تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 619: سطر 619:  
 
 
'''المادة 49'''
 
'''المادة 49'''
 
+
 
 
''الخيانة'' ‏
 
''الخيانة'' ‏
‏  
+
 
#كُل من أشهر حربًا على جلالة الملك بغية تخويف المندوب السامى أو إرهابه، يُعتبر أنه ‏ارتكب الخيانة ويعاقب بالإعدام.  
 
#كُل من أشهر حربًا على جلالة الملك بغية تخويف المندوب السامى أو إرهابه، يُعتبر أنه ‏ارتكب الخيانة ويعاقب بالإعدام.  
 
#كُل من تآمر مع شخص آخر موجود في فلسطين أو في الخارج على إشهار حرب على ‏جلالة الملك بقصد التسبب في اشهار حرب يعد اشهارها خيانة فيما لو ارتكبه أحد رعايا جلالته، ‏يعتبر أنه ارتكب الخيانة ويعاقب بالإعدام:
 
#كُل من تآمر مع شخص آخر موجود في فلسطين أو في الخارج على إشهار حرب على ‏جلالة الملك بقصد التسبب في اشهار حرب يعد اشهارها خيانة فيما لو ارتكبه أحد رعايا جلالته، ‏يعتبر أنه ارتكب الخيانة ويعاقب بالإعدام:
سطر 629: سطر 629:     
'''المادة 50'''
 
'''المادة 50'''
 
+
 
 
''التحريض على الإغارة في فلسطين'' ‏
 
''التحريض على الإغارة في فلسطين'' ‏
    
كٌل من حرض شخصًا آخر على الإغارة على فلسطين بقوة مسلحة، يُعتبر أنه ارتكب الخيانة ‏ويُعاقب بالإعدام:
 
كٌل من حرض شخصًا آخر على الإغارة على فلسطين بقوة مسلحة، يُعتبر أنه ارتكب الخيانة ‏ويُعاقب بالإعدام:
+
 
 
ويُشترط في ذلك أنه اذا أُدينت امرأة وفقًا لأحكام هذه المادة وثبت ببينة تُقنع بها المحكمة بأنها ‏حامل فتُعاقب بالحبس المؤبد.
 
ويُشترط في ذلك أنه اذا أُدينت امرأة وفقًا لأحكام هذه المادة وثبت ببينة تُقنع بها المحكمة بأنها ‏حامل فتُعاقب بالحبس المؤبد.
   سطر 641: سطر 641:  
''الاشتراك في الخيانة ''
 
''الاشتراك في الخيانة ''
 
 
 +
 
‏كُل مَن:
 
‏كُل مَن:
+
 
 
‏أ. أصبح شريكًا في الخيانة بعد وقوعها، أو
 
‏أ. أصبح شريكًا في الخيانة بعد وقوعها، أو
+
 
 
‏ب. كان يعلم أن شخصًا ينوى ارتكاب الخيانة ولم يُبلغ الأمر بوجه السرعة المعقولة للمندوب ‏السامي أو لحاكم اللواء أو لأي مأمور من مأموري البوليس، أو لم يبذل الجهد المعقول لمنع وقوع الجُرم:
 
‏ب. كان يعلم أن شخصًا ينوى ارتكاب الخيانة ولم يُبلغ الأمر بوجه السرعة المعقولة للمندوب ‏السامي أو لحاكم اللواء أو لأي مأمور من مأموري البوليس، أو لم يبذل الجهد المعقول لمنع وقوع الجُرم:
+
 
 
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس المؤبد.
 
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس المؤبد.
       
'''المادة 52'''
 
'''المادة 52'''
 
+
 
 
''إظهار النية للقيام بعمل من قبل الخيانة''‏
 
''إظهار النية للقيام بعمل من قبل الخيانة''‏
‏  
+
 +
 
 
كُل مَن عقد النية على تحقيق أية غاية من الغايات المذكورة فيما يلي أي:
 
كُل مَن عقد النية على تحقيق أية غاية من الغايات المذكورة فيما يلي أي:
+
 
 
‏أ. تجريد جلالة الملك من صفته أو شرفه أو لقبه الملكي بصفته ملك بريطانيا العظمى وارلاندة ‏الشمالية والممتلكات البريطانية المستقلة ما وراء البحار أو أية ممتلكات أو أقطار أو بلاد أخرى، ‏أو
 
‏أ. تجريد جلالة الملك من صفته أو شرفه أو لقبه الملكي بصفته ملك بريطانيا العظمى وارلاندة ‏الشمالية والممتلكات البريطانية المستقلة ما وراء البحار أو أية ممتلكات أو أقطار أو بلاد أخرى، ‏أو
+
 
 
‏ب. إشهار الحرب على جلالته في قسم من ممتلكات جلالته أو في أية بلاد أعلنت بأنها تحت ‏حمايته أو انتدابه قاصدًا بذلك إرغامه بالقوة أو الضغط على تغيير تدابيره أو خططه أو بقصد ‏التشديد أو الضغط على الشارع أو السلطة التشريعية في أية ممتلكة من ممتلكات جلالته أو في ‏أية بلاد اعلنت بأنها تحت حمايته أو انتدابه، أو ارهاب ذلك الشارع أو تلك الهيئة أو اخافته أو ‏اخافتها، أو
 
‏ب. إشهار الحرب على جلالته في قسم من ممتلكات جلالته أو في أية بلاد أعلنت بأنها تحت ‏حمايته أو انتدابه قاصدًا بذلك إرغامه بالقوة أو الضغط على تغيير تدابيره أو خططه أو بقصد ‏التشديد أو الضغط على الشارع أو السلطة التشريعية في أية ممتلكة من ممتلكات جلالته أو في ‏أية بلاد اعلنت بأنها تحت حمايته أو انتدابه، أو ارهاب ذلك الشارع أو تلك الهيئة أو اخافته أو ‏اخافتها، أو
+
 
 
‏ج. تحريض أي شخص آخر على الإغارة بالسلاح على أية ممتلكة من ممتلكات جلالته أو على ‏أية بلاد أعلنت بأنها تحت حمايته أو انتدابه.  
 
‏ج. تحريض أي شخص آخر على الإغارة بالسلاح على أية ممتلكة من ممتلكات جلالته أو على ‏أية بلاد أعلنت بأنها تحت حمايته أو انتدابه.  
 
وأظهر نيته هذه بفعل علني أو بنشر أية مادة مطبوعة أو محررة، يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب ‏بالحبس المؤبد.
 
وأظهر نيته هذه بفعل علني أو بنشر أية مادة مطبوعة أو محررة، يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب ‏بالحبس المؤبد.
سطر 669: سطر 671:     
‏كُل مَن:
 
‏كُل مَن:
+
 
 
‏أ. قام بحرب أو بمشروع حربى أو استعد للقيام بحرب أو بمشروع حربي مع أية فئة أو عنصر أو ‏جماعة من الناس في فلسطين، أو بالنيابة عنها أو ضدها أو ساعد على أي فعل من هذه الأفعال ‏أو أشار بها دون أن يكون مفوضاً بذلك تفويضاً مشروعاً، أو  
 
‏أ. قام بحرب أو بمشروع حربى أو استعد للقيام بحرب أو بمشروع حربي مع أية فئة أو عنصر أو ‏جماعة من الناس في فلسطين، أو بالنيابة عنها أو ضدها أو ساعد على أي فعل من هذه الأفعال ‏أو أشار بها دون أن يكون مفوضاً بذلك تفويضاً مشروعاً، أو  
   سطر 676: سطر 678:     
'''المادة 54'''
 
'''المادة 54'''
      
''التحريض على التمرد والعصيان''
 
''التحريض على التمرد والعصيان''
سطر 691: سطر 692:  
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس المؤبد. ‏
 
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس المؤبد. ‏
 
 
      
'''المادة 55'''
 
'''المادة 55'''
سطر 707: سطر 707:  
 
 
'''المادة 56'''
 
'''المادة 56'''
 
+
 
 
''مساعدة الجنود على الفرار ''
 
''مساعدة الجنود على الفرار ''
 
 
 +
 
‏كُل من ارتكب فعلًا من الأفعال التالية بأية طريقة من الطرق، مباشرة أو غير مباشرة،أي:
 
‏كُل من ارتكب فعلًا من الأفعال التالية بأية طريقة من الطرق، مباشرة أو غير مباشرة،أي:
   سطر 740: سطر 741:  
''التآمر بنية الفساد''
 
''التآمر بنية الفساد''
 
 
 +
 
كٌل مَن:
 
كٌل مَن:
   سطر 763: سطر 765:     
‏ب. على وجود أخطاء أو نقائض في دستور فلسطين أو في حكومة فلسطين القائمة بحكم ‏القانون أو على وجود أخطاء أو نقائض في سير العدالة. ‏
 
‏ب. على وجود أخطاء أو نقائض في دستور فلسطين أو في حكومة فلسطين القائمة بحكم ‏القانون أو على وجود أخطاء أو نقائض في سير العدالة. ‏
        سطر 770: سطر 771:  
''رد تهمة نشر الفاظ بنية الفساد'' ‏
 
''رد تهمة نشر الفاظ بنية الفساد'' ‏
 
 
 +
 
عند محاكمة أي شخص بصفته الفاعل الأصلي لنشر ألفاظ بواسطة وكيله يزعم أنها تنطوي على ‏نية الفساد حسب المعنى المحدد لها في '''المادة 60''' من هذا القانون أو لنشر أي أمر من الأمور ‏التي تعد قذفاً مما هو مذكور في الفصل العشرين من هذا القانون، يحق لذلك الشخص أن يتبرأ ‏مما أسند إليه إذا أثبت:
 
عند محاكمة أي شخص بصفته الفاعل الأصلي لنشر ألفاظ بواسطة وكيله يزعم أنها تنطوي على ‏نية الفساد حسب المعنى المحدد لها في '''المادة 60''' من هذا القانون أو لنشر أي أمر من الأمور ‏التي تعد قذفاً مما هو مذكور في الفصل العشرين من هذا القانون، يحق لذلك الشخص أن يتبرأ ‏مما أسند إليه إذا أثبت:
 
   
 
   
سطر 785: سطر 787:  
# كُل مَن نشر أو ردد قولاً أو إشاعة أو خبراً من شأنه أن يسبب خوفاً أو رعباً للناس أو أن ‏يكدر صفو الطمأنينة العامة وهو عالم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن ذلك القول أو الإشاعة ‏أو الخبر عار عن الصحة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.  
 
# كُل مَن نشر أو ردد قولاً أو إشاعة أو خبراً من شأنه أن يسبب خوفاً أو رعباً للناس أو أن ‏يكدر صفو الطمأنينة العامة وهو عالم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن ذلك القول أو الإشاعة ‏أو الخبر عار عن الصحة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.  
 
# إذا اسندت تهمة إلى شخص بمقتضى الفقرة السابقة فلا يقبل في معرض الدفاع ادعاؤه بأنه ‏لم يكن يعلم أو لم يكن لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن ‏الصحة، إلا إذا اثبت بأنه قد اتخذ التدابير المعقولة للتأكد من صحة ذلك القول أو الإشاعة أو ‏الخبر قبل النشر.  
 
# إذا اسندت تهمة إلى شخص بمقتضى الفقرة السابقة فلا يقبل في معرض الدفاع ادعاؤه بأنه ‏لم يكن يعلم أو لم يكن لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن ‏الصحة، إلا إذا اثبت بأنه قد اتخذ التدابير المعقولة للتأكد من صحة ذلك القول أو الإشاعة أو ‏الخبر قبل النشر.  
   
 
   سطر 801: سطر 802:     
 
   
'''المادة 64'''
 
'''المادة 64'''
    
''تحليف الأيمان غير المشروعة لارتكاب جرائم الفساد''
 
''تحليف الأيمان غير المشروعة لارتكاب جرائم الفساد''
 +
    
‏كُل مَن:
 
‏كُل مَن:
سطر 823: سطر 824:     
 
   
'''المادة 65'''
 
'''المادة 65'''
    
''الدفع بالإكراه''
 
''الدفع بالإكراه''
 
 
 +
 
‏كُل من أدى يميناً أو أعطى عهداً على الوجه المشار إليه في المادتين السابقتين لا يمكنه أن ‏يدعي في معرض الدفاع بأنه كان مكرها على تأديته أو إعطائه، إلا إذا كان قد أعطى أحد ‏مأموري البوليس إخباراً بعد حلف اليمين، أو إذا كان ينتسب فعلاً للقوى العسكرية في فلسطين أو ‏لقوة البوليس وأعطى مثل هذا الإخبار أو أعطى قائده إخباراً عادياً، بجميع ما يعلمه عن الأمر مع ‏اسم أو أسماء الأشخاص الذين حلفوا اليمين أو أخذوا عليه العهد والذين أديت اليمين أو أعطي ‏العهد بحضورهم ومكان وزمان تأدية اليمين أو إعطاء العهد، وذلك في ظرف أربعة عشر يوماً من ‏حين تأدية اليمين أو إعطاء العهد أو في ظرف أربعة عشر يوماً من تاريخ زوال المانع، أن كان ‏قد منع عن إعطاء هذا الإخبار بالقوة الفعلية أو بسبب المرض. ‏
 
‏كُل من أدى يميناً أو أعطى عهداً على الوجه المشار إليه في المادتين السابقتين لا يمكنه أن ‏يدعي في معرض الدفاع بأنه كان مكرها على تأديته أو إعطائه، إلا إذا كان قد أعطى أحد ‏مأموري البوليس إخباراً بعد حلف اليمين، أو إذا كان ينتسب فعلاً للقوى العسكرية في فلسطين أو ‏لقوة البوليس وأعطى مثل هذا الإخبار أو أعطى قائده إخباراً عادياً، بجميع ما يعلمه عن الأمر مع ‏اسم أو أسماء الأشخاص الذين حلفوا اليمين أو أخذوا عليه العهد والذين أديت اليمين أو أعطي ‏العهد بحضورهم ومكان وزمان تأدية اليمين أو إعطاء العهد، وذلك في ظرف أربعة عشر يوماً من ‏حين تأدية اليمين أو إعطاء العهد أو في ظرف أربعة عشر يوماً من تاريخ زوال المانع، أن كان ‏قد منع عن إعطاء هذا الإخبار بالقوة الفعلية أو بسبب المرض. ‏
       
'''المادة 66'''
 
'''المادة 66'''
      
''التمرين غير المشروع'' ‏
 
''التمرين غير المشروع'' ‏
 
 
 +
 
1. كٌل من:  
 
1. كٌل من:  
   سطر 854: سطر 855:  
#كُل من سعى للتشويق على معاداة حكومة بلاد متحابة بإلقاء خطاب في مكان أو مجتمع عام ‏أو بنشر أية مادة مكتوبة، يعتبر أنه ارتكب جُنحة.
 
#كُل من سعى للتشويق على معاداة حكومة بلاد متحابة بإلقاء خطاب في مكان أو مجتمع عام ‏أو بنشر أية مادة مكتوبة، يعتبر أنه ارتكب جُنحة.
   −
+
 
 
'''المادة 68'''
 
'''المادة 68'''
  
2٬800

تعديل

قائمة التصفح