تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 2٬837: سطر 2٬837:     
إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.
 
إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.
  −
=='''الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان'''==
  −
  −
==='''الفصل الأول: القتل القصد، والقتل مع سبق الاصرار'''===
  −
  −
'''المادة 326'''
  −
  −
من قتل إنسانًا قصدًا، عوقب بالأشغال عشرين سنة.
  −
  −
  −
'''المادة 327'''
  −
  −
يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدًا اذا ارتكب:
  −
  −
1. تمهيدًا لجنحة أو تسهيلا أو تنفيذًا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
  −
  −
2. على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.
  −
  −
3. على أكثر من شخص.
  −
  −
4. مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.
  −
  −
  −
'''المادة 328'''
  −
  −
يعاقب بالإعدام على القتل قصدًا:
  −
  −
1. إذا ارتكب مع سبق الإصرار، ويقال له (القتل العمد).
  −
  −
2. إذا ارتكب تمهيدًا لجناية أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها، أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
  −
  −
3. إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.
  −
  −
  −
'''المادة 329'''
  −
  −
الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط.
  −
  −
  −
'''المادة 330'''
  −
  −
1. من ضرب أو جرح أحدًا بأداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرًا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات.
  −
  −
2. يكون الحد الأدنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة اذا وقع الفعل المنصوص عليه في هذه المادة على موظف عام أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه من أجل الوظيفة أو على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة مهما بلغ عمره.
  −
  −
'''نص المادة مكرر'''
  −
  −
'''المادة 330 مكررة'''
  −
  −
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:
  −
  −
1. يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارًا ناريًا دون داع أو سهمًا ناريًا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصًا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
  −
  −
2. وتكون العقوبة:
  −
  −
أ. الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.
  −
  −
ب. الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.
  −
  −
ج. الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
  −
  −
3- تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
  −
  −
  −
'''المادة 331'''
  −
  −
إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالإعدام، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تمامًا من تأثير ولادة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته، تبدل عقوبة الإعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
  −
  −
  −
'''المادة 332'''
  −
  −
تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات، الوالدة التي تسببت -إتقاء العار- بفعل أو ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته.
  −
  −
  −
'''المادة 333'''
  −
  −
كل من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يومًا، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.
  −
  −
  −
'''المادة 334'''
  −
  −
1. إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يومًا عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
  −
  −
2. اذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام، فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة أو شفهيا وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه الى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام.
  −
  −
'''نص المادة مكرر'''
  −
  −
كل من أقدم قصدًا على:
  −
  −
1. ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل.
  −
  −
2. القاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخص أو عنقه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
  −
  −
  −
'''المادة 335'''
  −
  −
إذا أدى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو الى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
  −
  −
  −
'''المادة 336'''
  −
  −
من تسبب بأحدى وسائل العنف أو الاعتداء المذكورة في '''المادة 333''' بإجهاض حامل وهو على علم بحملها، عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
  −
  −
  −
'''المادة 337'''
  −
  −
تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد '''333''' و'''334''' و'''334 مكررة''' و'''335'''، بحيث يزيد عليها من ثلثها الى نصفها اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين '''327''' و'''328'''.
  −
  −
  −
'''المادة 338'''
  −
  −
اذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الاجرائية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو أو الجرح أو الايذاء بالعقوبة المقررة قانونًا للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتي نصفها.
  −
  −
وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الإعدام أو الأشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الاجرائية المؤدية إليها بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة.
  −
  −
  −
'''المادة 339'''
  −
  −
أ. من حمل إنسانًا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في '''المادة 80''' عوقب بالاعتقال المؤقت.
  −
  −
ب. واذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء او عجز دائميين.
  −
  −
  −
'''المادة 340'''
  −
  −
1. يستفيد من [[عذر مخفف|العذر المخفف]] من فوجئ بزوجته أو احدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معًا أو اعتدى على أحدهما أو كليهما اعتداء أفضى الى جرح أو ايذاء أو عاهة دائمة أو موت.
  −
  −
2. ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها او قتلتهما معًا أو اعتدت على احدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح أو ايذاء أو عاهة دائمة أو موت.
  −
  −
3. أ. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر.
  −
  −
ب. كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة.
  −
  −
  −
'''المادة 341'''
  −
  −
تعد الأفعال الآتية دفاعًا مشروعًا:
  −
  −
1. فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعًا عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه، بشرط أن:
  −
  −
أ. يقع الدفع حال وقوع الاعتداء.
  −
  −
ب. أن يكون الاعتداء غير محق.
  −
  −
ج. أن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
  −
  −
2. فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعًا عن ماله أو مال غيره الذي هو في حفظه بشرط:
  −
  −
أ. أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف، أو
  −
  −
ب. أن تكون السرقة مؤدية الى ضرر جسيم من شأنه أن يخل بإرادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف.
  −
وأن لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفًا دفع السارقين والناهبين واسترداد المال بغير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
  −
  −
  −
'''المادة 342'''
  −
  −
يعد دفاعًا مشروعًا كل قتل أو اصابة بجراح أو ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس أو العرض أو المال من اعتداء شخص يدخل أو يحاول الدخول، ليلًا أو نهارًا، الى بيت سكن وذلك بتسلق سياج أو سور أو جدران أي منهما أو بالتواجد في ساحته داخل السياج أو السور دون مبرر أو باقتحام مداخله أو أبوابه بثقبها أو كسرها أو خلعها أو باستعمال مفاتيح أو أدوات خاصة لهذه الغاية.
  −
  −
  −
'''المادة 343'''
  −
  −
من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
  −
  −
  −
'''المادة 344'''
  −
  −
1. إذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه الا ايذاء كالذي نصت عليه '''المادة (333)''' عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين دينارًا إلى مائة دينار، وإذا كان الإيذاء كالذي نصت عليه '''المادة (335)''' عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارًا إلى مائتي دينار.
  −
  −
2. يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارًا.
  −
  −
3. وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الايذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام.
  −
  −
4. تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها في جنح الإيذاء غير المقصود بتنازل الشاكي عن شكواه حتى لو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
  −
  −
  −
'''المادة 345'''
  −
  −
إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله، أو لانضمام سبب منفصل عن فعله تمامًا عوقب كما يأتي:
  −
  −
1. بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الإعدام أو الأشغال المؤبدة.
  −
  −
2. بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير الإعدام أو الأشغال المؤبدة.
  −
  −
'''نص المادة مكرر'''
  −
  −
مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد '''(340)''' و'''(341)''' و'''(342)''' من هذا القانون، لا يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين '''(97)''' و'''(98)''' من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أيًا من الجنايات الواردة في الفصل الأول من الباب الثامن من هذا القانون اذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى.
  −
  −
  −
==='''الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف'''===
  −
  −
'''المادة 346'''
  −
  −
كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا، وإذا كان قد حجزه بإدعائه زورًا -بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه- يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى سنتين، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته أو على ذي إعاقة مهما بلغ عمره كانت العقوبة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
  −
  −
  −
'''المادة 347'''
  −
  −
1. من دخل مسكن آخر أو ملحقات مسكنه خلافًا لإرادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافًا لإرادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
  −
  −
2. ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلا وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا وقع الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.
  −
  −
3. لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، الا بناءً على شكوى الفريق الآخر.
  −
  −
  −
'''المادة 348'''
  −
  −
1. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع أو بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص الى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور، أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها.
  −
  −
2. ولا يلاحق المجرم الا بناءً على شكوى الفريق المتضرر.
  −
  −
'''نص المادة مكرر'''
  −
  −
يعاقب بناءً على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
  −
  −
  −
'''المادة 349'''
  −
  −
1. من هدد آخر بشهر السلاح عليه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
  −
  −
2. وإذا كان السلاح ناريًا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
  −
  −
  −
'''المادة 350'''
  −
  −
من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو المؤقتة خمس عشرة سنة، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الأمر باجراء عمل ولو مشروعًا أو بالامتناع عنه.
  −
  −
  −
'''المادة 351'''
  −
  −
إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرًا أو تضمن أمرًا الا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناءً على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين.
  −
  −
  −
'''المادة 352'''
  −
  −
يعاقب بناءً على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في '''المادة (350)''' إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.
  −
  −
  −
'''المادة 353'''
  −
  −
التهديد بجنحة المتضمن أمرًا إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بناءً على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
  −
  −
  −
'''المادة 354'''
  −
  −
كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في '''المادة (73)''' وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرًا شديدًا يعاقب عليه بناءً على الشكوى بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.
  −
  −
  −
'''المادة 355'''
  −
  −
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:
  −
  −
1. حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها أو إلى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقًا للمصلحة العامة.
  −
  −
2. كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية أو رسومًا أو مخططات أو نماذج أو نسخًا منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها أو دون أن تقتضي ذلك طبيعة وظيفته.
  −
  −
3. كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع.
  −
  −
  −
'''المادة 356'''
  −
  −
1. يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروفة أو يتلف أو يختلس احدى الرسائل أو يفضي بمضمونها الى غير المرسل إليه.
  −
  −
2. ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بالغرامة حتى عشرين دينارًا من كان ملحقًا بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله.
  −
  −
  −
'''المادة 357'''
  −
  −
كل شخص يتلف أو يفض قصدًا رسالة أو برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.
  −
  −
  −
'''المادة 358'''
  −
  −
يعاقب كل من ذم آخر باحدى الصور المبينة في '''المادة (188)''' بالحبس من شهرين الى سنة.
  −
  −
  −
'''المادة 359'''
  −
  −
يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الصور المذكورة في المادتين '''188''' و'''189''' وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الصور الواردة في '''المادة 190''' بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارًا.
  −
  −
  −
'''المادة 360'''
  −
  −
من حقر أحد الناس خارجًا عن الذم والقدح قولًا أو فعلًا وجهًا لوجه أو بمكتوب خاطبه به أو قصد اطلاعه عليه، أو بإطالة اللسان عليه أو إشارة مخصوصة أو بمعاملة غليظة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
  −
  −
  −
'''المادة 361'''
  −
  −
كل من ألقى غائطًا أو ما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرين دينارًا إلى خمسين دينارًا.
  −
  −
  −
'''المادة 362'''
  −
  −
لا يسمح لمرتكب الذم أو القدح تبريرًا لنفسه بإثبات صحة الفعل موضوع الذم أو القدح أو إثبات اشتهاره الا أن يكون موضوع الذم جرمًا أو يكون موضوع القدح معدودًا قانونًا من الجرائم، ويقف القادح موقف الذام وذلك بتحويل عبارة القدح الى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لم يعد في الامكان ملاحقته بجريمة القدح بل تجري عليه أحكام الذم.
  −
  −
  −
'''المادة 363'''
  −
  −
اذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلًا غير محق أو قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها أو استرضي فرضي، ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبة الطرفين أو من عقوبة أحدهما لأفعال الذم والقدح والتحقير ثلثها حتى ثلثيها أو تسقط العقوبة بتمامها.
  −
  −
  −
'''المادة 364'''
  −
  −
تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.
  −
  −
  −
'''المادة 365'''
  −
  −
للمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم أو القدح أو التحقير من الأضرار المادية وما يقدره من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن أنه لحق به من الأضرار المعنوية وعلى المحكمة أن تقدر هذه التضمينات بحسب ماهية الجريمة وشدة وقعها على المعتدى عليه وبالنسبة الى مكانته الاجتماعية ويحكم بها.
  −
  −
  −
'''المادة 366'''
  −
  −
إذا وجه الذم أو القدح الى ميت، يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى.
  −
  −
  −
'''المادة 367'''
  −
  −
في الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم أو القدح أو التحقير وتسقط العقوبة بمقتضى '''المادة (363)''' ترد دعوى التضمينات.
  −
      
=='''الباب التاسع: في الجنايات التي تشكل خطرًا شاملًا'''==
 
=='''الباب التاسع: في الجنايات التي تشكل خطرًا شاملًا'''==
2٬800

تعديل

قائمة التصفح