تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
←‏الكتاب الثاني: أضفت نصوص قانونية وتنسيق
سطر 912: سطر 912:     
===='''القسم الأول: أحكام عامة'''====
 
===='''القسم الأول: أحكام عامة'''====
 +
 +
'''الفصل 82'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي/مايو 1998''
 +
 +
يُعتبر موظفًا عموميُا تنطبق عليه أحكام هذا القانون كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي.
 +
 +
ويشبه بالموظف العمومي كل من له صفة المأمور العمومي ومن انتخب لنيابة مصلحة عمومية أو من تعيّنه العدالة للقيام بمأمورية قضائية.
 +
 +
 +
===='''القسم الثاني: في الإرشاء والإرتشاء'''====
 +
 +
'''الفصل 83'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي/مايو 1998''
 +
 +
كُل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار.
 +
 +
وتقضي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير المرافق العمومية ونيابة المصالح العمومية.
 +
 +
'''الفصل 84'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي/مايو 1998''
 +
 +
إذا كان الموظف العمومي أو شبهه هو الباعث على الإرشاء فـإن العقاب المنصوص عليه '''بالفصل 83 (جديد)''' من هذه المجلة يرفع إلى ضعفه.
 +
 +
 +
'''الفصل 85'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي/مايو 1998''
 +
 +
إذا قبل الموظف العمومي أو شبهه عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها جزاء عما فعله من أمور من علائق وظيفته لكن لا يستوجب مقابلا عليها أو عما امتنع عن فعله وكان من الواجب عليه عدم القيام به يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار.
 +
 +
 +
'''الفصل 86 '''
 +
 +
''ألغي بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي/مايو 1998''
 +
 +
 +
'''الفصل 87'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي/مايو 1998''
 +
 +
كُل شخص استغل ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار والمحاولة تستوجب العقاب.
 +
 +
ويُرفع العقاب إلى ضعفه إذا كان مرتكب الفعل موظفا عموميا أو شبهه.
 +
 +
 +
'''الفصل 87 مكرر'''
 +
 +
''أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي/مايو 1998''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل موظف عمومي أو شبهه يقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه وذلك بمقتضى عمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافؤ الفرص في الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والدواوين والجماعات المحلية والشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
 +
 +
 +
'''الفصل 88'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة عشرين عاما القاضي الذي يرتشي بمناسبة جريمة تقتضي عقاب مرتكبها بالإعدام أو بالسجن بقية العمر سواء كان أخذ الرشوة لمصلحة المتهم أو لمضرته.
 +
 +
 +
'''الفصل 89'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989''
 +
 +
إذا وقع بموجب ارتشاء القاضي عقاب المتهم بالسجن لمدة معيّنة أو بعقاب أشد فنفس العقاب يحكم به على ذلك القاضي على أن لا يقل العقاب المحكوم به على هذا الأخير عن عشرة أعوام سجنًا.
 +
 +
 +
'''الفصل 90'''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة عام كل قاض لم يجرح في نفسه، فيما عدا الصور المنصوص عليها '''بالفصل 83 '''وما بعده من هذه المجلة، بعد قبوله علانية أو خفية ممن هو طرفا في قضية منشورة لديه أشياء أو قيمًا أو أي مبالغ مالية.
 +
 +
 +
'''الفصل 91'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي/مايو 1998''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل شخص يرشو أو يحاول أو يرشو بعطايا أو بوعود بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها أحد الأشخاص المشار إليهم '''بالفصل 82 (جديد)''' من هذه المجلة لفعل أمر من علائق عمله ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص عمله أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به.
 +
 +
وهذا العقاب ينسحب على كل شخص توسط بين الراشي والمرتشي.
 +
 +
ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا وقع جبر الأشخاص المشار إليهم '''بالفصل 82 (جديد)''' من هذه المجلة على اقتراف الأفعال المذكورة تحت طائلة العنف أو التهديد المسلّط عليهم شخصيا أو على أحد أفراد عائلتهم.
 +
 +
 +
'''الفصل 92'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي/مايو 1998''
 +
 +
يكون العقاب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار إذا لم يحصل من محاولة الإرشاء أثر بالفعل.
 +
 +
ويكون العقاببالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار إذا لم يحصل من محاولة الجبر بالضرب أو التهديد أثر بالفعل.
 +
 +
 +
'''الفصل 93'''
 +
 +
لا عقاب على المرشي أو الواسطة الذي قبل كل محاكمة يخبر من تلقاء نفسه بالارتشاء ويأتي في آن واحد بما يثبت ذلك.
 +
 +
 +
'''الفصل 94'''
 +
 +
تحجز لخزينة الدولة الأشياء المعطاة أو المأخوذة في كل صور الرشوة.
 +
 +
 +
===='''القسم الثالث: في الاختلاس من قبل الموظفين العموميين أو أشباههم'''====
 +
 +
'''الفصل 95'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية تساوي مبلغ ما يحكم بترجيعه الموظفون العموميون أو أشباههم الذين يأخذون أموالا باطلا وذلك بأن يأمروا باستخلاص أو يقبضوا أو يقبلوا ما يعرفون عدم وجوبه أو يتجاوزوا المقدار الواجب للإدارات المنتسبين إليها.
 +
 +
كما يمكن زيادة على ذلك الحكم عليهم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من هاته المجلة.
 +
 +
 +
'''الفصل 96'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت/أغسطس 1985''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.
 +
 +
 +
'''الفصل 97'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت/أغسطس 1985''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي قيمة الفائدة المتحصل عليها كل شخص ممن ذكر بالفصل المتقدم أخذ أو قبل أي ربح لنفسه أو لغيره بأي كيفية كانت في أمر تولى إدارته أو الإشراف عليه أو حفظه كليا أو جزئيا أو أخذ أي فائدة كانت في أمر هو مكلّف بالإذن بالدفع فيه أو بتصفيته.
 +
 +
 +
'''الفصل 97 مكرر'''
 +
 +
''أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي/مايو 1998''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى المساهمة بنفسه أو بواسطة بعمل أو برأس مال في سير منشأة خاصة خاضعة بحكم مهامه لرقابته أو كان مكلفا بإبرام العقود معها أو كان عنصرًا فاعلًا في إبرام تلك العقود.
 +
 +
ويحطّ العقاب إلى عامين والخطية إلى ألفي دينار بالنسبة إلى الموظف العمومي الذي استغل صفته السابقة وعمد إلى هذه المساهمة قبل انقضاء خمس سنوات من انقطاعه نهائيًا عن ممارسة مهامه وذلك لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره أو لإلحاق ضرر بالإدارة.
 +
 +
 +
'''الفصل 97 ثالثًا'''
 +
 +
''أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي/مايو 1998''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة عامين اثنين وبخطية قدرها ألفا دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك.
 +
 +
وتُضبط شروط الحصول على ترخيص من قبل الإدارة وإجراءاته بأمر.
 +
 +
ويُستهدف إلى نفس العقاب كل موظف عمومي يقترف هذا الفعل قبل انقضاء خمس سنوات من انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه ولم يكن مرخصا له قانونا في ذلك.
 +
 +
 +
'''الفصل 98'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت/أغسطس 1985''
 +
 +
على المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها '''بالفصلين 96 و97''' أن تحكم فضلا عن العقوبات المبيّنة بهذين الفصلين بردّ ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.
 +
 +
ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة.
 +
 +
وللمحكمة في جميع الصور الواردة بالفصلين المذكورين أن تسلط كل أو بعض العقوبات المقرّرة '''بالفصل الخامس''' على أولئك المجرمين.
 +
 +
 +
===='''القسم الرابع: في الاختلاسات التي يرتكبها المؤتمنون العموميون'''====
 +
 +
 +
'''الفصل 99'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة عشرين عامًا وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العموميةالمحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعاتالعمومية المحلّية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعًا أو رسومًا أو عقودًا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفية كانت. وتنسحب وجوبا أحكام '''الفصل 98''' على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل.
 +
 +
 +
'''الفصل 100'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989''
 +
 +
يُعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه يسرق أو يختلس أو يزيل العقود أو الرسوم المؤتمن عليها بمقتضى وظيفه ويمكن الحكم عليه زيادة على ذلك بالعقوبات التكميلية المقرّرة '''بالفصل 5''' من هاته المجلة.
 +
 +
 +
===='''القسم الخامس: في تجاوز حدّ السلطة وفي عدم القيام بواجبات وظيفة عمومية'''====
 +
 +
'''الفصل 101'''
 +
 +
 +
'''الفصل 101 مكرر'''
 +
 +
''اضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 اوت/أغسطس 1999''
 +
 +
 +
 +
'''الفصل 102'''
 +
 +
 +
'''الفصل 103'''
 +
 +
 +
'''الفصل 104'''
 +
 +
'''الفصل 105'''
 +
 +
'''الفصل 106'''
 +
 +
'''الفصل 107'''
 +
 +
'''الفصل 108'''
 +
 +
 +
'''الفصل 109'''
 +
 +
'''الفصل 110'''
 +
 +
'''الفصل 111'''
 +
 +
'''الفصل 112'''
 +
 +
'''الفصل 113'''
 +
 +
'''الفصل 114'''
 +
 +
'''الفصل 115'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ 23 ماي/مايو 1998''
 +
 +
 +
 +
==='''الباب الرابع: في الاعتداءات على السلطة العامة الواقعة من أفراد الناس'''===
 +
 +
===='''القسـم الأول: في العصيان'''====
 +
 +
'''الفصل 116'''
 +
 +
'''الفصل 117'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989''
 +
 +
'''الفصل 118'''
 +
 +
 +
'''الفصل 119'''
 +
 +
 +
'''الفصل 120'''
 +
 +
 +
'''الفصل 121'''
 +
 +
'''الفصل 121 مكرر'''
 +
 +
''أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي/مايو 2001 المتعلق بتنقيح مجلة الصحافة''
 +
 +
'''الفصل 121 ثالثا'''
 +
 +
''أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي/مايو 2001 المتعلق بتنقيح مجلة الصحافة''
 +
 +
'''الفصل 122'''
 +
 +
'''الفصل 123'''
 +
 +
 +
'''الفصل 124'''
 +
 +
 +
===='''القسم الثاني: في هضم جانب الموظفين العموميين وأشباههم ومقاومتهم بالعنف'''====
 +
 +
'''الفصل 125'''
 +
 +
 +
'''الفصل 126'''
 +
 +
 +
'''الفصل 127'''
 +
 +
'''الفصل 128'''
 +
 +
'''الفصل 129'''
 +
 +
'''الفصل 130'''
 +
 +
 +
===='''القسم الثالث: في تشارك المفسدين'''====
 +
 +
'''الفصل 131'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989''
 +
 +
'''الفصل 132'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995''
 +
 +
 +
'''الفصل 133'''
 +
 +
''نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري/فبراير 1989''
 +
 +
 +
'''الفصل 134'''
 +
 +
 +
'''الفصل 135'''
 +
 +
 +
===='''القسم الرابع: في تعطيل حرية العمل'''====
 +
 +
'''الفصل 136'''
 +
 +
'''الفصل 137'''
2٬800

تعديل

قائمة التصفح