تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أضفت نصوص
سطر 20: سطر 20:  
}}
 
}}
   −
أمر علي المؤرخ في 09 جويلية 1913  (الرائد الرسمي عدد 79 المؤرخ في أوّل أكتوبر 1913)
+
أمر علي المؤرخ في 09 جويلية/يوليو 1913  (الرائد الرسمي عدد 79 المؤرخ في أوّل أكتوبر 1913)
    
'''توطئة'''
 
'''توطئة'''
سطر 30: سطر 30:  
'''الفصل الأول'''
 
'''الفصل الأول'''
   −
ذكر في: أمر علي المؤرخ في 09 جويلية 1913
+
ذكر في: أمر علي المؤرخ في 09 جويلية/يوليو 1913
      −
إن الأحكام المنشورة عقب هذا تحت عنوان المجلة الجنائية يجري العمل بها لدى المحاكم التونسية اعتبارا من ثالث صفر سنة 1332 الموافق لغرة جانفي عام 1914 ومن التاريخ المذكور يبطل العمل بالقوانين والأوامر العلية والتراتيب المخالفة لما اقتضته المجلة المذكورة ولكن يبقى العمل جاريا بالتراتيب السابقة المتعلقة بزجر المخالفات في أموال الدولة.
+
إن الأحكام المنشورة عقب هذا تحت عنوان المجلة الجنائية يجري العمل بها لدى المحاكم التونسية اعتبارا من ثالث صفر سنة 1332 الموافق لغرة جانفي/يناير عام 1914 ومن التاريخ المذكور يبطل العمل بالقوانين والأوامر العلية والتراتيب المخالفة لما اقتضته المجلة المذكورة ولكن يبقى العمل جاريا بالتراتيب السابقة المتعلقة بزجر المخالفات في أموال الدولة.
    
'''الفصل الثاني'''
 
'''الفصل الثاني'''
   −
ذكر في: أمر علي المؤرخ في 09 جويلية 1913
+
ذكر في: أمر علي المؤرخ في 09 جويلية/يوليو 1913
    
تستمر المحاكم على ملاحظة وتطبيق القوانين والأوامر العلية والتراتيب الخصوصية المتعلقة بالمواد التي لم يقع التنصيص عليها بالمجلة المذكورة.
 
تستمر المحاكم على ملاحظة وتطبيق القوانين والأوامر العلية والتراتيب الخصوصية المتعلقة بالمواد التي لم يقع التنصيص عليها بالمجلة المذكورة.
سطر 44: سطر 44:  
'''الفصل الثالث'''
 
'''الفصل الثالث'''
   −
ذكر في: أمر علي المؤرخ في 09 جويلية 1913
+
ذكر في: أمر علي المؤرخ في 09 جويلية/يوليو 1913
   −
يستمر العمل بما اقتضاه الأمر العلي المؤرخ برابع شعبان سنة 1300 الموافق للعاشر من جوان سنة 1882 بالتراب المكلفة بمراقبته الحكومة العسكرية في خصوص المواد التي لم يقع التنصيص عليها بالمجلة المذكورة وذلك إلى أن يصدر الإذن بما يخالف أمرنا هذا (1).
+
يستمر العمل بما اقتضاه الأمر العلي المؤرخ برابع شعبان سنة 1300 الموافق للعاشر من جوان/يونيو سنة 1882 بالتراب المكلفة بمراقبته الحكومة العسكرية في خصوص المواد التي لم يقع التنصيص عليها بالمجلة المذكورة وذلك إلى أن يصدر الإذن بما يخالف أمرنا هذا (1).
      −
(1) أبطل العمل بالأمر الصادر في 10 جوان 1882 نظرا لإلغاء الاحتلال العسكري بعد إعلان الاستقلال في 20 مارس 1956.
+
(1) أبطل العمل بالأمر الصادر في 10 جوان/يونيو 1882 نظرا لإلغاء الاحتلال العسكري بعد إعلان الاستقلال في 20 مارس 1956.
       
'''الفصل الرابع'''
 
'''الفصل الرابع'''
   −
ذكر في: أمر علي المؤرخ في 09 جويلية 1913
+
ذكر في: أمر علي المؤرخ في 09 جويلية/يوليو 1913
    
وزيرنا الأكبر مكلف بتنفيذ أمرنا هذا.
 
وزيرنا الأكبر مكلف بتنفيذ أمرنا هذا.
   −
وكتب في 5 شعبان سنة 1131 وفي 9 جويلية سنة 1913.
+
وكتب في 5 شعبان سنة 1131 وفي 9 جويلية/يوليو سنة 1913.
   −
القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005 يتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام المجلة الجنائية وصياغتها (1) (الرائد الرسمي عدد 48 بتاريخ 17 جوان 2005 صفحة 1412) (1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2005.
+
 
 +
 
 +
القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005 يتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام المجلة الجنائية وصياغتها (1) (الرائد الرسمي عدد 48 بتاريخ 17 جوان/يونيو 2005 صفحة 1412) (1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 ماي/مايو 2005.
    
'''توطئة'''
 
'''توطئة'''
   −
ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005
+
ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005
    
باسم الشعب،
 
باسم الشعب،
سطر 75: سطر 77:  
'''الفصل الأول'''
 
'''الفصل الأول'''
   −
ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005
+
ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005
    
تمت المصادقة على إعادة تنظيم بعض عناوين المجلة الجنائية وفصولها وذلك بتهذيبها وتوضيحها وتحيينها مثلما هو مبيّن بالملحق المصاحب لهذا القانون.
 
تمت المصادقة على إعادة تنظيم بعض عناوين المجلة الجنائية وفصولها وذلك بتهذيبها وتوضيحها وتحيينها مثلما هو مبيّن بالملحق المصاحب لهذا القانون.
سطر 82: سطر 84:  
'''الفصل الثاني'''  
 
'''الفصل الثاني'''  
   −
ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005
+
ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005
   −
طبقًا لأحكام القانون عدد 109 لسنة 1958 المؤرخ في 18 أكتوبر 1958 المتعلق بالتحوير النقدي، تقدّر الخطايا بالدينار وتحيّن وفقا لأحكام الأمر المؤرّخ في أول جانفي 1942 المتعلّق بضبط مقدار الخطايا الجنائية والأوامر المؤرّخـة فـي 12 ديسمبـر 1946 و4 نوفمبر 1948 و22 جانفي 1953 والفصل الأول من الأمر المؤرخ في 17 جوان 1954 المتعلّقة جميعها بتغيير مقدار الخطايا الجنائية.
+
طبقًا لأحكام القانون عدد 109 لسنة 1958 المؤرخ في 18 أكتوبر 1958 المتعلق بالتحوير النقدي، تقدّر الخطايا بالدينار وتحيّن وفقا لأحكام الأمر المؤرّخ في أول جانفي/يناير 1942 المتعلّق بضبط مقدار الخطايا الجنائية والأوامر المؤرّخـة فـي 12 ديسمبـر 1946 و4 نوفمبر 1948 و22 جانفي 1953 والفصل الأول من الأمر المؤرخ في 17 جوان 1954 المتعلّقة جميعها بتغيير مقدار الخطايا الجنائية.
       
'''الفصل الثالث'''
 
'''الفصل الثالث'''
   −
ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005
+
ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005
    
يدرج مضمون الملحق المصاحب لهذا القانون ضمن بقية أحكام المجلة الجنائية التي يصبح عنوانها "المجلة الجزائية".
 
يدرج مضمون الملحق المصاحب لهذا القانون ضمن بقية أحكام المجلة الجنائية التي يصبح عنوانها "المجلة الجزائية".
سطر 96: سطر 98:  
'''الفصل الرابع'''
 
'''الفصل الرابع'''
   −
ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005
+
ذكر في: القانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005
    
لا يترتب عن إعادة تنظيم المجلة الجنائية وصياغتها أي تنقيح لمضمونها.
 
لا يترتب عن إعادة تنظيم المجلة الجنائية وصياغتها أي تنقيح لمضمونها.
سطر 109: سطر 111:  
=='''الباب الأول: في ما يتناوله القانون الجزائي'''==
 
=='''الباب الأول: في ما يتناوله القانون الجزائي'''==
   −
==='''الفصل الأول'''===
+
==='''الفصل 1'''===
    
لا يُعاقب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره.
 
لا يُعاقب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره.
      −
==='''الفصل الثاني'''===
+
==='''الفصل 2'''===
    
ألغي بمقتضى أحكام الأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956
 
ألغي بمقتضى أحكام الأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956
      −
==='''الفصل الثالث'''===
+
==='''الفصل 3'''===
    
ألغي بمقتضى أحكام الأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956
 
ألغي بمقتضى أحكام الأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956
      −
==='''الفصل الرابع'''===
+
==='''الفصل 4'''===
    
ألغي بمقتضى أحكام الأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956
 
ألغي بمقتضى أحكام الأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956
سطر 132: سطر 134:       −
==='''الفصل الخامس'''===
+
==='''الفصل 5'''===
   −
نُقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 وبالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966 وبالقانون عدد 23 لسـنة 1989 المـؤرخ فـي 27 فيفري 1989 وبالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999.
+
نُقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية/يوليو 1964 وبالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية/يوليو 1966 وبالقانون عدد 23 لسـنة 1989 المـؤرخ فـي 27 فيفري/فبراير 1989 وبالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 1999.
    
العقوبات هي الآتية:
 
العقوبات هي الآتية:
سطر 145: سطر 147:  
# العمل لفائدة المصلحة العامة،
 
# العمل لفائدة المصلحة العامة،
 
# الخطية،
 
# الخطية،
# التعويض الجزائي. (أضيفت المطة 6 بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)
+
# التعويض الجزائي. (أضيفت المطة 6 بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009)
       
'''ب) العقوبات التكميلية:'''
 
'''ب) العقوبات التكميلية:'''
   −
# (ألغيت بالقانون عدد 9 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995)،
+
# ألغيت بالقانون عدد 9 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي/يناير 1995،
 
# منع الإقامة،
 
# منع الإقامة،
 
# المراقبة الإدارية،
 
# المراقبة الإدارية،
سطر 165: سطر 167:     
8. نشر مضامين بعض الأحكام.
 
8. نشر مضامين بعض الأحكام.
 +
 +
 +
==='''الفصل 6'''===
 +
 +
تضبط هذه المجلة لكل جريمة أقصى العقوبةالمستوجبة لكل جريمة أما أدناها فيضبطها '''الفصلان 14 و16''' منها.
 +
 +
 +
==='''الفصل 7'''===
 +
 +
يُنفذ حكم الإعدام شنقًا.
 +
 +
 +
==='''الفصل 8'''===
 +
 +
لا يُنفذ حكم الإعدام أيام الأعياد المنصوص عليها '''بالفصل 292''' من مجلةالمرافعات المدنية والتجارية إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.
 +
 +
 +
==='''الفصل 9'''===
 +
 +
لا يُنفذ حكم الإعدام على المحكوم عليهاالتي ثبت حملها إلا بعد الوضع.
 +
 +
 +
==='''الفصل 10'''===
 +
 +
ألغي '''بالفصل 9''' من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989
 +
 +
 +
==='''الفصل 11'''===
 +
 +
ألغي '''بالفصل 9''' من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989
 +
 +
 +
==='''الفصل 12'''===
 +
 +
ألغي '''بالفصل 2''' من القانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية/يوليو 1964
 +
 +
 +
==='''الفصل 13'''===
 +
 +
نقح بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 1999
 +
 +
تُقضى عقوبةالسجن بأحد السجون.
 +
 +
 +
==='''الفصل 14'''===
 +
 +
نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923
 +
 +
ضبطت بـخمسة أعوام أدنى عقوبة السجن في الجرائم التي يعتبرها القانون جناية على معنى '''الفصل 122''' من مجلة الإجراءات الجزائية وبستة عشر يومًا في مادة الجنح وبيوم واحد في مادة المخالفات واليوم أربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يومًا.
 +
 +
 +
==='''الفصل 15'''===
 +
 +
يبتدئ احتساب تنفيذ عقوبة السجن من تاريخ إيداع المحكوم عليه بموجب حكم بات لكن إذا سبق الاحتفاظ به أو إيقافه تحفظيا فـإن الـمدة المقضاة بتمامها تطرح عليه من المدة المحكوم بها إلا إذا نص الحكم على عدم طرحها كلا أو بعضًا.
 +
 +
 +
==='''الفصل 15 مكرر'''===
 +
 +
أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 1999
 +
 +
للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن.'''(نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).'''
 +
 +
ويُحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فيها بعقوبة سجن لا تتجاوز المدة المذكورة أعلاه وهي الجنح التالية:
 +
 +
'''بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأشخاص:'''
 +
 +
* الاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتب عنه سقوط مستمر أو تشويه وغير مصحوب بظرف من ظروف التشديد،
 +
* القذف،
 +
* المشاركة في معركة،
 +
* إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد. '''(أضيفت هذه الجريمة بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009)'''
 +
 +
 +
'''بالنسبة لجرائم حوادث الطرقات:'''
 +
 +
*مخالفة قانون الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو إذا اقترنت المخالفة بجريمة الفرار.
 +
 +
 +
'''بالنسبة للجرائم الرياضية:'''
 +
 +
* اكتساح ميدان اللعب أثناء المقابلات،
 +
* ترديد الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية والخاصة أو ضد الأشخاص.
 +
 +
 +
'''بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأموال والأملاك:'''
 +
 +
* الاعتداء على المزارع،
 +
* الاعتداء على عقار مسجل،
 +
* تكسير حدّ،
 +
* الاستيلاء على مشترك قبل القسمة،
 +
* السرقة،
 +
* الاستيلاء على لقطة،'''(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).'''
 +
* افتكاك حوز بالقوة،'''(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).'''
 +
* الإضرار بملك الغير،'''(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).'''
 +
* الحريق عن غير عمد.'''(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).'''
 +
 +
 +
'''بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة:'''
 +
 +
* التجاهر بما ينافي الحياء،
 +
* الاعتداء على الأخلاق الحميدة،
 +
* السكر المكرر،
 +
* مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء.'''(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).'''
 +
 +
 +
'''بالنسبة للجرائم الاجتماعية:'''
 +
 +
* جرائم مخالفة قانون الشغل ومخالفة قانون الضمان الاجتماعي وكذلك مخالفة قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية،
 +
* جرائم إهمال عيال،
 +
* عدم إحضار محضون،
 +
* النميمة،'''(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).'''
 +
* الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ،'''(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).'''
 +
* الإيهام بجريمة،'''(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).'''
 +
* التكفّف. '''(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).'''
 +
 +
 +
'''بالنسبة للجرائم الاقتصادية والمالية:'''
 +
 +
* إصدار شيك بدون رصيد بشرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية،
 +
* الجرائم المترتبة عن مخالفة قانون المنافسة والأسعار وقانون حماية المستهلك،
 +
* إخفاء أشياء تابعة لمكاسب المدين التاجر،'''(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).'''
 +
* الاستطعام أو الاستسقاء مع العلم بعدم القدرة على الدفع،'''(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).'''
 +
* الامتناع عن إتمام عمل متفق عليه رغم أخذ التسبقة،'''(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).'''
 +
* تعطيل حرية الاشهارات. '''(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).'''
 +
 +
 +
'''بالنسبة لجرائم البيئة:'''
 +
 +
* مخالفة قوانين البيئة.
 +
 +
 +
'''بالنسبة للجرائم العمرانية:'''
 +
 +
* جرائم مخالفة القوانين العمرانية والتهيئة الترابية باستثناء التقسيم بدون رخصة.
 +
 +
 +
'''الجرائم العسكرية: '''
 +
 +
* عدم تلبية الدعوة إلى الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. '''(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).'''
2٬800

تعديل

قائمة التصفح