←لبنان: أضفت نص عن قانون العقوبات اللبناني في الاجهاض
سطر 76:
سطر 76:
=== لبنان ===
=== لبنان ===
−
في لبنان تصنّف المسألة تحت خانة الجنح إذا أجهضت المرأة نفسها فتسجن لـ3 سنوات. وتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة من 4 الى 7 سنوات للطبيب إذا أدى الأمر إلى وفاة المرأة سواء كان الإجهاض برضاها أم لا.
+
في لبنان التي يعود قانون العقوبات اللبناني فيها الى أيام الجمهورية الفرنسية الأولى، يُصنف [[إجهاض|الإجهاض]] تحت خانة الجنح، وهناك عدة مواد تتناول الإجهاض في قانون العقوبات اللبناني الذي يميز في ما اذا كانت المرأة هي التي أجهضت نفسها فيعتبر الأمر جنحة تصل عقوبتها الى 3 سنوات، ويعتبرها جناية تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة من 4-7 للطبيب إذا أدى الأمر إلى وفاة المرأة سواء كان الإجهاض برضاها أم لا.
+
+
ويسمح في لبنان "بالإجهاض العلاجي" أي أن يكون السبب الوحيد للإجهاض هو أن تكون حياة المرأة الحامل عرضة للخطر، وتحصل اجتهادات ونقاشات كثيرة في لبنان حول ضرورات رفع الخطر. فحتى اذا كان الجنين يعاني مشاكل تكوينية وعضوية أو تشوّهات يُمنع الاجهاض. وكمعظم البلاد الأخرى، تجري عمليات الإجهاض في لبنان بالخفا لذلك لا يمكن تحديد عددها.
+
+
====مواد قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالإجهاض:====
+
+
تناول قانون العقوبات اللبناني الإجهاض في فصل "في الوسائط المانعة للحبل وفي الإجهاض" تحت الفصل الثالث من الباب السابع: في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
+
+
'''المادة 539 (عدلت بموجب قانون 239/1993)'''
+
+
تاريخ بدء العمل: 1993-05-27
+
+
كل دعاوة باحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين ال 2 و3 من المادة ال209 يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الاجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى خمسماية ألف ليرة.
+
+
+
'''المادة 540'''
+
+
يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأي طريقة كانت.
+
+
+
'''المادة 541'''
+
+
كل امرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .