تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
←‏الفصل الثاني: في التزوير: أضفت مواد ووصلات لصفحات على الويكي
سطر 3٬695: سطر 3٬695:     
3. الموظف الذي يُسلم إحدى هذه الوثائق مع علمه بإنتحال الاسم أو الهوية.
 
3. الموظف الذي يُسلم إحدى هذه الوثائق مع علمه بإنتحال الاسم أو الهوية.
 +
 +
 +
'''المادة 465'''
 +
 +
مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 112/1983.
 +
 +
 +
'''المادة 466'''
 +
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
مَن أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء شهادة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بصالح أحد الناس، ومَن اختلق بإنتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة أو زور بواسطة التحريف شهادة كالتي ألمعت إليها المادة المذكورة، عُوقِب بالحبس من شهرين الى سنتين، وإذا كانت الشهادة الكاذبة قد أُعدّت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.
 +
 +
 +
'''المادة 467'''
 +
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
إن أوراق التبليغ التي يحررها المباشرون وسائر العاملين في الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة الوثائق المذكورة في '''المادة 463'''، وتُعاقب بالعقوبة المذكورة في هذه المادة.
 +
 +
 +
'''المادة 468'''
 +
 +
مَن وضع تحت اسم مستعار أو زوّر شهادة حسن سلوك أو شهادة فقر عُوقب بالحبس حتى ستة أشهر، وتكون العقوبة من شهر الى سنة إذا وُضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول التزوير شهادة صادرة عن موظف.
 +
 +
 +
===='''النبذة 4: في انتحال الهوية'''====
 +
 +
'''المادة 469'''
 +
 +
مَن تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الإضرار بحقوق أحد الناس عُوقب بالحبس من شهرين الى سنتين فضلًا عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.
 +
 +
 +
'''المادة 470'''
 +
 +
تُفرض العقوبة نفسها على كل شخص يثبُت عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفًا هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 5: في تزوير الأوراق الخاصة'''====
 +
 +
'''المادة 471'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
مَن ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين '''456''' و'''457''' عُوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مئة ألف ليرة.
 +
 +
 +
'''المادة 472'''
 +
 +
إذا أقر المُجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفي من العقاب، إما اذا حصل الإقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في '''المادة 251'''.
 +
 +
 +
=='''الباب السادس: في الجرائم التي تمس الدين والعائلة'''==
 +
 +
==='''الفصل الأول: في الجُنح التي تمس الدين'''==
 +
 +
===='''النُبذة 1: في ما يمس الشعور الديني'''====
 +
 +
'''المادة 473'''
 +
 +
مَن جدف على اسم الله علانية عُوقب بالحبس من شهر الى سنة.
 +
 +
 +
'''المادة 474'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 0/1954''
 +
 +
مَن أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في '''المادة 209''' على تحقير الشعائر الدينية (1) التي تُمارس علانية أو حث على الإزدراء بإحدى تلك الشعائر عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 475'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 0/1954''
 +
 +
يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات:
 +
 +
1. مَن أحدث تشويشًا عند القيام بإحدى الطقوس أو بالاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد.
 +
 +
2. مَن هدم أو حطّم أو شوّه أو دنّس أو نجّس أبنية خُصت بالعبادة أو أشعرتها وغيرها مما يكرمه أهل الديانة أو فئة من الناس.
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في تغيير المذهب'''====
 +
 +
'''المادة 476'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
اذا خالف أحد رجال الدين الأحكام القانونية المتعلقة بتغيير الدين أو  المذهب أو احتفل بالزواج الديني دون أن يتثبت عند الحاجة من أن الأحكام المذكورة قد روعيت عوقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسماية ألف ليرة.
 +
 +
 +
'''احكام شاملة'''
 +
 +
'''المادة 477'''
 +
 +
يُمكن منع المجرم من الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من '''المادة 65''' اذا اقترف إحدى الجرائم الواردة في المواد '''474''' الى '''476'''، اذا اقترف إحدى الجرائم الواردة في المواد '''474''' الى '''476'''.
 +
 +
 +
===='''النبذة 3:  في التعدي على حرمة الأموات وفي الجرائم المخلة بنظام دفنهم'''====
 +
 +
'''المادة 478'''
 +
 +
من أحدث تشويشًا في المآتم أو حفلات الموتى أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد عُوقب بالحبس من شهرين الى سنة.
 +
 +
 +
'''المادة 479'''
 +
 +
مَن سرَق أو أتلف جثة كلّها أو بعضها عُوقب بالحبس من شهر الى سنة، واذا حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة فمن شهرين الى سنتين.
 +
 +
 +
'''المادة 480'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
يُعاقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسماية ألف ليرة وبالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين من أقدم لغرض علمي أو تعليمي دون موافقة من له الحق على أخذ جثة أو تشريحها أو على استعمالها بأي وجه آخر.
 +
 +
 +
'''المادة 481'''
 +
 +
يُعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين:
 +
 +
1. مَن هتك أو دنّس حُرمة القبور أو أنصاب الموتى أو أقدم قصدًا على هدمها أو حطّمها أو تشويهها.
 +
 +
2. مَن دنّس أو هدم أو حطّم أو شوّه أي شيء آخر خص بشعائر الموتى أو بصيانة المقابر أو تزيينها.
 +
 +
 +
'''المادة 482'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
يُعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة:
 +
 +
مَن يقدمون على دفن ميت أو ترميده دون مراعاة الأصول القانونية أو يخالفون بأي صورة كانت القوانين والأنظمة المتعلقة بالدفن أو الترميد.
 +
 +
اذا وقع الفعل بقصد إخفاء الموت أو الولادة كانت العقوبة من شهرين الى سنتين.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثاني: في الجرائم التي تمس العائلة'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: في الجرائم المتعلقة بالزواج'''====
 +
 +
'''المادة 483'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
اذا عقد أحد رجال الدين [[زواج القصر|زواج قاصر]] لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر أو أن يستعاض عنه بإذن القاضي عُوقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسماية ألف ليرة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في الجنح المخلة بالآداب العيلية'''====
 +
 +
'''المادة 487'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 293/2014''
 +
 +
يُعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنى إذا كان متزوجًا وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
 +
 +
 +
'''المادة 488'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 293/2014''
 +
 +
يُعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا إتخذ له خليلًا جهارًا في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
 +
 +
 +
'''المادة 489'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 293/2014''
 +
 +
1. لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين وإتخاذ مقدم الشكوى صفة المدعي الشخصي.
 +
 +
2. لا يُلاحق الشريك أو المتدخل الا والزاني معًا.
 +
 +
3. لا تُقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
 +
 +
4. لا تُقبل الشكوى بإنقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الشاكي.
 +
 +
5. إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يُسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر المجرمين.
 +
 +
6. إذا رضي المدعي باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.
 +
 +
7. أ. مَن أقدم بقصد إستيفائه الحقوق الزوجية في [[عنف الشريك الحميم|الجماع]] أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عُوقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المواد '''554''' الى '''559''' من قانون العقوبات. في حال معاودة الضرب والإيذاء، تُشدد العقوبة وفقًاا لأحكام '''المادة 257''' من قانون العقوبات. إن تنازُل الشاكي يُسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد '''554''' و'''555''' من قانون العقوبات. تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار وإعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
 +
 +
ب. مَن أقدم بقصد إستيفائه الحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عنها في المواد '''573''' الى '''578''' من قانون العقوبات. في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقًا لأحكام '''المادة 257''' من قانون العقوبات.
 +
 +
إن تنازُل الشاكي يُسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد '''577''' و'''578''' من قانون العقوبات. تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح