سطر 619: |
سطر 619: |
| | | |
| '''المادة 49''' | | '''المادة 49''' |
− |
| + | |
| ''الخيانة'' | | ''الخيانة'' |
− | | + | |
| #كُل من أشهر حربًا على جلالة الملك بغية تخويف المندوب السامى أو إرهابه، يُعتبر أنه ارتكب الخيانة ويعاقب بالإعدام. | | #كُل من أشهر حربًا على جلالة الملك بغية تخويف المندوب السامى أو إرهابه، يُعتبر أنه ارتكب الخيانة ويعاقب بالإعدام. |
| #كُل من تآمر مع شخص آخر موجود في فلسطين أو في الخارج على إشهار حرب على جلالة الملك بقصد التسبب في اشهار حرب يعد اشهارها خيانة فيما لو ارتكبه أحد رعايا جلالته، يعتبر أنه ارتكب الخيانة ويعاقب بالإعدام: | | #كُل من تآمر مع شخص آخر موجود في فلسطين أو في الخارج على إشهار حرب على جلالة الملك بقصد التسبب في اشهار حرب يعد اشهارها خيانة فيما لو ارتكبه أحد رعايا جلالته، يعتبر أنه ارتكب الخيانة ويعاقب بالإعدام: |
سطر 629: |
سطر 629: |
| | | |
| '''المادة 50''' | | '''المادة 50''' |
− |
| + | |
| ''التحريض على الإغارة في فلسطين'' | | ''التحريض على الإغارة في فلسطين'' |
| | | |
| كٌل من حرض شخصًا آخر على الإغارة على فلسطين بقوة مسلحة، يُعتبر أنه ارتكب الخيانة ويُعاقب بالإعدام: | | كٌل من حرض شخصًا آخر على الإغارة على فلسطين بقوة مسلحة، يُعتبر أنه ارتكب الخيانة ويُعاقب بالإعدام: |
− |
| + | |
| ويُشترط في ذلك أنه اذا أُدينت امرأة وفقًا لأحكام هذه المادة وثبت ببينة تُقنع بها المحكمة بأنها حامل فتُعاقب بالحبس المؤبد. | | ويُشترط في ذلك أنه اذا أُدينت امرأة وفقًا لأحكام هذه المادة وثبت ببينة تُقنع بها المحكمة بأنها حامل فتُعاقب بالحبس المؤبد. |
| | | |
سطر 641: |
سطر 641: |
| ''الاشتراك في الخيانة '' | | ''الاشتراك في الخيانة '' |
| | | |
| + | |
| كُل مَن: | | كُل مَن: |
− |
| + | |
| أ. أصبح شريكًا في الخيانة بعد وقوعها، أو | | أ. أصبح شريكًا في الخيانة بعد وقوعها، أو |
− |
| + | |
| ب. كان يعلم أن شخصًا ينوى ارتكاب الخيانة ولم يُبلغ الأمر بوجه السرعة المعقولة للمندوب السامي أو لحاكم اللواء أو لأي مأمور من مأموري البوليس، أو لم يبذل الجهد المعقول لمنع وقوع الجُرم: | | ب. كان يعلم أن شخصًا ينوى ارتكاب الخيانة ولم يُبلغ الأمر بوجه السرعة المعقولة للمندوب السامي أو لحاكم اللواء أو لأي مأمور من مأموري البوليس، أو لم يبذل الجهد المعقول لمنع وقوع الجُرم: |
− |
| + | |
| يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس المؤبد. | | يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس المؤبد. |
| | | |
| | | |
| '''المادة 52''' | | '''المادة 52''' |
− |
| + | |
| ''إظهار النية للقيام بعمل من قبل الخيانة'' | | ''إظهار النية للقيام بعمل من قبل الخيانة'' |
− | | + | |
| + | |
| كُل مَن عقد النية على تحقيق أية غاية من الغايات المذكورة فيما يلي أي: | | كُل مَن عقد النية على تحقيق أية غاية من الغايات المذكورة فيما يلي أي: |
− |
| + | |
| أ. تجريد جلالة الملك من صفته أو شرفه أو لقبه الملكي بصفته ملك بريطانيا العظمى وارلاندة الشمالية والممتلكات البريطانية المستقلة ما وراء البحار أو أية ممتلكات أو أقطار أو بلاد أخرى، أو | | أ. تجريد جلالة الملك من صفته أو شرفه أو لقبه الملكي بصفته ملك بريطانيا العظمى وارلاندة الشمالية والممتلكات البريطانية المستقلة ما وراء البحار أو أية ممتلكات أو أقطار أو بلاد أخرى، أو |
− |
| + | |
| ب. إشهار الحرب على جلالته في قسم من ممتلكات جلالته أو في أية بلاد أعلنت بأنها تحت حمايته أو انتدابه قاصدًا بذلك إرغامه بالقوة أو الضغط على تغيير تدابيره أو خططه أو بقصد التشديد أو الضغط على الشارع أو السلطة التشريعية في أية ممتلكة من ممتلكات جلالته أو في أية بلاد اعلنت بأنها تحت حمايته أو انتدابه، أو ارهاب ذلك الشارع أو تلك الهيئة أو اخافته أو اخافتها، أو | | ب. إشهار الحرب على جلالته في قسم من ممتلكات جلالته أو في أية بلاد أعلنت بأنها تحت حمايته أو انتدابه قاصدًا بذلك إرغامه بالقوة أو الضغط على تغيير تدابيره أو خططه أو بقصد التشديد أو الضغط على الشارع أو السلطة التشريعية في أية ممتلكة من ممتلكات جلالته أو في أية بلاد اعلنت بأنها تحت حمايته أو انتدابه، أو ارهاب ذلك الشارع أو تلك الهيئة أو اخافته أو اخافتها، أو |
− |
| + | |
| ج. تحريض أي شخص آخر على الإغارة بالسلاح على أية ممتلكة من ممتلكات جلالته أو على أية بلاد أعلنت بأنها تحت حمايته أو انتدابه. | | ج. تحريض أي شخص آخر على الإغارة بالسلاح على أية ممتلكة من ممتلكات جلالته أو على أية بلاد أعلنت بأنها تحت حمايته أو انتدابه. |
| وأظهر نيته هذه بفعل علني أو بنشر أية مادة مطبوعة أو محررة، يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس المؤبد. | | وأظهر نيته هذه بفعل علني أو بنشر أية مادة مطبوعة أو محررة، يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس المؤبد. |
سطر 669: |
سطر 671: |
| | | |
| كُل مَن: | | كُل مَن: |
− |
| + | |
| أ. قام بحرب أو بمشروع حربى أو استعد للقيام بحرب أو بمشروع حربي مع أية فئة أو عنصر أو جماعة من الناس في فلسطين، أو بالنيابة عنها أو ضدها أو ساعد على أي فعل من هذه الأفعال أو أشار بها دون أن يكون مفوضاً بذلك تفويضاً مشروعاً، أو | | أ. قام بحرب أو بمشروع حربى أو استعد للقيام بحرب أو بمشروع حربي مع أية فئة أو عنصر أو جماعة من الناس في فلسطين، أو بالنيابة عنها أو ضدها أو ساعد على أي فعل من هذه الأفعال أو أشار بها دون أن يكون مفوضاً بذلك تفويضاً مشروعاً، أو |
| | | |
سطر 676: |
سطر 678: |
| | | |
| '''المادة 54''' | | '''المادة 54''' |
− |
| |
| | | |
| ''التحريض على التمرد والعصيان'' | | ''التحريض على التمرد والعصيان'' |
سطر 691: |
سطر 692: |
| يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس المؤبد. | | يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس المؤبد. |
| | | |
− |
| |
| | | |
| '''المادة 55''' | | '''المادة 55''' |
سطر 707: |
سطر 707: |
| | | |
| '''المادة 56''' | | '''المادة 56''' |
− |
| + | |
| ''مساعدة الجنود على الفرار '' | | ''مساعدة الجنود على الفرار '' |
| | | |
| + | |
| كُل من ارتكب فعلًا من الأفعال التالية بأية طريقة من الطرق، مباشرة أو غير مباشرة،أي: | | كُل من ارتكب فعلًا من الأفعال التالية بأية طريقة من الطرق، مباشرة أو غير مباشرة،أي: |
| | | |
سطر 740: |
سطر 741: |
| ''التآمر بنية الفساد'' | | ''التآمر بنية الفساد'' |
| | | |
| + | |
| كٌل مَن: | | كٌل مَن: |
| | | |
سطر 763: |
سطر 765: |
| | | |
| ب. على وجود أخطاء أو نقائض في دستور فلسطين أو في حكومة فلسطين القائمة بحكم القانون أو على وجود أخطاء أو نقائض في سير العدالة. | | ب. على وجود أخطاء أو نقائض في دستور فلسطين أو في حكومة فلسطين القائمة بحكم القانون أو على وجود أخطاء أو نقائض في سير العدالة. |
− |
| |
| | | |
| | | |
سطر 770: |
سطر 771: |
| ''رد تهمة نشر الفاظ بنية الفساد'' | | ''رد تهمة نشر الفاظ بنية الفساد'' |
| | | |
| + | |
| عند محاكمة أي شخص بصفته الفاعل الأصلي لنشر ألفاظ بواسطة وكيله يزعم أنها تنطوي على نية الفساد حسب المعنى المحدد لها في '''المادة 60''' من هذا القانون أو لنشر أي أمر من الأمور التي تعد قذفاً مما هو مذكور في الفصل العشرين من هذا القانون، يحق لذلك الشخص أن يتبرأ مما أسند إليه إذا أثبت: | | عند محاكمة أي شخص بصفته الفاعل الأصلي لنشر ألفاظ بواسطة وكيله يزعم أنها تنطوي على نية الفساد حسب المعنى المحدد لها في '''المادة 60''' من هذا القانون أو لنشر أي أمر من الأمور التي تعد قذفاً مما هو مذكور في الفصل العشرين من هذا القانون، يحق لذلك الشخص أن يتبرأ مما أسند إليه إذا أثبت: |
| | | |
سطر 785: |
سطر 787: |
| # كُل مَن نشر أو ردد قولاً أو إشاعة أو خبراً من شأنه أن يسبب خوفاً أو رعباً للناس أو أن يكدر صفو الطمأنينة العامة وهو عالم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن ذلك القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن الصحة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات. | | # كُل مَن نشر أو ردد قولاً أو إشاعة أو خبراً من شأنه أن يسبب خوفاً أو رعباً للناس أو أن يكدر صفو الطمأنينة العامة وهو عالم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن ذلك القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن الصحة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات. |
| # إذا اسندت تهمة إلى شخص بمقتضى الفقرة السابقة فلا يقبل في معرض الدفاع ادعاؤه بأنه لم يكن يعلم أو لم يكن لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن الصحة، إلا إذا اثبت بأنه قد اتخذ التدابير المعقولة للتأكد من صحة ذلك القول أو الإشاعة أو الخبر قبل النشر. | | # إذا اسندت تهمة إلى شخص بمقتضى الفقرة السابقة فلا يقبل في معرض الدفاع ادعاؤه بأنه لم يكن يعلم أو لم يكن لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن الصحة، إلا إذا اثبت بأنه قد اتخذ التدابير المعقولة للتأكد من صحة ذلك القول أو الإشاعة أو الخبر قبل النشر. |
− |
| |
| | | |
| | | |
سطر 801: |
سطر 802: |
| | | |
| | | |
− |
| |
| '''المادة 64''' | | '''المادة 64''' |
| | | |
| ''تحليف الأيمان غير المشروعة لارتكاب جرائم الفساد'' | | ''تحليف الأيمان غير المشروعة لارتكاب جرائم الفساد'' |
| + | |
| | | |
| كُل مَن: | | كُل مَن: |
سطر 823: |
سطر 824: |
| | | |
| | | |
− |
| |
| '''المادة 65''' | | '''المادة 65''' |
| | | |
| ''الدفع بالإكراه'' | | ''الدفع بالإكراه'' |
| | | |
| + | |
| كُل من أدى يميناً أو أعطى عهداً على الوجه المشار إليه في المادتين السابقتين لا يمكنه أن يدعي في معرض الدفاع بأنه كان مكرها على تأديته أو إعطائه، إلا إذا كان قد أعطى أحد مأموري البوليس إخباراً بعد حلف اليمين، أو إذا كان ينتسب فعلاً للقوى العسكرية في فلسطين أو لقوة البوليس وأعطى مثل هذا الإخبار أو أعطى قائده إخباراً عادياً، بجميع ما يعلمه عن الأمر مع اسم أو أسماء الأشخاص الذين حلفوا اليمين أو أخذوا عليه العهد والذين أديت اليمين أو أعطي العهد بحضورهم ومكان وزمان تأدية اليمين أو إعطاء العهد، وذلك في ظرف أربعة عشر يوماً من حين تأدية اليمين أو إعطاء العهد أو في ظرف أربعة عشر يوماً من تاريخ زوال المانع، أن كان قد منع عن إعطاء هذا الإخبار بالقوة الفعلية أو بسبب المرض. | | كُل من أدى يميناً أو أعطى عهداً على الوجه المشار إليه في المادتين السابقتين لا يمكنه أن يدعي في معرض الدفاع بأنه كان مكرها على تأديته أو إعطائه، إلا إذا كان قد أعطى أحد مأموري البوليس إخباراً بعد حلف اليمين، أو إذا كان ينتسب فعلاً للقوى العسكرية في فلسطين أو لقوة البوليس وأعطى مثل هذا الإخبار أو أعطى قائده إخباراً عادياً، بجميع ما يعلمه عن الأمر مع اسم أو أسماء الأشخاص الذين حلفوا اليمين أو أخذوا عليه العهد والذين أديت اليمين أو أعطي العهد بحضورهم ومكان وزمان تأدية اليمين أو إعطاء العهد، وذلك في ظرف أربعة عشر يوماً من حين تأدية اليمين أو إعطاء العهد أو في ظرف أربعة عشر يوماً من تاريخ زوال المانع، أن كان قد منع عن إعطاء هذا الإخبار بالقوة الفعلية أو بسبب المرض. |
| | | |
| | | |
| '''المادة 66''' | | '''المادة 66''' |
− |
| |
| | | |
| ''التمرين غير المشروع'' | | ''التمرين غير المشروع'' |
| | | |
| + | |
| 1. كٌل من: | | 1. كٌل من: |
| | | |
سطر 854: |
سطر 855: |
| #كُل من سعى للتشويق على معاداة حكومة بلاد متحابة بإلقاء خطاب في مكان أو مجتمع عام أو بنشر أية مادة مكتوبة، يعتبر أنه ارتكب جُنحة. | | #كُل من سعى للتشويق على معاداة حكومة بلاد متحابة بإلقاء خطاب في مكان أو مجتمع عام أو بنشر أية مادة مكتوبة، يعتبر أنه ارتكب جُنحة. |
| | | |
− |
| + | |
| '''المادة 68''' | | '''المادة 68''' |
| | | |