تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
←‏الكتاب الثاني: أضفت نصوص وتنسيق
سطر 679: سطر 679:  
=='''الكتاب الثاني'''==
 
=='''الكتاب الثاني'''==
   −
'''الجزء الأول: في الاعتداءات على النظام العام'''
+
الجزء الأول: في الاعتداءات على النظام العام
 
      +
 
==='''الباب الأول: في الاعتداءات على أمن الدولة الخارجي'''===
 
==='''الباب الأول: في الاعتداءات على أمن الدولة الخارجي'''===
   سطر 788: سطر 788:  
''أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي/يناير 1957''
 
''أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي/يناير 1957''
   −
تسلط العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالبلاد التونسية معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها.
+
تُسلط العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالبلاد التونسية معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها.
 +
 
 +
 
 +
==='''الباب الثاني: في الاعتداءات على أمن الدولة الداخلي'''===
 +
 
 +
 
 +
'''الفصل 63'''
 +
 
 +
يُعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء على حياة رئيس الدولة.
 +
 
 +
 
 +
'''الفصل 64'''
 +
 
 +
'' نُقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989''
 +
 
 +
يُعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عامًا وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار مرتكب كل اعتداء بالضرب على ذات رئيس الدولة.
 +
 
 +
 
 +
'''الفصل 65'''
 +
 
 +
''ألغي بالأمر المؤرخ في 31 ماي/مايو 1959''
 +
 
 +
 
 +
'''الفصل 66'''
 +
 
 +
''ألغي بالأمر المؤرخ في 31 ماي/مايو 1959''
 +
 
 +
 
 +
'''الفصل 67'''
 +
 
 +
''نقح بالأمر المؤرخ في 31 ماي/مايو 1956''
 +
 
 +
يُعاقب بالسجن مدّة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارًا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرًا موحشًا ضد رئيس الدولة في غير الصور المبيّنة '''بالفصلين 42 و48''' من مجلة الصحافة.
 +
 
 +
 
 +
'''الفصل 68'''
 +
 
 +
''نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005''
 +
 
 +
يُعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبيّنة '''بالفصول 63 و64 و72''' من هذه المجلة.
 +
 
 +
ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء.
 +
 
 +
 
 +
'''الفصل 69'''
 +
 
 +
تحصل المؤامرة بمجرد الوفاق والتقارر والعزم على الفعل بين شخصين أو أكثر.
 +
 
 +
 
 +
'''الفصل 70'''
 +
 
 +
''نُقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005''
 +
 
 +
إبداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبيّنة '''بالفصول 63 و64 و72''' من هذه المجلة يُعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين.
 +
 
 +
ويمكن زيادة على ما ذكر حرمان الجاني من التمتع بكل أو بعض الحقوق المبيّنة '''بالفصل 5''' من هذه المجلة.
 +
 
 +
 
 +
'''الفصل 71'''
 +
 
 +
''نُقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان/يونيو 2005''
 +
 
 +
يُعاقب بالسجن مدة عام كل من عزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكب أو شرع وحده في القيام بعمل تحضيري لتنفيذه بالفعل.
 +
 
 +
 
 +
'''الفصل 72'''
 +
 
 +
يُعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.
 +
 
 +
 
 +
'''الفصل 73'''
 +
 
 +
''نًقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989''
 +
 
 +
يُعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكوّنة بمقتضى القوانين.
 +
 
 +
 
 +
'''الفصل 74'''
 +
 
 +
يُعاقب بالإعدام كل من يجمع ويمد بالأسلحة جموعًا أو يرأس جموعًا بقصد نهب أموال عمومية أو خاصة أو الاستيلاء على عقارات أو منقولات أو إفسادها أو يُحارب القوة العامة حال مقاومتها لمرتكبي هذه الاعتداءات أو يتصدى لها.
 +
 
 +
 
 +
'''الفصل 75'''
 +
 
 +
''نُقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989''
 +
 
 +
يُعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من له علم بقصد أو بصفة تلك الجموع وارتضى الانضمام إليها أو مدّها بدون غصب بالأسلحة أو بالمساكن أو بأماكن الاختفاء والاجتماع.
 +
 
 +
 
 +
'''الفصل 76'''
 +
 
 +
يُعاقب بالإعدام كل من يحرق أو يهدم بمادة انفجارية أبنية أو مخازن الذخائر العسكرية أو غيرها من أملاك الدولة.
 +
 
 +
 
 +
'''الفصل 77'''
 +
 
 +
إذا ارتكب جمع مسلح أو بدون سلاح الاعتداء على الناس أو على الأملاك فكل فرد من أفراده يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام.
 +
 
 +
 
 +
'''الفصل 78'''
 +
 
 +
إذا هجم جمع مسلح أو غير مسلح على محل معدّ للسكنى أو للحرفة أو على ملك مسيج وذلك بقصد الاعتداء فكل فرد من أفراد هذا الجمع يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام.
 +
 
 +
 
 +
'''الفصل 79'''
 +
 
 +
يُعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرّض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم.
 +
 
 +
ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام إذا كان شخصان على الأقل منهم حاملين لسلاح ظاهر أو خفي دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي/يناير 1969 والمتعلق بالاجتماعات والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر.
 +
 
 +
 
 +
'''الفصل 80'''
 +
 
 +
يُعفى من العقوبات المستوجبة لمرتكبي الاعتداءات على أمن الدولة كل فرد من المجرمين عرّف أولا قبل كل تنفيذ بالفعل وقبل ابتداء كل المحاكمات الإدارية أو العدلية بالمؤامرات أو الاعتداءات أو أخبر بفاعليها أو مشاركيهم أو تسبب بعد ابتداء المحاكمة في إلقاء القبض عليهم.
 +
 
 +
 
 +
'''الفصل 81'''
 +
 
 +
''ألغي بالأمر المؤرخ في 12 جانفي/يناير 1956''
 +
 
 +
 
 +
==='''الباب الثالث: في الجرائم المرتكبة من الموظفين العموميين أو أشباههم حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظائفهم'''===
 +
 
 +
===='''القسم الأول: أحكام عامة'''====
2٬800

تعديل

قائمة التصفح