تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 695: سطر 695:     
=='''الباب الرابع: في المسؤولية'''==
 
=='''الباب الرابع: في المسؤولية'''==
 +
 +
===''' القسم الأول: في الأشخاص المسؤولين'''===
 +
 +
===='''الفصل الأول: في فاعل الجريمة'''====
 +
 +
'''المادة 74'''
 +
 +
1. لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة.
 +
 +
2. يُعتبر الشخص المعنوي بإستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال بإسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً.
 +
 +
3. لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من '''(22)''' إلى '''(24)''' من هذا القانون.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثاني:  في الاشتراك الجرمي'''===
 +
 +
'''الفاعل'''
 +
 +
'''المادة 75'''
 +
 +
فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.
 +
 +
 +
'''المادة 76'''
 +
 +
اذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلا أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون، كما لو كان فاعلا مستقلا لها.
 +
 +
 +
'''المادة 77'''
 +
 +
الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من '''المادة (73)''' أو في الجريمة المقترفة بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه.
 +
 +
 +
'''المادة 78'''
 +
 +
عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرًا مدير الصحيفة المسؤول، فإذا لم يكن من مدير، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.
 +
 +
 +
'''المحرض والمتدخل'''
 +
 +
'''المادة 79'''
 +
 +
1. مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيضها أو الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضين على ارتكابها.
 +
 +
2. وتسري عليهم أيضا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة.
 +
 +
3. إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد الفاعلين في الجريمة أو المتدخلين أو المحرضين فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به.
 +
 +
 +
'''المادة 80'''
 +
 +
1. أ. يُعد محرضًا من حمل أو حاول أن يحمل شخصًا آخر على ارتكاب جريمة بإعطائه نقودًا أو بتقديم هدية له أو بالتاثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو باستغلال النفوذ أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة.
 +
 +
ب. أن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.
 +
 +
2. يُعد متدخلا في جناية أو جنحة:
 +
 +
أ. من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها.
 +
 +
ب. من أعطى الفاعل سلاحًا أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على ايقاع الجريمة.
 +
 +
ج. من كان موجودًا في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود.
 +
 +
د. من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.
 +
 +
ه. من كان متفقًا مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
 +
 +
و. من كان عالما بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الاشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعامًا أو مأوى أو مختبأ أو مكانًا للاجتماع.
 +
 +
 +
'''المادة 81'''
 +
 +
يُعاقب المحرض أو المتدخل:
 +
 +
1. أ. بالأشغال المؤبدة أو بالأشغال من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام.
 +
 +
ب. بالعقوبة ذاتها إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
 +
 +
2. في الحالات الأخرى، يُعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض العقوبة من السدس الى الثلث.
 +
 +
3. اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة الى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الى ثلثها.
 +
 +
 +
'''المادة 82'''
 +
 +
التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب.
 +
 +
 +
'''المادة 83'''
 +
 +
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من '''المادة (80)''' من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارًا.
 +
 +
 +
'''المادة 84'''
 +
 +
1. فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (ه) و (و) من '''المادة (80)''' من أقدم على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
 +
 +
2. يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم.
 +
 +
 +
===''' القسم الثاني: في موانع العقاب'''===
 +
 +
===='''الفصل الأول: الجهل بالقانون والوقائع'''====
 +
 +
'''المادة 85'''
 +
 +
لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم.
 +
 +
 +
'''المادة 86'''
 +
 +
1. لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.
 +
 +
2. اذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولا عن هذا الظرف.
 +
 +
 +
'''المادة 87'''
 +
 +
يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعا للعقاب اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.
 +
 +
 +
===='''الفصل الثاني: في القوة القاهرة'''====
 +
 +
'''المادة 88'''
 +
 +
لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل، أو أي ضرر بليغ يؤدي الى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل، كما يشترط أن لا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا الاكراه بمحض ارادته أو لم يستطع الى دفعه سبيلا.
 +
 +
 +
'''المادة 89'''
 +
 +
لا يُعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة. الى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطرًا جسيمًا محدقًا لم يتسبب هو فيه قصدًا شرط أن يكون الفعل متناسبًا والخطر.
 +
 +
 +
'''المادة 90'''
 +
لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانونا أن يتعرض للخطر.
 +
 +
 +
===='''الفصل الثالث: في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة'''====
 +
 +
'''المادة 91'''
 +
 +
يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس.
 +
 +
 +
'''المادة 92'''
 +
 +
1. يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا أو تركًا اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزًا عن ادراك كنه أفعاله أو عاجزًا عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله.
 +
 +
2. كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية الى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطرًا على السلامة العامة.
 +
 +
 +
'''المادة 93'''
 +
 +
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أيا كان نوعها اذا أخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها.
 +
 +
 +
===='''الفصل الرابع: في السن'''====
 +
 +
'''الأحداث'''
 +
 +
'''المادة 94'''
 +
 +
مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث:
 +
 +
1. لا يلاحق جزائيًا كل من لم يتم التاسعة من عمره.
 +
 +
2. ويُعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أن يعلم أنه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل.
 +
 +
 +
===='''الفصل الأول: في الأعذار'''====
 +
 +
'''المادة 95'''
 +
 +
لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.
 +
 +
 +
'''المادة 96'''
 +
 +
إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلا.
 +
 +
 +
'''المادة 97'''
 +
 +
عندما ينص القانون على عذر مخفف:
 +
 +
1. إذا كان الفعل جناية توجب الاعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل.
 +
 +
2. وإذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى سنتين.
 +
 +
3. واذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين دينارًا.
 +
 +
 +
'''المادة 98'''
 +
 +
1. يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
 +
 +
2. لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق احكام '''المادة (340)''' من هذا القانون.
 +
 +
 +
===='''الفصل الثاني:  في الأسباب المخففة'''====
 +
 +
'''المادة 99'''
 +
 +
إذا وجدت في قضية أسباب مخففة فيجوز للمحكمة أن تقضي:
 +
 +
1. بدلا من الإعدام بالأشغال المؤبدة أو بالأشغال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة.
 +
 +
2. أ. بدلا من الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بالعقوبة نفسها من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
 +
 +
ب. بدلا من الأشغال أو الاعتقال عشرين سنة بالعقوبة نفسها من اثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنة.
 +
 +
3. ولها أن تحط من أي عقوبة جنائية أخرى بما لا يزيد عن ثلثها.
 +
 +
4. ولها أيضًا ما خلا حالة التكرار، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الأقل.
 +
 +
5. إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول الى الحد الأدنى للعقوبة.
 +
 +
 +
'''المادة 100'''
 +
 +
1. اذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة الى حدها الأدنى المبين في المادتين '''(21 و 22)''' على الأقل.
 +
 +
2. ولها أن تحول الحبس الى غرامة أو أن تحول- فيما خلا حالة التكرار- العقوبة الجنحية الى عقوبة المخالفة.
 +
 +
3. يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللا تعليلا وافيًا سواء في الجنايات أو الجنح.
 +
 +
 +
'''المادة 101'''
 +
 +
من حكم عليه باحدى العقوبات الجنائية حكمًا مبرمًا ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية:
 +
 +
1. جناية تستلزم قانونًا عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت، حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس وعشرين سنة.
 +
 +
2. جنحة تستلزم قانونًا عقوبة الحبس حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات.
 +
 +
 +
===='''الفصل الثالث: في التكرار'''====
 +
 +
'''المادة 102'''
 +
 +
من حكم عليه بالحبس حكمًا مبرمًا ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خلال ثلاث سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية- جنحة مماثلة للجنحة الأولى- حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية، على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 103'''
 +
 +
تعتبر الجرائم الاتية جنحًا مماثلة لغايات التكرار المنصوص عليه في المادة السابقة:
 +
 +
1. الجنح المقصودة المنصوص عليها في '''الفصل الواحد''' من هذا القانون.
 +
 +
2. الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة كما وردت في '''الباب السابع''' من هذا القانون.
 +
 +
3. الجنح المقصودة الواقعة على الانسان كما وردت جميعها في '''الباب الثامن''' من هذا القانون.
 +
 +
4. الجنح المقصودة الواقعة على الأموال كما وردت في '''الباب الحادي عشر''' من هذا القانون.
 +
 +
 +
'''المادة 104'''
 +
 +
لا يعتبر الحكم السابق أساسًا للتكرار ما لم يكن صادرًا من محاكم مختصة.
 +
 +
 +
'''المادة 105'''
 +
 +
تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:
 +
 +
1. الأسباب المشددة المادية.
 +
 +
2. الأعذار.
 +
 +
3. الأسباب المشددة الشخصية.
 +
 +
4. الأسباب المخففة.
 +
 +
 +
'''المادة 106'''
 +
 +
تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بها.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح