وثيقة:وضع نظام لتشغيل النساء في الصناعة والتجارة لسنة 1933

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Emojione 1F4DC.svg

محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.

تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.


Circle-icons-document.svg
نصّ قانوني
العنوان وضع نظام لتشغيل النساء في الصناعة والتجارة
تأليف غير معيّن
تحرير غير معيّن
المصدر منشورات قانونية
اللغة العربية
تاريخ النشر غير معيّن
مسار الاسترجاع https://manshurat.org/node/22968?fbclid=IwAR0uhk-I8-q2mxIxioPp6QezsbY1V9qQJGqvYR0Mgta0FGbqa4-5xH4WdYg
تاريخ الاسترجاع 2018-09-17



قد توجد وثائق أخرى مصدرها منشورات قانونية



القانون رقم 80 لسنة 1933 بوضع نظام لتشغيل النساء في الصناعة والتجارة

ألغي القانون إلغاء كلي بواسطة المادة 14 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن إصدار قانون العمل.

نحن فؤاد الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة 1

يسري هذا القانون على استخدام النساء في الصناعة وفي المحلات التجارية وملحقاتها. وكلمة "الصناعة" تشتمل على الأخص ما يأتي: (1) المناجم والمحاجر وجميع أنواع الصناعات المتعلقة باستخراج مواد من باطن الأرض. (2) الصناعات المعدة لصنع المنتجات أو تغييرها أو تنظيفها أو إصلاحها أو زخرفتها أو صقلها أو إعدادها للبيع والصناعات التي تقوم بتغيير شكل المواد ويدخل في ذلك بناء السفن وتفكيك الأدوات وكذلك توليد القوى المحركة بصفة عامة والكهرباء وتحويل ضغط هذه القوى ونقلها. (3) إنشاء أو تجديد أو صيانة أو ترميم أو تغيير أو هدم أي بناء أو عمارة أو سكة حديدية أو ترام أو سفينة أو باخرة أو ميناء أو حوض أو أسكلة أو ترعة أو معدات للملاحة الداخلية أو طريق أو نفق أو كوبري أو جسر أو مجمع رئيسي للمجاري أو مجمع اعتيادي لها أو بئر أو تركيبات تلغرافية وتليفونية أو تركيبات كهربائية أو معامل توليد الغاز أو توزيع المياه وغير ذلك من أعمال الإنشاء وكذلك الأعمال التمهيدية ووضع الأسس للمنشآت سالفة الذكر. (4) نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو بالسكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية ويشمل ذلك شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمرافئ ومخازن الاستيداع ويستثنى من ذلك كله النقل باليد. (5) التنقيب عن الآثار. وتشمل عبارة "المحلات التجارية" بنوع خاص ما يأتي: (أ) كل محل مخصص لبيع السلع ولكافة الأعمال التجارية الأخرى. (ب) الأعمال التي تقوم إدارتها بنوع خاص على أشغال مكتبية في كل محل أو صناعة أو عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة. (ج) الفنادق والمطاعم والبنسيونات والمقاهي والبوفيهات والتياترات ودور السينما وصالات الموسيقى والغناء وكافة المحلات المماثلة لها.

المادة 2

لا يسري هذا القانون على أعمال الأراضي الزراعية واستغلالها ولا على المصانع المنزلية التي لا يشتغل فيها سوى أعضاء العائلة تحت سلطة الأب أو الأم أو الجد أو الأخ أو العم أو الخال أو الزوج.

المادة 3

لا يجوز تشغيل النساء مدة تزيد على تسع ساعات في اليوم لا تدخل فيها الفترات المقررة في المادة الرابعة. ومع ذلك في حالة وقف العمل جملة بسبب حادث عرضي أو قوة قاهرة يجوز إطالة مدة العمل اليومي لتعويض الساعات التي ضاعت وذلك بالشروط الآتية: (أولا) ألا تزيد مدة العمل اليومي على إحدى عشرة ساعة. (ثانيا) ألا تتناول الإطالة أكثر من ثلاثين يوما في السنة مهما كان عدد الأيام التي أوقف العمل فيها. (ثالثا) أن يخطر مكتب العمل في نفس اليوم الذي يستأنف فيه العمل عن سبب الوقف وتاريخه وجملة ساعات العمل الضائعة وبيان تعديل مواعيد العمل

المادة 4

يجب أن يتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ويجب تحديد هذه الفترات بحيث لا تشتغل النساء أكثر من خمس ساعات متوالية.

المادة 5

لا يجوز تشغيل النساء أثناء الليل ويستثنى من ذلك: (أولا) العاملات في المحلات المبينة في الفقرة (ج) من المادة الأولى وفي نقل الأشخاص عن طريق الملاحة الداخلية. (ثانيا) العاملات في الصناعات الموسمية الخاصة بمواد قابلة للتلف وهذه الصناعات تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مكتب العمل. ويقصد بكلمة "ليل" الواردة بهذا القانون مدة إحدى عشرة ساعة متوالية تدخل فيها الفترة بين الساعة التاسعة مساء والساعة الخامسة صباحا.

المادة 6

ويستثنى كذلك من القيود الواردة في المواد 3 و4 و5 من هذا القانون: (أولا) النساء اللواتي يشغلن وظائف رئيسية أو وظائف تتطلب الثقة. (ثانيا) العاملات المتجولات ووكيلات المحال التجارية عن قيامهن بأعمال خارج المحل.

المادة 7

يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف بشرط إبلاغ ذلك لمكتب العمل في ظرف 24 ساعة.

المادة 8

يجوز للمحافظ أو المدير بعد موافقة مكتب العمل أن يبيح العمل ليلا بصفة موقتة بمناسبة الأعياد الكبرى الأهلية أو الدينية والموالد والأسواق والمعارض.

المادة 9 يجب إعطاء كل عاملة راحة أسبوعية لا تقل مدتها عن 24 ساعة متوالية. وفي المحلات التي ليس لها يوم عطلة معين يجب أن يعلق فيها جدول ببيان الراحة الأسبوعية المقررة لكل عاملة.


المادة 10

لا يجوز استخدام النساء في الأعمال الآتية: (1) العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج الأحجار. (2) العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها. (3) تفضيض المرايا بواسطة الزئبق. (4) صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها. (5) إذابة الزجاج وإنضاجه. (6) اللحام بالأوكسيجين والأسيتيلين. (7) صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية. (8) الدهان بمادة الديكو. (9) معالجة أو تهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص. (10) صنع القصدير أو المركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10 في المائة من الرصاص. (11) صنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) وأكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلقون) وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص. (12) عملية المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية. (13) تنظيف الورش التي تزاول فيها الأعمال المرقومة 9 و10 و11 و12. (14) إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة. (15) تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء إدارتها. (16) صنع الأسفلت. (17) العمل في المدابغ. (18) العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم أو العظام أو الدماء. (19) سلخ وتقطيع رمم الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها. (20) صنع الكاوتشوك. ويجوز تعديل جدول الصناعات الموضحة آنفا بقرار يصدر من وزير الداخلية بناء على اقتراح مكتب العمل.

المادة 11

لا يجوز استخدام النساء في حمل أثقال أو جرها أو دفعها إذا زاد وزنها على ما هو مبين بالجدول الذي يقرره وزير الداخلية بعد أخذ رأي الإدارة الصحية المختصة.

المادة 12

للحامل إذا شاءت أن تنقطع عن العمل قبل الوضع بشهر بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا فيها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

المادة 13

لا يجوز تشغيل النساء في خلال الخمسة عشر يوما التالية للوضع وفضلا عن ذلك فللنساء الحق في إطالة مدة انقطاعها عن العمل لمدة خمسة عشر يوما أخرى. وللمرأة الحق في نصف أجرها عن الخمسة عشر يوما التالية للوضع.

المادة 14

لا يجوز لصاحب العمل أن يرفت امرأة لانقطاعها عن العمل أثناء المدد المبينة في المادتين 12 و13. كذلك لا يجوز رفت امرأة تطيل مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها من العودة لعملها بشرط ألا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها ثلاثة شهور.

المادة 15

للاستفادة من أحكام الفقرة الثانية من المادتين 13 و14 يجب أن تكون المرأة قد أتمت وقت انقطاعها عن العمل سبعة شهور متوالية في خدمة المحل ذاته.

المادة 16

إذا انقطعت امرأة عن عملها وفقا لأحكام المواد 12 و13 و14 ثم ثبت أنها اشتغلت بمحل آخر سقط حقها في نصف الأجر المنصوص عليه في المادة 13، وذلك بدون الإخلال بما لصاحب العمل الأول من حق رفتها.


المادة 17

في خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع يكون للمرأة التي ترضع طفلها، فضلا عن مدة الراحة المنصوص عليها في المادة 4، الحق في فترتين أخريين يوميا لهذا الغرض لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة. وتحسب هاتان المدتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجرة.

المادة 18

يجب على صاحب العمل أن يخصص لكل محل سجلا يقيد فيه أولا فأولا أسماء العاملات فيه ومدد غيابهن بسبب الحمل والوضع وكذلك تاريخ الوضع الذي يبلغ له من صاحبة الشأن. وهذه البيانات ليست ضرورية بالنسبة للنساء اللواتي يستخدمن يوما بيوم.

المادة 19

لتنفيذ أحكام هذا القانون يجوز في أي وقت تفتيش المحلات أو المقاولات أو أي مكان تزاول فيه صناعة أو تجارة بمعرفة مفتشين يعينهم وزير الداخلية. ويكون لهم في ذلك صفة مأموري الضبطية القضائية.


المادة 20

كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش. وتتعدد الغرامات بقدر عدد النساء الجاري تشغيلهن بحالة مخالفة للأحكام المتقدمة. وتتعدد الغرامة أيضا كلما تكررت المخالفة بالنسبة لنفس المرأة.

المادة 21

إذا ارتكب شخص سبق الحكم عليه مخالفة ثانية في بحر السنة جاز الحكم عليه فضلا عن الغرامة بالحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعا.

المادة 22

تقام الدعوى على مدير المعمل أو المقاولة أو المحل وكذا تقام الدعوى على صاحب العمل إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد أنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.

المادة 23

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وله أن يصدر كافة القرارات اللازمة لذلك. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.