تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 1: سطر 1:  +
{{بيانات وثيقة
 +
|نوع الوثيقة= نص قانوني
 +
|العنوان= المجلة الجزائية
 +
|مؤلف=
 +
|محرر=
 +
|لغة=
 +
|بالعربية=
 +
|المصدر= البوابة الوطنية للإعلام القانوني - تونس
 +
|تاريخ النشر= 2018-02-15
 +
|تاريخ الاسترجاع= 2018-12-07
 +
|مسار الاسترجاع= http://www.legislation.tn/affich-code/Code-p%C3%A9nal__89
 +
|نسخة أرشيفية=
 +
|هل ترجمة=
 +
|مترجم=
 +
|لغة الأصل=
 +
|العنوان الأصلي=
 +
|النص الأصلي=
 +
|ملاحظة=
 +
|قوالب فرعية=
 +
}}
 +
 +
أمر علي المؤرخ في 09 جويلية 1913  (الرائد الرسمي عدد 79 المؤرخ في أوّل أكتوبر 1913)
 +
 +
'''توطئة'''
 +
 +
من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الناصر باشا باي صاحب المملكة التونسية سدد الله تعالى أعماله وبلغه آماله إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة،
 +
 +
أمّا بعد فإنه بعد الاطلاع على ما عرضه وزيرنا الأكبر أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
 +
 +
'''الفصل الأول'''
 +
 +
ذكر في: أمر علي المؤرخ في 09 جويلية 1913
 +
 +
 +
إن الأحكام المنشورة عقب هذا تحت عنوان المجلة الجنائية يجري العمل بها لدى المحاكم التونسية اعتبارا من ثالث صفر سنة 1332 الموافق لغرة جانفي عام 1914 ومن التاريخ المذكور يبطل العمل بالقوانين والأوامر العلية والتراتيب المخالفة لما اقتضته المجلة المذكورة ولكن يبقى العمل جاريا بالتراتيب السابقة المتعلقة بزجر المخالفات في أموال الدولة.
 +
 +
'''الفصل الثاني'''
 +
 +
ذكر في: أمر علي المؤرخ في 09 جويلية 1913
 +
 +
تستمر المحاكم على ملاحظة وتطبيق القوانين والأوامر العلية والتراتيب الخصوصية المتعلقة بالمواد التي لم يقع التنصيص عليها بالمجلة المذكورة.
 +
 +
 +
'''الفصل الثالث'''
 +
 +
ذكر في: أمر علي المؤرخ في 09 جويلية 1913
 +
 +
يستمر العمل بما اقتضاه الأمر العلي المؤرخ برابع شعبان سنة 1300 الموافق للعاشر من جوان سنة 1882 بالتراب المكلفة بمراقبته الحكومة العسكرية في خصوص المواد التي لم يقع التنصيص عليها بالمجلة المذكورة وذلك إلى أن يصدر الإذن بما يخالف أمرنا هذا (1).
 +
 +
 +
(1) أبطل العمل بالأمر الصادر في 10 جوان 1882 نظرا لإلغاء الاحتلال العسكري بعد إعلان الاستقلال في 20 مارس 1956.
 +
 +
 +
'''الفصل الرابع'''
 +
 +
ذكر في: أمر علي المؤرخ في 09 جويلية 1913
 +
 +
وزيرنا الأكبر مكلف بتنفيذ أمرنا هذا.
 +
 +
وكتب في 5 شعبان سنة 1131 وفي 9 جويلية سنة 1913.
 +
 +
القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005 يتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام المجلة الجنائية وصياغتها (1) (الرائد الرسمي عدد 48 بتاريخ 17 جوان 2005 صفحة 1412) (1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2005.
 +
 +
'''توطئة'''
 +
 +
ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005
 +
 +
باسم الشعب،
 +
 +
وبعد موافقة مجلس النواب،
 +
 +
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
 +
 +
 +
'''الفصل الأول'''
 +
 +
ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005
 +
 +
تمت المصادقة على إعادة تنظيم بعض عناوين المجلة الجنائية وفصولها وذلك بتهذيبها وتوضيحها وتحيينها مثلما هو مبيّن بالملحق المصاحب لهذا القانون.
 +
 +
 +
'''الفصل الثاني'''
 +
 +
ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005
 +
 +
طبقًا لأحكام القانون عدد 109 لسنة 1958 المؤرخ في 18 أكتوبر 1958 المتعلق بالتحوير النقدي، تقدّر الخطايا بالدينار وتحيّن وفقا لأحكام الأمر المؤرّخ في أول جانفي 1942 المتعلّق بضبط مقدار الخطايا الجنائية والأوامر المؤرّخـة فـي 12 ديسمبـر 1946 و4 نوفمبر 1948 و22 جانفي 1953 والفصل الأول من الأمر المؤرخ في 17 جوان 1954 المتعلّقة جميعها بتغيير مقدار الخطايا الجنائية.
 +
 +
 +
'''الفصل الثالث'''
 +
 +
ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005
 +
 +
يدرج مضمون الملحق المصاحب لهذا القانون ضمن بقية أحكام المجلة الجنائية التي يصبح عنوانها "المجلة الجزائية".
 +
 +
 +
'''الفصل الرابع'''
 +
 +
ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005
 +
 +
لا يترتب عن إعادة تنظيم المجلة الجنائية وصياغتها أي تنقيح لمضمونها.
 +
 +
يُنشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
 +
 +
 
=='''الكتاب الأول'''==
 
=='''الكتاب الأول'''==
   −
أحكام عامة
+
'''أحكام عامة'''
 +
 
 +
=='''الباب الأول: في ما يتناوله القانون الجزائي'''==
 +
 
 +
==='''الفصل الأول'''===
 +
 
 +
لا يُعاقب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره.
 +
 
 +
 
 +
==='''الفصل الثاني'''===
 +
 
 +
ألغي بمقتضى أحكام الأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956
 +
 
 +
 
 +
==='''الفصل الثالث'''===
 +
 
 +
ألغي بمقتضى أحكام الأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956
 +
 
 +
 
 +
==='''الفصل الرابع'''===
 +
 
 +
ألغي بمقتضى أحكام الأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956
 +
 
 +
 
 +
=='''الباب الثاني: في العقوبات وتنفيذها'''==
 +
 
 +
 
 +
==='''الفصل الخامس'''===
 +
 
 +
نُقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 وبالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966 وبالقانون عدد 23 لسـنة 1989 المـؤرخ فـي 27 فيفري 1989 وبالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999.
 +
 
 +
العقوبات هي الآتية:
 +
 
 +
'''أ) العقوبات الأصلية:'''
 +
 
 +
#الإعدام،
 +
# السجن بقية العمر،
 +
# السجن لمدة معينة،
 +
# العمل لفائدة المصلحة العامة،
 +
# الخطية،
 +
# التعويض الجزائي. (أضيفت المطة 6 بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)
 +
 
 +
 
 +
'''ب) العقوبات التكميلية:'''
 +
 
 +
# (ألغيت بالقانون عدد 9 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995)،
 +
# منع الإقامة،
 +
# المراقبة الإدارية،
 +
# مصادرة المكاسب في الصور التي نص عليها القانون،
 +
# الحجز الخاص،
 +
# الإقصاء في الصور التي نص عليها القانون،
 +
# الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات الآتية:
 +
 
 +
(أ) الوظائف العمومية أو بعض المهن مثل محام أو مأمور عمومي أو طبيب أو بيطري أو قابلة أو مدير مؤسسة تربوية أو مستخدم بها بأي عنوان كان أو عدل أو مقدم أو خبير أو شاهد لدى المحاكم عدا الإدلاء بتصريحات على سبيل الاسترشاد،
 +
ش
 +
(ب) حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية،
 +
 
 +
(ت) حق الاقتراع.
 +
 
 +
8. نشر مضامين بعض الأحكام.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح