سطر 1٬722: |
سطر 1٬722: |
| ==='''الفصل السابع عشر'''=== | | ==='''الفصل السابع عشر'''=== |
| | | |
− |
| |
| الجرائم التي تقع على الآداب العامة | | الجرائم التي تقع على الآداب العامة |
| | | |
| + | |
| | | |
| '''المادة 151''' | | '''المادة 151''' |
− |
| |
| | | |
| ''بيت البغاء'' | | ''بيت البغاء'' |
سطر 1٬734: |
سطر 1٬733: |
| يُراد ببيت البغاء في هذا الفصل كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار، تُقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء. | | يُراد ببيت البغاء في هذا الفصل كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار، تُقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء. |
| | | |
| + | |
| | | |
| '''المادة 152''' | | '''المادة 152''' |
سطر 1٬741: |
سطر 1٬741: |
| | | |
| 1. كل من: | | 1. كل من: |
| + | |
| (أ) واقع أنثى [[اغتصاب|مواقعة غير مشروعة]] دون رضاها وباستعمال القوة أو بتهديدها بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو واقعها وهي فاقدة الشعور أو في حالة أخرى تجعلها عاجزة عن المقاومة، أو | | (أ) واقع أنثى [[اغتصاب|مواقعة غير مشروعة]] دون رضاها وباستعمال القوة أو بتهديدها بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو واقعها وهي فاقدة الشعور أو في حالة أخرى تجعلها عاجزة عن المقاومة، أو |
| | | |
سطر 1٬788: |
سطر 1٬789: |
| ''سن الزواج'' | | ''سن الزواج'' |
| | | |
| + | |
| 1. كُل من كان متزوجاً من بنت [[زواج القصر|لم تتم السنة الخامسة عشرة]] من عمرها: | | 1. كُل من كان متزوجاً من بنت [[زواج القصر|لم تتم السنة الخامسة عشرة]] من عمرها: |
| | | |
سطر 1٬813: |
سطر 1٬815: |
| ''الأفعال المنافية للحياء'' | | ''الأفعال المنافية للحياء'' |
| | | |
| + | |
| كُل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آخر بغير رضاه ولكن دون استعمال القوة أو التهديد أو برضاء منه حصل عليه بخداعه في ماهية الفعل أو في شخصية الفاعل، أو أغرى أو حاول إغراء أي شخص يعلم بأنه مجنون أو معتوه على أن يرتكب فعلاً منافياً للحياء أو أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه. | | كُل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آخر بغير رضاه ولكن دون استعمال القوة أو التهديد أو برضاء منه حصل عليه بخداعه في ماهية الفعل أو في شخصية الفاعل، أو أغرى أو حاول إغراء أي شخص يعلم بأنه مجنون أو معتوه على أن يرتكب فعلاً منافياً للحياء أو أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه. |
| | | |
سطر 1٬948: |
سطر 1٬951: |
| | | |
| # إذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة أو وجدت في بيت للبغاء، فيعتبر الشخص أنه حجز عليها في ذلك المنزل أو بيت البغاء إذا امتنع عن إعطائها أي شيء من ألبستها أو مالها قاصداً بذلك إرغامها أو حملها على البقاء في ذلك المنزل أو بيت البغاء، ويعتبر أنه حجز عليها أيضاً في المنزل أو بيت البغاء إذا كانت تلك الألبسة معارة أو معطاة بأي وجه آخر لتلك الامرأة منه أو بناء على أمره، وهددها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها إذا أخذت تلك الألبسة معها. | | # إذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة أو وجدت في بيت للبغاء، فيعتبر الشخص أنه حجز عليها في ذلك المنزل أو بيت البغاء إذا امتنع عن إعطائها أي شيء من ألبستها أو مالها قاصداً بذلك إرغامها أو حملها على البقاء في ذلك المنزل أو بيت البغاء، ويعتبر أنه حجز عليها أيضاً في المنزل أو بيت البغاء إذا كانت تلك الألبسة معارة أو معطاة بأي وجه آخر لتلك الامرأة منه أو بناء على أمره، وهددها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها إذا أخذت تلك الألبسة معها. |
− | # لا تتخذ الإجراءات القانونية حقوقية كانت أو جزائية، بحق امرأة كهذه لأخذها ما هو ضروري لها من تلك الألبسة للتتمكن بذلك من مغادرة ذلك المنزل أو بيت البغاء، أو لوجود مثل هذه الألبسة في حيازتها.
| + | # لا تتخذ الإجراءات القانونية حقوقية كانت أو جزائية، بحق امرأة كهذه لأخذها ما هو ضروري لها من تلك الألبسة للتتمكن بذلك من مغادرة ذلك المنزل أو بيت البغاء، أو لوجود مثل هذه الألبسة في حيازتها. |
| | | |
| | | |
سطر 2٬013: |
سطر 2٬016: |
| ''التهيئة للإجهاض'' | | ''التهيئة للإجهاض'' |
| | | |
| + | |
| كُل من أعطى شخصاً آخر أو هيأ له بوجه غير مشروع أي شيء من الأشياء مهما كان نوعه مع علمه بأن ذلك الشيء سيستعمل على وجه غير مشروع في اجهاض امرأة، سواء كانت حاملاً أو غير حامل، يُعتبر أنه ارتكب جنحة. | | كُل من أعطى شخصاً آخر أو هيأ له بوجه غير مشروع أي شيء من الأشياء مهما كان نوعه مع علمه بأن ذلك الشيء سيستعمل على وجه غير مشروع في اجهاض امرأة، سواء كانت حاملاً أو غير حامل، يُعتبر أنه ارتكب جنحة. |
| | | |