تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أضفت نصوص
سطر 970: سطر 970:  
'''المادة 106'''
 
'''المادة 106'''
   −
تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بها.
+
تُعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بها.
 +
 
 +
 
 +
=='''الباب الأول: في الجرائم التي تقع على أمن الدولة'''==
 +
 
 +
'''المادة 107'''
 +
 
 +
المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بوسائل معينة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 108'''
 +
 
 +
يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تامًا سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تامًا أو ناقصًا أو مشروعًا فيه.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 109'''
 +
 
 +
1. يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ.
 +
 
 +
2. اذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففًا.
 +
 
 +
3.  يستفيد من العذر المخفف، المتهم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو إتاح القبض- ولو بعد مباشرة الملاحقات- على المتهمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم.
 +
 
 +
4. لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.
 +
 
 +
 
 +
==='''الفصل الأول: في الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي'''===
 +
 
 +
'''المادة 110'''
 +
 
 +
1. كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالإعدام.
 +
 
 +
2. كل أردني -وإن لم ينتم الى جيش معاد- أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤبدة.
 +
 
 +
3. كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معاد، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الأجنبية.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 111'''
 +
 
 +
كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل الى ذلك عوقب بالأشغال المؤبدة واذا أفضى عمله الى نتيجة عوقب بالإعدام.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 112'''
 +
 
 +
كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالإعدام.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 113'''
 +
 
 +
1. يٌعاقب بالأشغال المؤبدة كل أردني أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له.
 +
 
 +
2. يُحكم بالإعدام اذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 114'''
 +
 
 +
يُعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل أردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءًا من الأراضي الأردنية ليضمها الى دولة أجنبية أو أن يملكها حقًا أو امتيازا خاصًا بالدولة الأردنية.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 115'''
 +
 
 +
1. كل أردني قدم سكنًا أو طعامًا أو لباسًا لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال المؤقتة.
 +
 
 +
2. كل أردني سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالأشغال المؤقتة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 116'''
 +
 
 +
تُفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة اذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 117'''
 +
 
 +
ينزل منزلة الأردنيين بالمعنى المقصود في المواد '''(111- 116)''' الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 118'''
 +
 
 +
يُعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:
 +
 
 +
1. من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
 +
 
 +
2. من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
 +
 
 +
3. من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات ارهابية أو من جند أو درب شخصًا أو أكثر داخل المملكة أو خارجها بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات أو التنظيمات.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 119'''
 +
 
 +
كُل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 120'''
 +
 
 +
من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودًا للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت واذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 121'''
 +
 
 +
يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين دينارًا على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم به أردني بأحدى الوسائل المذكورة في '''المادة (118)''' لحمل جنود دولة أجنبية موالية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 122'''
 +
 
 +
يُعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية، اذا ارتكبت دون مبرر كاف.
 +
 
 +
1. تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.
 +
 
 +
2. القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة.
 +
 
 +
لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 123'''
 +
 
 +
لا تُطبق أحكام '''المواد (119- 122)''' إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.
 +
 
 +
 
 +
'''ملغاة'''
 +
 
 +
'''المادة 124'''
 +
 
 +
من دخل أو حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصًا على سلامة الدولة عوقب بالأشغال المؤقتة، واذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة أجنبية، عوقب بالأشغال المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام.
 +
 
 +
 
 +
'''ملغاة'''
 +
 
 +
'''المادة 125'''
 +
 
 +
1. من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
 +
 
 +
2. اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .
 +
 
 +
 
 +
'''ملغاة'''
 +
 
 +
'''المادة 126'''
 +
 
 +
1. من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في '''المادة (124)'''، فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب بالأشغال المؤقته مدة لا تقل عن عشر سنوات.
 +
 
 +
2. ويُعاقب بالأشغال المؤبدة اذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 127'''
 +
 
 +
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن ماية دينار كل أردني، وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو. أو مع شخص ساكن بلاد العدو.
 +
 +
 
 +
'''المادة 128'''
 +
 
 +
يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 129'''
 +
 
 +
من أخفى او اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 130'''
 +
 
 +
من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال المؤقتة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 131'''
 +
 
 +
1. يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
 +
 
 +
2. اذا كان الفاعل قد أذاع هذه الأنباء وهو يعتقد صحتها، عُوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 132'''
 +
 
 +
1. كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، يُعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا.
 +
 
 +
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة اذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 133'''
 +
 
 +
1. من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامه أو تموين الأهلين فيها، يعاقب بالاعتقال الموقت وبغرامة تتراوح من خمسين دينارًا إلى مائتي دينار.
 +
 
 +
2. اذا كان عدم التنفيذ ناجمًا عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.
 +
 
 +
3. يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تأخر فقط.
 +
 
 +
4. وتُفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سببًا في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 134'''
 +
 
 +
كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال المؤقتة وبغرامة تتراوح من ماية دينار حتي مائتي دينار أردني.
 +
 
 +
 +
==='''الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي'''===
 +
 
 +
'''المادة 135'''
 +
 
 +
1. كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته، يُعاقب بالإعدام.
 +
 
 +
2. كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداءً لا يهدد حياته، يعاقب بالأشغال المؤبدة.
 +
 
 +
3. يُعاقب بالعقوبات نفسها اذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 136'''
 +
 
 +
يُعاقب بالإعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة.
 +
 
 +
 
 +
المادة 137
 +
 
 +
1. كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة.
 +
 
 +
2. اذا نشب العصيان، عوقب المحرض وسائر العصاة بالإعدام.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 138'''
 +
 
 +
الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، يُعاقب عليه بالأشغال المؤبدة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 139'''
 +
 
 +
يُعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح