تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أَضفت نصوص
سطر 111: سطر 111:  
=='''الباب الأول: في ما يتناوله القانون الجزائي'''==
 
=='''الباب الأول: في ما يتناوله القانون الجزائي'''==
   −
==='''الفصل 1'''===
+
'''الفصل 1'''
    
لا يُعاقب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره.
 
لا يُعاقب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره.
      −
==='''الفصل 2'''===
+
'''الفصل 2'''
    
ألغي بمقتضى أحكام الأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956
 
ألغي بمقتضى أحكام الأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956
      −
==='''الفصل 3'''===
+
'''الفصل 3'''
    
ألغي بمقتضى أحكام الأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956
 
ألغي بمقتضى أحكام الأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956
      −
==='''الفصل 4'''===
+
'''الفصل 4'''
    
ألغي بمقتضى أحكام الأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956
 
ألغي بمقتضى أحكام الأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956
سطر 134: سطر 134:       −
==='''الفصل 5'''===
+
'''الفصل 5'''
    
نُقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية/يوليو 1964 وبالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية/يوليو 1966 وبالقانون عدد 23 لسـنة 1989 المـؤرخ فـي 27 فيفري/فبراير 1989 وبالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 1999.
 
نُقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية/يوليو 1964 وبالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية/يوليو 1966 وبالقانون عدد 23 لسـنة 1989 المـؤرخ فـي 27 فيفري/فبراير 1989 وبالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 1999.
سطر 169: سطر 169:       −
==='''الفصل 6'''===
+
'''الفصل 6'''
    
تضبط هذه المجلة لكل جريمة أقصى العقوبةالمستوجبة لكل جريمة أما أدناها فيضبطها '''الفصلان 14 و16''' منها.
 
تضبط هذه المجلة لكل جريمة أقصى العقوبةالمستوجبة لكل جريمة أما أدناها فيضبطها '''الفصلان 14 و16''' منها.
      −
==='''الفصل 7'''===
+
'''الفصل 7'''
    
يُنفذ حكم الإعدام شنقًا.
 
يُنفذ حكم الإعدام شنقًا.
      −
==='''الفصل 8'''===
+
'''الفصل 8'''
    
لا يُنفذ حكم الإعدام أيام الأعياد المنصوص عليها '''بالفصل 292''' من مجلةالمرافعات المدنية والتجارية إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.
 
لا يُنفذ حكم الإعدام أيام الأعياد المنصوص عليها '''بالفصل 292''' من مجلةالمرافعات المدنية والتجارية إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.
      −
==='''الفصل 9'''===
+
'''الفصل 9'''
    
لا يُنفذ حكم الإعدام على المحكوم عليهاالتي ثبت حملها إلا بعد الوضع.
 
لا يُنفذ حكم الإعدام على المحكوم عليهاالتي ثبت حملها إلا بعد الوضع.
      −
==='''الفصل 10'''===
+
'''الفصل 10'''
    
ألغي '''بالفصل 9''' من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989
 
ألغي '''بالفصل 9''' من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989
      −
==='''الفصل 11'''===
+
'''الفصل 11'''
    
ألغي '''بالفصل 9''' من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989
 
ألغي '''بالفصل 9''' من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989
      −
==='''الفصل 12'''===
+
'''الفصل 12'''
    
ألغي '''بالفصل 2''' من القانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية/يوليو 1964
 
ألغي '''بالفصل 2''' من القانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية/يوليو 1964
      −
==='''الفصل 13'''===
+
'''الفصل 13'''
   −
نقح بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 1999
+
''نقح بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 1999''
    
تُقضى عقوبةالسجن بأحد السجون.
 
تُقضى عقوبةالسجن بأحد السجون.
      −
==='''الفصل 14'''===
+
'''الفصل 14'''
   −
نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923
+
''نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923''
    
ضبطت بـخمسة أعوام أدنى عقوبة السجن في الجرائم التي يعتبرها القانون جناية على معنى '''الفصل 122''' من مجلة الإجراءات الجزائية وبستة عشر يومًا في مادة الجنح وبيوم واحد في مادة المخالفات واليوم أربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يومًا.
 
ضبطت بـخمسة أعوام أدنى عقوبة السجن في الجرائم التي يعتبرها القانون جناية على معنى '''الفصل 122''' من مجلة الإجراءات الجزائية وبستة عشر يومًا في مادة الجنح وبيوم واحد في مادة المخالفات واليوم أربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يومًا.
      −
==='''الفصل 15'''===
+
'''الفصل 15'''
    
يبتدئ احتساب تنفيذ عقوبة السجن من تاريخ إيداع المحكوم عليه بموجب حكم بات لكن إذا سبق الاحتفاظ به أو إيقافه تحفظيا فـإن الـمدة المقضاة بتمامها تطرح عليه من المدة المحكوم بها إلا إذا نص الحكم على عدم طرحها كلا أو بعضًا.
 
يبتدئ احتساب تنفيذ عقوبة السجن من تاريخ إيداع المحكوم عليه بموجب حكم بات لكن إذا سبق الاحتفاظ به أو إيقافه تحفظيا فـإن الـمدة المقضاة بتمامها تطرح عليه من المدة المحكوم بها إلا إذا نص الحكم على عدم طرحها كلا أو بعضًا.
      −
==='''الفصل 15 مكرر'''===
+
'''الفصل 15 مكرر'''
   −
أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 1999
+
''أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 1999''
    
للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن.'''(نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).'''
 
للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن.'''(نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).'''
سطر 305: سطر 305:     
* عدم تلبية الدعوة إلى الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. '''(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).'''
 
* عدم تلبية الدعوة إلى الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. '''(أضيفت هذه الجرائم بالقانون عدد 68 لسنة2009المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009).'''
 +
 +
 +
'''الفصل 15 ثالثًا'''
 +
 +
''أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 1999''
 +
 +
يُشترط لاستبدال السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أن يكون المتهم حاضرًا بالجلسة وأن لا يكون عائدًا وأن يثبت للمحكمة من خلال ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه العقوبة للحفاظ على إدماج المتهم في الحياة الاجتماعية. '''(نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009)'''
 +
 +
وعلى المحكمة إعلام المتهم بحقه في رفض استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتسجيل جوابه. '''(نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009)'''
 +
 +
في صورة الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة الأخرى.
 +
 +
وتتولى المحكمة ضبط الأجل الذي يجب أن ينجز فيه العمل على أن لا يتجاوز هذا الأجل ثمانية عشر شهرًا من تاريخ صدور الحكم.
 +
 +
ولا يمكن الجمع بين عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وعقوبة السجن.
 +
 +
 +
'''الفصل 15 رابعًا'''
 +
 +
''أضيف بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009''
 +
 +
تهدف عقوبة التعويض الجزائي إلى استبدال عقوبة السجن المحكوم بها بتعويض مالي يلزم المحكوم عليه بأدائه لمن ترتب له ضرر شخصي ومباشر من الجريمة.
 +
 +
ولا يمكن أن يقل مبلغ التعويض عن عشرين دينارًا (20د) ولا أن يتجاوز خمسة آلاف دينار (5000د) وإن تعدد المتضررون. '''(إصلاح خطأ ورد بالرائد الرسمي عدد 79 لسنة 2009 المؤرخ في 2 أكتوبر 2009).'''
 +
 +
ولا تحول عقوبة التعويض الجزائي دون حق التعويض مدنيُا وعلى المحكمة المتعهدة مراعاة مبلغ التعويض الجزائي عند تقدير التعويض المدني.
 +
 +
ويمكن للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ في المخالفات أو بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر بالنسبة إلى الجنح أن تستبدل بنفس الحكم عقوبة السجن المحكوم بها بعقوبة التعويض الجزائي إذا اقتضت ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع ذلك. ويشترط للتصريح بعقوبة التعويض الجزائي أن يكون الحكم حضوريا وأن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن أو بعقوبة التعويض الجزائي.
 +
 +
ويتم تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء أجل الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة.
 +
 +
ويمنع استبدال عقوبة السجن بعقوبة التعويض الجزائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها بالفصول 85 و87 و87 مكرر و90 و91 و101 و103 و104 و125 و126 فقرة أولى و127 و128 و143
 +
و206 و209 و212 و214 و215 فقرة أولى و219 فقرة أولى و224 فقرة أولى و227 مكرر فقرة ثانية و228 مكرر و238 و240 مكرر و241 و243 و244 و284 من المجلة الجزائية والفصلين 89 و90 من مجلة الطرقات والفصلين 411 و411 ثالثا من المجلة التجارية.
 +
 +
 +
'''الفصل 16'''
 +
 +
''نُقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005''
 +
 +
لا يمكن أن يقل مقدار الخطية عن دينار واحد في مادة المخالفات ولا عن ستين دينارا في غير ذلك من الصور عدا الحالات المقرّرة بوجه خاص بالقانون.
 +
 +
 +
'''الفصل 17'''
 +
 +
''ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية/يوليو 1968 ثم أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 1999.''
 +
 +
يتم قضاء العمل لفائدة المصلحة العامة بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلّية أو الجمعيات الخيرية والإسعافيّة أو الجمعيات ذات المصلحة القومية والجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة على البيئة.
 +
 +
 +
'''الفصل 18'''
 +
 +
''ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية/يوليو 1968 ثم أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 1999.''
 +
 +
يتمتع المحكوم عليه بالعمل لفائدة المصلحة العامة بمقتضيات القوانين والتراتيب المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة المهنية.
 +
 +
ينتفع المحكوم عليه بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بنفس النظام القانوني للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية المنطبق على المساجين الذين ينجزون أعمالا طلب منهم القيام بها أو بمناسبتها. '''(نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت/أغسطس 2009)'''
 +
 +
 +
'''الفصل 18 مكرر'''
 +
 +
''أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 1999''
 +
 +
قبل تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة يعرض المحكوم عليه على الفحص الطبي بواسطة طبيب السجن القريب من محل إقامته للتحقق من سلامته من الأمراض المٌعدية ومن قدرته على إتمام العمل.
 +
 +
 +
'''الفصل 19'''
 +
 +
الحكم بالبراءة أو بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون لا يمنعان المتضرر من حق استرجاع متاعه وتعويض الضرر الذي لحقه.
 +
 +
 +
'''الفصل 20'''
 +
 +
إذا لم تكن مكاسب المحكوم عليه كافية لاستخلاص الخطية وما حكم بترجيعه وقيمة الضرر يدفع مما يتحصل منها كالآتي:
 +
 +
* قيمة ما حكم بترجيعه،
 +
* قيمة الضرر،
 +
* الخطية.
 +
 +
 +
'''الفصل 21'''
 +
 +
كل الأشخاص المحكوم عليهم بحكم واحد بموجب أفعال شملتها محاكمة واحدة متضامنون حتما في دفع الخطية والعوض وقيمة الضرر والمصاريف.
 +
 +
 +
'''الفصل 22'''
 +
 +
منع الإقامة هو منع المحكوم عليه من الإقامة والظهور بأماكن أو جهات تعين بالحكم. ويكون الحكم به في الصور المنصوص عليها بالقانون ولا تتجاوز مدته عشرين عامًا.
 +
 +
 +
'''الفصل 23'''
 +
 +
يخوّل الحكم بالمراقبة الإدارية للسلطة الإدارية حق تعيين مكان إقامة المحكوم عليه عند انقضاء مدة عقوبته وتغيير مكان إقامته كلما رأت ضرورة لذلك.
 +
 +
 +
'''الفصل 24'''
 +
 +
لا يسوغ للمحكوم عليه مبارحة المكان الذي حددت إقامته به بدون رخصة.
 +
 +
 +
'''الفصل 25'''
 +
 +
''نقح بالأمر المؤرخ في 22 أكتوبر 1940''
 +
 +
للمحكمة في حالتي تجاوز عقوبة السجن المستوجبة للجريمة المنسوبة للجاني عامين اثنين أو تكرار الفعل منه مجددا وهو بحالة عود أن تحكم بإخضاعه إلى المراقبة الإدارية لمدة أقصاها خمسة أعوام.
 +
 +
 +
'''الفصل 26'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 63 المؤرخ في 5 جويلية/يوليو 1966''
 +
 +
في صورة الحكم بالعقاب الصادر تطبيقا لأحكام '''الفصول 60 إلى 79''' أو '''الفصول 231 إلى 235''' من هذه المجلة أو الصادر من أجل مخالفة التشريع المتعلق بالمخدّرات تتحتم المراقبة الإدارية مدة عشرة أعوام إلا إذا قضت المحكمة بخلاف ذلك.
 +
 +
 +
'''الفصل 27'''
 +
 +
ألغي بالقانون عدد 9 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي/يناير 1995
 +
 +
 +
'''الفصل 28'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية/يوليو 1966''
 +
 +
الحجز الخاص هو أن يؤخذ لخزينة الدولة ما حصل من الجريمة أو الآلات التي استعملت أو يمكن استعمالها في الجريمة.
 +
 +
وللحاكم في صورة الحكم بالعقاب أن يحكم بحجز الأشياء التي استعملت أو كانت معدّة لإيقاع الجريمة وكذلك الأشياء الحاصلة من الجريمة بقطع النظر عن مالكها.
 +
 +
ويُحكم في كل الأحوال بحجز الأشياء الممنوع صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها بحيث يعدّ ارتكابها جريمة.
 +
 +
 +
'''الفصل 29'''
 +
 +
إذا لم تسبق عقلة الأشياء المحكوم بحجزها لخزينة الدولة ولم يقع تسليمها فتعين قيمتها بالحكم استعدادا للجبر بالسجن.
 +
 +
 +
'''الفصل 30'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989''
 +
 +
يكون حتمًا تحت قيد الحجر كل محكوم عليه من أجل جناية واحدة بالسجن لمدة تتجاوز عشرة أعوام من تاريخ الحكم عليه إلى إتمام مدة عقابه.
 +
 +
ويعين له مقدم للقيام بإدارة مكاسبه ولا يمكنه التصرف فيها إلا بالإيصاء كما لا يمكنه قبض أي مبلغ ولو جزئي من مداخيلها.
 +
 +
وترجع له مكاسبه عند انقضاء مدة عقابه ويحاسبه حينئذ المقدم على تصرفه مدة تقديمه.
 +
 +
 +
'''الفصل 31'''
 +
 +
على المحكمة في صورة الإذن بنشر أحكام الإدانة الصادرة عنها أن تحدد المصاريف التي يجب على المحكوم عليه دفعها للغرض.
 +
 +
 +
=='''الباب الثالث: في من يُعاقب'''==
 +
 +
'''الفصل 32'''
 +
 +
يُعدّ مشاركًا ويُعاقب بصفته تلك:
 +
 +
# الشخص الذي أرشد لارتكاب الجريمة أو تسبب في ارتكابها بعطايا أو وعود أو تهديدات أو تجاوز في السلطة أو النفوذ أو خزعبلات أو حيل إجرامية،
 +
# الشخص الذي مع علمه بالمقصد المراد الحصول عليه أعان على ارتكابه بأسلحة أو آلات أو غير ذلك من الوسائل التي من شأنها الإعانة على تنفيذ الفعل،
 +
# الشخص الذي مع علمه بالمقصد المذكور أعان فاعل الجريمة على الأعمال التحضيرية أو المسهلة لارتكابها أو على الأعمال التي وقعت بها الجريمة بالفعل دون أن يمنع ذلك من العقوبات الخاصة المقرّرة بهذه المجلة لمرتكبي المؤامرة أو لمستجلبي ما فيه خطر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي ولو في صورة عدم وقوع الجريمة التي كان مقصد الداعين إليها أو المتآمرين عليها ارتكابها أو استجلابها بالفعل،
 +
#الشخص الذي يعين المجرمين عمدا، بإخفاء المسروق أو غيره من الوسائل الأخرى، بقصد ضمان استفادتهم من الجريمة أو عدم عقابهم،
 +
#الشخص الذي اعتاد إعداد محل لسكنى أو لاختفاء أو لاجتماع متعاطي جرائم قطع الطريق أو الاعتداء على أمن الدولة أو الأمن العام أو على الأشخاص أو الأملاك مع علمه بأعمالهم الإجرامية.
 +
 +
 +
'''الفصل 33'''
 +
 +
يُعاقب المشاركون في جريمة في كل الحالات التي لم ينص القانون على خلافها بالعقاب المقرّر لفاعليها ما لم تقتضي الأحوال إسعافهم بتطبيق أحكام '''الفصل 53''' من هذه المجلة.
 +
 +
 +
'''الفصل 34'''
 +
 +
''نُقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989''
 +
 +
تعوض عقوبة الإعدام المقرّرة للفاعلين الأصليين لجريمة بالسجن بقية العمر بالنسبة إلى مشاركيهم بإخفاء المسروق الحاصل منها.
 +
 +
ويكون الحكم بالسجن مدة عشرة أعوام إذا لم يثبت على المشاركين بإخفاء المسروق علمهم بالأسباب التي انجر عنها الحكم على الفاعلين الأصليين بالإعدام.
 +
 +
 +
'''الفصل 35'''
 +
 +
المشاركة لا يترتب عليها عقاب في الصور المنصوص عليها بالكتاب الثالث من هذا القانون.
 +
 +
 +
'''الفصل 36'''
 +
 +
كُل من قصد عند ارتكابه لجريمة شخصًا معينًا ويضر خلافًا لإرادته بآخر غير الذي قصده يستوجب العقوبات المقرّرة للجريمة التي كان قصده ارتكابها.
 +
 +
 +
=='''الباب الرابع: في المسؤولية الجزائية'''==
 +
 +
==='''القسم الأول: في عدم المؤاخذة بالجرائم'''===
 +
 +
'''الفصل 37'''
 +
 +
لا يُعاقب أحد إلا بفعل ارتكب قصدًا عدى الصور المقرّرة بوجه خاص بالقانون.
 +
 +
 +
'''الفصل 38'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 55 لسنة 1982 المؤرخ في 4 جوان/يونيو 1982''
 +
 +
لا يُعاقب من لم يتجاوز سنه ثلاثة عشر عامًا كاملة عند ارتكابه الجريمة أو كان فاقد العقل.
 +
 +
ويمكن للقاضي أن يأمر مراعاة لمصلحة الأمن العام بتسليم المتهم المعتوه لـلسلطة الإدارية.
 +
 +
 +
'''الفصل 39'''
 +
 +
لا جريمة على من دفع صائلا عرّض حياته أو حياة أحد أقاربه لخطر حتمي ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر.
 +
 +
والأقارب هم:
 +
# الأصول والفروع،
 +
# الإخوة والأخوات،
 +
# الزوج والزوجة.
 +
 +
أما إذا كان الشخص المعرّض للخطر من غير هؤلاء الأقارب فللقاضي الاجتهاد في تقدير درجة المسؤولية.
 +
 +
 +
'''الفصل 40'''
 +
 +
لا جريمة:
 +
# إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب واقعًا ليلًا لدفع تسور أو خلع مسيجات أو ثقب جدران أو مدخل مسكن أو محلاّت تابعة له،
 +
# إذا كان الفعل واقعًا لمقاومة مرتكبي سرقة أوسلب بالقوة.
 +
 +
 +
'''الفصل 41'''
 +
 +
طاعة المجرم بسبب شدة تعظيمه لمن يأمره بارتكاب جريمة لا تنجر له منها صفة الجبر.
 +
 +
 +
'''الفصل 42'''
 +
 +
لا عقاب على من ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني أو إذن من السلطة التي لها النظر.
 +
 +
 +
==='''القسم الثاني: في ما تخف به الجرائم'''===
 +
 +
'''الفصل 43'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989 وبالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995''
 +
 +
يقع تطبيق القانون الجزائي على المتهمين الذين سنهم أكثر من ثلاثة عشر عامًا كاملة وأقل من ثمانية عشر عامًا كاملة.
 +
 +
لكن إذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام.
 +
 +
وإذا كان العقاب المستوجب هو السجن لمدة معينة تحط مدته إلى النصف على أن لا يتجاوز العقاب المحكوم به الخمسة أعوام.
 +
 +
ولا تطبق العقوبات التكميلية المنصوص عليها '''بالفصل 5''' من هذه المجلة وكذلك قواعد العود.
 +
 +
 +
'''الفصل 44'''
 +
 +
ألغي بالأمر المؤرخ في 30 جوان/يونيو 1955
 +
 +
 +
'''الفصل 45'''
 +
 +
ألغي بالأمر المؤرخ في 22 جوان/يونيو 1950
 +
 +
 +
'''الفصل 46'''
 +
 +
إذا كان سن المتهم غير محققة فالقاضي الذي ينظر في الجريمة المنسوبة إليه هو الذي يقدّر سنه.
 +
 +
 +
==='''القسم الثالث: في ما يزيد الجرائم شدة'''===
 +
 +
'''الفصل 47'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989''
 +
 +
يعدّ عائدًا كل من يرتكب جريمة بعد عقابه بموجب أخرى قبل أن تمضي خمسة أعوام على قضاء العقاب الأول أو على إسقاطه أو على سقوطه بمرور الزمن القانوني.
 +
 +
ويكون الأجل عشرة أعوام إذا كانت الجريمتان مستوجبتين للعقاب بالسجن لمدة عشرة أعوام فما فوق.
 +
 +
 +
'''الفصل 48'''
 +
 +
لا يُعتبر في تقدير العود:
 +
 +
#العقوبات المنصوص عليها بالكتاب الثالث من هذه المجلة،
 +
# العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية ما لم تكن مسببة عن جرائم الحق العام،
 +
# العقوبات المستوجبة بسبب الجرائم المنصوص عليها '''بالفصلين 217 و225''' من هذه المجلة وبصفة عامة بسبب الجرائم التي لا شيء فيها يدل على العمد إلا إذا كانت المحاكمة الجارية واقعة على متهم سبق الحكم عليه في جريمة من نوعها.
 +
 +
 +
'''الفصل 49'''
 +
 +
ألغي بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956
 +
 +
 +
'''الفصل 50'''
 +
 +
''نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923''
 +
 +
في صورة العود لا يمكن أن يكون العقاب دون الأقصى المنصوص عليه بالفصل المنطبق على الجريمة الجديدة ولا أكثر من ضعف ذلك المقدار لكن بدون أن يمنع ذلك من اعتماد '''الفصل 53''' عند الاقتضاء.
 +
 +
 +
'''الفصل 51'''
 +
 +
ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989
 +
 +
 +
'''الفصل 52'''
 +
 +
إذا ارتكب السُكر مرة ثانية فالعقاب يكون بأقصى العقوبات المقرّرة '''بالفصل 317''' من هذا القانون.
 +
 +
وتكرر ارتكاب السكر فيما بعد يوجب العقاب بالسجن مدة ستة أشهر.
 +
 +
 +
'''الفصل 52 مكرر'''
 +
 +
ألغي بالقانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
 +
 +
 +
==='''القسم الرابع: في تطبيق العقوبات'''===
 +
 +
'''الفصل 53'''
 +
 +
#إذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب وكان القانون غير مانع من ذلك فللمحكمة مع بيان تلك الظروف بحكمها أن تـحط العقاب إلى ما دون أدناه القانوني بالنزول به درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية الواردة بالفصل 5 من هذه المجلة وذلك مع مراعاة الاستثناءات الآتي ضبطها. '''(نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)'''،
 +
# ألغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية/يوليو 1964،
 +
# «إذا كان العقاب المستوجب السجن بقية العمر فالحط من مدته لا يكون لأقل من خمسة أعوام» '''(نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989)'''،
 +
# «إذا كان العقاب المستوجب السجن لمدة تساوي عشرة أعوام أو أكثر فالحطّ من مدته لا يكون لأقل من عامين» '''(نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989)'''،
 +
#(ألغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية/يوليو 1964)،
 +
# «إذا كان العقاب المستوجب السجن مدة تتجاوز خمسة أعوام وتقل عن عشرة فالحط من مدته لا يكون لأقل من ستة أشهر» '''(نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989)'''،
 +
# «إذا كان العقاب المستوجب السجن مدة خمسة أعوام فما دون فإنه يمكن النزول بالعقاب إلى يوم واحد و يمكن أيضا تعويضه بخطية لا يمكن أن يتجاوز مقدارها ضعف الأقصى المعين للجريمة» '''(نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)'''،
 +
# «إذا كان العقاب المستوجب بالسجن فقط فإنه لا يمكن في صورة تعويض السجن بالخطية، أن يتجاوز أقصاها أربعة دنانير في مادة المخالفات وألفي دينار في مادة الجنح» '''(أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ثم نقحت بالأمر المؤرخ في 18 جانفي/يناير 1947)'''،
 +
# «إذا كان العقاب المستوجب السجن والخطية في آن واحد يمكن الحط من كليهما ولو في المخالفات أو الحكم بأحدهما فقط دون أن يتجاوز مقدار الخطية في هذه الصورة ضعف الأقصى المنصوص عليه للجريمة» '''(نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)'''،
 +
# «إذا كان العقاب المستوجب بالخطية فقط فإنه يمكن الحطّ منه إلى دينار واحد مهما كانت المحكمة المتعهدة بالقضية» '''(نقحت بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005)'''،
 +
# «في صورة العود، ترفع أدنى العقوبات المبيّنة آنفا إلى ضعفها» '''(أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)'''،
 +
# (ألغيت بالأمر المؤرخ في 3 جويلية/يوليو 1941)،
 +
# «إذا صدر الحكم في جنحة أو إذا صدر الحكم بالسجن في جناية فإنــه يمكن للمحكمة في جميع الصور التي لا يمنع فيها القانون أن تأمر بالحكم نفسه مع تعليل قضائها بتأجيل تنفيذ العقوبة إن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة على أنه لا يمكن منح تأجيل التنفيذ في القضايا الجنائية إلا إذا كانت أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز عامين سجنا» '''(أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ثم نقحت بالأمر المؤرخ في 2 مارس 1944)'''،
 +
# «إذا لم يرتكب المحكوم عليه في أجل قدره خمسة أعوام ابتداء من تاريخ الحكم جناية أو جنحة آلت إلى الحكم عليه بالسجن أو بعقوبة أشد منها فالحكم المذكور يعد كأن لم يكن.أما إذا حصل خلاف ذلك فإن العقوبة الأولى تنفذ بادئ ذي بدء دون ضمها إلى الثانية» '''(أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)'''،
 +
# ألغيت بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956،
 +
#«لا يشمل تأجيل تنفيذ العقوبة دفع مصاريف القضية ومقدار غرم الضرر والخطايا المحكوم بها في جرائم الجباية والغابات» '''(أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)'''،
 +
# «لا ينسحب تأجيل التنفيذ أيضا على العقوبات الفرعية والتحاجير الناتجة عن الحكم بالعقاب غير أنّ التحاجير يزول مفعولها بزوال مفعول العقاب الأصلي» '''(أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)'''،
 +
# «على المحكمة عند القضاء بتأجيل التنفيذ أن تنذر المحكوم عليه بأنه لو حكم عليه من جديد في الظروف المبيّنة آنفا تنفذ عليه العقوبة الأولى وأن العقوبات المقرّرة للعود تسلط عليه» '''(أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)'''،
 +
# «الحكم بالإدانة مع إسعاف المحكوم عليه بتأجيل التنفيذ، ولو بالخطية، لا يرسم ببطاقة السوابق العدلية التي تسلم للخصوم إلا إذا حصل خلال مدة خمسة أعوام تتبع عقبه حكم بالإدانة على معنى الفقرة 14 من هذا الفصل» '''(أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)'''.
 +
 +
 +
==='''الباب الخامس: في توارد الجرائم والعقوبات'''===
 +
 +
'''الفصل 54'''
 +
 +
إذا تكون من الفعل الواحد عدة جرائم فالعقاب المقرّر للجريمة التي تستوجب أكبر عقاب هو الذي يقع الحكم به وحده.
 +
 +
 +
'''الفصل 55'''
 +
 +
الجرائم الواقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا بحيث يصير مجموعها غير قابل للتجزئة تعتبر جريمة واحدة توجب العقاب المنصوص عليه لأشد جريمة منها.
 +
 +
 +
'''الفصل 56'''
 +
 +
كل إنسان ارتكب عدة جرائم متباينة يعاقب لأجل كل واحدة بانفرادها ولا تضم العقوبات لبعضها إلا إذا حكم الحاكم بخلاف ذلك.
 +
 +
 +
'''الفصل 57'''
 +
 +
العقوبات المالية لا تضم لبعضها بعضًا.
 +
 +
 +
'''الفصل 58'''
 +
 +
العقاب بمنع الإقامة وبالمراقبة الإدارية لا يضم بعضه لبعض.
 +
 +
 +
==='''الباب السادس: في المحاولة'''===
 +
 +
'''الفصل 59'''
 +
 +
كل محاولة لارتكاب جريمة يُعاقب مرتكبها بالعقاب المقرّر للجريمة نفسها إذا كان تعطيلها أو عدم حصول القصد منها مسببا عن أمور خارجة عن إرادة فاعل الجريمة لكن لا يترتب على المحاولة عقاب في كل الصور التي لا توجب الجريمة فيها السجن أكثر من خمسة أعوام إلا إذا نص القانون على خلافه.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح