في شارع عام وفي أى مكان عام مطروق، أو بيعها أو عرضها أو تقديمها للبيع في أى مكان.
   −
ويُراد بلفظة "التداول" استعمال الشيء أو تداوله أو محاولة استعماله أو تداوله، او محاولة اغراء الغير على استعماله او تداوله او العمل به.
+
ويُراد بلفظة "التداول" استعمال الشيء أو تداوله أو محاولة استعماله أو تداوله، او محاولة اغراء الغير على استعماله او تداوله أو العمل به.
    
وتشمل عبارة "صك ذي قيمة" كل صك يخص شخصا ويثبت ملكية ذلك الشخص لاى مال أو حقه في استرداد أو استلام أى مال.
 
وتشمل عبارة "صك ذي قيمة" كل صك يخص شخصا ويثبت ملكية ذلك الشخص لاى مال أو حقه في استرداد أو استلام أى مال.
سطر 227: سطر 221:  
''ارتكاب جريمة عرضًا''
 
''ارتكاب جريمة عرضًا''
   −
1. يُعفى من المسؤولية الجزائية كل من ارتكب فعلا أو تركًا اذا وقع منه ذلك الفعل أو الترك في ظروف لم يكن فيها مختارًا أو بطريق العرض، على أن يُراعى في ذلك ما نص عليه هذا القانون بصورة خاصة بشأن أفعال الاهمال والترك.
+
#يُعفى من المسؤولية الجزائية كل من ارتكب فعلا أو تركًا اذا وقع منه ذلك الفعل أو الترك في ظروف لم يكن فيها مختارًا أو بطريق العرض، على أن يُراعى في ذلك ما نص عليه هذا القانون بصورة خاصة بشأن أفعال الاهمال والترك.
 
+
#لاعبرة للنتيجة التي كان القصد أن يؤدي اليها ارتكاب فعل أو ترك الا اذا ورد نص صريح على أن نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصراً من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل أو الترك.
2. لاعبرة للنتيجة التي كان القصد أن يؤدي اليها ارتكاب فعل أو ترك الا اذا ورد نص صريح على أن نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصراً من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل أو الترك.
+
#لا عبرة للدافع الذي يحمل الشخص على ارتكاب فعل أو ترك أو على عقد النية على ارتكابه، بقدر ما يتعلق ذلك بالمسؤولية الجزائية، الا إذا ورد النص صراحة على غير ذلك.
 
  −
3. لا عبرة للدافع الذي يحمل الشخص على ارتكاب فعل أو ترك أو على عقد النية على ارتكابه، بقدر ما يتعلق ذلك بالمسؤولية الجزائية، الا إذا ورد النص صراحة على غير ذلك.
        سطر 238: سطر 230:  
''ارتكاب جريمة خطأ''
 
''ارتكاب جريمة خطأ''
   −
1. كُل من ارتكب فعلا أو تركاً وهو يعتقد اعتقاداً صادقاً ومعقولا بوجود أحوال خاصة وكان مخطئاً في اعتقاده ذلك، لا يكون مسؤولاً جزائياً عن الفعل أو الترك الذي ارتكبه إلى درجة تفوق المسؤولية التي تترتب عليه فيما لو كان واقع الحال مطابقاً للأحوال التي اعتقد بوجودها.
+
#كُل من ارتكب فعلا أو تركاً وهو يعتقد اعتقاداً صادقاً ومعقولا بوجود أحوال خاصة وكان مخطئاً في اعتقاده ذلك، لا يكون مسؤولاً جزائياً عن الفعل أو الترك الذي ارتكبه إلى درجة تفوق المسؤولية التي تترتب عليه فيما لو كان واقع الحال مطابقاً للأحوال التي اعتقد بوجودها.
 
+
#يجوز أن لا يعمل بهذه القاعدة إذا ورد نص صريح أو ضمني يقضى بذلك في التشريع الذي يتعلق بالموضوع.
2. يجوز أن لا يعمل بهذه القاعدة إذا ورد نص صريح أو ضمني يقضى بذلك في التشريع الذي يتعلق بالموضوع.
        سطر 247: سطر 238:  
''قرينة''
 
''قرينة''
   −
يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل وبأنه كان سليم العقل في الوقت المبحوث عنه، حتى يثبت العكس.
+
يُفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل وبأنه كان سليم العقل في الوقت المبحوث عنه، حتى يثبت العكس.
      سطر 261: سطر 252:  
''السُكر''
 
''السُكر''
   −
1. بإستثناء ما نصت عليه هذه المادة لا يكون السُكر دفعًا في أية تهمة جزائية.
+
#بإستثناء ما نصت عليه هذه المادة لا يكون السُكر دفعًا في أية تهمة جزائية.
 
+
#يُعتبر السُكر دفعا في التهمة الجزائية إذا كان المتهم حين وقوع الفعل أو الترك المعزو اليه في حالة سكر تجعله لا يدرك أن ذلك الفعل أو الترك محظور، أو كان في حالة لا تمكنه من معرفة ما يفعله:
2. يُعتبر السُكر دفعا في التهمة الجزائية إذا كان المتهم حين وقوع الفعل أو الترك المعزو اليه في حالة سكر تجعله لا يدرك أن ذلك الفعل أو الترك محظور، أو كان في حالة لا تمكنه من معرفة ما يفعله:
      
أ. وكان سكره أيضا ناشئاً دون رضاه عن قصد سئ من شخص آخر أو عن اهمال من ذلك الشخص، أو
 
أ. وكان سكره أيضا ناشئاً دون رضاه عن قصد سئ من شخص آخر أو عن اهمال من ذلك الشخص، أو
    
ب. كانت قوى المتهم العقلية عند ارتكاب الجرم مختلة بصورة مؤقتة أو غير مؤقتة من جراء السُكر.
 
ب. كانت قوى المتهم العقلية عند ارتكاب الجرم مختلة بصورة مؤقتة أو غير مؤقتة من جراء السُكر.
 
+
#متى ثبت الدفع بموجب الفقرة السابقة، يخلى سبيل المتهم إذا كانت حالته تنطبق على البند (أ) من تلك الفقرة، أو تطبق عليه أحكام '''المادة 14''' من هذا القانون إذا كانت حالته تنطبق على البند (ب).
3. متى ثبت الدفع بموجب الفقرة السابقة، يخلى سبيل المتهم إذا كانت حالته تنطبق على البند (أ) من تلك الفقرة، أو تطبق عليه أحكام '''المادة 14''' من هذا القانون إذا كانت حالته تنطبق على البند (ب).
+
#تُؤخذ حالة السُكر بعين الاعتبار لتقرير ما اذا كان المتهم قد كون نية معينة أو غير معنية مما يؤدي انتفاؤها الى اعتبار المتهم غير مجرم.
 
+
#إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر "السُكر" شاملاً للحالة التي تنشأ عن تعاطي المخدرات أو العقاقير.
4. تُؤخذ حالة السُكر بعين الاعتبار لتقرير ما اذا كان المتهم قد كون نية معينة أو غير معنية مما يؤدي انتفاؤها الى اعتبار المتهم غير مجرم.
  −
 
  −
5. إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر "السُكر" شاملاً للحالة التي تنشأ عن تعاطي المخدرات أو العقاقير.
        سطر 343: سطر 330:  
''الاشتراك''
 
''الاشتراك''
   −
1. لدى ارتكاب جرم يعتبر كل شخص من الأشخاص المشار اليهم أدناه بأنه قد اشترك في ارتكاب ذلك الجرم وانه ارتكبه ويجوز اتهامه به:
+
#لدى ارتكاب جرم يعتبر كل شخص من الأشخاص المشار اليهم أدناه بأنه قد اشترك في ارتكاب ذلك الجرم وانه ارتكبه ويجوز اتهامه به:
    
أ. كُل من ارتكب بنفسه الفعل المكون للجرم أو أحد الأفعال المكونة للجرم أو أغفل القيام أمر أو أمور يُعتبر اغفالها مكونًا للجرم.
 
أ. كُل من ارتكب بنفسه الفعل المكون للجرم أو أحد الأفعال المكونة للجرم أو أغفل القيام أمر أو أمور يُعتبر اغفالها مكونًا للجرم.
سطر 354: سطر 341:     
د. كُل من حمل أو أغرى شخصاً آخر على ارتكاب الجرم، سواء أكان حاضراً حين ارتكابه ام لم يكن.
 
د. كُل من حمل أو أغرى شخصاً آخر على ارتكاب الجرم، سواء أكان حاضراً حين ارتكابه ام لم يكن.
 
+
# يجوز في الحالة المشار اليها في الفقرة (1)(د) من هذه المادة اتهام الشخص اما بأنه ارتكب الجرم بنفسه أو بانه حمل أو أغرى غيره على ارتكابه.
2. يجوز في الحالة المشار اليها في الفقرة (1)(د) من هذه المادة اتهام الشخص اما بأنه ارتكب الجرم بنفسه أو بانه حمل أو أغرى غيره على ارتكابه.
+
#اذا أدين شخص بأنه أغرى أو حمل غيره على ارتكاب الجرم فيتحمل في جميع الأحوال نفس التبعة كما لو كان هو الفاعل الاصلي لذلك الجرم.
 
+
#كُل من حمل شخصاً آخر على ارتكاب فعل أو ترك يعد ارتكابه جرماً فيما لو فعله بنفسه، يعتبر فاعلا أصليا ويعاقب بنفس العقوبة المقررة فيما لو كان هو الذي ارتكب الفعل او الترك ويجوز اتهامه بأنه هو الذي ارتكب ذلك الفعل او الترك.
3. اذا أدين شخص بأنه أغرى أو حمل غيره على ارتكاب الجرم فيتحمل في جميع الأحوال نفس التبعة كما لو كان هو الفاعل الاصلي لذلك الجرم.
  −
 
  −
4. كُل من حمل شخصاً آخر على ارتكاب فعل أو ترك يعد ارتكابه جرماً فيما لو فعله بنفسه، يعتبر فاعلا أصليا ويعاقب بنفس العقوبة المقررة فيما لو كان هو الذي ارتكب الفعل او الترك ويجوز اتهامه بأنه هو الذي ارتكب ذلك الفعل او الترك.
        سطر 373: سطر 357:  
''الإغراء بارتكاب جريمة''
 
''الإغراء بارتكاب جريمة''
   −
1.اذا أغرى شخص شخصاً آخر على ارتكاب جرم وارتكب ذلك الشخص الآخر جرما بالفعل على اثر هذا الإغراء، فسيان في ذلك أكان الجرم الواقع هو نفس الجرم الذي أغرى على ارتكابه او اي جرم آخر،او كان الجرم قد ارتكب بالكيفية التي اشير عليه باتباعها أم بكيفية اخرى، بشرط ان تكون الوقائع التى كونت الجرم الذى ارتكب بالفعل في اية حالة من هاتين الحالتين نتيجة محتملة للإغراء.
+
#اذا أغرى شخص شخصاً آخر على ارتكاب جرم وارتكب ذلك الشخص الآخر جرما بالفعل على اثر هذا الإغراء، فسيان في ذلك أكان الجرم الواقع هو نفس الجرم الذي أغرى على ارتكابه او اي جرم آخر،او كان الجرم قد ارتكب بالكيفية التي اشير عليه باتباعها أم بكيفية اخرى، بشرط ان تكون الوقائع التى كونت الجرم الذى ارتكب بالفعل في اية حالة من هاتين الحالتين نتيجة محتملة للإغراء.
 
+
#وفي أية هاتين الحالتين، يُعتبر الشخص المغرى بأنه أغرى الفاعل على ارتكاب الجرم الذي وقع بالفعل:
2. وفي أية هاتين الحالتين، يُعتبر الشخص المغرى بأنه أغرى الفاعل على ارتكاب الجرم الذي وقع بالفعل:
      
ويُشترط في ذلك أنه إذا كان الشخص الذي أغرى غيره أو حمله بأية طريقة أخرى على ارتكاب الجرم قد عاد فنقض اغراءه فلا يؤاخذ عن ذلك الجرم اذا وقع فيما بعد.
 
ويُشترط في ذلك أنه إذا كان الشخص الذي أغرى غيره أو حمله بأية طريقة أخرى على ارتكاب الجرم قد عاد فنقض اغراءه فلا يؤاخذ عن ذلك الجرم اذا وقع فيما بعد.
سطر 384: سطر 367:  
''المشتركون في الجرم بعد وقوعه''
 
''المشتركون في الجرم بعد وقوعه''
   −
1. كل من آوى شخصًا آخر وهو يعلم أنه ارتكب جرماً أو ساعده بقصد تمكينه من تجنب العقاب، ولم يكن والد ذلك الشخص الآخر أو أمه أو ابنه أو ابنته أو زوجه، يعتبر شريكاً في الجرم بعد وقوعه:
+
#كل من آوى شخصًا آخر وهو يعلم أنه ارتكب جرماً أو ساعده بقصد تمكينه من تجنب العقاب، ولم يكن والد ذلك الشخص الآخر أو أمه أو ابنه أو ابنته أو زوجه، يعتبر شريكاً في الجرم بعد وقوعه:
    
ويُشترط في ذلك أن لا تعتبر الزوجة شريكة في الجرم بعد وقوعه إذا آوت أو ساعدت، بحضور زوجها وبناء على أمره، شخصاً آخر اشترك زوجها معه في ارتكاب الجرم، بقصد تمكين ذلك الشخص من تجنب العقاب.
 
ويُشترط في ذلك أن لا تعتبر الزوجة شريكة في الجرم بعد وقوعه إذا آوت أو ساعدت، بحضور زوجها وبناء على أمره، شخصاً آخر اشترك زوجها معه في ارتكاب الجرم، بقصد تمكين ذلك الشخص من تجنب العقاب.
 
+
#كُل من اعتبر مرتكباً للجرم المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بعد ادانته:
2. كُل من اعتبر مرتكباً للجرم المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بعد ادانته:
      
أ. بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، إن كان الجرم الذي ارتكبه الفاعل الاصلي الذي آواه أو ساعده يستوجب بعد الادانة، عقوبة الاعدام او الحبس مدة تتجاوز ثلاث سنوات.
 
أ. بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، إن كان الجرم الذي ارتكبه الفاعل الاصلي الذي آواه أو ساعده يستوجب بعد الادانة، عقوبة الاعدام او الحبس مدة تتجاوز ثلاث سنوات.
سطر 433: سطر 415:  
''الشروع''
 
''الشروع''
   −
1. يُعتبر الشخص بأنه حاول ارتكاب الجرم إذا ما شرع في تنفيذ نيته على ارتكاب ذلك الجرم باستعمال وسائل تؤدى إلى وقوعه واظهر نيته هذه بفعل من الأفعال الظاهرة ولكنه لم يتمكن من تنفيذ نيته إلى حد إيقاع الجرم.
+
#يُعتبر الشخص بأنه حاول ارتكاب الجرم إذا ما شرع في تنفيذ نيته على ارتكاب ذلك الجرم باستعمال وسائل تؤدى إلى وقوعه واظهر نيته هذه بفعل من الأفعال الظاهرة ولكنه لم يتمكن من تنفيذ نيته إلى حد إيقاع الجرم.
 
+
#لا عبرة، الا فيما يتعلق بالعقوبة، سواء أقام ذلك الشخص بكل ما هو ضروري لاتمام ارتكاب الجرم أم لم يقم بذلك، وسواء أحالت دون تنفيذ نيته بتمامها ظروف لم يكن فيها مختارا ام عدل من تلقاء نفسه عن متابعة تنفيذ نيته.
2. لا عبرة، الا فيما يتعلق بالعقوبة، سواء أقام ذلك الشخص بكل ما هو ضروري لاتمام ارتكاب الجرم أم لم يقم بذلك، وسواء أحالت دون تنفيذ نيته بتمامها ظروف لم يكن فيها مختارا ام عدل من تلقاء نفسه عن متابعة تنفيذ نيته.
+
#لا عبرة فيما اذا لم يكن في الإمكان ارتكاب الجرم بالفعل بسبب ظروف كان يجهلها المجرم.
 
  −
3. لا عبرة فيما اذا لم يكن في الإمكان ارتكاب الجرم بالفعل بسبب ظروف كان يجهلها المجرم.
        سطر 533: سطر 513:  
''الحبس''
 
''الحبس''
   −
1. تكون عقوبة الحبس مقرونة بالأشغال الشاقة إلا إذا أوعزت المحكمة بغير ذلك.
+
#تكون عقوبة الحبس مقرونة بالأشغال الشاقة إلا إذا أوعزت المحكمة بغير ذلك.
 
+
#إذا ثبت على شخص ارتكاب جرم يستوجب الحكم عليه بالحبس المؤبد أو الحبس لمدة أخرى فيجوز للمحكمة أن تحكم عليه بالحبس لمدة أقل من ذلك.
2. إذا ثبت على شخص ارتكاب جرم يستوجب الحكم عليه بالحبس المؤبد أو الحبس لمدة أخرى فيجوز للمحكمة أن تحكم عليه بالحبس لمدة أقل من ذلك.
        سطر 542: سطر 521:  
''المعاملة الخاصة''
 
''المعاملة الخاصة''
   −
1. اذا حكم على شخص بالحبس فيجوز للمحكمة ان تأمر بمنحه معاملة خاصة إذا استنسبت ذلك بعد النظر في ماهية الجرم وسوابق المجرم.
+
#اذا حكم على شخص بالحبس فيجوز للمحكمة ان تأمر بمنحه معاملة خاصة إذا استنسبت ذلك بعد النظر في ماهية الجرم وسوابق المجرم.
 
+
#اذا حكم على شخص بالحبس دون منحه معاملة خاصة، فيجوز لقاضي القضاة على الدوام أن يأمر بمنحه معاملة خاصة بعد النظر في ماهية الجرم الذي أدين ذلك الشخص بسببه وفي سوابق المجرم.
2. اذا حكم على شخص بالحبس دون منحه معاملة خاصة، فيجوز لقاضي القضاة على الدوام أن يأمر بمنحه معاملة خاصة بعد النظر في ماهية الجرم الذي أدين ذلك الشخص بسببه وفي سوابق المجرم.
+
#تُمنح المعاملة الخاصة وفقاً للأنظمة الموضوعة بمقتضى أحكام قانون السجون لسنة 1921.
 
  −
3. تُمنح المعاملة الخاصة وفقاً للأنظمة الموضوعة بمقتضى أحكام قانون السجون لسنة 1921.
        سطر 566: سطر 543:  
''صلاحية تقدير الحُكم''
 
''صلاحية تقدير الحُكم''
   −
1. يجوز لاية محكمة من المحاكم ذات الصلاحية الجزائية، لدى ادانتها شخصاً متهماً بارتكاب جرم ينطبق على أحكام هذا القانون أو على أحكام أي تشريع آخر، أن تحكم على المجرم بأية عقوبة لا تتجاوز الحد الأقصى المعين في القانون للجرم الذي أدين به.
+
#يجوز لاية محكمة من المحاكم ذات الصلاحية الجزائية، لدى ادانتها شخصاً متهماً بارتكاب جرم ينطبق على أحكام هذا القانون أو على أحكام أي تشريع آخر، أن تحكم على المجرم بأية عقوبة لا تتجاوز الحد الأقصى المعين في القانون للجرم الذي أدين به.
    
ويُشترط في ذلك أنه اذا كان المجرم قد ادين بجناية تستوجب عقوبة الاعدام فلا يجوز الحكم عليه بغير هذه العقوبة، الا اذا نص القانون صراحة على غير ذلك.
 
ويُشترط في ذلك أنه اذا كان المجرم قد ادين بجناية تستوجب عقوبة الاعدام فلا يجوز الحكم عليه بغير هذه العقوبة، الا اذا نص القانون صراحة على غير ذلك.
 
+
#اذا أدين شخص بارتكاب جرم فللمحكمة بدلاً من الحكم عليه بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالحبس والغرامة معا أو أن تحكم عليه بغرامة لا يزيد مقدارها على المبلغ الذي من صلاحيتها الحكم به وان تأمر بحبسه إذا تخلف عن دفع الغرامة غير أن مدة الحبس التي قد يحكم بها على ذلك الشخص عند تقصيره في دفع الغرامة لا يجوز أن تزيد في أى حال من الاحوال على الحد الأقصى المبين في الجدول التالي:
2. اذا أدين شخص بارتكاب جرم فللمحكمة بدلاً من الحكم عليه بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالحبس والغرامة معا أو أن تحكم عليه بغرامة لا يزيد مقدارها على المبلغ الذي من صلاحيتها الحكم به وان تأمر بحبسه إذا تخلف عن دفع الغرامة غير أن مدة الحبس التي قد يحكم بها على ذلك الشخص عند تقصيره في دفع الغرامة لا يجوز أن تزيد في أى حال من الاحوال على الحد الأقصى المبين في الجدول التالي:
      
ويُشترط في ذلك أنه يجوز للمحكمة بدلا من الامر بحبس المجرم أن تأمر بتحصيل الغرامة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 41 من هذا القانون.
 
ويُشترط في ذلك أنه يجوز للمحكمة بدلا من الامر بحبس المجرم أن تأمر بتحصيل الغرامة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 41 من هذا القانون.
 
+
#اذا اقتنعت المحكمة بأن المتهم ينتمى الى عشيرة اعتادت حسم خلافاتها طبقاً للعرف والعادة وبأن المصلحة العامة تقضى بفصل دعواه على الوجه المذكور، فيجوز لها بعد الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة في هذا القانون أو في أى تشريع آخر أن تستبدلها بالعقوبة المألوفة حسب عرف العشائر، على ان لا تكون تلك العقوبة مخالفة لمبادئ العدالة الطبيعية أو الآداب العامة.
3. اذا اقتنعت المحكمة بأن المتهم ينتمى الى عشيرة اعتادت حسم خلافاتها طبقاً للعرف والعادة وبأن المصلحة العامة تقضى بفصل دعواه على الوجه المذكور، فيجوز لها بعد الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة في هذا القانون أو في أى تشريع آخر أن تستبدلها بالعقوبة المألوفة حسب عرف العشائر، على ان لا تكون تلك العقوبة مخالفة لمبادئ العدالة الطبيعية أو الآداب العامة.
        سطر 581: سطر 556:  
''التعويض''
 
''التعويض''
   −
1. اذا ادانت المحكمة شخصا بارتكاب جرم فيجوز لها، بمحض إرادتها،أن تقضى عليه حال ادانته بأن يدفع للشخص المتضرر أى مبلغ من المال لا يتجاوز مائة جنيه تعويضا له عما لحقه من خسارة من جراء الجرم الذي أدين المتهم به، سواء ادخل الشخص المتضرر في الدعوى بصفة مدعٍ شخصى أم لم يدخل ويعتبر ذلك المبلغ بمثابة دين محكوم به مستحق الاداء على الشخص الذى ادانته المحكمة للشخص الذي قضت بدفعه إليه.
+
#اذا ادانت المحكمة شخصا بارتكاب جرم فيجوز لها، بمحض إرادتها،أن تقضى عليه حال ادانته بأن يدفع للشخص المتضرر أى مبلغ من المال لا يتجاوز مائة جنيه تعويضا له عما لحقه من خسارة من جراء الجرم الذي أدين المتهم به، سواء ادخل الشخص المتضرر في الدعوى بصفة مدعٍ شخصى أم لم يدخل ويعتبر ذلك المبلغ بمثابة دين محكوم به مستحق الاداء على الشخص الذى ادانته المحكمة للشخص الذي قضت بدفعه إليه.
 
+
#لا تُؤثر أحكام هذه المادة في حق الحصول على الدية أو على تعويض بدلا من الدية أو في صلاحية المحكمة للحكم بدفع عطل وضرر يتجاوز المائة جنيه لشخص دخل الدعوى بصفة مدعٍ شخصي.
2. لا تُؤثر أحكام هذه المادة في حق الحصول على الدية أو على تعويض بدلا من الدية أو في صلاحية المحكمة للحكم بدفع عطل وضرر يتجاوز المائة جنيه لشخص دخل الدعوى بصفة مدعٍ شخصي.
        سطر 590: سطر 564:  
''المصاريف''
 
''المصاريف''
   −
1. للمحكمة أن تضمن الشخص الذى تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام مصاريف المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضها، وان تقضي عليه بدفع هذه المصاريف باقساط على الوجه الذي تقرره. وتحصل تلك المصاريف أو أقساطها على نفس الوجه الذي تحصل فيه الغرامات.
+
#للمحكمة أن تضمن الشخص الذى تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام مصاريف المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضها، وان تقضي عليه بدفع هذه المصاريف باقساط على الوجه الذي تقرره. وتحصل تلك المصاريف أو أقساطها على نفس الوجه الذي تحصل فيه الغرامات.
 
+
#اذا برأت المحكمة شخصاً متهماً وكان من رأيها ان مقاضاته كانت مستندة الى أساس واهٍ وكيدي فيجوز لها أن تقضى على الشخص الذي أقام الدعوى، أو على الشخص الذي تعتبره مسؤولاً عن اقامتها اذا لم يكن موظفا عموميا أقام الدعوى بصفته الرسمية بأن يدفع للمتهم مصاريف دفاعه ويحصل المبلغ الذي تقضى المحكمة بدفعه من قبل المتهم وفقاً لأحكام قانون الإجراء المعمول به كما لو كان ذلك المبلغ قد حكم به في دعوى حقوقية اقيمت في المحكمة التي جرت محاكمته أمامها.
2. اذا برأت المحكمة شخصاً متهماً وكان من رأيها ان مقاضاته كانت مستندة الى أساس واهٍ وكيدي فيجوز لها أن تقضى على الشخص الذي أقام الدعوى، أو على الشخص الذي تعتبره مسؤولاً عن اقامتها اذا لم يكن موظفا عموميا أقام الدعوى بصفته الرسمية بأن يدفع للمتهم مصاريف دفاعه ويحصل المبلغ الذي تقضى المحكمة بدفعه من قبل المتهم وفقاً لأحكام قانون الإجراء المعمول به كما لو كان ذلك المبلغ قد حكم به في دعوى حقوقية اقيمت في المحكمة التي جرت محاكمته أمامها.
+
#للشخص الذي صدر بحقه قرار يقضي عليه بدفع مصاريف الدفاع أن يستأنف القرار الى المحكمة المركزية ان كان القرار صادرا من محكمة صلح ولا يجوز استئناف ذلك القرار في غير هذه الحال.
 
  −
3. للشخص الذي صدر بحقه قرار يقضي عليه بدفع مصاريف الدفاع أن يستأنف القرار الى المحكمة المركزية ان كان القرار صادرا من محكمة صلح ولا يجوز استئناف ذلك القرار في غير هذه الحال.
        سطر 601: سطر 573:  
''التعهد بالحفاظ على الأمن''
 
''التعهد بالحفاظ على الأمن''
   −
1. اذا أدين شخص بجرم من غير الجرائم التى تستوجب عقوبة الإعدام فيجوز للمحكمة، بدلا من أن تحكم عليه بالعقوبة المقررة لذلك الجرم أو بالاضافة إلى تلك العقوبة،أن تكلفه بتقديم تعهد على نفسه، بالمبلغ الذي تستصوبه اما بكفالة كفلاء أو دونهم، يتعهد فيه بالمحافظة على الطمأنينة العامة وبأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي تعينها وان تقرر حبسه الى أن يقدم هذا التعهد والكفلاء، ان كلفته بتقديم كفلاء. بيد أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة حبسه السنة الواحدة بسبب عدم تقديمه التعهد، ولا أن تتجاوز هذه المدة مع مدة الحبس المقررة، إن وجدت، أقصى مدة يجوز الحكم عليه بها دون غرامة.
+
#اذا أدين شخص بجرم من غير الجرائم التى تستوجب عقوبة الإعدام فيجوز للمحكمة، بدلا من أن تحكم عليه بالعقوبة المقررة لذلك الجرم أو بالاضافة إلى تلك العقوبة،أن تكلفه بتقديم تعهد على نفسه، بالمبلغ الذي تستصوبه اما بكفالة كفلاء أو دونهم، يتعهد فيه بالمحافظة على الطمأنينة العامة وبأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي تعينها وان تقرر حبسه الى أن يقدم هذا التعهد والكفلاء، ان كلفته بتقديم كفلاء. بيد أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة حبسه السنة الواحدة بسبب عدم تقديمه التعهد، ولا أن تتجاوز هذه المدة مع مدة الحبس المقررة، إن وجدت، أقصى مدة يجوز الحكم عليه بها دون غرامة.
 
+
#للمحكمة إذا خشيت وقوع ما يخل بالطمأنينة العامة أن تأمر المشتكى أو أى شاهد من الشهود في أية قضية جنائية أن يقدم تعهداً على نفسه، بالمبلغ الذي تستصوبه اما بكفالة كفلاء أو بدونهم، يتعهد فيه بالمحافظة على الطمأنينة العامة وبأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي تعينها وان تقضي بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اذا لم يفعل ذلك.
2. للمحكمة إذا خشيت وقوع ما يخل بالطمأنينة العامة أن تأمر المشتكى أو أى شاهد من الشهود في أية قضية جنائية أن يقدم تعهداً على نفسه، بالمبلغ الذي تستصوبه اما بكفالة كفلاء أو بدونهم، يتعهد فيه بالمحافظة على الطمأنينة العامة وبأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي تعينها وان تقضي بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اذا لم يفعل ذلك.
 
2٬800

تعديل

قائمة التصفح