تغييرات

أضفت نصوص
سطر 675: سطر 675:     
كل محاولة لارتكاب جريمة يُعاقب مرتكبها بالعقاب المقرّر للجريمة نفسها إذا كان تعطيلها أو عدم حصول القصد منها مسببا عن أمور خارجة عن إرادة فاعل الجريمة لكن لا يترتب على المحاولة عقاب في كل الصور التي لا توجب الجريمة فيها السجن أكثر من خمسة أعوام إلا إذا نص القانون على خلافه.
 
كل محاولة لارتكاب جريمة يُعاقب مرتكبها بالعقاب المقرّر للجريمة نفسها إذا كان تعطيلها أو عدم حصول القصد منها مسببا عن أمور خارجة عن إرادة فاعل الجريمة لكن لا يترتب على المحاولة عقاب في كل الصور التي لا توجب الجريمة فيها السجن أكثر من خمسة أعوام إلا إذا نص القانون على خلافه.
 +
 +
 +
=='''الكتاب الثاني'''==
 +
 +
'''الجزء الأول: في الاعتداءات على النظام العام'''
 +
 +
 +
==='''الباب الأول: في الاعتداءات على أمن الدولة الخارجي'''===
 +
 +
'''الفصل 60'''
 +
 +
''نقح بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957''
 +
 +
يُعد خائنًا ويُعاقب بالإعدام:
 +
 +
# كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو،
 +
#كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لـذلك بأي وجه كان،
 +
# كل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنودا تونسيين أو أراض أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتادا أو ذخائر أو بواخر أو طائرات على ملك البلاد التونسية،
 +
# كل تونسي في زمن الحرب يحرض عسكريين أو بحارة على الالتحاق بخدمة دولة أجنبية أو يسهل لهم الوسائل إلى ذلك أو يجند جنودا لحساب دولة في حرب ضد البلاد التونسية،
 +
# كل تونسي في زمن الحرب يتصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعدها في اعتداءاتها على البلاد التونسية.
 +
 +
 +
'''الفصل 60 مكرر'''
 +
 +
''أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي/يناير 1957''
 +
 +
يُعد خائنًا ويعاقب بالإعدام:
 +
# كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها،
 +
# كل تونسي يتعمد إتلاف أو إفساد بواخر أو طائرات أو معدّات أو عتاد أو بناءات أو منشآت يمكن استعمالها لمصلحة الدفاع الوطني أو يتعمد، عند صنع شيء ما سواء قبل إتمامه أو بعده، إفسادا من شأنه أن يصير ذلك الشيء غير صالح للاستعمال أو يترتب عنه حادث،
 +
# كل تونسي يتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني.
 +
 +
 +
'''الفصل 60 ثالثًا'''
 +
 +
''أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي/يناير 1957''
 +
 +
يُعد مرتكبًا للتجسس ويُعاقب بالإعدام كل أجنبي يقترف فعلًا من الأفعال المشار إليها بالفقرات 2 و3 و4 و5 من '''الفصل 60''' و'''بالفصل 60 مكرر''' من هذه المجلة.
 +
 +
ويستوجب نفس العقاب المقرّر للجرائم المنصوص عليها '''بالفصلين 60 و60 مكرر''' من هذه المجلة كل من يحرض عليها أو يعرض القيام بها.
 +
 +
 +
'''الفصل 60 رابعًا'''
 +
 +
''أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي/يناير 1957''
 +
 +
يُعتبر سرًا من أسرار الدفاع الوطني:
 +
 +
#الإرشادات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بطبيعتها لا يجب أن تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم وذلك لمصلحة الدفاع الوطني،
 +
# الأشياء والمواد والكتابات والرسوم والتصميمات والخرائط والأمثلة والصور الشمسية وغيرها من الصور وكل الوثائق الأخرى التي بطبيعتها يجب ألا تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في استعمالها أو مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم باعتبار أنها تمكن من الوصول إلى الكشف عن إرشادات تدخل في قسم من الأقسام المشار إليها بالفقرة السابقة،
 +
# الأخبار العسكرية مهما كان نوعها إذا لم تذعها الحكومة لدى العموم ولم تكن مشمولة في التعداد السالف وكان القانون يحجر نشرها أو ترويجها أو إذاعتها أو نقلها،
 +
# الإرشادات المتعلقة إما بالتدابير الواقع اتخاذها للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي والقبض عليهم وإما بسير التتبعات والتحقيق وإما بشأن المرافعات لدى محاكم القضاء.
 +
 +
 +
'''الفصل 61'''
 +
 +
''نقح بالأمر المؤرخ في 10 جانفي/يناير 1957''
 +
 +
يعدّ مرتكبًا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويُعاقب بالعقوبات المقرّرة '''بالفصل 62''' من هذه المجلة كـل تونسي أو أجنبي:
 +
 +
# يعرّض البلاد التونسية لإعلان حرب بموجب أعمال عدوانية قام بها لم توافق عليها الحكومة،
 +
# يعرّض التونسيين للانتقام بموجب أعمال قام بها لم توافق عليها الحكومة،
 +
# يجنّد في زمن السلم جنودا لفائدة دولة أجنبية في التراب التونسي،
 +
# يُراسل في زمن الحرب ودون إذن الحكومة رعايا أو أعوان دولة معادية أو يربط معهم علاقات،
 +
#يقوم في زمن الحرب مباشرة أو بواسطة وبالرغم من التحجير المقرّر بأعمال تجارية مع رعايا أو أعوان دولة معادية.
 +
 +
 +
'''الفصل 61 مكرر'''
 +
 +
''أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي/يناير 1957''
 +
 +
يُعدّ مرتكبًا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها '''بالفصل 62''' من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي:
 +
 +
# يحاول بأي طريقة كانت المس من سلامة التراب التونسي،
 +
# يربط مع أعوان دولة أجنبية اتصالات الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية أو من الناحية الديبلوماسية.
 +
 +
ويُعدّ مرتكبًا لنفس الجريمة المبينة بالفقرة السابقة ويُعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها '''بالفصل 62''' من هذه المجلة كل تونسي يتعمد بصفة مباشرة أو غير مباشرة ربط اتصالات مع أعوان دولة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية. وتعتبر مصالح حيوية للبلاد التونسية كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي.'''(أضيفت الفقرة 2 بالقانون عدد 35 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان/يونيو 2010)'''
 +
 +
 +
'''الفصل 61 ثالثًا'''
 +
 +
''أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي/يناير 1957''
 +
 +
يُعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويُعاقب بالعقوبات المقرّرة '''بالفصل 62''' من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي:
 +
 +
# يتحصل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني دون أن يكون قصده إفشاءه لدولة أجنبية أو لأعوانها أو يعلم به العموم أو شخصا غير ذي صفة وذلك بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة.
 +
# يتسبب بغفلة منه أو تقصير أو عدم مراعاة للقوانين في إتلاف أو اختلاس أو رفع كل أو بعض ولو بصفة مؤقتة أشياء أو مواد أو وثائق أو إرشادات أمّن عليها وقد يترتب عن معرفتها اكتشاف سر من أسرار الدفاع الوطني أو يسمح بالاطلاع ولو على جزء منها فقط أو أخذ نسخة أو صورة منها أو من جزء منها،
 +
# يُسلم أو يبلغ دون رخصة سابقة من السلطة المختصة إلى شخص يعمل لحساب دولة أجنبية أو مشروع أجنبي اختراعا يهم الدفاع الوطني أو إرشادات أو بحوثـا أو أساليب في الصنع تتعلق باختراع من النوع المشار إليه أو تطبيقا صناعيا يهم الدفاع الوطني.
 +
 +
 +
'''الفصل 61 رابعًا'''
 +
 +
''أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي/يناير 1957''
 +
 +
يُعدّ مرتكبًا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويُعاقب بالعقوبات المقرّرة '''بالفصل 62''' من هذه المجلة دون أن يكون ذلك مانعًا إن اقتضى الحال من تطبيق العقوبات المستوجبة لـمحاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها '''بالفصلين 60 و60 مكرر''' من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي:
 +
 +
# يدخل متنكرًا أو تحت اسم مستعار أو مخفيًا صفته أو جنسيته أحد الحصون أو المنشآت أو المراكز أو الترسانات أو معسكر جيش أو البواخر الحربية أو التجارية المستعملة للدفاع الوطني أو الطائرات أو العربات العسكرية المسلحة أو المؤسسات العسكرية أو البحرية مهما كان نوعها أو المعاهد أو الحضائر التي تعمل لحساب الدفاع الوطني،
 +
#يُنظم بطريقة خفية ولو لم يتنكر أو يخف اسمه أو صفته أو جنسيته وسيلة من وسائل الاتصال والإبلاغ عن بعد من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني،
 +
# يُحلّق فوق التراب التونسي على متن طائرة أجنبية دون أن يكون مرخصًا له في ذلك سواء بتصريح من السلطة التونسية أو بموجب معاهدة ديبلوماسية،
 +
# يقوم في منطقة محجرة دون رخصة من السلطة العسكرية أو البحرية بأخذ رسوم أو صور شمسية أو أمثلة أو يجري عمليات قيس داخل المنشآت والمراكز والمؤسسات العسكرية والبحرية أو حولها،
 +
# يمكث بالرغم من التحجير الصادر به القانون حول التحصينات أو المؤسسات العسكرية أو البحرية.
 +
 +
 +
'''الفصل 62'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989''
 +
 +
يُعاقب مرتكب الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بالسجن مدة اثني عشرة عامًا إن وقع زمن الحرب ومدة خمسة أعوام ان وقع زمن السلم، والمحاولة موجبة للعقاب، ويمكن تطبيق أحكام '''الفصل53'''، كما يمكن في جميع الأحوال الحكم زيادة على ذلك بالعقوبات التكميلية الواردة '''بالفصل 5''' من هاته المجلة لمدة أدناها خمسة أعوام وأقصاها عشرون عامًا.
 +
 +
 +
'''الفصل 62 مكرر'''
 +
 +
''أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي/يناير 1957''
 +
 +
تسلط العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالبلاد التونسية معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها.
2٬800

تعديل