تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
←‏الفصل التاسع والعشرون: تنسيق مواد القانون
سطر 3٬122: سطر 3٬122:     
كل من سرق شيئاً قابلاً للسرقة يعتبر أنه ارتكب جرم السرقة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة إلا ‏في المواضع التي ينص فيها القانون على عقوبة أخرى بالنسبة للظروف التي وقعت فيها السرقة ‏أو لنوع الشيء المسروق.
 
كل من سرق شيئاً قابلاً للسرقة يعتبر أنه ارتكب جرم السرقة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة إلا ‏في المواضع التي ينص فيها القانون على عقوبة أخرى بالنسبة للظروف التي وقعت فيها السرقة ‏أو لنوع الشيء المسروق.
 +
       +
'''المادة 271'''
    +
''سرقة صكوك الوصايا'' ‏
 +
       +
إذا كان المسروق صك وصية يعتبر السارق أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات ‏سواء أكان الموصي حياً أم ميتاً. ‏
          +
'''المادة 272'''
    +
''سرقة المواشي''
          +
إذا كان المسروق حصاناً أو فرساً أو كديشاً أو حماراً أو بغلاً أو جملاً أو ثوراً أو بقرة أو جاموساً ‏أو كبشاً أو نعجة أو عنزة أو تيساً أو خنزيراً أو صغير أي حيوان من هذه الحيوانات يعتبر السارق ‏أنه ارتكب جنحة.
 +
       +
'''المادة 273'''
    +
''السرقة من الأشخاص والأماكن'' ‏
 +
       +
إذا ارتكب شخص جرم السرقة في أي حال من الأحوال التالية، أي:
    +
‏(أ) إذا سلب الشيء من ذات شخص آخر.
    +
‏(ب) إذا سرق الشيء من بيت سكن وكانت قيمته تتجاوز خمسة جنيهات.
    +
‏(ج) إذا سرق الشيء من سفينة أو مركبة مهما كان نوعها أو من محل أو مستودع أو عنبر ‏يستعمل لنقل أو حفظ البضائع المارة برسم التوسط (الترانزيت) من مكان إلى آخر.
    +
‏(د) إذا كان الشيء المسروق متصلاً بالسكة الحديدية أو يؤلف جزءاً منها.
    +
‏(هـ) إذا سرق الشيء من سفينة وهي في حالة الخطر أو الغرق، أو من سفينة جانحة إلى ‏الشاطئ.
    +
‏(و) إذا سرق الشيء من مكتب عمومي كان مودعاً أو محفوظاً فيه.
    +
‏(ز) إذا كان المجرم قد فتح صندوقاً أو وعاءً آخر بمفتاح أو أداة أخرى تسهيلاً لارتكاب الجرم:
    +
فيعتبر أنه ارتكب جنحة.
 +
       +
'''المادة 274'''
   −
+
''الموظف السارق''
المادة 271 
+
سرقة صكوك الوصايا ‏
+
+
   
إذا كان المسروق صك وصية يعتبر السارق أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات ‏سواء أكان الموصي حياً أم ميتاً. ‏
  −
المادة 272 
  −
سرقة المواشي ‏
  −
‏  
  −
إذا كان المسروق حصاناً أو فرساً أو كديشاً أو حماراً أو بغلاً أو جملاً أو ثوراً أو بقرة أو جاموساً ‏أو كبشاً أو نعجة أو عنزة أو تيساً أو خنزيراً أو صغير أي حيوان من هذه الحيوانات يعتبر السارق ‏أنه ارتكب جنحة.
  −
المادة 273  
  −
السرقة من الأشخاص والأماكن ‏
  −
  −
إذا ارتكب شخص جرم السرقة في أي حال من الأحوال التالية، أي:
  −
‏(أ) إذا سلب الشيء من ذات شخص آخر.
  −
‏(ب) إذا سرق الشيء من بيت سكن وكانت قيمته تتجاوز خمسة جنيهات.
  −
‏(ج) إذا سرق الشيء من سفينة أو مركبة مهما كان نوعها أو من محل أو مستودع أو عنبر ‏يستعمل لنقل أو حفظ البضائع المارة برسم التوسط (الترانزيت) من مكان إلى آخر.
  −
‏(د) إذا كان الشيء المسروق متصلاً بالسكة الحديدية أو يؤلف جزءاً منها.
  −
‏(هـ) إذا سرق الشيء من سفينة وهي في حالة الخطر أو الغرق، أو من سفينة جانحة إلى ‏الشاطئ.
  −
‏(و) إذا سرق الشيء من مكتب عمومي كان مودعاً أو محفوظاً فيه.
  −
‏(ز) إذا كان المجرم قد فتح صندوقاً أو وعاءً آخر بمفتاح أو أداة أخرى تسهيلاً لارتكاب الجرم:
  −
فيعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
  −
المادة 274 
  −
الموظف السارق ‏
  −
   
إذا كان المجرم موظفاً في الخدمة العامة وكان الشيء المسروق ملكاً لجلالته أو وصل إلى حيازة ‏المجرم بحكم وظيفته وكانت قيمته تتجاوز خمسين جنيهاً فيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس ‏مدة عشر سنوات. ‏
 
إذا كان المجرم موظفاً في الخدمة العامة وكان الشيء المسروق ملكاً لجلالته أو وصل إلى حيازة ‏المجرم بحكم وظيفته وكانت قيمته تتجاوز خمسين جنيهاً فيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس ‏مدة عشر سنوات. ‏
المادة 275
+
 
الكاتب أو الخادم السارق ‏
+
 
‏  
+
 
 +
'''المادة 275'''
 +
 
 +
''الكاتب أو الخادم السارق''
 +
 +
 
 +
 
 
إذا كان المجرم كاتباً أو خادماً وكان الشيء المسروق ملك مستخدمه (بكسر الدال)، أو وصل إلى ‏حوزة المجرم لحساب مستخدمه وكانت قيمته تتجاوز خمسين جنيهاً، أو كان مديراً أو موظفاً في ‏هيئة مسجلة أو شركة وكان الشيء المسروق ملك تلك الهيئة أو الشركة، فيعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 
إذا كان المجرم كاتباً أو خادماً وكان الشيء المسروق ملك مستخدمه (بكسر الدال)، أو وصل إلى ‏حوزة المجرم لحساب مستخدمه وكانت قيمته تتجاوز خمسين جنيهاً، أو كان مديراً أو موظفاً في ‏هيئة مسجلة أو شركة وكان الشيء المسروق ملك تلك الهيئة أو الشركة، فيعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
المادة 276
+
 
الوكلاء السارقون ‏
+
 
‏  
+
 
إذا كان الشيء المسروق أحد الأشياء الآتية، أي:  
+
'''المادة 276'''
 +
 
 +
''الوكلاء السارقون''
 +
 +
 
 +
 
 +
إذا كان الشيء المسروق أحد الأشياء الآتية، أي:
 +
 
 
‏(أ) مالاً تسلمه المجرم مع وكالة تخوله حق التصرف به.  
 
‏(أ) مالاً تسلمه المجرم مع وكالة تخوله حق التصرف به.  
 +
 
‏(ب) مالاً اؤتمن عليه المجرم إما وحده أو بالاشتراك مع شخص آخر كي يحافظ عليه أو يستعمله ‏أو يستعمل إيراده كله أو بعضه في سبيل أية غاية من الغايات أو كي يدفعه أو يسلمه لشخص ‏آخر.  
 
‏(ب) مالاً اؤتمن عليه المجرم إما وحده أو بالاشتراك مع شخص آخر كي يحافظ عليه أو يستعمله ‏أو يستعمل إيراده كله أو بعضه في سبيل أية غاية من الغايات أو كي يدفعه أو يسلمه لشخص ‏آخر.  
 +
 
‏(ج) مالاً تسلمه المجرم إما وحده أو بالاشتراك مع شخص بالنيابة عن شخص آخر أو لحسابه.  
 
‏(ج) مالاً تسلمه المجرم إما وحده أو بالاشتراك مع شخص بالنيابة عن شخص آخر أو لحسابه.  
 +
 
‏(د) جميع أو بعض إيراد أية سندات مالية تسلمها المجرم مع تعليمات تقضي عليه باستعمال ذلك ‏الإيراد لأية غاية أو بدفعه لشخص سمي في تلك التعليمات.  
 
‏(د) جميع أو بعض إيراد أية سندات مالية تسلمها المجرم مع تعليمات تقضي عليه باستعمال ذلك ‏الإيراد لأية غاية أو بدفعه لشخص سمي في تلك التعليمات.  
‏(هـ) جميع أو بعض الايراد الناجم عن التصرف بأي مال تسلمه المجرم بموجب وكالة تجيز له ‏ذلك التصرف مع تعليمات في الوكالة تقضي بوجوب استعمال الإيراد في سبيل غاية من الغابات ‏أو بدفعه لشخص سمي في التعليمات:  
+
 
 +
‏(ه) جميع أو بعض الايراد الناجم عن التصرف بأي مال تسلمه المجرم بموجب وكالة تجيز له ‏ذلك التصرف مع تعليمات في الوكالة تقضي بوجوب استعمال الإيراد في سبيل غاية من الغابات ‏أو بدفعه لشخص سمي في التعليمات:
 +
 
 
فيعتبر المجرم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 
فيعتبر المجرم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
المادة 277
+
 
سرقة المستأجر للأموال المؤجرة ‏
+
 
‏  
+
 
 +
'''المادة 277'''
 +
 
 +
''سرقة المستأجر للأموال المؤجرة''
 +
 +
 +
 
 
إذا كان الشيء المسروق أمتعة أو منقولات أجرت للمجرم كي يستعملها مع دار أو محل سكن ‏وكانت قيمتها تزيد على خمسة جنيهات فيعتبر السارق أنه ارتكب جنحة. ‏
 
إذا كان الشيء المسروق أمتعة أو منقولات أجرت للمجرم كي يستعملها مع دار أو محل سكن ‏وكانت قيمتها تزيد على خمسة جنيهات فيعتبر السارق أنه ارتكب جنحة. ‏
المادة 278 
  −
العود في السرقة ‏
  −
  −
‏(1) إذا كان المجرم قد أدين قبل ارتكابه السرقة بجرم سرقة ينطبق على أحكام المادة 270 من ‏هذا القانون، فيعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.
  −
‏(2) إذا كان المجرم قبل ارتكابه السرقة بموجب المادة 272 من هذا القانون قد أدين بجرم سرقة ‏ينطبق على أحكام تلك المادة، فيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
  −
     −
الفصل الثلاثون
+
 
المادة 279
+
 
اخفاء السجلات والدفاتر ‏
+
'''المادة 278'''
‏  
+
 
كل من أخفى بقصد الاحتيال سجلاً أو دفتراً يسمح القانون أو يقضي بحفظه لاثبات أو قيد الملكية ‏أو لقيد المواليد أو المعمودية أو عقود الزواج أو الوفيات أو الدفن، أو أخذه من المكان المحفوظ ‏فيه أو أخفى صورة قيد مأخوذ عن مثل هذا الدفتر أو السجل يقضي القانون بإرسالها إلى أية دائرة ‏عمومية أو أخذها من المكان المحفوظ فيه، فيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع ‏سنوات. ‏
+
''العود في السرقة'' ‏
المادة 280
+
اخفاء صكوك الوصايا ‏
+
‏  
+
 
 +
# إذا كان المجرم قد أدين قبل ارتكابه السرقة بجرم سرقة ينطبق على أحكام المادة 270 من ‏هذا القانون، فيعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.
 +
 
 +
# إذا كان المجرم قبل ارتكابه السرقة بموجب '''المادة 272''' من هذا القانون قد أدين بجرم سرقة ‏ينطبق على أحكام تلك المادة، فيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
==='''الفصل الثلاثون'''===
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 279'''
 +
 
 +
''اخفاء السجلات والدفاتر''
 +
 +
 +
 
 +
كُل من أخفى بقصد الاحتيال سجلاً أو دفتراً يسمح القانون أو يقضي بحفظه لاثبات أو قيد الملكية ‏أو لقيد المواليد أو المعمودية أو عقود الزواج أو الوفيات أو الدفن، أو أخذه من المكان المحفوظ ‏فيه أو أخفى صورة قيد مأخوذ عن مثل هذا الدفتر أو السجل يقضي القانون بإرسالها إلى أية دائرة ‏عمومية أو أخذها من المكان المحفوظ فيه، فيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع ‏سنوات. ‏
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 280'''
 +
 
 +
''اخفاء صكوك الوصايا''
 +
 
كل من أخفى بقصد الاحتيال صك وصية، سواء أكان الموصي حياً أم ميتاً، يعتبر أنه ارتكب ‏جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 
كل من أخفى بقصد الاحتيال صك وصية، سواء أكان الموصي حياً أم ميتاً، يعتبر أنه ارتكب ‏جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
المادة 281
+
 
اخفاء مستندات الملكية ‏
+
 
‏  
+
 
 +
'''المادة 281'''
 +
 
 +
''اخفاء مستندات الملكية''
 +
 +
 
 +
 
 
كل من أخفى بقصد الاحتيال مستنداً يثبت أرض أو ملك قائم في أرض أو أخفى جزءاً من هذا ‏المستند، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 
كل من أخفى بقصد الاحتيال مستنداً يثبت أرض أو ملك قائم في أرض أو أخفى جزءاً من هذا ‏المستند، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
المادة 282 
  −
قتل الحيوانات لسرقتها ‏
  −
  −
كل من قتل حيواناً قابلاً للسرقة بقصد سرقة جلده أو جثته أو أي جزء من جلده أو جثته، يعاقب ‏بالعقوبة المقررة لسرقة ذلك الحيوان. ‏
  −
المادة 283 
  −
فصل الأشياء لسرقتها ‏
  −
  −
كل من فصل شيئاً كان متصلاً فيما مضى بمال غير منقول فصلاً تاماً قاصداً بذلك سرقته، يعاقب ‏بنفس العقوبة المقررة لسرقة ذلك الشيء بعد فصله. ‏
  −
المادة 284 
  −
التصرف بمعادن المناجم احتيالا ‏
  −
  −
كل من أخذ أو أخفى أو تصرف على وجه آخر بأي تبر أو معدن موجود في منجم أو في جوار ‏ذلك المنجم قاصداً بذلك الاحتيال على شخص آخر، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة ‏خمس سنوات. ‏
  −
المادة 285 
  −
اختلاس الماء والكهرباء ‏
  −
  −
‏(1) كل من اختلس بسوء نية أو بطريق الاحتيال أية قوة كهربائية أو تسبب في ضياعها أو صرفها ‏عن مجراها أو استهلكها أو استعملها بسوء نية أو بطريق الاحتيال، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة خمس سنوات.
  −
‏(2) كل من اختلس مياهاً جارية يملكها شخص آخر أو حولها لمنفعة أو لمنفعة شخص آخر ‏بطريق الاحتيال، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
  −
     −
الفصل الحادي والثلاثون ‏
  −
التجاوز الجنائي على الملك ‏
  −
المادة 286 
  −
الدخول الى ملك الغير لارتكاب جرم ‏
  −
  −
كل من دخل ملكاً في تصرف شخص آخر بقصد أن يرتكب فيه جرماً يستحق العقوبة بمقتضى ‏هذا القانون أو بمقتضى أي قانون آخر مرعي الإجراء في فلسطين، أو بقصد أن يخيف أو يهين ‏أو يزعج الشخص المتصرف في ذلك الملك، وكل من دخل مثل هذا الملك بوجه مشروع وبقي فيه ‏بوجه غير مشروع بقصد تخويف ذلك الشخص أو إهانته أو إزعاجه، أو بقصد أن يرتكب فيه أي ‏جرم يستحق العقوبة بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى أي قانون آخر مرعي الإجراء في فلسطين، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
  −
     −
الفصل الثاني والثلاثون ‏
+
 
سلب الأموال وابتزازها ‏
+
'''المادة 282'''
المادة 287
+
 
السلب ‏
+
''قتل الحيوانات لسرقتها'' ‏
‏  
+
كل من سرق شيئاً واستعمل العنف الفعلي أو هدد باستعماله أثناء ارتكابه السرقة أو قبل أو بعد ‏ارتكابها مباشرة مع أي شخص أو فيما يتعلق بأي مال بقصد الحصول على الشيء المسروق أو ‏الاحتفاظ به أو بغية صد من يقاومه في الحصول عليه أو الاحتفاظ به أو بقصد التغلب على هذه ‏المقاومة، يعتبر أنه ارتكب جناية تعرف بجناية "السلب". ‏
+
 
المادة 288
+
 
العقوبات ‏
+
كُل من قتل حيواناً قابلاً للسرقة بقصد سرقة جلده أو جثته أو أي جزء من جلده أو جثته، يعاقب ‏بالعقوبة المقررة لسرقة ذلك الحيوان. ‏
‏  
+
 
‏(1) كل من ارتكب جرم السلب يعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.  
+
 
فإذا كان المجرم مسلحاً بأداة أو آلة خطرة أو جارحة، أو مصحوباً بشخص واحد أو أكثر، أو إذا ‏جرح أي شخص أو ضره أو صفعه أو استعمل أي نوع آخر من أعمال العنف نحو ذات ذلك ‏الشخص أثناء السلب أو قبل أو بعد وقوعه مباشرة، فيعاقب بالحبس المؤبد.   
+
 
+
'''المادة 283'''
‏(2) كل من اعتدى على شخص بقصد سرقة أي شيء واستعمل العنف الفعلي أو هدد باستعماله ‏أثناء وقوع الاعتداء أو قبل أو بعد وقوعه مباشرة مع أي شخص أو فيما يتعلق بأي مال، بقصد ‏الحصول على الشيء الذي يريد سرقته أو بغية صد من يقاومه في سرقته أو بقصد التغلب على ‏هذه المقاومة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.  
+
 
فاذا كان المجرم مسلحاً بأداة أو آلة خطرة أو جارحة، أو مصحوباً بشخص واحد أو أكثر، أو إذا ‏جرح أي شخص أو ضره أو صفعه أو استعمل أي نوع آخر من أعمال العنف نحو ذات ذلك ‏الشخص أثناء الاعتداء أو قبل أو بعد وقوعه مباشرة، فيعاقب بالحبس المؤبد. ‏
+
''فصل الأشياء لسرقتها''
المادة 289
+
الاعتداء للسرقة ‏
+
 
‏  
+
كل من اعتدى على شخص آخر بقصد سرقة أي شيء من الأشياء يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
كُل من فصل شيئاً كان متصلاً فيما مضى بمال غير منقول فصلاً تاماً قاصداً بذلك سرقته، يعاقب ‏بنفس العقوبة المقررة لسرقة ذلك الشيء بعد فصله. ‏
المادة 290
+
 
ايصال محررات التهديد للابتزاز ‏
+
 
‏  
+
 
كل من تسبب في وصول محرر إلى شخص آخر يكلف فيه أي شخص من الأشخاص بتقديم ‏شيء بغير سبب معقول أو مرجح بقصد ابتزاز أو اجتناء أي شيء منه وهو عالم بمضمون ‏المحرر وكان المحرر المذكور يتضمن تهديداً بإيقاع أي نوع من الاذى أو الضرر بأي شخص ‏من قبل المجرم أو من قبل أي شخص آخر في حالة عدم إجابة الطلب، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
+
'''المادة 284'''
المادة 291
+
 
الابتزاز بالتهديد ‏
+
''التصرف بمعادن المناجم احتيالًا'' ‏
‏  
+
كل من أتى فعلاً من الأفعال التالية بقصد ابتزاز شيء أو اجتنائه من أي شخص من الأشخاص، ‏أي:  
+
 
 +
 
 +
كُل من أخذ أو أخفى أو تصرف على وجه آخر بأي تبر أو معدن موجود في منجم أو في جوار ‏ذلك المنجم قاصداً بذلك الاحتيال على شخص آخر، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة ‏خمس سنوات. ‏
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 285'''
 +
 
 +
''اختلاس الماء والكهرباء'' ‏
 +
 +
 
 +
 
 +
# كل من اختلس بسوء نية أو بطريق الاحتيال أية قوة كهربائية أو تسبب في ضياعها أو صرفها ‏عن مجراها أو استهلكها أو استعملها بسوء نية أو بطريق الاحتيال، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة خمس سنوات.
 +
 
 +
# كل من اختلس مياهاً جارية يملكها شخص آخر أو حولها لمنفعة أو لمنفعة شخص آخر ‏بطريق الاحتيال، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
 +
 +
 
 +
 
 +
==='''الفصل الحادي والثلاثون'''===
 +
 +
 
 +
التجاوز الجنائي على الملك.
 +
 
 +
 
 +
 +
'''المادة 286'''
 +
 
 +
''الدخول الى ملك الغير لارتكاب جُرم'' ‏
 +
 +
 
 +
 
 +
كُل من دخل ملكاً في تصرف شخص آخر بقصد أن يرتكب فيه جرماً يستحق العقوبة بمقتضى ‏هذا القانون أو بمقتضى أي قانون آخر مرعي الإجراء في فلسطين، أو بقصد أن يخيف أو يهين ‏أو يزعج الشخص المتصرف في ذلك الملك، وكل من دخل مثل هذا الملك بوجه مشروع وبقي فيه ‏بوجه غير مشروع بقصد تخويف ذلك الشخص أو إهانته أو إزعاجه، أو بقصد أن يرتكب فيه أي ‏جرم يستحق العقوبة بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى أي قانون آخر مرعي الإجراء في فلسطين، ‏يعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنتين.
 +
 +
 
 +
 
 +
==='''الفصل الثاني والثلاثون'''===
 +
 +
سلب الأموال وابتزازها
 +
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 287'''
 +
 
 +
''السلب''
 +
 +
 
 +
 
 +
كُل من سرق شيئاً واستعمل العنف الفعلي أو هدد باستعماله أثناء ارتكابه السرقة أو قبل أو بعد ‏ارتكابها مباشرة مع أي شخص أو فيما يتعلق بأي مال بقصد الحصول على الشيء المسروق أو ‏الاحتفاظ به أو بغية صد من يقاومه في الحصول عليه أو الاحتفاظ به أو بقصد التغلب على هذه ‏المقاومة، يعتبر أنه ارتكب جناية تعرف بجناية '''"السلب"'''.
 +
 
 +
 
 +
 +
'''المادة 288'''
 +
 
 +
''العقوبات''
 +
 +
# كُل من ارتكب جرم السلب يُعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. فإذا كان المجرم مسلحاً بأداة أو آلة خطرة أو جارحة، أو مصحوباً بشخص واحد أو أكثر، أو إذا ‏جرح أي شخص أو ضره أو صفعه أو استعمل أي نوع آخر من أعمال العنف نحو ذات ذلك ‏الشخص أثناء السلب أو قبل أو بعد وقوعه مباشرة، فيُعاقب بالحبس المؤبد.   
 +
# كُل من اعتدى على شخص بقصد سرقة أي شيء واستعمل العنف الفعلي أو هدد باستعماله ‏أثناء وقوع الاعتداء أو قبل أو بعد وقوعه مباشرة مع أي شخص أو فيما يتعلق بأي مال، بقصد ‏الحصول على الشيء الذي يريد سرقته أو بغية صد من يقاومه في سرقته أو بقصد التغلب على ‏هذه المقاومة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.  
 +
فاذا كان المجرم مسلحاً بأداة أو آلة خطرة أو جارحة، أو مصحوباً بشخص واحد أو أكثر، أو إذا ‏جرح أي شخص أو ضره أو صفعه أو استعمل أي نوع آخر من أعمال العنف نحو ذات ذلك ‏الشخص أثناء الاعتداء أو قبل أو بعد وقوعه مباشرة، فيعاقب بالحبس المؤبد.  
 +
 
 +
 
 +
 +
'''المادة 289'''
 +
 
 +
''الاعتداء للسرقة''
 +
 +
 
 +
 
 +
كُل من اعتدى على شخص آخر بقصد سرقة أي شيء من الأشياء يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
 +
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 290'''
 +
 
 +
''ايصال محررات التهديد للابتزاز''
 +
 +
 +
 
 +
كُل من تسبب في وصول محرر إلى شخص آخر يكلف فيه أي شخص من الأشخاص بتقديم ‏شيء بغير سبب معقول أو مرجح بقصد ابتزاز أو اجتناء أي شيء منه وهو عالم بمضمون ‏المحرر وكان المحرر المذكور يتضمن تهديداً بإيقاع أي نوع من الأذى أو الضرر بأي شخص ‏من قبل المجرم أو من قبل أي شخص آخر في حالة عدم إجابة الطلب، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويُعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 291'''
 +
 
 +
''الابتزاز بالتهديد''
 +
 +
 
 +
 
 +
كُل من أتى فعلاً من الأفعال التالية بقصد ابتزاز شيء أو اجتنائه من أي شخص من الأشخاص، ‏أي:
 +
 
 
‏(أ) اتهم أي شخص من الأشخاص أو هدده باتهامه بارتكاب جناية أو جنحة أو بأنه استمال أو ‏هدد أو شوق شخصاً آخر على ارتكاب جناية أو جنحة أو على السماح بارتكابها، أو  
 
‏(أ) اتهم أي شخص من الأشخاص أو هدده باتهامه بارتكاب جناية أو جنحة أو بأنه استمال أو ‏هدد أو شوق شخصاً آخر على ارتكاب جناية أو جنحة أو على السماح بارتكابها، أو  
‏(ب) هدد شخصاً بأن أي شخص من الأشخاص سيتهم من قبل أي شخص آخر بارتكاب جناية ‏أو جنحة أو بارتكاب أي فعل مما تقدم ذكره، أو  
+
 
‏(ج) تسبب في إيصال محرر يتضمن مثل هذه التهمة أو التهديد كما تقدم إلى أي شخص من ‏الأشخاص وهو عالم بمضمون المحرر:  
+
‏(ب) هدد شخصًا بأن أي شخص من الأشخاص سيتهم من قبل أي شخص آخر بارتكاب جناية ‏أو جنحة أو بارتكاب أي فعل مما تقدم ذكره، أو  
يعتبر أنه ارتكب جناية. وإذا كان الاتهام أو التهديد بالاتهام يتعلق:  
+
 
‏(1) بجرم يجوز الحكم فيه بعقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، أو  
+
‏(ج) تسبب في إيصال محرر يتضمن مثل هذه التهمة أو التهديد كما تقدم إلى أي شخص من ‏الأشخاص وهو عالم بمضمون المحرر:
‏(2) بأي جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع عشر أو بمحاولة ارتكاب أي جرم ‏من تلك الجرائم، أو  
+
 
‏(3) بالاعتداء على شخص ذكر بقصد ارتكاب فعل اللواط أو أي فعل غير مشروع أو مخل ‏بالآداب معه، أو  
+
يُعتبر أنه ارتكب جناية. وإذا كان الاتهام أو التهديد بالاتهام يتعلق:  
‏(4) باستمالة أو تهديد أي شخص للتشويق على ارتكاب أي جرم من الجرائم الآنفة الذكر أو ‏السماح بارتكابه  
+
 
(5) فيعاقب المجرم بالحبس مدة أربع عشرة سنة.  
+
# بجرم يجوز الحكم فيه بعقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، أو  
وفي غير هذه الأحوال يعاقب بالحبس مدة أربع سنوات.  
+
# بأي جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع عشر أو بمحاولة ارتكاب أي جرم ‏من تلك الجرائم، أو  
ولا عبرة في ذلك أكان المتهم أو المهدد بالاتهام قد ارتكب الجرم أو الفعل الذي اتهم به أو الذي ‏هدد باتهامه به أو لم يرتكبه. ‏
+
# بالاعتداء على شخص ذكر بقصد ارتكاب فعل [[لواط|اللواط ]]أو أي فعل غير مشروع أو مخل ‏بالآداب معه، أو  
المادة 292
+
# باستمالة أو تهديد أي شخص للتشويق على ارتكاب أي جرم من الجرائم الآنفة الذكر أو ‏السماح بارتكابه  
الإكراه لارتكاب بعض الجرائم ‏
+
# فيُعاقب المجرم بالحبس مدة أربع عشرة سنة.  
‏  
+
وفي غير هذه الأحوال يُعاقب بالحبس مدة أربع سنوات.  
كل من أتى فعلاً من الأفعال التالية بقصد الاحتيال وباستعمال العنف غير المشروع أو الإكراه مع ‏شخص آخر أو بتهديد ذلك الشخص باستعمال العنف أو الإكراه معه أو باتهام شخص بارتكاب ‏جناية أو جنحة أو بتهديده باتهامه بذلك أو بعرضه أمراً على أي شخص آخر أو استمالته أو ‏تهديده لتشويقه على ارتكاب جرم أو السماح بارتكابه، من أجل:  
+
ولا عبرة في ذلك أكان المتهم أو المهدد بالاتهام قد ارتكب الجرم أو الفعل الذي اتهم به أو الذي ‏هدد باتهامه به أو لم يرتكبه.  
 +
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 292'''
 +
 
 +
''الإكراه لارتكاب بعض الجرائم''
 +
 +
 
 +
 
 +
كُل من أتى فعلًا من الأفعال التالية بقصد الاحتيال وباستعمال العنف غير المشروع أو الإكراه مع ‏شخص آخر أو بتهديد ذلك الشخص باستعمال العنف أو الإكراه معه أو باتهام شخص بارتكاب ‏جناية أو جنحة أو بتهديده باتهامه بذلك أو بعرضه أمراً على أي شخص آخر أو استمالته أو ‏تهديده لتشويقه على ارتكاب جرم أو السماح بارتكابه، من أجل:  
 +
 
 
‏(أ) إمضاء صك ذي قيمة أو تحريره أو قبوله أو حوالته أو تغييره أو إتلافه كله أو بعضه، أو  
 
‏(أ) إمضاء صك ذي قيمة أو تحريره أو قبوله أو حوالته أو تغييره أو إتلافه كله أو بعضه، أو  
 +
 
‏(ب) تحرير ورقة أو رق بصمه أو توقيع أي اسم أو ختم أو علامة أخرى عليه كي يستطاع فيما ‏بعد تحويله أو تغييره أو استعماله كصك ذي قيمة:  
 
‏(ب) تحرير ورقة أو رق بصمه أو توقيع أي اسم أو ختم أو علامة أخرى عليه كي يستطاع فيما ‏بعد تحويله أو تغييره أو استعماله كصك ذي قيمة:  
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
+
 
المادة 293
+
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
السرقة تحت التهديد ‏
+
 
‏  
+
 
كل من توسل بطرق تهديدية أو بالقوة إلى طلب شيء ثمين من شخص آخر بقصد آخر بقصد ‏سرقة ذلك الشيء، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.  
+
 
 +
'''المادة 293'''
 +
 
 +
''السرقة تحت التهديد''
 +
 +
 +
 
 +
كُل من توسل بطرق تهديدية أو بالقوة إلى طلب شيء ثمين من شخص آخر بقصد آخر بقصد ‏سرقة ذلك الشيء، يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.  
 +
 
 
‏  
 
‏  
   −
الفصل الثالث والثلاثون
+
==='''الفصل الثالث والثلاثون'''===
السرقة ليلاً والسطو على البيوت وأمثال هذه الجرائم ‏
+
المادة 294
+
السرقة ليلاً والسطو على البيوت وأمثال هذه الجرائم  
السطو ‏
+
‏  
+
 
كل من سطا على قسم من بناية، داخلياً كان أم خارجياً، أو فتح باباً أو نافذة أو درفة أو أي شيء ‏آخر منها، سواء أكان ذلك بفتح القفل أو بكسر الباب أو النافذة أو الدرفة أو الشيء أو الممر أو ‏بسحبه أو بدفعه أو رفعه أو بأية طريقة أخرى، يعتبر أنه سطا على البناية.  
+
 
يعتبر الشخص بأنه دخل البناية حالما يصبح أي جزء من جسمه أو من الآلة التي يستعملها، ‏داخل البناية.  
+
'''المادة 294'''
كل من دخل بناية متوسلاً إلى ذلك بالتهديد أو باستعمال الحيلة أو بالتواطؤ مع أي شخص فيها أو ‏دخل مدخنة تلك البناية أو كوة أخرى فيها تترك مفتوحة على الدوام لغاية ضرورية دون أن يكون ‏القصد منها استعمالها عادة كواسطة للدخول، يعتبر أنه سطا على تلك البناية ودخلها. ‏
+
 
المادة 295
+
''السطو''
السطو على البيوت ‏
+
‏  
+
 
كل من:  
+
 
 +
كُل من سطا على قسم من بناية، داخلياً كان أم خارجياً، أو فتح باباً أو نافذة أو درفة أو أي شيء ‏آخر منها، سواء أكان ذلك بفتح القفل أو بكسر الباب أو النافذة أو الدرفة أو الشيء أو الممر أو ‏بسحبه أو بدفعه أو رفعه أو بأية طريقة أخرى، يعتبر أنه سطا على البناية.  
 +
 
 +
يُعتبر الشخص بأنه دخل البناية حالما يصبح أي جزء من جسمه أو من الآلة التي يستعملها، ‏داخل البناية.
 +
 
 +
كُل من دخل بناية متوسلاً إلى ذلك بالتهديد أو باستعمال الحيلة أو بالتواطؤ مع أي شخص فيها أو ‏دخل مدخنة تلك البناية أو كوة أخرى فيها تترك مفتوحة على الدوام لغاية ضرورية دون أن يكون ‏القصد منها استعمالها عادة كواسطة للدخول، يعتبر أنه سطا على تلك البناية ودخلها. ‏
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 295'''
 +
 
 +
''السطو على البيوت''
 +
 +
 +
 
 +
كُل من:  
 +
 
 
‏(أ) سطا على بناية أو خيمة أو سفينة مستعملة للسكنى أو بناية مستعملة للعبادة ودخلها بقصد ‏السرقة أو بقصد ارتكاب جناية فيها، أو  
 
‏(أ) سطا على بناية أو خيمة أو سفينة مستعملة للسكنى أو بناية مستعملة للعبادة ودخلها بقصد ‏السرقة أو بقصد ارتكاب جناية فيها، أو  
 +
 
‏(ب) سطا على بناية أو خيمة أو سفينة مستعملة للسكنى أو بناية مستعملة للعبادة ودخلها بقصد ‏السرقة أو بقصد ارتكاب جناية فيها، أو ارتكب السرقة أو الجناية فيها ثم لاذ بالفرار:  
 
‏(ب) سطا على بناية أو خيمة أو سفينة مستعملة للسكنى أو بناية مستعملة للعبادة ودخلها بقصد ‏السرقة أو بقصد ارتكاب جناية فيها، أو ارتكب السرقة أو الجناية فيها ثم لاذ بالفرار:  
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. وتعرف هذه الجناية بجناية "السطو على ‏البيوت"  
+
 
وإذا وقعت الجناية ليلاً فتعرف بجناية "السرقة ليلاً" ويعاقب الجاني بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
+
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. وتعرف هذه الجناية بجناية '''"السطو على ‏البيوت"'''
المادة 296
+
وإذا وقعت الجناية ليلاً فتعرف بجناية '''"السرقة ليلاً"''' ويُعاقب الجاني بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
محاولة السطو على البيوت ‏
+
‏  
+
 
كل من دخل بناية أو خيمة أو سفينة مستعملة للسكنى أو بناية مستعملة للعبادة، أو وجد في أي ‏منها، بقصد ارتكاب سرقة أو جناية فيها، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس ‏سنوات.  
+
 
+
'''المادة 296'''
فإذا وقعت الجناية ليلاً يعاقب المجرم بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
+
 
المادة 297   
+
''محاولة السطو على البيوت''
السطو على البنايات ‏
+
‏  
+
 
كل من:  
+
 
 +
كُل من دخل بناية أو خيمة أو سفينة مستعملة للسكنى أو بناية مستعملة للعبادة، أو وجد في أي ‏منها، بقصد ارتكاب سرقة أو جناية فيها، يعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة خمس ‏سنوات.
 +
 
 +
‏فإذا وقعت الجناية ليلاً يعاقب المجرم بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 297'''  
 +
 
 +
''السطو على البنايات''
 +
 +
 
 +
 
 +
كُل من:
 +
 
 
‏(أ) سطا على مدرسة أو حانوت أو مستودع أو مخزن أو مكتب أو مصرف أو اسطبل أو زريبة ‏مواشٍ أو حاصل أو بناية مجاورة لبيت سكن وملحقة به ولكنها منفصلة عنه، وارتكب سرقة أو ‏جناية في أي منها، أو  
 
‏(أ) سطا على مدرسة أو حانوت أو مستودع أو مخزن أو مكتب أو مصرف أو اسطبل أو زريبة ‏مواشٍ أو حاصل أو بناية مجاورة لبيت سكن وملحقة به ولكنها منفصلة عنه، وارتكب سرقة أو ‏جناية في أي منها، أو  
 +
 
‏(ب) ارتكب سرقة أو جناية في مدرسة أو حانوت أو مستودع أو مخزن أو مكتب أو مصرف أو ‏اسطبل أو زريبة مواشٍ أو حاصل أو في أية بناية أخرى كما تقدم ثم لاذ بالفرار:  
 
‏(ب) ارتكب سرقة أو جناية في مدرسة أو حانوت أو مستودع أو مخزن أو مكتب أو مصرف أو ‏اسطبل أو زريبة مواشٍ أو حاصل أو في أية بناية أخرى كما تقدم ثم لاذ بالفرار:  
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات:
+
 
المادة 298
+
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
محاولة السطو على البنايات ‏
+
 
‏  
+
 
كل من سطا على مدرسة أو حانوت أو مستودع أو مخزن أو مكتب أو مصرف أو اسطبل أو ‏زريبه مواش أو حاصل أو بناية مجاورة لبيت سكن وملحقة به ولكنها منفصلة عنه، بقصد السرقة ‏أو بقصد ارتكاب جناية فيها، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
+
المادة 299
+
'''المادة 298'''
السطو بالسلاح ‏
+
 
‏  
+
''محاولة السطو على البنايات''
كل من:  
+
 +
 
 +
 
 +
كُل من سطا على مدرسة أو حانوت أو مستودع أو مخزن أو مكتب أو مصرف أو اسطبل أو ‏زريبه مواش أو حاصل أو بناية مجاورة لبيت سكن وملحقة به ولكنها منفصلة عنه، بقصد السرقة ‏أو بقصد ارتكاب جناية فيها، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 299'''
 +
 
 +
''السطو بالسلاح''
 +
 +
 
 +
 
 +
كُل من:
 +
 
 
‏(أ) وجد مسلحاً بسلاح أو بأداة خطرة أو جارحة وكان تسلحه هذا بقصد السطو على بيت سكن ‏أو الدخول إليه لأجل ارتكاب سرقة أو جناية فيه، أو  
 
‏(أ) وجد مسلحاً بسلاح أو بأداة خطرة أو جارحة وكان تسلحه هذا بقصد السطو على بيت سكن ‏أو الدخول إليه لأجل ارتكاب سرقة أو جناية فيه، أو  
 +
 
‏(ب) وجد مسلحاً في الليل بسلاح أو أداة خطرة أو جارحة وكان تسلحه هذا بقصد السطو على ‏بناية أو الدخول إليها لأجل ارتكاب سرقة أو جناية فيها، أو  
 
‏(ب) وجد مسلحاً في الليل بسلاح أو أداة خطرة أو جارحة وكان تسلحه هذا بقصد السطو على ‏بناية أو الدخول إليها لأجل ارتكاب سرقة أو جناية فيها، أو  
 +
 
‏(ج) وجد ليلاً يحتمل آلة من الآلات التي تستعمل في السطو على البيوت، دون عذر شرعي ‏‏(وتقع تبعة ذلك العذر عليه)، أو  
 
‏(ج) وجد ليلاً يحتمل آلة من الآلات التي تستعمل في السطو على البيوت، دون عذر شرعي ‏‏(وتقع تبعة ذلك العذر عليه)، أو  
 +
 
‏(د) وجد يحمل هذه الآلة نهاراً بقصد ارتكاب جناية، أو  
 
‏(د) وجد يحمل هذه الآلة نهاراً بقصد ارتكاب جناية، أو  
‏(هـ) وجد مقنعاً أو مصبوغ الوجه أو متنكراً على وجه آخر بقصد ارتكاب سرقة أو جناية، أو  
+
 
‏(و) وجد ليلاً في أية بناية مهما كان نوعها بقصد ارتكاب سرقة أو جناية فيها، وكان متخذاً ‏الحيطة لإخفاء وجوده:  
+
‏(ه) وجد مقنعًا أو مصبوغ الوجه أو متنكرًا على وجه آخر بقصد ارتكاب سرقة أو جناية، أو
يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
+
 
 +
‏(و) وجد ليلاً في أية بناية مهما كان نوعها بقصد ارتكاب سرقة أو جناية فيها، وكان متخذًا ‏الحيطة لإخفاء وجوده:  
 +
يُعتبر أنه ارتكب جُنحة.  
 
‏  
 
‏  
وإذا كان المجرم قد حكم عليه فيما مضى بجناية تتعلق بمال، فيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة سبع سنوات.  
+
وإذا كان المُجرم قد حكم عليه فيما مضى بجناية تتعلق بمال، فيعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب ‏بالحبس مدة سبع سنوات.  
 +
 +
 
 +
 
 +
==='''الفصل الرابع والثلاثون'''===
 +
 +
النصب والغُش
 +
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 300'''
 +
 
 +
''النصب والغُش'' ‏
 +
 +
 
 +
 
 +
كُل بيان أدى باللفظ أو بالكتابة أو استنتج من طريقة السلوك عن أمر واقعي ماضٍ أو حاضر، ‏وهو كاذب في حقيقته يُعتبر نصبًا وغشًا إذا كان الشخص الذي أداه يعلم بأنه كاذب.
 +
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 301'''
 +
 
 +
''الحصول على الأموال بالنصب''
 +
 +
 +
 +
كُل من حصل من شخص آخر على شيء قابل للسرقة أو حمل شخصًا على أن يسلم شيئًا قابلًا ‏للسرقة إلى شخص آخر متوسلًا إلى ذلك بأية وسيلة من وسائل النصب والغُش وبقصد الاحتيال، ‏يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
 +
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 302'''
 +
 
 +
''الحصول على توقيعات بالنصب''
 +
 
‏  
 
‏  
   −
الفصل الرابع والثلاثون ‏
+
كُل من حمل شخصًا آخر على إمضاء صك ذي قيمة أو على تنظيم ذلك الصك أو قبوله أو ‏حوالته أو تغييره أو إتلافه كُله أو بعضه، أو حمله على تحرير ورقة أو على ختمها أو كتابة أي ‏اسم عليها أو بصمها بأي ختم أو علامة أخرى، متوسلاً إلى ذلك بأية وسيلة من وسائل النصب ‏والغش وبقصد الاحتيال، بغية تحويل تلك الورقة أو استعمالها أو التعامل بها فيما بعد كصك ذي ‏قيمة، يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
النصب والغش ‏
+
 
المادة 300 
+
 
النصب والغش ‏
+
 
+
'''المادة 303'''
كل بيان أدى باللفظ أو بالكتابة أو استنتج من طريقة السلوك عن أمر واقعي ماضٍ أو حاضر، ‏وهو كاذب في حقيقته يعتبر نصباً وغشاً إذا كان الشخص الذي أداه يعلم بأنه كاذب. ‏
+
 
المادة 301 
+
''المبادلة بالخداع''
الحصول على الأموال بالنصب ‏
+
+
كل من حصل من شخص آخر على شيء قابل للسرقة أو حمل شخصاً على أن يسلم شيئاً قابلاً ‏للسرقة إلى شخص آخر متوسلاً إلى ذلك بأية وسيلة من وسائل النصب والغش وبقصد الاحتيال، ‏يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
+
 
المادة 302 
+
كُل من حصل باستعمال طرق الحيلة أو الخداع من أي شخص آخر على شيء قابل للسرقة أو ‏حمل شخصاً على أن يسلم لآخر مالاً أو بضائع أو مبلغاً من المال أو مقداراً من البضائع تزيد ‏قيمتها أو مقدارها عما قد يدفعه أو يسلمه إلى ذلك الشخص الآخر فيما لو لم تستعمل معه طرق ‏الحيلة أو الخداع، يعتبر أنه ارتكب جُنحة.
الحصول على توقيعات بالنصب ‏
+
+
 
كل من حمل شخصاً آخر على إمضاء صك ذي قيمة أو على تنظيم ذلك الصك أو قبوله أو ‏حوالته أو تغييره أو إتلافه كله أو بعضه، أو حمله على تحرير ورقة أو على ختمها أو كتابة أي ‏اسم عليها أو بصمها بأي ختم أو علامة أخرى، متوسلاً إلى ذلك بأية وسيلة من وسائل النصب ‏والغش وبقصد الاحتيال، بغية تحويل تلك الورقة أو استعمالها أو التعامل بها فيما بعد كصك ذي ‏قيمة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
+
 
المادة 303
+
'''المادة 304'''
المبادلة بالخداع ‏
+
 
‏  
+
''التصرف بالأموال بالنصب''
كل من حصل باستعمال طرق الحيلة أو الخداع من أي شخص آخر على شيء قابل للسرقة أو ‏حمل شخصاً على أن يسلم لآخر مالاً أو بضائع أو مبلغاً من المال أو مقداراً من البضائع تزيد ‏قيمتها أو مقدارها عما قد يدفعه أو يسلمه إلى ذلك الشخص الآخر فيما لو لم تستعمل معه طرق ‏الحيلة أو الخداع، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
المادة 304
+
التصرف بالأموال بالنصب ‏
+
 
‏  
+
كُل مَن:
كل من:  
+
 
‏(أ) حصل بطريق النصب والغش أو بأية طريقة احتيالية أخرى عند استدانته مبلغاً من المال أو ‏تحمله ذمة من الذمم على اعتماد مالي يخوله استدانة ذلك المبلغ أو تحمل تلك الذمة، أو  
+
‏(أ) حصل بطريق النصب والغُش أو بأية طريقة احتيالية أخرى عند استدانته مبلغًا من المال أو ‏تحمله ذمة من الذمم على اعتماد مالي يخوله استدانة ذلك المبلغ أو تحمل تلك الذمة، أو  
 +
 
 
‏(ب) وهب أو أعطى أو أفرغ أو رهن أمواله أو تسبب في وقوع ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه أو ‏على أي منهم، أو  
 
‏(ب) وهب أو أعطى أو أفرغ أو رهن أمواله أو تسبب في وقوع ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه أو ‏على أي منهم، أو  
‏(ج) باع أو نقل أي قسم من أمواله، بعد صدور حكم أو قرار بحقه يقضي عليه بدفع مبلغ من ‏المال وقبل تنفيذ ذلك القرار أو الحكم أو خلال مدة شهرين سابقين لتاريخ صدور ذلك الحكم أو ‏القرار قاصداً بذلك الاحتيال على دائنيه:  
+
 
يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
‏(ج) باع أو نقل أي قسم من أمواله، بعد صدور حكم أو قرار بحقه يقضي عليه بدفع مبلغ من ‏المال وقبل تنفيذ ذلك القرار أو الحكم أو خلال مدة شهرين سابقين لتاريخ صدور ذلك الحكم أو ‏القرار قاصداً بذلك الاحتيال على دائنيه:
المادة 305
+
 
التآمر على الاحتيال ‏
+
يُعتبر أنه ارتكب جُنحة.
‏  
+
 
كل من تآمر مع شخص آخر على أن يؤثر بإحدى طرق الاحتيال على أسعار أية حاجة تباع ‏علناً في الأسواق أو على أن يحتال على الجمهور بصورة عامة أو على شخص معين أو غير ‏معين، أو على أن يبتز مالاً من شخص آخر، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
 
المادة 306
+
الاحتيال في بيع الأموال ورهنها ‏
+
'''المادة 305'''
‏  
+
 
كل من كان بائعاً أو راهناً لمال، أو محامياً أو وكيلاً عن البائع أو الراهن وأتى فعلاً من الأفعال ‏التالية بقصد حمل الشاري أو المرتهن على قبول الملكية المعروضة عليه أو المقدمة له، أي :  
+
''التآمر على الاحتيال''
‏(أ) أخفى عن الشاري أو المرتهن مستنداً جوهرياً يتعلق بملكية المال المباع أو المرهون أو أي ‏حق أو رهن يتعلق به، أو  
+
 +
 +
 
 +
كُل من تآمر مع شخص آخر على أن يُؤثر بإحدى طرق الاحتيال على أسعار أية حاجة تباع ‏علنًا في الأسواق أو على أن يحتال على الجمهور بصورة عامة أو على شخص معين أو غير ‏معين، أو على أن يبتز مالاً من شخص آخر، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 306'''
 +
 
 +
''الاحتيال في بيع الأموال ورهنها''
 +
 +
 +
 
 +
كُل من كان بائعًا أو راهنًا لمال، أو محاميًا أو وكيلاً عن البائع أو الراهن وأتى فعلاً من الأفعال ‏التالية بقصد حمل الشاري أو المرتهن على قبول الملكية المعروضة عليه أو المقدمة له، أي:
 +
 
 +
‏(أ) أخفى عن الشاري أو المرتهن مستنداً جوهرياً يتعلق بملكية المال المُباع أو المرهون أو أي ‏حق أو رهن يتعلق به، أو  
 +
 
 
‏(ب) زوّر شهادة تتوقف أو يحتمل أن تتوقف عليها الملكية، أو  
 
‏(ب) زوّر شهادة تتوقف أو يحتمل أن تتوقف عليها الملكية، أو  
‏(ج) أعطى بياناً كاذباً بشأن ملكية المال المعروض للبيع أو للرهن أو أخفى حقيقة جوهرية تتعلق ‏به  
+
 
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين. ‏
+
‏(ج) أعطى بيانًا كاذبًا بشأن ملكية المال المعروض للبيع أو للرهن أو أخفى حقيقة جوهرية تتعلق ‏به
المادة 307
+
 
الادعاء بالتنجيم والسحر ‏
+
يُعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنتين. ‏
‏  
+
 
كل من زعم من أجل الحصول على كسب أو مكافأة بأنه يمارس أو يستعمل أي نوع من أنواع ‏السحر أو العرافة أو أخذ على عاتقه فتح البخت، أو زعم بأنه يستطيع اكتشاف شيء مسروق أو ‏مفقود ومعرفة مكان وجوده بما يملك من مهارة أو معرفة في علم التنجيم والسحر، مقابل كسب أو ‏مكافأة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
+
 
المادة 308
+
'''المادة 307'''
التوصل للمقاصد بالنصب ‏
+
 
‏  
+
''الادعاء بالتنجيم والسحر''
كل من حصل باستعمال النصب والغش قصداً أو حاول الحصول قصداً على أي تسجيل أو ‏رخصة أو شهادة لنفسه أو لغيره من الناس بمقتضى أي تشريع من التشاريع، يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.  
+
 +
 
 +
 
 +
كُل من زعم من أجل الحصول على كسب أو مكافأة بأنه يُمارس أو يستعمل أي نوع من أنواع ‏السحر أو العرافة أو أخذ على عاتقه فتح البخت، أو زعم بأنه يستطيع اكتشاف شيء مسروق أو ‏مفقود ومعرفة مكان وجوده بما يملك من مهارة أو معرفة في علم التنجيم والسحر، مقابل كسب أو ‏مكافأة، يُعتبر أنه ارتكب جنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
 +
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 308'''
 +
 
 +
''التوصل للمقاصد بالنصب''
 +
 +
 
 +
 
 +
كُل من حصل باستعمال النصب والغش قصدًا أو حاول الحصول قصدًا على أي تسجيل أو ‏رخصة أو شهادة لنفسه أو لغيره من الناس بمقتضى أي تشريع من التشاريع، يُعتبر أنه ارتكب ‏جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
 +
 
 
‏  
 
‏  
   −
الفصل الخامس والثلاثون ‏
+
==='''الفصل الخامس والثلاثون'''===
 +
 
حيازة الأموال التي استحصل عليها بصورة غير مشروعة ‏
 
حيازة الأموال التي استحصل عليها بصورة غير مشروعة ‏
المادة 309
+
 
حيازة الأموال المسروقة
+
 
+
 
كل من استلم قصداً أو أخذ على عاتقه قصداً، بنفسه أو بواسطة وكيله، منفرداً أو بالاشتراك مع ‏شخص آخر، المحافظة على شيء أو نقود أو صك ذي قيمة أو أية أموال أخرى مهما كان نوعها ‏أو التصرف فيها وهو عالم بأنها مسروقة أو مسلوبة أو مغصوبة، أو بأنه قد استحصل عليها أو ‏جرى التصرف فيها على وجه غير مشروع وبصورة تكوّن جناية، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة عشر سنوات:  
+
'''المادة 309'''
ويشترط في ذلك أنه يجوز محاكمة كل شخص يتهم بارتكاب جرم بمقتضى هذه المادة أمام ‏المحكمة التي تملك صلاحية محاكمة الشخص المتهم بسرقة الأموال أو أخذها أو سلبها أو ‏الحصول عليها أو التصرف فيها على تلك الصورة وفي هذه الحالة يعاقب بنفس العقوبة التي ‏يعاقب بها المجرم الاصلي الذي سرق الأموال أو غصبها أو استحصل عليها أو تصرف فيها ‏بصورة غير مشروعة. ‏
+
 
المادة 310
+
''حيازة الأموال المسروقة''
حيازة الأموال المحصلة بالنصب
+
 
‏  
+
 
كل من استلم أو أخذ على عاتقه بنفسه أو بواسطة وكيله، منفرداً أو بالاشتراك مع شخص آخر، ‏المحافظة على شيء أو نقود أو صك ذي قيمة أو أية أموال أخرى مهما كان نوعها، أو التصرف ‏فيها وهو عالم بأنها أخذت أو سلبت أو استحصل عليها أو جرى تحويلها أو التصرف فيها على ‏وجه غير مشروع وبصورة تكوّن جنحة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب ‏بها المجرم الأصلي الذي استحصل على تلك الأموال أو تصرف بها أو حولها لنفسه بصورة غير ‏مشروعة. ‏
+
 
المادة 311 
+
كُل من استلم قصدًا أو أخذ على عاتقه قصدًا، بنفسه أو بواسطة وكيله، منفردًا أو بالاشتراك مع ‏شخص آخر، المحافظة على شيء أو نقود أو صك ذي قيمة أو أية أموال أخرى مهما كان نوعها ‏أو التصرف فيها وهو عالم بأنها مسروقة أو مسلوبة أو مغصوبة، أو بأنه قد استحصل عليها أو ‏جرى التصرف فيها على وجه غير مشروع وبصورة تكوّن جناية، يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب ‏بالحبس مدة عشر سنوات:  
احراز الأموال بصورة غير مشروعة ‏
+
 
+
ويُشترط في ذلك أنه يجوز محاكمة كُل شخص يتهم بارتكاب جُرم بمقتضى هذه المادة أمام ‏المحكمة التي تملك صلاحية محاكمة الشخص المتهم بسرقة الأموال أو أخذها أو سلبها أو ‏الحصول عليها أو التصرف فيها على تلك الصورة وفي هذه الحالة يُعاقب بنفس العقوبة التي ‏يُعاقب بها المجرم الاصلي الذي سرق الأموال أو غصبها أو استحصل عليها أو تصرف فيها ‏بصورة غير مشروعة. ‏
كل من أحرز شيئاً أو نقداً أو صكاً ذا قيمة أو مالاً آخر مهما كان نوعه مما يشتبه، ضمن دائرة ‏المعقول، بأنه مال مسروق، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة ‏قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين إلا إذا أثبت للمحكمة بصورة تقنع بها بأنه حصل ‏عليها بصورة مشروعة.
+
 
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 310'''
 +
 
 +
''حيازة الأموال المحصلة بالنصب''
 +
 
‏  
 
‏  
   −
الفصل السادس والثلاثون ‏
+
كُل من استلم أو أخذ على عاتقه بنفسه أو بواسطة وكيله، منفردًا أو بالاشتراك مع شخص آخر، ‏المُحافظة على شيء أو نقود أو صك ذي قيمة أو أية أموال أخرى مهما كان نوعها، أو التصرف ‏فيها وهو عالم بأنها أخذت أو سلبت أو استحصل عليها أو جرى تحويلها أو التصرف فيها على ‏وجه غير مشروع وبصورة تكوّن جنحة، يُعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بنفس العقوبة التي يُعاقب ‏بها المجرم الأصلي الذي استحصل على تلك الأموال أو تصرف بها أو حولها لنفسه بصورة غير ‏مشروعة. ‏
خيانة الأمانة وتقديم الحسابات الكاذبة ‏
+
 
المادة 312
+
 
اساءة الائتمان ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 311''' 
كل من كان أميناً على مال واتلف ذلك المال بقصد الاحتيال أو حوله بقصد الاحتيال لأي غرض ‏غير الغرض الذي فوض باستعماله من أجله بحكم الأمانة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة سبع سنوات.  
+
 
إيفاءً للغاية المقصودة من هذه المادة تنصرف كلمة "الأمين" إلى الأشخاص الآتي ذكرهم أدناه دون ‏سواهم:  
+
''احراز الأموال بصورة غير مشروعة''
 +
 +
 
 +
 +
كُل من أحرز شيئًا أو نقدًا أو صكًا ذا قيمة أو مالاً آخر مهما كان نوعه مما يشتبه، ضمن دائرة ‏المعقول، بأنه مال مسروق، يُعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة ‏قدرها خمسون جنيهًا أو بكلتا هاتين العقوبتين إلا إذا أثبت للمحكمة بصورة تُقنع بها بأنه حصل ‏عليها بصورة مشروعة.
 +
 +
 
 +
 
 +
==='''الفصل السادس والثلاثون'''===
 +
 +
 
 +
خيانة الأمانة وتقديم الحسابات الكاذبة  
 +
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 312'''
 +
 
 +
''اساءة الائتمان''
 +
 +
 +
 
 +
كُل من كان أميناً على مال واتلف ذلك المال بقصد الاحتيال أو حوله بقصد الاحتيال لأي غرض ‏غير الغرض الذي فوض باستعماله من أجله بحكم الأمانة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة سبع سنوات.
 +
 
 +
إيفاءً للغاية المقصودة من هذه المادة تنصرف كلمة '''"الأمين"''' إلى الأشخاص الآتي ذكرهم أدناه دون ‏سواهم:
 +
 
 
‏(أ) المتولين على الأوقاف المنشأة صراحة بحجة أو بوصية أو بصك تحريري لجهة عامة أو ‏خاصة أو لجهة خيرية.  
 
‏(أ) المتولين على الأوقاف المنشأة صراحة بحجة أو بوصية أو بصك تحريري لجهة عامة أو ‏خاصة أو لجهة خيرية.  
 +
 
‏(ب) المتولين الذي يعينون بحكم القانون لأية غاية من هذه الغايات.  
 
‏(ب) المتولين الذي يعينون بحكم القانون لأية غاية من هذه الغايات.  
‏(ج) الأشخاص الذين تنتقل إليهم واجبات المناظرة على أي وقف من الأوقاف المتقدم ذكرها.  
+
 
 +
‏(ج) الأشخاص الذين تنتقل إليهم واجبات المناظرة على أي وقف من الأوقاف المتقدم ذكرها.
 +
 
 
‏(د) منفذي الوصايا والقيمين على التركات. ‏
 
‏(د) منفذي الوصايا والقيمين على التركات. ‏
المادة 313
+
 
التلاعب في دفاتر وحسابات الهيئات ‏
+
 
‏  
+
 
كل من:  
+
'''المادة 313'''
 +
 
 +
''التلاعُب في دفاتر وحسابات الهيئات''
 +
 
 +
 +
 +
كُل مَن:
 +
 
 
‏(أ) كان مديراً لهيئة مسجلة أو شركة، أو موظفاً من موظفيها واستلم أو احرز بحكم وظيفته أي ‏مال من أموال الهيئة أو الشركة غير مخصص لدفع دين أو استحقاق صحيح عليها واغفل بقصد ‏الاحتيال قيد ذلك المال بحقيقته وتمامه في دفاترها وحساباتها أو لم يتسبب أو يوعز بقيده على هذا ‏الوجه.  
 
‏(أ) كان مديراً لهيئة مسجلة أو شركة، أو موظفاً من موظفيها واستلم أو احرز بحكم وظيفته أي ‏مال من أموال الهيئة أو الشركة غير مخصص لدفع دين أو استحقاق صحيح عليها واغفل بقصد ‏الاحتيال قيد ذلك المال بحقيقته وتمامه في دفاترها وحساباتها أو لم يتسبب أو يوعز بقيده على هذا ‏الوجه.  
‏(ب) كان مديراً أو موظفاً أو عضواً في هيئة مسجلة أو شركة وارتكب أحد الأفعال التالية بقصد ‏الاحتيال، أي:  
+
 
‏(1) أتلف أو غير أو شوه أو زور أي سجل أو دفتر أو مستند أو صك ذي قيمة أو حساب عائد ‏للهيئة أو الشركة أو أي قيد في دفاترها أو مستنداتها أو حساباتها أو كان شريكاً في ذلك الفعل، أو  
+
‏(ب) كان مديراً أو موظفاً أو عضواً في هيئة مسجلة أو شركة وارتكب أحد الأفعال التالية بقصد ‏الاحتيال، أي:
‏(2) دوّن قيداً كاذباً في دفاتر الهيئة أو الشركة أو في مستنداتها أو حساباتها أو كان شريكاً في ‏ذلك الفعل، أو  
+
‏(3) أغفل تدوين قيد جوهري في دفاتر الهيئة أو الشركة أو مستنداتها أو حساباتها أو كان شريكاً ‏في ذلك الفعل:  
+
# أتلف أو غير أو شوه أو زور أي سجل أو دفتر أو مستند أو صك ذي قيمة أو حساب عائد ‏للهيئة أو الشركة أو أي قيد في دفاترها أو مستنداتها أو حساباتها أو كان شريكاً في ذلك الفعل، أو  
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
+
# دوّن قيداً كاذباً في دفاتر الهيئة أو الشركة أو في مستنداتها أو حساباتها أو كان شريكاً في ‏ذلك الفعل، أو  
المادة 314
+
# أغفل تدوين قيد جوهري في دفاتر الهيئة أو الشركة أو مستنداتها أو حساباتها أو كان شريكاً ‏في ذلك الفعل:  
نشر بيانات كاذبة ‏
+
يعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.  
‏  
+
 
كل من كان مؤسساً أو مديراً لهيئة مسجلة أو شركة موجودة أو في النية تأليفها، أو كان موظفاً ‏فيها أو فاحصاً لحساباتها ووضع أو نشر أو أذاع أو وافق على وضع أو نشر أو إذاعة أي بيان ‏أو تقرير أو كشف حساب وهو عالم بأنه يتضمن مسألة جوهرية غير صحيحة قاصداً بذلك ‏التوصل إلى أية غاية من الغايات التالية أي:  
+
 +
 
 +
'''المادة 314'''
 +
 
 +
''نشر بيانات كاذبة''
 +
 +
 +
 
 +
كُل من كان مؤسسًا أو مديرًا لهيئة مسجلة أو شركة موجودة أو في النية تأليفها، أو كان موظفًا ‏فيها أو فاحصًا لحساباتها ووضع أو نشر أو أذاع أو وافق على وضع أو نشر أو إذاعة أي بيان ‏أو تقرير أو كشف حساب وهو عالم بأنه يتضمن مسألة جوهرية غير صحيحة قاصداً بذلك ‏التوصل إلى أية غاية من الغايات التالية أي:  
 +
 
 
‏(أ) خدع أي عضو من أعضائها أو مساهم من مساهميها أو دائن من دائنيها، معيناً كان أو غير ‏معين، أو الاحتيال عليه.  
 
‏(أ) خدع أي عضو من أعضائها أو مساهم من مساهميها أو دائن من دائنيها، معيناً كان أو غير ‏معين، أو الاحتيال عليه.  
 +
 
‏(ب) إغراء أي شخص، معيناً كان أو غير معين، على الانضمام إليها أو على تسليفها مالاً أو ‏على إعطاء كفالة لمنفعتها:  
 
‏(ب) إغراء أي شخص، معيناً كان أو غير معين، على الانضمام إليها أو على تسليفها مالاً أو ‏على إعطاء كفالة لمنفعتها:  
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
+
 
المادة 315
+
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
التلاعب في حسابات أصحاب العمل ‏
+
‏  
+
 
كل من كان كاتباً أو خادماً أو مستخدماً أو كان يعمل بصفة كاتب أو خادم وارتكب أحد الأفعال ‏التالية بقصد الاحتيال، أي:  
+
 
 +
'''المادة 315'''
 +
 
 +
''التلاعب في حسابات أصحاب العمل''
 +
 +
 +
 
 +
كُل من كان كاتبًا أو خادمًا أو مستخدمًا أو كان يعمل بصفة كاتب أو خادم وارتكب أحد الأفعال ‏التالية بقصد الاحتيال، أي:  
 
‏  
 
‏  
 
‏(أ) أتلف أو غيّر أو شوّه أو زوّر أي دفتر أو مستند أو صك ذي قيمة أو حساب يخص مستخدمه ‏أو في حوزة مستخدمه أو استلمه لحساب مستخدمه أو أتلف أو غيّر أو شوه زوّر أي قيد في ‏دفاتر مستخدمه أو مستنداته أو حساباته، أو كان شريكاً في ذلك.  
 
‏(أ) أتلف أو غيّر أو شوّه أو زوّر أي دفتر أو مستند أو صك ذي قيمة أو حساب يخص مستخدمه ‏أو في حوزة مستخدمه أو استلمه لحساب مستخدمه أو أتلف أو غيّر أو شوه زوّر أي قيد في ‏دفاتر مستخدمه أو مستنداته أو حساباته، أو كان شريكاً في ذلك.  
 +
 
‏(ب) دوّن قيداً غير صحيح في أي هذه الدفاتر أو المستندات أو الحسابات أو كان شريكاً في ذلك ‏الفعل، أو  
 
‏(ب) دوّن قيداً غير صحيح في أي هذه الدفاتر أو المستندات أو الحسابات أو كان شريكاً في ذلك ‏الفعل، أو  
 
‏(ج) أغفل تدوين قيد جوهري في أي هذه الدفاتر أو المستندات أو الحسابات أو كان شريكاً في ‏ذلك الفعل:  
 
‏(ج) أغفل تدوين قيد جوهري في أي هذه الدفاتر أو المستندات أو الحسابات أو كان شريكاً في ‏ذلك الفعل:  
‏  
+
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
+
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
المادة 316
+
 
تلاعب الموظف العام بالحسابات ‏
+
 
‏  
+
 
كل من كان موظفاً معهوداً إليه استلام أو حفظ أو إدارة أي قسم من الايرادات أو الأموال العامة، ‏وقدم عن علم منه بياناً أو كشفاً غير صحيح بشأن نقد أو مال استلمه أو اؤتمن عليه، أو رصيد ‏نقد أو مال موجود في حيازته أو عهدته، يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
+
'''المادة 316'''
+
 
+
''تلاعب الموظف العام بالحسابات''
 +
 +
 
 +
 
 +
كُل من كان موظفاً معهوداً إليه استلام أو حفظ أو إدارة أي قسم من الايرادات أو الأموال العامة، ‏وقدم عن علم منه بياناً أو كشفاً غير صحيح بشأن نقد أو مال استلمه أو اؤتمن عليه، أو رصيد ‏نقد أو مال موجود في حيازته أو عهدته، يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
 +
 
 +
 
   −
القسم السادس ‏
+
=='''القسم السادس'''==
 +
 
الإضرار بالمال بسوء نية ‏
 
الإضرار بالمال بسوء نية ‏
‏ ‏
+
‏‏
الفصل السابع والثلاثون ‏
+
 
 +
 
 +
==='''الفصل السابع والثلاثون'''===
 +
 
الجرائم التي تسبب الإضرار بالمال ‏
 
الجرائم التي تسبب الإضرار بالمال ‏
المادة 317
+
 
اضرام النار قصدا
+
 
‏  
+
 
كل من أضرم النار قصداً وبوجه غير مشروع:  
+
'''المادة 317'''
 +
 
 +
''اضرام النار قصدًا''
 +
 +
 +
 
 +
كُل من أضرم النار قصدًا وبوجه غير مشروع:
 +
 
 
‏(أ) في أي بناء أو إنشاء مهما كان نوعه تاماً كان أم غير تام، أو  
 
‏(أ) في أي بناء أو إنشاء مهما كان نوعه تاماً كان أم غير تام، أو  
‏(ب) في أي مركب من المراكب تاماً كان أم غير تام، أو  
+
 
 +
‏(ب) في أي مركب من المراكب تاماً كان أم غير تام، أو
 +
 
 
‏(د) في أي كوم من الحاصلات الزراعية أو الوقود المعدنية أو النباتية، أو  
 
‏(د) في أي كوم من الحاصلات الزراعية أو الوقود المعدنية أو النباتية، أو  
 +
 
‏(د) في أي منجم من المناجم أو في اشغال ذلك المنجم أو جهازاته أو آلاته:  
 
‏(د) في أي منجم من المناجم أو في اشغال ذلك المنجم أو جهازاته أو آلاته:  
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ويطلق على هذه الجناية اسم "الحرق الجنائي". ‏
+
 
المادة 318
+
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس المؤبد. ويُطلق على هذه الجناية اسم '''"الحرق الجنائي"'''. ‏
محاولة اضرام النار ‏
+
 
‏  
+
 
كل من:  
+
 
 +
'''المادة 318'''
 +
 
 +
مُحاولة اضرام النار
 +
 +
 +
 
 +
كُل مَن:
 +
 
 
‏(أ) حاول إضرام النار بوجه غير مشروع في أي شيء من الأشياء المذكورة في المادة السابقة، أو  
 
‏(أ) حاول إضرام النار بوجه غير مشروع في أي شيء من الأشياء المذكورة في المادة السابقة، أو  
 +
 
‏(ب) أضرم النار قصداً وبوجه غير مشروع في شيء واقع على مقربة من أي شيء من الأشياء ‏المذكورة في المادة السابقة بصورة يحتمل معها أن تمتد إليها النار:  
 
‏(ب) أضرم النار قصداً وبوجه غير مشروع في شيء واقع على مقربة من أي شيء من الأشياء ‏المذكورة في المادة السابقة بصورة يحتمل معها أن تمتد إليها النار:  
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
+
 
المادة 319
+
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
اضرام النار في البنايات ‏
+
 
‏  
+
 
كل من أضرم النار قصداً وبوجه غير مشروع:  
+
 
 +
'''المادة 319'''
 +
 
 +
''اضرام النار في البنايات''
 +
 +
 
 +
 
 +
كُل من أضرم النار قصدًا وبوجه غير مشروع:
 +
 
 
‏(أ) في حاصلات نباتية مزروعة سواء أكانت قائمة أم محصودة، أو  
 
‏(أ) في حاصلات نباتية مزروعة سواء أكانت قائمة أم محصودة، أو  
 +
 
‏(ب) في محصول من التبن أو العشب سواء أكان من نبت الطبيعة أم مزروعاً، وقائماً أم مقطوعاً، ‏أو  
 
‏(ب) في محصول من التبن أو العشب سواء أكان من نبت الطبيعة أم مزروعاً، وقائماً أم مقطوعاً، ‏أو  
 +
 
‏(ج) في أشجار أو فسائل أو شجيرات قيد الزراعة سواء أكانت من نبت الطبيعة أم لم تكن:  
 
‏(ج) في أشجار أو فسائل أو شجيرات قيد الزراعة سواء أكانت من نبت الطبيعة أم لم تكن:  
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
+
 
المادة 320
+
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
محاولة اضرام النار بالبنايات ‏
+
‏  
+
 
كل من:  
+
 
 +
'''المادة 320'''
 +
 
 +
''مُحاولة اضرام النار بالبنايات''
 +
 
 +
 
 +
 +
كُل مَن:  
 +
 
 
‏(أ) حاول إضرام النار بوجه غير مشروع في أي شيء من الأشياء المذكورة في المادة السابقة، أو  
 
‏(أ) حاول إضرام النار بوجه غير مشروع في أي شيء من الأشياء المذكورة في المادة السابقة، أو  
‏(ب) أضرم النار قصداً وبوجه غير مشروع في شيء واقع على مقربة من أي شيء من الأشياء ‏المذكورة في المادة السابقة بصورة يحتمل معها أن تمتد إليه النار:  
+
 
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
+
‏(ب) أضرم النار قصدًا وبوجه غير مشروع في شيء واقع على مقربة من أي شيء من الأشياء ‏المذكورة في المادة السابقة بصورة يحتمل معها أن تمتد إليه النار:
المادة 321
+
 
اضرام النار في موجودات البنايات ‏
+
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.  
‏  
+
 
كل من أضرم النار قصداً وبوجه غير مشروع في أية مادة أو شيء موجود في أية بناية أو عليها ‏أو تحتها، سواء أاضرمت النار في البناية نفسها أم لم تضرم، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
+
 
المادة 322
+
 
محاولة اضرام النار في موجودات البنايات ‏
+
'''المادة 321'''
‏  
+
 
كل من حاول بوجه غير مشروع إضرام النار في أية مادة أو شيء من الأشياء أو المواد المذكورة ‏في المادة السابقة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
+
''اضرام النار في موجودات البنايات''
المادة 323   
+
إغراق المراكب وإتلافها ‏
+
 
‏  
+
كل من:  
+
كُل من أضرم النار قصدًا وبوجه غير مشروع في أية مادة أو شيء موجود في أية بناية أو عليها ‏أو تحتها، سواء أاضرمت النار في البناية نفسها أم لم تضرم، يعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب ‏بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
‏(أ) أغرق أو أتلف مركباً قصداً وبوجه غير مشروع سواء أكان المركب تاماً أم غير تام، أو  
+
 
ارتكب قصداً وبوجه غير مشروع فعلاً يؤدي إلى إغراق مركب واقع في خطر أو إلى تلفه الفوري، ‏أو  
+
 
‏(ج) عبث بمصباح أو منارة أو عوامة أو علامة أو إشارة مستعملة في الملاحة أو أعطى نوراً ‏كاذباً أو أعطى إشارة كاذبة بقصد تعريض مركب من المراكب للخطر:  
+
 
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
+
'''المادة 322'''
المادة 324
+
 
محاولة الاغراق
+
''محاولة اضرام النار في موجودات البنايات''
+
كل من حاول بوجه غير مشروع إغراق أو إتلاف مركب تام أو غير تام أو حاول بوجه غير ‏مشروع القيام بأي عمل يؤدي إلى غرق مركب أو إتلافه الفوري وهو في حالة الخطر، يعتبر أنه ‏ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
+
 
المادة 325
+
 
إيذاء الحيوانات ‏
+
كُل من حاول بوجه غير مشروع إضرام النار في أية مادة أو شيء من الأشياء أو المواد المذكورة ‏في المادة السابقة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
‏  
+
 
كل من قتل حيواناً قابلاً للسرقة أو آذاه أو جرحه أو أعطاه سماً قصداً وبوجه غير مشروع، يعتبر ‏أنه ارتكب جنحة.  
+
 
فإذا كان الحيوان المبحوث عنه حصاناً أو فرساً أو كديشاً أو حماراً أو بغلاً أو جملاً أو ثوراً أو ‏بقرة أو جاموساً أو عنزة أو تيساً أو خنزيراً أو كبشاً أو نعجة أو صغيراً من صغار هذه الحيوانات، ‏يعتبر المجرم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.  
+
 
وفي أية حال أخرى يعتبر المجرم أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين. ‏
+
'''المادة 323'''
المادة 326
+
   
تخريب الأموال قصدا
+
''إغراق المراكب وإتلافها''
‏  
+
‏(1) كل من أتلف أو خرب مالاً قصداً وبوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جنحة، إلا في ‏المواضع التي ينص فيها القانون على غير ذلك.  
+
 
‏(أ) فإذا كان المال المبحوث عنه بيدراً أو آلة زراعية أو بئراً أو سداً أو حاجزاً أو ضفة أو حائطاً ‏أو منفذ ماء معمل أو منفذ ماء بركة أو حاصلات نباتية مزروعة، سواء أكانت قائمة أم نامية أم ‏مقطوعة، أو أشجاراً أو شجيرات أو فسائل قائمة، أو جسراً أو قنطرة أو قناة أو حوضاً، يعتبر ‏المجرم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.  
+
 
‏(ب) وإذا كان المال المبحوث عنه دار سكن أو سفينة وكان الضرر قد نجم عن انفجار مادة ‏مفرقعة:  
+
كُل مَن:
‏(ج) وكان في بيت السكن أو المركب شخص، أو  
+
 
‏(د) كان الإتلاف أو الضرر مما يعرض بالفعل حياة أي شخص للخطر يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس المؤبد.  
+
‏(أ) أغرق أو أتلف مركبًا قصدًا وبوجه غير مشروع سواء أكان المركب تامًا أم غير تام، أو
‏(4) إذا كان المال المبحوث عنه صك وصية، سواء أكان الموصي ميتاً أم حياً، أو سجلاً يسمح ‏القانون أو يقضي بحفظه لاثبات ملكية مال أو قيده أو لتسجيل المواليد أو المعمودية أو عقود ‏الزواج أو الوفيات أو الدفن، أو صورة عن جزء من أجزاء هذا السجل يقضي القانون بإرسالها إلى ‏أي موظف عام، فيعتبر المجرم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
+
 
المادة 327
+
ارتكب قصدًا وبوجه غير مشروع فعلًا يؤدي إلى إغراق مركب واقع في خطر أو إلى تلفه الفوري، ‏أو
إتلاف الأموال بالمفرقعات ‏
+
 
‏  
+
‏(ج) عبث بمصباح أو منارة أو عوامة أو علامة أو إشارة مستعملة في الملاحة أو أعطى نورًا ‏كاذبًا أو أعطى إشارة كاذبة بقصد تعريض مركب من المراكب للخطر:
كل من وضع مواد مفرقعة في أي مكان مهما كان نوعه بوجه غير مشروع وبقصد إتلاف مال أو ‏الإضرار به، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
+
 
المادة 328
+
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس المؤبد. ‏
نقل الأمراض المعدية للحيوانات قصدا
+
 
‏  
+
 
كل من تسبب قصداً وبوجه غير مشروع في نقل مرض معدٍ إلى حيوان أو حيوانات قابلة للسرقة ‏أو في تفشي هذا المرض بينها أو كان ذا علاقة في التسبب أو حاول أن يتسبب بنقل ذلك المرض ‏إلى حيوان أو حيوانات كهذه أو تفشيه بينها، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع ‏سنوات. ‏
+
 
المادة 329
+
'''المادة 324'''
إزالة علامات الحدود قصدا
+
 
‏  
+
''مُحاولة الإغراق''
كل من أزال أو طمس قصداً وبوجه غير مشروع وبقصد الاحتيال أية مادة أو علامة أقيمت أو ‏نصبت بصورة قانونية للدلالة على حدود أرض، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
 
المادة 330
+
الإضرار بعلامات المساحة والحدود ‏
+
 
‏  
+
كُل من حاول بوجه غير مشروع إغراق أو إتلاف مركب تام أو غير تام أو حاول بوجه غير ‏مشروع القيام بأي عمل يؤدي إلى غرق مركب أو إتلافه الفوري وهو في حالة الخطر، يعتبر أنه ‏ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
كل من:  
+
 
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 325'''
 +
 
 +
''إيذاء الحيوانات''
 +
 +
 
 +
 
 +
كُل من قتل حيوانًا قابلاً للسرقة أو آذاه أو جرحه أو أعطاه سمًا قصدًا وبوجه غير مشروع، يُعتبر ‏أنه ارتكب جُنحة.  
 +
فإذا كان الحيوان المبحوث عنه حصانًا أو فرسًا أو كديشًا أو حمارًا أو بغلاً أو جملاً أو ثورًا أو ‏بقرة أو جاموسًا أو عنزة أو تيسًا أو خنزيرًا أو كبشًا أو نعجة أو صغيرًا من صغار هذه الحيوانات، ‏يُعتبر المجرم أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.
 +
 
 +
وفي أية حال أخرى يُعتبر المجرم أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنتين.
 +
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 326'''
 +
 
 +
''تخريب الأموال قصدًا''
 +
 +
1. كُل من أتلف أو خرب مالاً قصدًا وبوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جُنحة، إلا في ‏المواضع التي ينُص فيها القانون على غير ذلك.
 +
 
 +
* فإذا كان المال المبحوث عنه بيدرًا أو آلة زراعية أو بئرًا أو سدًا أو حاجزًا أو ضفة أو حائطًا ‏أو منفذ ماء معمل أو منفذ ماء بركة أو حاصلات نباتية مزروعة، سواء أكانت قائمة أم نامية أم ‏مقطوعة، أو أشجارًا أو شجيرات أو فسائل قائمة، أو جسرًا أو قنطرة أو قناة أو حوضًا، يُعتبر ‏المجرم أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.  
 +
 
 +
* وإذا كان المال المبحوث عنه دار سكن أو سفينة وكان الضرر قد نجم عن انفجار مادة ‏مفرقعة:
 +
 
 +
* كان في بيت السكن أو المركب شخص، أو  
 +
 
 +
* كان الإتلاف أو الضرر مما يُعرض بالفعل حياة أي شخص للخطر يُعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويُعاقب بالحبس المؤبد.
 +
 
 +
‏2. إذا كان المال المبحوث عنه صك وصية، سواء أكان الموصي ميتًا أم حيًا، أو سجلاً يسمح ‏القانون أو يقضي بحفظه لاثبات ملكية مال أو قيده أو لتسجيل المواليد أو المعمودية أو عقود ‏الزواج أو الوفيات أو الدفن، أو صورة عن جزء من أجزاء هذا السجل يقضي القانون بإرسالها إلى ‏أي موظف عام، فيعتبر المجرم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 327'''
 +
 
 +
''إتلاف الأموال بالمفرقعات''
 +
 +
 
 +
 
 +
كُل من وضع مواد مفرقعة في أي مكان مهما كان نوعه بوجه غير مشروع وبقصد إتلاف مال أو ‏الإضرار به، يعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 328'''
 +
 
 +
''نقل الأمراض المعدية للحيوانات قصدًا''
 +
 +
 +
 
 +
كُل من تسبب قصداً وبوجه غير مشروع في نقل مرض معدٍ إلى حيوان أو حيوانات قابلة للسرقة ‏أو في تفشي هذا المرض بينها أو كان ذا علاقة في التسبب أو حاول أن يتسبب بنقل ذلك المرض ‏إلى حيوان أو حيوانات كهذه أو تفشيه بينها، يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة سبع ‏سنوات. ‏
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 329'''
 +
 
 +
''إزالة علامات الحدود قصدًا''
 +
 +
 +
 
 +
كُل من أزال أو طمس قصداً وبوجه غير مشروع وبقصد الاحتيال أية مادة أو علامة أقيمت أو ‏نصبت بصورة قانونية للدلالة على حدود أرض، يعتبر أنه ارتكب جُنحة.
 +
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 330'''
 +
 
 +
''الإضرار بعلامات المساحة والحدود''
 +
 +
 +
 
 +
كُل مَن:
 +
 
 
‏(أ) أزال أو طمس أو خرب قصداً علامة مساحة أو علامة حدود وضعت أو أقيمت من قبل أية ‏دائرة من دوائر الحكومة أو بمقتضى تعليماتها أو إرشاداتها أو أثناء المساحة التي تجربها الحكومة ‏أو من أجل هذه المساحة، أو  
 
‏(أ) أزال أو طمس أو خرب قصداً علامة مساحة أو علامة حدود وضعت أو أقيمت من قبل أية ‏دائرة من دوائر الحكومة أو بمقتضى تعليماتها أو إرشاداتها أو أثناء المساحة التي تجربها الحكومة ‏أو من أجل هذه المساحة، أو  
 +
 
‏(ب) كان ملزماً بصيانة وتعمير علامة حدود وضعت أو أقيمت طبقاً لما ذكر في الفقرة السابقة ‏وأهمل أو رفض تعميرها، أو  
 
‏(ب) كان ملزماً بصيانة وتعمير علامة حدود وضعت أو أقيمت طبقاً لما ذكر في الفقرة السابقة ‏وأهمل أو رفض تعميرها، أو  
 +
 
‏(ج) أزال أو طمس أو خرب قصداً علامة وضعها أو أقامها شخص ينوي تقديم طلب لاستئجار ‏أرض أو الحصول على رخصة أو حق بمقتضى أي تشريع من التشاريع المتعلقة بالمناجم أو ‏المعادن:  
 
‏(ج) أزال أو طمس أو خرب قصداً علامة وضعها أو أقامها شخص ينوي تقديم طلب لاستئجار ‏أرض أو الحصول على رخصة أو حق بمقتضى أي تشريع من التشاريع المتعلقة بالمناجم أو ‏المعادن:  
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات ويجوز ‏للمحكمة أن تقضي عليه أيضاً بدفع مصاريف تصليح علامة المساحة أو علامة الحدود أو إعادة ‏وضعها أو مصاريف إجراء أية مساحة يصبح إجراؤها ضرورياً من جراء فعله أو إهماله. ‏
+
 
المادة 331
+
يُعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات ويجوز ‏للمحكمة أن تقضي عليه أيضاً بدفع مصاريف تصليح علامة المساحة أو علامة الحدود أو إعادة ‏وضعها أو مصاريف إجراء أية مساحة يصبح إجراؤها ضرورياً من جراء فعله أو إهماله. ‏
تداول محررات التهديد بالتخريب
+
 
‏  
+
 
كل من أرسل أو سلم أو تداول كتاباً أو محرراً يتضمن تهديداً بحرق أو تدمير بيت أو مخزن ‏حبوب أو بناية أخرى، أو كوم حبوب أو تبن أو حشيش أو أية حاصلات زراعية أخرى، سواء ‏أكانت هذه الأشياء موجودة ضمن بناية أو تحتها أم لم تكن كذلك، أو أرسل أو سلم أو تداول كتاباً ‏أو محرراً يتضمن تهديداً بحرق سفينة أو مركب أو تدميره أو بقتل ماشية أو إيذائها أو تسميمها أو ‏جرحها، أو تسبب في إيصال مثل هذا الكتاب أو المحرر مباشرة أو غير مباشرة، وهو عالم ‏بمضمونه، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.  
+
 
‏  
+
'''المادة 331'''
 +
 
 +
''تداول محررات التهديد بالتخريب''
 +
 
 +
 
 +
 +
كُل من أرسل أو سلم أو تداول كتابًا أو محررًا يتضمن تهديدًا بحرق أو تدمير بيت أو مخزن ‏حبوب أو بناية أخرى، أو كوم حبوب أو تبن أو حشيش أو أية حاصلات زراعية أخرى، سواء ‏أكانت هذه الأشياء موجودة ضمن بناية أو تحتها أم لم تكن كذلك، أو أرسل أو سلم أو تداول كتاباً ‏أو محرراً يتضمن تهديداً بحرق سفينة أو مركب أو تدميره أو بقتل ماشية أو إيذائها أو تسميمها أو ‏جرحها، أو تسبب في إيصال مثل هذا الكتاب أو المحرر مباشرة أو غير مباشرة، وهو عالم ‏بمضمونه، يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.  
 +
 
‏  
 
‏  
   −
القسم السابع ‏
+
=='''القسم السابع'''==
 +
 
التزوير وسك النقود وتزييفها وما شابه ذلك من الجرائم ‏
 
التزوير وسك النقود وتزييفها وما شابه ذلك من الجرائم ‏
‏ ‏
  −
الفصل الثامن والثلاثون ‏
  −
التزوير ‏
  −
المادة 332 
  −
التزوير ‏
   
‏  
 
‏  
 +
 +
 +
==='''الفصل الثامن والثلاثون'''===
 +
 +
التزوير
 +
 +
 +
'''المادة 332'''
 +
 +
''التزوير''
 +
 +
 +
 
التزوير هو تنظيم مستند كاذب بنية الاحتيال أو الخداع. ‏
 
التزوير هو تنظيم مستند كاذب بنية الاحتيال أو الخداع. ‏
المادة 333
+
 
المستندات ‏
+
 
‏  
+
 
إن لفظة "مستند" الواردة في هذا القسم من القانون لا تشمل العلامة التجارية أو أية علامة من ‏العلامات الأخرى التي تستعمل فيما يتعلق بالمواد التجارية وإن كانت تلك العلامة محررة أو ‏مطبوعة. ‏
+
'''المادة 333'''
المادة 334
+
 
المستندات الكاذبة ‏
+
''المستندات''
+
يقال بأن الشخص وضع مستنداً كاذباً:  
+
‏(أ) إذا وضع مستنداً يدل ظاهره على غير حقيقته.  
+
 +
إن لفظة '''"مستند"''' الواردة في هذا القسم من القانون لا تشمل العلامة التجارية أو أية علامة من ‏العلامات الأخرى التي تستعمل فيما يتعلق بالمواد التجارية وإن كانت تلك العلامة محررة أو ‏مطبوعة. ‏
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 334'''
 +
 
 +
''المستندات الكاذبة''
 +
 +
 
 +
 +
يُقال بأن الشخص وضع مستنداً كاذبًا:  
 +
 +
(أ) إذا وضع مستنداً يدل ظاهره على غير حقيقته.  
 +
 
 
‏(ب) إذا غير مستنداً دون تفويض بحيث إنه لو أجيز التغيير الذي أجراه فيه لتغير مفعول المستند.  
 
‏(ب) إذا غير مستنداً دون تفويض بحيث إنه لو أجيز التغيير الذي أجراه فيه لتغير مفعول المستند.  
 +
 
‏(ج) إذا دوّن في المستند دون تفويض أثناء تحريره مادة لو أجيز تدوينها فيه لتغير مفعوله.  
 
‏(ج) إذا دوّن في المستند دون تفويض أثناء تحريره مادة لو أجيز تدوينها فيه لتغير مفعوله.  
 +
 
‏(د) إذا وقع مستنداً:  
 
‏(د) إذا وقع مستنداً:  
‏(1) باسم شخص آخر بدون تفويضه سواء أكان اسم ذلك الشخص مطابقاً لاسم الشخص الموقع ‏أم لم يكن، أو
  −
‏(2) باسم شخص وهمي يدعي بوجوده سواء ادعى بأن اسم الشخص الوهمي هو نفس اسم ‏الشخص الموقع، أم لم يدعِ ذلك، أو
  −
‏(3) باسم شخص آخر يختلف عن اسم الشخص الموقع بقصد أن يؤخذ خطأ على أنه اسم ذلك ‏الشخص، أو
  −
‏(4) باسم الشخص الذي انتحل الموقع على المستند شخصيته بشرط أن يكون مفعول المستند ‏متوقفاً على تطابق هوية الشخص الموقع والشخص الذي انتحل اسمه. ‏
  −
المادة 335 
  −
المستندات الكاذبة بقصد الاحتيال ‏
  −
  −
‏(1) يقال بأن شخصاً وضع مستنداً كاذباً بقصد الاحتيال إذا كان قصده حمل شخص آخر على ‏استعمال ذلك المستند بصورة تؤدي إلى الإضرار بذلك الشخص الآخر.
  −
‏(2) يفترض وجود قصد الاحتيال إذا ظهر أنه كان يوجد في حين وضع المستند شخص معين، ‏معلوماً كان أو غير معلوم، يمكن الاحتيال عليه بذلك المستند. ولا يرد هذا الافتراض باثبات كون ‏الفاعل قد اتخذ أو عزم على اتخاذ التدابير للحيلولة دون الاحتيال على ذلك الشخص بالفعل، ولا ‏بادعاء الفاعل بأن الشيء الذي يرمي إلى الاستحصال عليه بالمستند الكاذب هو حق من حقوقه ‏أو بأنه كان يحسبه كذلك.
  −
     −
الفصل التاسع والثلاثون ‏
+
# باسم شخص آخر بدون تفويضه سواء أكان اسم ذلك الشخص مطابقاً لاسم الشخص الموقع ‏أم لم يكن، أو
عقوبة التزوير ‏
+
# باسم شخص وهمي يدعي بوجوده سواء ادعى بأن اسم الشخص الوهمي هو نفس اسم ‏الشخص الموقع، أم لم يدعِ ذلك، أو
المادة 336
+
# باسم شخص آخر يختلف عن اسم الشخص الموقع بقصد أن يؤخذ خطأ على أنه اسم ذلك ‏الشخص، أو
عقوبة تزوير المستندات ‏
+
# باسم الشخص الذي انتحل الموقع على المستند شخصيته بشرط أن يكون مفعول المستند ‏متوقفاً على تطابق هوية الشخص الموقع والشخص الذي انتحل اسمه. ‏
‏  
+
 
كل من زور مستنداً يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعد هذا الجرم جنحة إلا في المواضع التي ذكر فيها ‏غير ذلك. ‏
+
 
المادة 337
+
 
عقوبة تزوير مستدات خاصة ‏
+
'''المادة 335'''
‏  
+
 
كل من زور وصية أو سند ملكية أو سجلاً قضائياً أو وكالة أو بوليسة أو سفتجة أو مستنداً آخر ‏قابل التداول، أو بوليسة تأمين على الحياة أو شكاً أو تفويضاً آخر يقضي بدفع مبلغ من المال من ‏قبل شخص يتعاطى أشغال الصرافة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
+
''المستندات الكاذبة بقصد الاحتيال''
المادة 338
+
عقوبة تزوير المستندات الرسمية ‏
+
+
 
كل من زور مستنداً رسمياً أو قضائياً، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. ‏
+
# يُقال بأن شخصاً وضع مستنداً كاذباً بقصد الاحتيال إذا كان قصده حمل شخص آخر على ‏استعمال ذلك المستند بصورة تؤدي إلى الإضرار بذلك الشخص الآخر.
المادة 339
+
# يُفترض وجود قصد الاحتيال إذا ظهر أنه كان يوجد في حين وضع المستند شخص معين، ‏معلوماً كان أو غير معلوم، يمكن الاحتيال عليه بذلك المستند. ولا يرد هذا الافتراض باثبات كون ‏الفاعل قد اتخذ أو عزم على اتخاذ التدابير للحيلولة دون الاحتيال على ذلك الشخص بالفعل، ولا ‏بادعاء الفاعل بأن الشيء الذي يرمي إلى الاستحصال عليه بالمستند الكاذب هو حق من حقوقه ‏أو بأنه كان يحسبه كذلك.
تزوير الطوابع ‏
+
‏  
+
 
كل من:  
+
 
 +
==='''الفصل التاسع والثلاثون'''===
 +
 +
عُقوبة التزوير  
 +
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 336'''
 +
 
 +
''عُقوبة تزوير المستندات''
 +
 +
 +
 
 +
كُل من زور مستندًا يُعتبر أنه ارتكب جرمًا، ويُعد هذا الجرم جُنحة إلا في المواضع التي ذكر فيها ‏غير ذلك. ‏
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 337'''
 +
 
 +
''عُقوبة تزوير مستدات خاصة''
 +
 +
 +
 
 +
كُل من زور وصية أو سند ملكية أو سجلاً قضائيًا أو وكالة أو بوليسة أو سفتجة أو مستندًا آخر ‏قابل التداول، أو بوليسة تأمين على الحياة أو شكًا أو تفويضًا آخر يقضي بدفع مبلغ من المال من ‏قبل شخص يتعاطى أشغال الصرافة، يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس المؤبد.
 +
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 338'''
 +
 
 +
عُقوبة تزوير المستندات الرسمية
 +
 +
 
 +
 
 +
كُل من زور مستندًا رسميًا أو قضائيًا، يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.
 +
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 339'''
 +
 
 +
''تزوير الطوابع''
 +
 +
 +
 
 +
كُل مَن:
 +
 
 
‏(أ) زوّر طابعاً تستعمله أية حكومة من الحكومات فيما يتعلق بالايرادات سواءً أكان ذلك الطابع ‏بصورة دمغة أو بشكل طابع ورقي، أو  
 
‏(أ) زوّر طابعاً تستعمله أية حكومة من الحكومات فيما يتعلق بالايرادات سواءً أكان ذلك الطابع ‏بصورة دمغة أو بشكل طابع ورقي، أو  
 +
 
‏(ب) صنع أو أحرز عن علم منه ودون عذر مشروع (وتقع تبعة اثبات ذلك عليه) قالباً أو أداة ‏يمكن استعمالها لطبع مثل هذا الطابع، أو  
 
‏(ب) صنع أو أحرز عن علم منه ودون عذر مشروع (وتقع تبعة اثبات ذلك عليه) قالباً أو أداة ‏يمكن استعمالها لطبع مثل هذا الطابع، أو  
 +
 
‏(ج) قطع أو سلخ بأية صورة كانت وبطريق الاحتيال أي طابع تستعمله حكومة فلسطين فيما ‏يتعلق بالإيرادات، أو فصله عن أية مادة بقصد استعماله أو استعمال أي قسم منه مرة أخرى، أو  
 
‏(ج) قطع أو سلخ بأية صورة كانت وبطريق الاحتيال أي طابع تستعمله حكومة فلسطين فيما ‏يتعلق بالإيرادات، أو فصله عن أية مادة بقصد استعماله أو استعمال أي قسم منه مرة أخرى، أو  
 +
 
‏(د) شوّه بطريق الاحتيال أي طابع مما أشير إليه في الفقرة الأخيرة بقصد استعماله مرة أخرى، أو  
 
‏(د) شوّه بطريق الاحتيال أي طابع مما أشير إليه في الفقرة الأخيرة بقصد استعماله مرة أخرى، أو  
‏(هـ) ألصق أو وضع بطريق الاحتيال أي طابع أو قسم من طابع على أية مادة أو على أي طابع ‏من الطوابع المشار إليها في الفقرة الأخيرة، سواء أكان الطابع الملصق أو الموضوع قد قطع أو ‏سلخ أو فصل على أي وجه آخر من مستند أو طابع آخر وسواء أكان ذلك بطريق الاحتيال أم لم ‏يكن، أو  
+
 
‏(و) محا أو أزال بطريق الاحتيال عن أي طابع موجود على أية مادة، أي اسم أو مبلغ أو تاريخ ‏أو أي شيء آخر مهما كان نوعه مما هو محرر عليه، إما محواً كلياً ظاهرياً، بقصد استعمال ذلك ‏الطابع مرة أخرى، أو  
+
‏(ه) ألصق أو وضع بطريق الاحتيال أي طابع أو قسم من طابع على أية مادة أو على أي طابع ‏من الطوابع المُشار إليها في الفقرة الأخيرة، سواء أكان الطابع المُلصق أو الموضوع قد قطع أو ‏سلخ أو فصل على أي وجه آخر من مُستند أو طابع آخر وسواء أكان ذلك بطريق الاحتيال أم لم ‏يكن، أو
‏(ز) أحرز طابعاً أو قسماً من طابع قطع أو سلخ أو فصل بوجه آخر وبطريق الاحتيال عن أية ‏مادة، أو طابعاً شوّه بطريق الاحتيال، أو طابعاً موجوداً على أية مادة محي أو أزيل عنه بوجه ‏آخر بطريق الاحتيال أي اسم أو مبلغ أو تاريخ أو شيء آخر محواً كلياً أو ظاهرياً مع علمه بذلك ‏ودون عذر مشروع ( وتقع تبعة اثبات ذلك عليه):  
+
 
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
+
‏(و) محا أو أزال بطريق الاحتيال عن أي طابع موجود على أية مادة، أي اسم أو مبلغ أو تاريخ ‏أو أي شيء آخر مهما كان نوعه مما هو محرر عليه، إما محواً كليًا ظاهريًا، بقصد استعمال ذلك ‏الطابع مرة أخرى، أو  
المادة 340
+
 
تداول المستندات الكاذبة ‏
+
‏(ز) أحرز طابعًا أو قسمًا من طابع قطع أو سلخ أو فصل بوجه آخر وبطريق الاحتيال عن أية ‏مادة، أو طابعًا شوّه بطريق الاحتيال، أو طابعًا موجودًا على أية مادة محي أو أزيل عنه بوجه ‏آخر بطريق الاحتيال أي اسم أو مبلغ أو تاريخ أو شيء آخر محواً كليًا أو ظاهريًا مع علمه بذلك ‏ودون عذر مشروع (وتقع تبعة اثبات ذلك عليه):
 +
 
 +
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
 +
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 340'''
 +
 
 +
''تداول المستندات الكاذبة''
 +
 
‏  
 
‏  
كل من تداول مستنداً كاذباً عن علم منه وبطريق الاحتيال، يعتبر كانه زوّر ذلك المستند ويعاقب ‏بالعقوبة المترتبة على ارتكاب ذلك الجرم. ‏
+
كُل من تداول مستندًا كاذبًا عن علم منه وبطريق الاحتيال، يُعتبر كأنه زوّر ذلك المستند ويُعاقب ‏بالعقوبة المترتبة على ارتكاب ذلك الجُرم.
المادة 341
+
تداول المستندات الملغاة ‏
+
 
 +
 
 +
'''المادة 341'''
 +
 
 +
''تداول المستندات الملغاة''
 +
 
‏  
 
‏  
كل من تداول عن علم منه مستنداً صدر أمر من مرجع قانوني بإلغائه أو بإبطاله أو بتوقيف ‏العمل به، أو مستنداً بطل مفعوله بمرور الزمن أو بالموت أو بوقوع حادث آخر، باعتبار أنه ‏مستند لا يزال معمولاً به ونافذ المفعول، يعتبر كأنه زور المستند ويعاقب بالعقوبة المترتبة على ‏ارتكاب ذلك الجرم. ‏
+
 
المادة 342
+
كُل من تداول عن علم منه مستندًا صدر أمر من مرجع قانوني بإلغائه أو بإبطاله أو بتوقيف ‏العمل به، أو مستنداً بطل مفعوله بمرور الزمن أو بالموت أو بوقوع حادث آخر، باعتبار أنه ‏مستند لا يزال معمولاً به ونافذ المفعول، يعتبر كأنه زور المستند ويعاقب بالعقوبة المترتبة على ‏ارتكاب ذلك الجرم. ‏
حمل الغير احتيالا على توقيع سندات ‏
+
 
‏  
+
 
كل من حمل غيره على توقيع أو إمضاء مستند متوسلاً إلى ذلك ببيانات كاذبة واحتيالية تتعلق ‏بصفة ذلك المستند أو بمضمونه أو مفعوله، يعتبر كأنه زور ذلك المستند ويعاقب بنفس العقوبة ‏المترتبة على ارتكاب ذلك الجرم. ‏
+
 
المادة 343
+
'''المادة 342'''
التلاعب بتسطير الشيكات ‏
+
 
‏  
+
''حمل الغير احتيالا على توقيع سندات''
كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية بطريق الاحتيال، أي:  
+
 +
 +
 
 +
كُل من حمل غيره على توقيع أو إمضاء مستند متوسلاً إلى ذلك ببيانات كاذبة واحتيالية تتعلق ‏بصفة ذلك المستند أو بمضمونه أو مفعوله، يُعتبر كأنه زور ذلك المستند ويُعاقب بنفس العقوبة ‏المترتبة على ارتكاب ذلك الجُرم.
 +
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 343'''
 +
 
 +
''التلاعُب بتسطير الشيكات''
 +
 +
 +
 
 +
كُل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية بطريق الاحتيال، أي:
 +
 
 
‏(أ) محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غيّر فيه، أو  
 
‏(أ) محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غيّر فيه، أو  
‏(ب) تداول شكاً مسطراً وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه أو غيّر فيه:  
+
 
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
+
‏(ب) تداول شكًا مسطرًا وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه أو غيّر فيه:
المادة 344
+
 
تنظيم المستندات بلا تفويض ‏
+
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
‏  
+
كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية بطريق الاحتيال، أي:  
+
 
 +
 
 +
'''المادة 344'''
 +
 
 +
''تنظيم المستندات بلا تفويض''
 +
 +
 +
 
 +
كُل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية بطريق الاحتيال، أي:  
 +
 
 
‏(أ) وضع أو وقّع أو أمضى دون تفويض أو عذر مشروع مستنداً أو محرراً باسم شخص آخر أو ‏بالنيابة عنه، بمقتضى وكالة أو دونها، أو  
 
‏(أ) وضع أو وقّع أو أمضى دون تفويض أو عذر مشروع مستنداً أو محرراً باسم شخص آخر أو ‏بالنيابة عنه، بمقتضى وكالة أو دونها، أو  
 +
 
‏(ب) تداول مستنداً أو محرراً وضع أو وقع أو أمضي من قبل شخص آخر على الوجه السالف ‏الذكر وهو عالم بذلك:  
 
‏(ب) تداول مستنداً أو محرراً وضع أو وقع أو أمضي من قبل شخص آخر على الوجه السالف ‏الذكر وهو عالم بذلك:  
 
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
المادة 345
+
 
المطالبات المبنية على مستندات مزورة ‏
+
 
‏  
+
 
كل من دبر تسليم مال أو دفع نقد لنفسه أو لغيره بالاستناد إلى وصية مصدقة أو إلى قرار بإدارة ‏تركة صدر بناءً على وصية مزورة، وهو عالم بتزويرها، أو فعل ذلك بالاستناد إلى وصية مصدقة ‏أو إلى قرار بإدارة تركة استحصل عليه بتقديم بينة كاذبة وهو عالم بذلك، يعتبر كأنه زور المستند ‏أو الشيء الذي جرى التسليم أو الدفع بالاستناد إليه ويعاقب بنفس العقوبة المترتبة على ارتكاب ‏ذلك الجرم. ‏
+
'''المادة 345'''
المادة 346
+
 
تنظيم الموظف العام سندات احتيالية ‏
+
''المطالبات المبنية على مستندات مزورة''
+
كل من كان موظفاً في الخدمة العامة ونظم أو أعطى عن علم منه وبقصد الاحتيال شخصاً آخر ‏سنداً لدفع مبلغ من المال مستحق على أية سلطة عامة يزيد أو يقل عن المبلغ المستحق للشخص ‏الذي أعطي له السند، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
+
 
المادة 347
+
 
التلاعب بالسجلات ‏
+
كُل من دبر تسليم مال أو دفع نقد لنفسه أو لغيره بالاستناد إلى وصية مصدقة أو إلى قرار بإدارة ‏تركة صدر بناءً على وصية مزورة، وهو عالم بتزويرها، أو فعل ذلك بالاستناد إلى وصية مصدقة ‏أو إلى قرار بإدارة تركة استحصل عليه بتقديم بينة كاذبة وهو عالم بذلك، يعتبر كأنه زور المستند ‏أو الشيء الذي جرى التسليم أو الدفع بالاستناد إليه ويعاقب بنفس العقوبة المترتبة على ارتكاب ‏ذلك الجرم. ‏
+
 
كل من كان في عهدته الفعلية سجل أو ضبط محفوظ بتفويض قانوني وسمح عن علم منه بإدخال ‏قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة سبع سنوات.  
+
 
 +
 
 +
'''المادة 346'''
 +
 
 +
''تنظيم الموظف العام سندات احتيالية''
 +
 +
 
 +
 
 +
كُل من كان موظفًا في الخدمة العامة ونظم أو أعطى عن علم منه وبقصد الاحتيال شخصًا آخر ‏سندًا لدفع مبلغ من المال مستحق على أية سلطة عامة يزيد أو يقل عن المبلغ المستحق للشخص ‏الذي أعطي له السند، يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
 +
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 347'''
 +
 
 +
''التلاعُب بالسجلات''
 +
 
 +
 +
 
 +
كُل من كان في عهدته الفعلية سجل أو ضبط محفوظ بتفويض قانوني وسمح عن علم منه بإدخال ‏قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد، يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب ‏بالحبس مدة سبع سنوات.
 +
 
 +
 +
 
 +
==='''الفصل الأربعون'''===
 +
 +
''تزوير البنكنوت''
 +
 
 +
 +
 
 +
'''المادة 348'''
 +
 
 +
''البنكنوت''
 +
 
‏  
 
‏  
   −
الفصل الأربعون ‏
+
تشمل لفظة '''"البنكنوت"''' الواردة في هذا الفصل كل سفتجة أو بوليسة اصدرها مصرف في فلسطين ‏أو بنك انكلترا أو أي شخص أو هيئة مسجلة أو شركة تتعاطى أشغال الصرافة في أية جهة من ‏جهات العالم، وتشمل أيضاً كل بوليسة بنك صادرة من مصرف وكل بوليسة صادرة على بياض ‏وأوراق النقد الصادرة بمقتضى قانون أوراق النقد لسنة 1927 وكل ورقة مالية (مهما كان الاسم ‏الذي يطلق عليها) إذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها.  
تزوير البنكنوت ‏
+
المادة 348 
+
 
البنكنوت ‏
+
 
+
'''المادة 349'''
تشمل لفظة "البنكنوت" الواردة في هذا الفصل كل سفتجة أو بوليسة اصدرها مصرف في فلسطين ‏أو بنك انكلترا أو أي شخص أو هيئة مسجلة أو شركة تتعاطى أشغال الصرافة في أية جهة من ‏جهات العالم، وتشمل أيضاً كل بوليسة بنك صادرة من مصرف وكل بوليسة صادرة على بياض ‏وأوراق النقد الصادرة بمقتضى قانون أوراق النقد لسنة 1927 وكل ورقة مالية (مهما كان الاسم ‏الذي يطلق عليها) إذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها. ‏
+
 
المادة 349
+
''تزوير البنكنوت''
تزوير البنكنوت ‏
+
+
 
‏(1) كل من زوّر ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها ‏على أنها مزورة أو مغيرة مع علمه بذلك، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.  
+
 
‏(2) كل من أدخل إلى فلسطين أو استلم فيها بلا تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة اثبات ذلك ‏عليه) ورقة مالية مزورة أو مغيرة مع علمه بذلك، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
+
# كُل من زوّر ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها ‏على أنها مزورة أو مغيرة مع علمه بذلك، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.  
المادة 350
+
# كُل من أدخل إلى فلسطين أو استلم فيها بلا تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة اثبات ذلك ‏عليه) ورقة مالية مزورة أو مغيرة مع علمه بذلك، يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس المؤبد.  
تقليد البنكنوت ‏
+
‏  
+
 
(1) كل من صنع ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة ‏تماثل البنكنوت على أي وجه من الوجوه أو قريبة الشبه بها لدرجة تحمل الناس على الانخداع، أو ‏تسبب في صنعها أو استعملها لأية غاية من الغايات أو تداولها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب ‏بغرامة قدرها ستة جنيهات عن كل ورقة كهذه، وللمحكمة أن تأمر بمصادرة الورقة التي ارتكب ‏الجرم بشأنها وجميع نسخها وجميع ما قد يكون في حيازة الفاعل من اللوحات وقوالب الطبع ‏والأختام وخلافها من الأوراق التي استعملت في طبع أو إعادة تلك الورقة أو التي يمكن استعمالها ‏لتلك الغاية.  
+
 
‏(2) إذا ورد اسم شخص على ورقة يعتبر صنعها جرماً بمقتضى هذه المادة وكان ذلك الشخص ‏يعلم باسم وعنوان الشخص الذي طبعها أو صنعها ورفض الاباحة باسمه أو عنوانه لأي مأمور ‏من مأموري البوليس، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها عشرة جنيهات.  
+
'''المادة 350'''
‏(3) إذا ظهر اسم شخص على ورقة اتهم شخص آخر بارتكاب جرم بشأنها بمقتضى هذه المادة ‏أو على ورقة أخرى استعملت أو وزعت كي تستعمل فيما يتعلق بتلك الورقة، فيعتبر ذلك بينة أولية ‏على أن ذلك الشخص قد تسبب في صنع تلك الورقة. ‏
+
 
المادة 351
+
''تقليد البنكنوت''
التعامل بأدوات تزوير البنكنوت ‏
+
‏  
+
كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية دون تفويض أو عذر مشروع، وتقع تبعة إثبات ذلك عليه، ‏أي:  
+
 +
# كُل من صنع ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة ‏تماثل البنكنوت على أي وجه من الوجوه أو قريبة الشبه بها لدرجة تحمل الناس على الانخداع، أو ‏تسبب في صنعها أو استعملها لأية غاية من الغايات أو تداولها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب ‏بغرامة قدرها ستة جنيهات عن كل ورقة كهذه، وللمحكمة أن تأمر بمصادرة الورقة التي ارتكب ‏الجرم بشأنها وجميع نسخها وجميع ما قد يكون في حيازة الفاعل من اللوحات وقوالب الطبع ‏والأختام وخلافها من الأوراق التي استعملت في طبع أو إعادة تلك الورقة أو التي يمكن استعمالها ‏لتلك الغاية.  
 +
# إذا ورد اسم شخص على ورقة يعتبر صنعها جرماً بمقتضى هذه المادة وكان ذلك الشخص ‏يعلم باسم وعنوان الشخص الذي طبعها أو صنعها ورفض الاباحة باسمه أو عنوانه لأي مأمور ‏من مأموري البوليس، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها عشرة جنيهات.  
 +
# إذا ظهر اسم شخص على ورقة اتهم شخص آخر بارتكاب جرم بشأنها بمقتضى هذه المادة ‏أو على ورقة أخرى استعملت أو وزعت كي تستعمل فيما يتعلق بتلك الورقة، فيعتبر ذلك بينة أولية ‏على أن ذلك الشخص قد تسبب في صنع تلك الورقة. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 351'''
 +
 
 +
''التعامل بأدوات تزوير البنكنوت''
 +
 +
 +
 
 +
كُل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية دون تفويض أو عذر مشروع، وتقع تبعة إثبات ذلك عليه، ‏أي:
 +
 
 
‏(أ) صنع أو استعمل أو باع أو عرض للبيع، أو حاز أو أحرز عن علم منه ورقاً يشبه الورق ‏المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت أو ورقاً يمكن أن يؤخذ بأنه من ذلك ‏الورق الخاص، أو  
 
‏(أ) صنع أو استعمل أو باع أو عرض للبيع، أو حاز أو أحرز عن علم منه ورقاً يشبه الورق ‏المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت أو ورقاً يمكن أن يؤخذ بأنه من ذلك ‏الورق الخاص، أو  
 +
 
‏(ب) صنع أو استعمل، أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه إطاراً أو قالباً أو أداة تستعمل ‏لصنع مثل ذلك الورق أو تستعمل في إدخال أية كلمة أو رقم أو رسم أو علامة فارقة خاصة بذلك ‏الورق وظاهرة في مادته عليه، أو  
 
‏(ب) صنع أو استعمل، أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه إطاراً أو قالباً أو أداة تستعمل ‏لصنع مثل ذلك الورق أو تستعمل في إدخال أية كلمة أو رقم أو رسم أو علامة فارقة خاصة بذلك ‏الورق وظاهرة في مادته عليه، أو  
 +
 
‏(ج) تسبب باستعمال الأساليب الفنية أو الاحتيالية في اثبات مثل هذه الكلمات أو الرسوم أو ‏العلامات الفارقة في مادة أية ورقة أو في اثبات أية كلمات أو رسوم أو علامات فارقة أخرى ‏يقصد منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلاً منها، أو  
 
‏(ج) تسبب باستعمال الأساليب الفنية أو الاحتيالية في اثبات مثل هذه الكلمات أو الرسوم أو ‏العلامات الفارقة في مادة أية ورقة أو في اثبات أية كلمات أو رسوم أو علامات فارقة أخرى ‏يقصد منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلاً منها، أو  
 +
 
‏(د) حفر أو نقش بأية صورة على أية لوحة أو مادة نصاً يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت ‏أو قسم من ورقة بنكنوت، أو أي اسم أو كلمة أو نمرة أو رقم أو رسم أو حرف أو نقش يشبه أو ‏يقصد منه حسب الظاهر أن يشبه أي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة بنكنوت، أو  
 
‏(د) حفر أو نقش بأية صورة على أية لوحة أو مادة نصاً يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت ‏أو قسم من ورقة بنكنوت، أو أي اسم أو كلمة أو نمرة أو رقم أو رسم أو حرف أو نقش يشبه أو ‏يقصد منه حسب الظاهر أن يشبه أي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة بنكنوت، أو  
‏(هـ) استعمل، أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة أو الأداة أو ‏الوسيلة لصنع أو طبع ورقة بنكنوت، أو  
+
 
 +
‏(ه) استعمل، أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة أو الأداة أو ‏الوسيلة لصنع أو طبع ورقة بنكنوت، أو
 +
 
 
‏(و) تداول أو حاز أو أحرز عن علم منه أية ورقة وضع أو طبع عليها أي أمر من الأمور ‏المشار إليها أعلاه  
 
‏(و) تداول أو حاز أو أحرز عن علم منه أية ورقة وضع أو طبع عليها أي أمر من الأمور ‏المشار إليها أعلاه  
 
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
 
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
المادة 352 
  −
اصدار البنكنوت بلا تفويض ‏
  −
  −
كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت دون تفويض مشروع أو كان شريكاً في إصدارها، يعتبر ‏أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات. ‏
  −
المادة 353 
  −
تشويه الأوراق النقدية ‏
  −
  −
كل من طمس أو مزق أو قطع عن قصد أو شوّه بأي وجه آخر ورقة نقد صادرة بمقتضى قانون ‏أوراق النقد لسنة 1927، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث أشهر أو بغرامة قدرها ‏مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين. ‏
  −
المادة 354 
  −
ضبط أوراق البنكنوت المزورة ولوازم التزوير ‏
  −
  −
‏(1) تضبط المحكمة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة أو مقلدة دون دفع تعويض لحاملها وتقرر ‏مصادرتها.
  −
‏(2) إذا أقيم الدليل أمام حاكم صلح بإخبار مشفوع باليمين على وجود سبب يحمل على الاعتقاد ‏بأن شخصاً من الأشخاص يوجد في عهدته أو حيازته أو سبق أن وجد في عهدته أو حيازته دون ‏تفويض أو عذر مشروع:
  −
‏(أ) ورقة بنكنوت مزورة أو مقلدة، أو
  −
‏(ب) أية أداة لصنع أو تقليد الورق المستعمل للبنكنوت، أو
  −
‏(ج) أية مادة عليها كلمات أو صوراً أو رسوم أو حروف يستطاع استعمالها في إخراج رسم ورقة ‏بنكنوت أو المقصود منها أن تستعمل لتلك الغاية:
  −
فيجوز لحاكم الصلح أن يصدر مذكرة تفتيش وتحر، للتفتيش عما سبق ذكره، وإذا وجد أي شيء ‏مما ذكر أثناء التفتيش والتحري بضبط ويصادر بأمر المحكمة التي يحاكم المجرم أمامها، أو بأمر ‏حاكم الصلح إن لم تجرِ محاكمته.
  −
     −
الفصل الحادي والأربعون ‏
+
 
الجرائم المتعلقة بالمسكوكات ‏
+
 
المادة 355
+
'''المادة 352'''
تعاريف ‏
+
 
‏  
+
''اصدار البنكنوت بلا تفويض''
 +
 +
 +
 
 +
كُل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت دون تفويض مشروع أو كان شريكًا في إصدارها، يُعتبر ‏أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
 +
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 353'''
 +
 
 +
''تشويه الأوراق النقدية''
 +
 +
 +
 
 +
كُل من طمس أو مزق أو قطع عن قصد أو شوّه بأي وجه آخر ورقة نقد صادرة بمقتضى قانون ‏أوراق النقد لسنة 1927، يُعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة ثلاث أشهر أو بغرامة قدرها ‏مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 354'''
 +
 
 +
''ضبط أوراق البنكنوت المزورة ولوازم التزوير''
 +
 
 +
 
 +
 +
# تضبُط المحكمة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مُزورة أو مقلدة دون دفع تعويض لحاملها وتُقرر ‏مصادرتها.
 +
# إذا أقيم الدليل أمام حاكم صُلح بإخبار مشفوع باليمين على وجود سبب يحمل على الاعتقاد ‏بأن شخصًا من الأشخاص يُوجد في عهدته أو حيازته أو سبق أن وجد في عُهدته أو حيازته دون ‏تفويض أو عُذر مشروع:
 +
 
 +
* ورقة بنكنوت مُزورة أو مُقلدة، أو
 +
* أية أداة لصُنع أو تقليد الورق المُستعمل للبنكنوت، أو
 +
* أية مادة عليها كلمات أو صورًا أو رُسوم أو حرُوف يستطاع استعمالها في إخراج رسم ورقة ‏بنكنوت أو المقصود منها أن تستعمل لتلك الغاية:
 +
 
 +
فيُجوز لحاكم الصلح أن يُصدر مذكرة تفتيش وتحر، للتفتيش عما سبق ذكره، وإذا وجد أي شيء ‏مما ذكر أثناء التفتيش والتحري بُضبط ويُصادر بأمر المحكمة التي يُحاكم المجرم أمامها، أو بأمر ‏حاكم الصلح إن لم تجرِ محاكمته.
 +
 +
 
 +
 
 +
==='''الفصل الحادي والأربعون'''===
 +
 +
الجرائم المتعلقة بالمسكوكات  
 +
 
 +
 
 +
 +
'''المادة 355'''
 +
 
 +
''تعاريف''
 +
 +
 +
 
 
في هذا الفصل:  
 
في هذا الفصل:  
تشمل لفظة "المسكوكات" المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من ‏المعادن أو المعادن المخلوطة، والرائجة بصورة مشروعة في فلسطين أو في أية بلاد أخرى.  
+
 
وتشمل لفظة "معدن" أي مزيج أو خليط من المعادن.  
+
تشمل لفظة '''"المسكوكات"''' المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من ‏المعادن أو المعادن المخلوطة، والرائجة بصورة مشروعة في فلسطين أو في أية بلاد أخرى.
ويراد بعبارة "المسكوكات الزائفة" المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المسكوكات الأصلية أو ‏التي يلوح أنه قصد منها أن تحاكيها أو أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية، وتشمل هذه ‏العبارة المسكوكات الأصلية التي عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي ‏مسكوكات أكبر منها قيمة، أو التي يلوح أنها عولجت على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية ‏لمسكوكات أكبر منها قيمة أو أن يخالها الناس كذلك، وتشمل أيضاً المسكوكات الأصلية التي ‏قرضت أو سجلت أو أنقص حجمها أو وزنها على أي وجه آخر أو عولجت بالطلي أو بتغيير ‏الشكل بصورة تؤدي إلى إخفاء آثار القرض أو السجل أو الانقاص، وتشمل أيضاً المسكوكات ‏الآنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها أو ‏تغييرها تامة أو لم تكن كذلك.  
+
 
‏  
+
وتشمل لفظة '''"معدن"''' أي مزيج أو خليط من المعادن.
وتشمل عبارة "الطلي بالذهب أو الفضة" بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب أو ‏الفضة مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك. ‏
+
 
المادة 356
+
ويراد بعبارة '''"المسكوكات الزائفة"''' المسكوكات غير الأصلية التي تُحاكي المسكوكات الأصلية أو ‏التي يلوح أنه قصد منها أن تُحاكيها أو أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية، وتشمل هذه ‏العبارة المسكوكات الأصلية التي عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي ‏مسكوكات أكبر منها قيمة، أو التي يلوح أنها عولجت على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية ‏لمسكوكات أكبر منها قيمة أو أن يخالها الناس كذلك، وتشمل أيضاً المسكوكات الأصلية التي ‏قرضت أو سجلت أو أنقص حجمها أو وزنها على أي وجه آخر أو عولجت بالطلي أو بتغيير ‏الشكل بصورة تؤدي إلى إخفاء آثار القرض أو السجل أو الانقاص، وتشمل أيضاً المسكوكات ‏الآنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها أو ‏تغييرها تامة أو لم تكن كذلك.  
تزييف المسكوكات الذهبية والفضية ‏
+
+
وتشمل عبارة '''"الطلي بالذهب أو الفضة"''' بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يُعطيها مظهر الذهب أو ‏الفضة مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
كل من صنع مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة، أو شرع في صنعها يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
+
المادة 357
+
 
التهيئة لتزييف المسكوكات ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 356'''
كل من:  
+
 
 +
''تزييف المسكوكات الذهبية والفضية''
 +
 
 +
 +
 
 +
كُل من صنع مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة، أو شرع في صنعها يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 357'''
 +
 
 +
''التهيئة لتزييف المسكوكات''
 +
 +
 +
 
 +
كُل مَن:
 +
 
 
‏(أ) طلي بالذهب أو بالفضة أية قطعة معدنية ذات حجم أو شكل يناسب لصنع المسكوكات منها، ‏بقصد سك مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة من تلك القطعة، أو  
 
‏(أ) طلي بالذهب أو بالفضة أية قطعة معدنية ذات حجم أو شكل يناسب لصنع المسكوكات منها، ‏بقصد سك مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة من تلك القطعة، أو  
 +
 
‏(ب) وضع أية قطعة معدنية في حجم أو شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية أو فضية زائفة ‏بقصد صنع تلك السكة الذهبية أو الفضية الزائفة منها، أو  
 
‏(ب) وضع أية قطعة معدنية في حجم أو شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية أو فضية زائفة ‏بقصد صنع تلك السكة الذهبية أو الفضية الزائفة منها، أو  
 +
 
‏(ج) فعل أحد الأفعال المذكورة فيما يلي دون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة اثبات ذلك عليه) ‏أي:  
 
‏(ج) فعل أحد الأفعال المذكورة فيما يلي دون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة اثبات ذلك عليه) ‏أي:  
‏(1) اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرف بمسكوكات ذهبية أو فضية زائفة بأقل من القيمة ‏المعينة عليها أو بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصد أن تكون لها أو عرض نفسه للقيام بأي فعل ‏من هذه الأفعال، أو  
+
 
‏(2) ادخل إلى فلسطين أو تسلم فيها مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، أو  
+
# اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرف بمسكوكات ذهبية أو فضية زائفة بأقل من القيمة ‏المعينة عليها أو بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصد أن تكون لها أو عرض نفسه للقيام بأي فعل ‏من هذه الأفعال، أو  
‏(3) صنع أو صلح لوحاً أو قالباً مخصصاً للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على ‏وجهي سكة ذهبية أو فضية أو على أحد وجهيها أو على أي جزء من أحد وجهيها أو شرع في ‏صنع هذا اللوح أو القالب أو هيأ الوسائل لصنعه أو تصليحه أو أحرزه أو تصرف به مع علمه ‏بحقيقته أو بكيفية استعماله، أو  
+
# أدخل إلى فلسطين أو تسلم فيها مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، أو  
‏(4) صنع أو صلح عدة أو أداة أو آلة مهيأة أو مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة ‏بعلامات أو نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة أية سكة ذهبية أو ‏فضية أو شرع في صنع أو تصليح أية عدة أو أداة أو آلة كهذه أو هيأ الوسائل لصنعها أو ‏تصليحها أو أحرزها أو تصرف فيها وهو عالم بأنها مهيئة أو مخصصة للاستعمال على الصورة ‏المتقدمة الذكر، أو آلة لقطع أقراص مدورة من الذهب والفضة أو من أي معدن آخر، أو شرع في ‏صنع أي مكبس أو عدة أو أداة أو آلة كهذه أو في تصليحها أو هيأ الوسائل لصنعها أو تصليحها ‏أو أحرزها أو تصرف فيها وهو عالم بأنها مهيأة أو مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة ‏ذهبية أو فضية زائفة، أو  
+
# صنع أو صلح لوحاً أو قالباً مخصصاً للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على ‏وجهي سكة ذهبية أو فضية أو على أحد وجهيها أو على أي جزء من أحد وجهيها أو شرع في ‏صنع هذا اللوح أو القالب أو هيأ الوسائل لصنعه أو تصليحه أو أحرزه أو تصرف به مع علمه ‏بحقيقته أو بكيفية استعماله، أو  
‏(6) أخرج عن علم منه من أية دار من دور سك النقود التابعة لجلالته، لوحاً أو قالباً أو عدة أو ‏أداة أو آلة أو مكبساً يستعمل في سك المسكوكات أو أي جزء نافع من أي هذه الأشياء أو أية ‏نقود أو سبائك أو معادن  
+
# صنّع أو صلّح عدة أو أداة أو آلة مهيأة أو مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة ‏بعلامات أو نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة أية سكة ذهبية أو ‏فضية أو شرع في صنع أو تصليح أية عدة أو أداة أو آلة كهذه أو هيأ الوسائل لصنعها أو ‏تصليحها أو أحرزها أو تصرف فيها وهو عالم بأنها مهيئة أو مخصصة للاستعمال على الصورة ‏المتقدمة الذكر، أو آلة لقطع أقراص مدورة من الذهب والفضة أو من أي معدن آخر، أو شرع في ‏صنع أي مكبس أو عدة أو أداة أو آلة كهذه أو في تصليحها أو هيأ الوسائل لصنعها أو تصليحها ‏أو أحرزها أو تصرف فيها وهو عالم بأنها مهيأة أو مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة ‏ذهبية أو فضية زائفة، أو  
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
+
# أخرج عن علم منه من أية دار من دور سك النقود التابعة لجلالته، لوحاً أو قالباً أو عدة أو ‏أداة أو آلة أو مكبساً يستعمل في سك المسكوكات أو أي جزء نافع من أي هذه الأشياء أو أية ‏نقود أو سبائك أو معادن  
المادة 358
+
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
سجل المسكوكات وفرضها ‏
+
 
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 358'''
 +
 
 +
 
 +
 
 +
''سجل المسكوكات وفرضها''
 +
 
‏  
 
‏  
(1) كل من سجل أو قرض أية سكة ذهبية أو فضية بصورة تنقض من وزنها بقصد أن تظل بعد ‏سحلها أو قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية أو فضية، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس ‏مدة أربع عشرة سنة.  
+
‏(2) كل من أحرز أو تصرف بوجه غير مشروع بقراضة أو سحالة ذهب أو فضة أو بسبائك ‏ذهبية أو فضية أو بتراب الذهب أو الفضة أو محلولهما أو بأي شكل من الفضة أو الذهب ‏استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية أو فضية أو قرضها بصورة انقصت من وزنها مع ‏علمه بحقيقة أمر تلك الأشياء، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
+
# كُل من سجل أو قرض أية سكة ذهبية أو فضية بصورة تنقض من وزنها بقصد أن تظل بعد ‏سحلها أو قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية أو فضية، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس ‏مدة أربع عشرة سنة.  
المادة 359
+
# كُل من أحرز أو تصرف بوجه غير مشروع بقراضة أو سحالة ذهب أو فضة أو بسبائك ‏ذهبية أو فضية أو بتراب الذهب أو الفضة أو محلولهما أو بأي شكل من الفضة أو الذهب ‏استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية أو فضية أو قرضها بصورة انقصت من وزنها مع ‏علمه بحقيقة أمر تلك الأشياء، يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.  
تداول المسكوكات الزائفة ‏
+
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 359'''
 +
 
 +
''تداول المسكوكات الزائفة''
 +
 +
 +
 
 +
كُل من تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب ‏بالحبس مدة سنتين. ‏
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 360'''
 +
 
 +
''تداول المسكوكات الزائفة العود أو بكثرة''
 +
 
‏  
 
‏  
كل من تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب ‏بالحبس مدة سنتين. ‏
+
 
المادة 360 
+
كُل مَن:
تداول المسكوكات الزائة العود او بكثرة ‏
+
 
  −
كل من:
   
‏(أ) تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداول تلك السكة ‏مسكوكات أخرى ذهبية أو فضية زائفة، أو  
 
‏(أ) تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداول تلك السكة ‏مسكوكات أخرى ذهبية أو فضية زائفة، أو  
 +
 
‏(ب) تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية أو ‏فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة إما في اليوم نفسه أو خلال الأيام العشرة التالية، أو  
 
‏(ب) تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية أو ‏فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة إما في اليوم نفسه أو خلال الأيام العشرة التالية، أو  
 +
 
‏(ج) أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات الذهبية أو الفضية الزائفة مع علمه بأنها زائفة وبنية ‏تداول أية قطعة منها:  
 
‏(ج) أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات الذهبية أو الفضية الزائفة مع علمه بأنها زائفة وبنية ‏تداول أية قطعة منها:  
يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
 
المادة 361
+
يُعتبر أنه ارتكب جُنحة.
عقوبة العود ‏
+
‏  
+
 
كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى ‏بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
+
 
المادة 362
+
'''المادة 361'''
تزييف المسكوكات النكلية ‏
+
 
‏  
+
''عقوبة العود''
كل من:  
+
 +
 +
 
 +
كُل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى ‏بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم، يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
 +
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 362'''
 +
 
 +
''تزييف المسكوكات النكلية''
 +
 +
 +
 
 +
كُل مَن:
 +
 
 
‏(أ) صنع أية سكة نكلية زائفة أو شرع في صنعها، أو  
 
‏(أ) صنع أية سكة نكلية زائفة أو شرع في صنعها، أو  
 +
 
‏(ب) صنع أو أصلح عدة أو أداة أو آلة مهيأة أو مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة نكلية ‏زائفة أو شرع في صنع أو تصليح مثل هذه العدة أو الأداة أو الآلة أو هيأ الوسائل لصنعها أو ‏تصليحها أو أحرزها أو تصرف فيها دون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة اثبات ذلك عليه) ‏وهو عالم بحقيقة أمرها، أو  
 
‏(ب) صنع أو أصلح عدة أو أداة أو آلة مهيأة أو مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة نكلية ‏زائفة أو شرع في صنع أو تصليح مثل هذه العدة أو الأداة أو الآلة أو هيأ الوسائل لصنعها أو ‏تصليحها أو أحرزها أو تصرف فيها دون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة اثبات ذلك عليه) ‏وهو عالم بحقيقة أمرها، أو  
 +
 
‏(ج) اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرف بأية سكة نكلية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها ‏أو بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها أو عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه ‏الأفعال:  
 
‏(ج) اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرف بأية سكة نكلية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها ‏أو بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها أو عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه ‏الأفعال:  
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
+
 
المادة 363
+
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
تداول المسكوكات النكلية الزائفة ‏
+
‏  
+
 
كل من:  
+
 
 +
'''المادة 363'''
 +
 
 +
''تداول المسكوكات النكلية الزائفة''
 +
 +
 +
 
 +
كُل مَن:
 +
 
 
‏(أ) تداول سكة نكلية زائفة مع علمه بأنها زائفة، أو  
 
‏(أ) تداول سكة نكلية زائفة مع علمه بأنها زائفة، أو  
‏(ب) أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات النكلية الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها ‏زائفة  
+
 
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
+
‏(ب) أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات النكلية الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها ‏زائفة
المادة 364
+
تشويه المسكوكات ‏
+
يُعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
 +
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 364'''
 +
 
 +
''تشويه المسكوكات'' ‏
 +
 +
كُل من شوّه سكة من المسكوكات بأن دمغ عليها أي اسم أو كلمة، سواء أنقص وزنها من جراء ‏ذلك أم لم ينقص، يُعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
 +
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 365'''
 +
 
 +
''تداول المعادن كمسكوكات احتيالًا''
 +
 
 
‏  
 
‏  
كل من شوّه سكة من المسكوكات بأن دمغ عليها أي اسم أو كلمة، سواء أنقص وزنها من جراء ‏ذلك أم لم ينقص، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
+
 
المادة 365 
+
كُل من تداول بقصد الاحتيال شيئًا من الأشياء التالية على أساس أنه سكة ذهبية أو فضية، أي:  
تداول المعادن كمسكوكات احتيالا ‏
+
 
  −
كل من تداول بقصد الاحتيال شيئاً من الأشياء التالية على اساس أنه سكة ذهبية أو فضية، أي:  
   
‏(أ) تداول سكة لا تعتبر كسكة بحسب المعنى المخصص لها في هذا القانون، أو  
 
‏(أ) تداول سكة لا تعتبر كسكة بحسب المعنى المخصص لها في هذا القانون، أو  
 +
 
‏(ب) تداول أي معدن أو قطعة معدنية تقل قيمتها عن قيمة السكة التي جرى التداول على ‏أساسها، سواء أكان ذلك المعدن أو تلك القطعة المعدنية من المسكوكات أم لا:  
 
‏(ب) تداول أي معدن أو قطعة معدنية تقل قيمتها عن قيمة السكة التي جرى التداول على ‏أساسها، سواء أكان ذلك المعدن أو تلك القطعة المعدنية من المسكوكات أم لا:  
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
+
 
المادة 366
+
يُعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
تصدير المسكوكات الزائفة
+
+
 
كل من صدر، أو وضع دون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة اثبات ذلك عليه) مسكوكات ‏زائفة من أي نوع كانت على ظهر أية باخرة أو مركبة مهما كان نوعها بقصد تصديرها من ‏فلسطين مع علمه بأنها زائفة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين. ‏
+
 
المادة 367 
+
'''المادة 366'''
تداول المسكوكات المشوهة ‏
+
 
+
''تصدير المسكوكات الزائفة''
‏(1) كل من تداول سكة شوهت بدمغ اسم أو كلمة عليها، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بغرامة ‏قدرها جنيهان.
+
‏(2) إذا دفع أي مبلغ من المال بمسكوكات مشوهة على هذه الصورة فلا يعتبر الدفع قانونياً.
  −
‏(3) لا تقام الدعوى عن أية مخالفة تنطبق على هذه المادة إلا بموافقة النائب العام. ‏
  −
المادة 368 
  −
ضبط المسكوكات المزيفة ولوازم التزييف
   
‏  
 
‏  
 +
 +
كُل من صدر، أو وضع دون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة اثبات ذلك عليه) مسكوكات ‏زائفة من أي نوع كانت على ظهر أية باخرة أو مركبة مهما كان نوعها بقصد تصديرها من ‏فلسطين مع علمه بأنها زائفة، يُعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنتين.
 +
 +
 +
 +
'''المادة 367'''
 +
 +
''تداول المسكوكات المشوهة''
 +
 +
 +
 +
# كُل من تداول سكة شوهت بدمغ اسم أو كلمة عليها، يُعتبر أنه ارتكب مخالفة ويُعاقب بغرامة ‏قدرها جنيهان.
 +
# إذا دُفع أي مبلغ من المال بمسكوكات مشوهة على هذه الصورة فلا يُعتبر الدفع قانونيًا.
 +
# لا تُقام الدعوى عن أية مخالفة تنطبق على هذه المادة إلا بموافقة النائب العام. ‏
 +
 +
 +
 +
'''المادة 368'''
 +
 +
''ضبط المسكوكات المزيفة ولوازم التزييف''
 +
 +
 +
 
إذا أقيم الدليل أمام حاكم صلح بإخبار مشفوع باليمين على وجود سبب يحمل على الاعتقاد بأن ‏شخصاً من الأشخاص يوجد في عهدته أو حيازته أو سبق أن وجد في عهدته أو حيازته دون ‏تفويض أو عذر مشروع:  
 
إذا أقيم الدليل أمام حاكم صلح بإخبار مشفوع باليمين على وجود سبب يحمل على الاعتقاد بأن ‏شخصاً من الأشخاص يوجد في عهدته أو حيازته أو سبق أن وجد في عهدته أو حيازته دون ‏تفويض أو عذر مشروع:  
 +
 
‏(أ) أية سكة زائفة، أو  
 
‏(أ) أية سكة زائفة، أو  
‏(ب) أية عدة أو أداة أو آلة مهما كان نوعها مهيأة أو مخصصة لأن تستعمل في تزييف أية سكة ‏من المسكوكات، أو  
+
 
 +
‏(ب) أية عدة أو أداة أو آلة مهما كان نوعها مهيأة أو مخصصة لأن تستعمل في تزييف أية سكة ‏من المسكوكات، أو
 +
 
 
‏(ج) أية قراضة أو سحالة أو سبائك ذهبية أو فضية أو تراب ذهب أو فضة أو محلول أو أي ‏شيء آخر نجم أو تجمع عن انقاص أو تخفيف وزن أية سكة ذهبية أو فضية.  
 
‏(ج) أية قراضة أو سحالة أو سبائك ذهبية أو فضية أو تراب ذهب أو فضة أو محلول أو أي ‏شيء آخر نجم أو تجمع عن انقاص أو تخفيف وزن أية سكة ذهبية أو فضية.  
فيجوز لحاكم الصلح أن يصدر مذكرة تفتيش وتحر للتفتيش عما سبق ذكره وإذا وجد أي شيء مما ‏ذكر أثناء التفتيش والتحري يضبط ويصادر بأمر المحكمة التي يحاكم المجرم أمامها أو بأمر حاكم ‏الصلح إن لم تجرِ محاكمته. ‏
+
 
المادة 369
+
فيجوز لحاكم الصلح أن يصدر مذكرة تفتيش وتحر للتفتيش عما سبق ذكره وإذا وجد أي شيء مما ‏ذكر أثناء التفتيش والتحري يضبط ويصادر بأمر المحكمة التي يحاكم المجرم أمامها أو بأمر حاكم ‏الصلح إن لم تجرِ محاكمته.  
صلاحية قبض المسكوكات
+
+
 
 +
 
 +
'''المادة 369'''
 +
 
 +
''صلاحية قبض المسكوكات''
 +
‏‏
 +
 
 +
 
 
يحق لأي موظف من موظفي الحكومة ولمدير أي مصرف قبض أية مسكوكات وكان لديه سبب ‏معقول يحمله على الاعتقاد بأنها زائفة، أن يضبط تلك المسكوكات ويرسلها إلى مدير المالية ‏ولمدير المالية المذكور أن يقطعها أو يشوهها أو يتلفها بدفع تعويض أو دونه حسبما يستصوب إذا ‏كان من رأيه أنها زائفة. ويعتبر قرار مدير المالية فيما إذا كانت أية سكة زائفة أو فيما إذا كان ‏يقتضى دفع تعويض عنها أم لا نهائياً ومبرماً. ولا يحق لأي شخص أن يدعي أو يقيم أية دعوى ‏عليه أو أن يتخذ أية إجراءات ضده أو ضد حكومة فلسطين بشأن أي عطل أو خسارة أصابته ‏بسبب المسكوكات الزائفة وقطعها أو تشويهها أو إتلافها على الوجه المذكور. ‏
 
يحق لأي موظف من موظفي الحكومة ولمدير أي مصرف قبض أية مسكوكات وكان لديه سبب ‏معقول يحمله على الاعتقاد بأنها زائفة، أن يضبط تلك المسكوكات ويرسلها إلى مدير المالية ‏ولمدير المالية المذكور أن يقطعها أو يشوهها أو يتلفها بدفع تعويض أو دونه حسبما يستصوب إذا ‏كان من رأيه أنها زائفة. ويعتبر قرار مدير المالية فيما إذا كانت أية سكة زائفة أو فيما إذا كان ‏يقتضى دفع تعويض عنها أم لا نهائياً ومبرماً. ولا يحق لأي شخص أن يدعي أو يقيم أية دعوى ‏عليه أو أن يتخذ أية إجراءات ضده أو ضد حكومة فلسطين بشأن أي عطل أو خسارة أصابته ‏بسبب المسكوكات الزائفة وقطعها أو تشويهها أو إتلافها على الوجه المذكور. ‏
المادة 370 
  −
رفض قبول المسكوكات والاوراق النقدية بقيمها الإسمية ‏
  −
  −
كل من رفض قبول أية سكة أو ورقة نقد من المسكوكات أو أوراق النقد التي تعتبر نقداً قانونياً في ‏فلسطين حسب قيمتها الاسمية، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات.
  −
     −
الفصل الثاني والأربعون ‏
+
 
 +
 
 +
'''المادة 370''' 
 +
 
 +
''رفض قبول المسكوكات والأوراق النقدية بقيمها الإسمية''
 +
 +
 +
 
 +
كُل من رفض قبول أية سكة أو ورقة نقد من المسكوكات أو أوراق النقد التي تُعتبر نقداً قانونياً في ‏فلسطين حسب قيمتها الاسمية، يُعتبر أنه ارتكب مخالفة ويُعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
==='''الفصل الثاني والأربعون'''===
 +
 
الطوابع الزائفة ‏
 
الطوابع الزائفة ‏
المادة 371
+
 
حيازة معدات صنع الطوابع المزيفة ‏
+
 
 +
 
 +
'''المادة 371'''
 +
 
 +
''حيازة مُعدات صنع الطوابع المزيفة''
 +
 
‏  
 
‏  
كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المذكورة فيما يلي دون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ‏ذلك عليه) أي:  
+
 
‏(أ) صنع أو صلح قالباً أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه ‏أي قالب أو لوحة أو آلة تستعمل في صنع أية دمغة أو طابع ورقي من طوابع الإيرادات العامة أو ‏أية دمغة أو طابع من طوابع دائرة البريد والبرق في فلسطين أو في أي قسم من ممتلكات جلالته ‏أو في أية بلاد تقع تحت حماية جلالته أو انتدابه أو في أية بلاد أجنبية، أو صنع أو صلح قالباً ‏أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات أو خطوط أو حروف أو علامات تشبه ‏الكلمات أو الحروف أو الخطوط أو العلامات المستعملة في أي ورق أعدته السلطات ذات الشأن ‏لمثل الغايات السالفة الذكر، أو شرع في صنع أو تصليح مثل تلك القوالب أو اللوحات أو الآلات ‏أو هيأ الوسائل لصنعها أو تصليحها، أو استعملها أو أحرزها أو باعها عن علم منه، أو  
+
كُل من ارتكب فعلاً من الأفعال المذكورة فيما يلي دون تفويض أو عُذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ‏ذلك عليه) أي:
 +
 
 +
‏(أ) صنع أو صلح قالباً أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه ‏أي قالب أو لوحة أو آلة تستعمل في صنع أية دمغة أو طابع ورقي من طوابع الإيرادات العامة أو ‏أية دمغة أو طابع من طوابع دائرة البريد والبرق في فلسطين أو في أي قسم من ممتلكات جلالته ‏أو في أية بلاد تقع تحت حماية جلالته أو انتدابه أو في أية بلاد أجنبية، أو صنع أو صلح قالباً ‏أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات أو خطوط أو حروف أو علامات تشبه ‏الكلمات أو الحروف أو الخطوط أو العلامات المستعملة في أي ورق أعدته السلطات ذات الشأن ‏لمثل الغايات السالفة الذكر، أو شرع في صنع أو تصليح مثل تلك القوالب أو اللوحات أو الآلات ‏أو هيأ الوسائل لصنعها أو تصليحها، أو استعملها أو أحرزها أو باعها عن علم منه، أو
 +
 
 
‏(ب) أحرز أو تصرف بأية ورقة أو مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب أو لوحة أو آلة أو أية ‏ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات أو الأرقام أو الحروف أو العلامات أو الخطوط المشار إليها ‏فيما تقدم وهو عالم بذلك:  
 
‏(ب) أحرز أو تصرف بأية ورقة أو مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب أو لوحة أو آلة أو أية ‏ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات أو الأرقام أو الحروف أو العلامات أو الخطوط المشار إليها ‏فيما تقدم وهو عالم بذلك:  
 
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
المادة 372
+
 
صنع الطوابع المزيفة أو قوالبها ‏
+
 
+
 
كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المذكورة فيما يلي دون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ‏ذلك عليه) أي:  
+
'''المادة 372'''
 +
 
 +
''صُنع الطوابع المزيفة أو قوالبها''
 +
 
 +
 +
 
 +
كُل من ارتكب فعلاً من الأفعال المذكورة فيما يلي دون تفويض أو عُذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ‏ذلك عليه) أي:
 +
 
 
‏(أ) صنع أو شرع في صنع أي طابع من الطوابع المستعملة للدلالة على أجرة البريد في فلسطين ‏أو في أي قسم من ممتلكات جلالته أو في أية بلاد واقعة تحت حماية جلالته أو انتدابه أو في أية ‏بلاد أجنبية، أو هيأ الوسائل لصنع ذلك الطابع أو استعمله لغايات البريد، أو أحرز أو تصرف بأية ‏ورقة أو مادة أخرى تقلده أو تشبهه، أو  
 
‏(أ) صنع أو شرع في صنع أي طابع من الطوابع المستعملة للدلالة على أجرة البريد في فلسطين ‏أو في أي قسم من ممتلكات جلالته أو في أية بلاد واقعة تحت حماية جلالته أو انتدابه أو في أية ‏بلاد أجنبية، أو هيأ الوسائل لصنع ذلك الطابع أو استعمله لغايات البريد، أو أحرز أو تصرف بأية ‏ورقة أو مادة أخرى تقلده أو تشبهه، أو  
 +
 
‏(ب) صنع أو صلح أي قالب أو لوحة أو آلة أو مادة مستعملة لصنع أوراق مقلدة أو شبيهة ‏بالطوابع المشار إليها فيما تقدم أو شرع في صنعها أو تصليحها أو هيأ الوسائل لذلك أو استعملها ‏أو أحرزها أو تصرف بها   
 
‏(ب) صنع أو صلح أي قالب أو لوحة أو آلة أو مادة مستعملة لصنع أوراق مقلدة أو شبيهة ‏بالطوابع المشار إليها فيما تقدم أو شرع في صنعها أو تصليحها أو هيأ الوسائل لذلك أو استعملها ‏أو أحرزها أو تصرف بها   
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً ويصادر ‏منه كل ما يوجد في حيازته من الطوابع أو الأشياء الأخرى المشار إليها أعلاه.  
+
 
 +
يُعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً ويُصادر ‏منه كُل ما يوجد في حيازته من الطوابع أو الأشياء الأخرى المشار إليها أعلاه.  
 
‏  
 
‏  
 
إيفاءً للغاية المقصودة من هذه المادة كل طابع يستدل منه بأنه يشير إلى أجرة البريد في أية بلاد ‏يعتبر أنه من طوابع البريد المستعملة في تلك البلاد إلى أن يثبت عكس ذلك. ‏
 
إيفاءً للغاية المقصودة من هذه المادة كل طابع يستدل منه بأنه يشير إلى أجرة البريد في أية بلاد ‏يعتبر أنه من طوابع البريد المستعملة في تلك البلاد إلى أن يثبت عكس ذلك. ‏
المادة 373
+
 
صنع أو حيازة أدوات صناعة الأختام ‏
+
 
 +
 
 +
'''المادة 373'''
 +
 
 +
''صُنع أو حيازة أدوات صناعة الأختام''
 +
 
‏  
 
‏  
كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المذكورة فيما يلي دون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ‏ذلك عليه) أي:  
+
 
 +
كُل من ارتكب فعلاً من الأفعال المذكورة فيما يلي دون تفويض أو عُذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ‏ذلك عليه) أي:  
 +
 
 
‏(أ) صنع أو صلح لوحة أو آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يصنع بواسطة ‏لوحة أو أداة تستعمل في صنع أي ختم من الأختام، ورقياً كان أم دمغة، تستعمله إحدى المصالح ‏العامة أو أحد مختاري القرى أو مجلس من المجالس البلدية أو أي موظف يملك صلاحية ‏التصديق على المستندات، أو أي شخص آخر مفوض باستعمال ختم بتفويض مشروع حسب ‏الأصول، أو صنع أو صلح أية لوحة أو أداة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات أو أرقام أو ‏رسوم أو حروف أو علامات أو خطوط تماثل الكلمات أو الأرقام أو الرسوم أو الحروف أو ‏العلامات أو الخطوط المستعملة في أي ورق أعدته السلطات ذات الشأن خصيصاً لمثل الغاية ‏الآنفة الذكر أو شرع في صنع أو تصليح تلك اللوحة أو الأداة أو هيأ الوسائل لصنعها أو ‏تصليحها أو أحرزها عن علم منه أو تصرف بها، أو  
 
‏(أ) صنع أو صلح لوحة أو آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يصنع بواسطة ‏لوحة أو أداة تستعمل في صنع أي ختم من الأختام، ورقياً كان أم دمغة، تستعمله إحدى المصالح ‏العامة أو أحد مختاري القرى أو مجلس من المجالس البلدية أو أي موظف يملك صلاحية ‏التصديق على المستندات، أو أي شخص آخر مفوض باستعمال ختم بتفويض مشروع حسب ‏الأصول، أو صنع أو صلح أية لوحة أو أداة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات أو أرقام أو ‏رسوم أو حروف أو علامات أو خطوط تماثل الكلمات أو الأرقام أو الرسوم أو الحروف أو ‏العلامات أو الخطوط المستعملة في أي ورق أعدته السلطات ذات الشأن خصيصاً لمثل الغاية ‏الآنفة الذكر أو شرع في صنع أو تصليح تلك اللوحة أو الأداة أو هيأ الوسائل لصنعها أو ‏تصليحها أو أحرزها عن علم منه أو تصرف بها، أو  
 +
 
‏(ب) أحرز ورقة أو مادة أخرى تحمل الطابع الذي تخرجه أية لوحة أو أداة، أو أحرز أية ورقة ‏مرسوم عليها أو فيها مثل هذه الكلمات أو الأرقام أو الحروف أو العلامات أو الخطوط المشار ‏إليها فيما تقدم أو تصرف بمثل تلك الورقة، عن علم منه:  
 
‏(ب) أحرز ورقة أو مادة أخرى تحمل الطابع الذي تخرجه أية لوحة أو أداة، أو أحرز أية ورقة ‏مرسوم عليها أو فيها مثل هذه الكلمات أو الأرقام أو الحروف أو العلامات أو الخطوط المشار ‏إليها فيما تقدم أو تصرف بمثل تلك الورقة، عن علم منه:  
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
  −
     −
الفصل الثالث والأربعون ‏
+
يُعتبر أنه ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
 +
 +
 
 +
 
 +
==='''الفصل الثالث والأربعون'''===
 +
 
انتحال شخصية الغير ‏
 
انتحال شخصية الغير ‏
المادة 374
+
 
انتحال الشخصيات ‏
+
 
 +
'''المادة 374'''
 +
 
 +
''انتحال الشخصيات''
 +
 
‏  
 
‏  
كل من انتحل لنفسه كذباً وبقصد الاحتيال على شخص آخر شخصية فرد آخر سواء أكان حياً أم ‏ميتاً، يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
+
 
‏  
+
كُل من انتحل لنفسه كذبًا وبقصد الاحتيال على شخص آخر شخصية فرد آخر سواء أكان حيًا أم ‏ميتًا، يُعتبر أنه ارتكب جُنحة.  
فإذا انتحل المجرم لنفسه شخصية شخص يحق له بمقتضى وصية أو بحكم القانون أن يحصل ‏على مال معين وارتكب الجرم للحصول على ذلك المال أو لإحرازه، يعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
+
المادة 375
+
فإذا انتحل المُجرم لنفسه شخصية شخص يحق له بمقتضى وصية أو بحكم القانون أن يحصل ‏على مال معين وارتكب الجُرم للحصول على ذلك المال أو لإحرازه، يُعتبر أنه ارتكب جناية ‏ويُعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
الاعتراف باسم الغير بمستندات بلا تفويض
+
+
 
كل من أدى بلا تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ذلك عليه) اعترافاً بذمة مهما كان نوعها ‏أو بمستند أو وثيقة أخرى باسم شخص آخر أمام أية محكمة أو شخص مفوض قانوناً بقبول مثل ‏هذا الاعتراف، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
 
المادة 376 
+
'''المادة 375'''
انتحال شخصية مسماة في شهادة ‏
+
 
+
''الاعتراف باسم الغير بمستندات بلا تفويض''
كل من تداول مستنداً صدر بتفويض مشروع إلى شخص آخر وشهد له فيه بأنه يملك بعض ‏الصفات والمؤهلات التي يعترف بها القانون من أجل أية غاية من الغايات، أو بأنه يشغل أية ‏وظيفة من الوظائف أو بأن من حقه ممارسة أية مهنة أو صنعة أو حرفة أو عمل، أو بأن من ‏حقه التمتع بأي حق أو امتياز أو بأية رتبة أو منزلة، وتظاهر كذباً بأنه هو الشخص المسمى في ‏ذلك المستند، يعتبر كأنه زور ذلك المستند ويعاقب بنفس العقوبة المقررة لتزويره. ‏
+
المادة 377 
+
 
تداول المستندات لغايات غير مشروعة ‏
  −
  −
كل من صدر له بتفويض مشروع مستند شهد له فيه بأنه يملك بعض الصفات والمؤهلات التي ‏يعترف بها القانون من أجل أية غاية من الغايات، أو بأنه يشغل أية وظيفة من الوظائف أو بأن ‏من حقه ممارسة أية مهنة أو صنعة أو حرفة أو عمل، أو بأن من حقه التمتع بأي حق أو امتياز ‏أو بأية رتبة أو منزلة، وباع أو أعطى أو أعار ذلك المستند إلى شخص آخر بقصد أن يتظاهر ‏ذلك الشخص بموجبه بأنه الشخص المسمى في المستند، يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
  −
المادة 378 
  −
تداول شهادة حسن الأخلاق الخاصة بالغير ‏
  −
‏  
  −
كل من تداول شهادة حسن أخلاق صادرة لشخص آخر، بقصد الحصول على عمل، يعتبر أنه ‏ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
  −
المادة 379 
  −
بيع الشهادة أو اعارتها ‏
  −
  −
كل من صدرت له شهادة كالشهادة المشار إليها في المادة السابقة وأعطاها أو باعها أو أعارها ‏لشخص آخر كي يتداولها بقصد الحصول على عمل، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
   
‏  
 
‏  
 +
كُل من أدى بلا تفويض أو عُذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ذلك عليه) اعترافًا بذمة مهما كان نوعها ‏أو بمستند أو وثيقة أخرى باسم شخص آخر أمام أية محكمة أو شخص مفوض قانونًا بقبُول مثل ‏هذا الاعتراف، يُعتبر أنه ارتكب جُنحة. ‏
 +
 +
 +
 +
'''المادة 376'''
 +
 +
''انتحال شخصية مسماة في شهادة''
 +
 +
 +
 +
كُل من تداول مستندًا صدر بتفويض مشروع إلى شخص آخر وشهد له فيه بأنه يملك بعض ‏الصفات والمؤهلات التي يعترف بها القانون من أجل أية غاية من الغايات، أو بأنه يشغل أية ‏وظيفة من الوظائف أو بأن من حقه ممارسة أية مهنة أو صنعة أو حرفة أو عمل، أو بأن من ‏حقه التمتع بأي حق أو امتياز أو بأية رتبة أو منزلة، وتظاهر كذباً بأنه هو الشخص المسمى في ‏ذلك المستند، يُعتبر كأنه زور ذلك المستند ويعاقب بنفس العقوبة المقررة لتزويره. ‏
 +
 +
 +
 +
'''المادة 377'''
 +
 +
''تداول المستندات لغايات غير مشروعة''
 +
 +
 +
 +
كُل من صدر له بتفويض مشروع مستند شهد له فيه بأنه يملك بعض الصفات والمؤهلات التي ‏يعترف بها القانون من أجل أية غاية من الغايات، أو بأنه يشغل أية وظيفة من الوظائف أو بأن ‏من حقه ممارسة أية مهنة أو صنعة أو حرفة أو عمل، أو بأن من حقه التمتع بأي حق أو امتياز ‏أو بأية رتبة أو منزلة، وباع أو أعطى أو أعار ذلك المستند إلى شخص آخر بقصد أن يتظاهر ‏ذلك الشخص بموجبه بأنه الشخص المسمى في المستند، يُعتبر أنه ارتكب جُنحة.
 +
 +
 +
 +
'''المادة 378'''
 +
 +
''تداول شهادة حسن الأخلاق الخاصة بالغير'' ‏
 +
 +
 +
 +
كُل من تداول شهادة حُسن أخلاق صادرة لشخص آخر، بقصد الحصول على عمل، يُعتبر أنه ‏ارتكب جُنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
 +
 +
 +
 +
'''المادة 379''' 
 +
 +
''بيع الشهادة أو اعارتها''
 +
 +
 +
 +
كُل من صدرت له شهادة كالشهادة المشار إليها في المادة السابقة وأعطاها أو باعها أو أعارها ‏لشخص آخر كي يتداولها بقصد الحصول على عمل، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 +
 +
 +
 +
=='''القسم الثامن'''==
 +
 +
أحكام متفرقة
 +
 +
 +
 +
==='''الفصل الرابع والأربعون'''=== ‏
   −
القسم الثامن ‏
  −
أحكام متفرقة ‏
  −
الفصل الرابع والأربعون ‏
   
المخالفات ‏
 
المخالفات ‏
المادة 380
+
 
مخالفات متعلقة بالشوارع ‏
+
 
‏  
+
 
كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية دون عذر مشروع، أي:  
+
'''المادة 380'''
‏(أ) عاق حرية المرور في أية طريق عامة بوضعه عليها أو تركه فيها أية مادة من المواد أو أي ‏شيء آخر، أو بوضعه أو سماحه ببروز أية مادة أو شيء آخر من فوقها وكانت هذه المادة أو ‏الشيء مما يخل بسلامة أو حرية المرور في تلك الطريق، أو عاق حرية المرور في أية طريق ‏عامة بحفره حفريات فيها أو بالتجاوز عليها بأية صورة أخرى.  
+
 
 +
''مخالفات متعلقة بالشوارع''
 +
 +
 +
 
 +
كُل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية دون عذر مشروع، أي:
 +
 
 +
‏(أ) عاق حرية المرور في أية طريق عامة بوضعه عليها أو تركه فيها أية مادة من المواد أو أي ‏شيء آخر، أو بوضعه أو سماحه ببروز أية مادة أو شيء آخر من فوقها وكانت هذه المادة أو ‏الشيء مما يخل بسلامة أو حرية المرور في تلك الطريق، أو عاق حرية المرور في أية طريق ‏عامة بحفره حفريات فيها أو بالتجاوز عليها بأية صورة أخرى.
 +
 
 
‏(ب) حفر حفريات في الطريق العامة أو بنى عليها أبنية أو وضع فيها مواد أو أشياء أخرى ‏بصورة مشروعة ولكنه لم يضع نوراً أو ضوءاً على كل كوم من أكوام التراب أو الحجارة أو المواد ‏الأخرى أو في جانب كل نفق أو مجرور أو حفرة أو غيرها لحماية المارة والمحافظة عليهم ‏وتنبيههم.  
 
‏(ب) حفر حفريات في الطريق العامة أو بنى عليها أبنية أو وضع فيها مواد أو أشياء أخرى ‏بصورة مشروعة ولكنه لم يضع نوراً أو ضوءاً على كل كوم من أكوام التراب أو الحجارة أو المواد ‏الأخرى أو في جانب كل نفق أو مجرور أو حفرة أو غيرها لحماية المارة والمحافظة عليهم ‏وتنبيههم.  
 +
 
‏(ج) أطفأ نوراً أو مصباحاً وضع لإنارة الطريق العامة أو أزال أو أطفأ ضوءاً وضع للتنبيه على ‏وجود حفرة أحدثت في الطريق العامة أو على وجود شيء موضوع عليها.  
 
‏(ج) أطفأ نوراً أو مصباحاً وضع لإنارة الطريق العامة أو أزال أو أطفأ ضوءاً وضع للتنبيه على ‏وجود حفرة أحدثت في الطريق العامة أو على وجود شيء موضوع عليها.  
 +
 
‏(د) وضع أو ترك في الطريق العامة أقذاراً أو قمامات أو زبالة أو كناسة أو أية أشياء أو مواد ‏أخرى مضرة.  
 
‏(د) وضع أو ترك في الطريق العامة أقذاراً أو قمامات أو زبالة أو كناسة أو أية أشياء أو مواد ‏أخرى مضرة.  
‏(هـ) ألقى في الطريق العامة أقذاراً أو أشياء أخرى بصورة تسبب أذى أو إزعاجاً للمارة.  
+
 
 +
‏(ه) ألقى في الطريق العامة أقذاراً أو أشياء أخرى بصورة تسبب أذى أو إزعاجاً للمارة.  
 +
 
 
‏(و) ترك أو ربط حيواناً تسبب بتعطيل السير في الطريق العامة أو سمح لماشية أو لحيوان من ‏الحيوانات المعدّة للجر أو النقل أو الركوب بأن يهيم في الطريق العامة، أو سبب بقاء أو وقوف ‏أية مركبة بصورة تؤدي إلى تعطيل الطريق العامة، زيادة على الوقت اللازم لتحميلها أو تفريغها أو ‏لصعود الركاب إليها أو نزولهم منها.  
 
‏(و) ترك أو ربط حيواناً تسبب بتعطيل السير في الطريق العامة أو سمح لماشية أو لحيوان من ‏الحيوانات المعدّة للجر أو النقل أو الركوب بأن يهيم في الطريق العامة، أو سبب بقاء أو وقوف ‏أية مركبة بصورة تؤدي إلى تعطيل الطريق العامة، زيادة على الوقت اللازم لتحميلها أو تفريغها أو ‏لصعود الركاب إليها أو نزولهم منها.  
 +
 
‏(ز) أهمل ترميم أو تصليح أو هدم أية بناية أو عمارة مخطرة أو آيلة للسقوط أو تخلف عن ذلك ‏بعد أن أمرته السلطة المحلية، تحريرياً بتصليحها أو ترميمها أو هدمها.  
 
‏(ز) أهمل ترميم أو تصليح أو هدم أية بناية أو عمارة مخطرة أو آيلة للسقوط أو تخلف عن ذلك ‏بعد أن أمرته السلطة المحلية، تحريرياً بتصليحها أو ترميمها أو هدمها.  
 +
 
‏(ح) أهمل تنظيف أو تصليح أي موقد أو مدخنة في بيته أو مصنعه أو معمله أو تخلف عن ‏إجراء ذلك.  
 
‏(ح) أهمل تنظيف أو تصليح أي موقد أو مدخنة في بيته أو مصنعه أو معمله أو تخلف عن ‏إجراء ذلك.  
 +
 
‏(ط) أطلق عياراً نارياً داخل حدود مدينة أو قرية أو في مكان مأهول، أو أشعل في الطريق العامة ‏أسهماً نارية (صواريخ) في مكان يحتمل أن يسبب معه ضرراً أو إزعاجاً.  
 
‏(ط) أطلق عياراً نارياً داخل حدود مدينة أو قرية أو في مكان مأهول، أو أشعل في الطريق العامة ‏أسهماً نارية (صواريخ) في مكان يحتمل أن يسبب معه ضرراً أو إزعاجاً.  
 +
 
‏(ي) أحدث ضجة أو ضوضاء مقلقاً بذلك راحة الناس:  
 
‏(ي) أحدث ضجة أو ضوضاء مقلقاً بذلك راحة الناس:  
يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات، وإذا كانت المخالفة تنطبق على ‏الفقرة (أ) أو (د) أو (هـ) أو (ط) يلزم أيضاً بدفع مصاريف رفع العوائق أو إصلاح الضرر. ‏
+
 
المادة 381
+
يُعتبر أنه ارتكب مُخالفة ويُعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات، وإذا كانت المخالفة تنطبق على ‏الفقرة (أ) أو (د) أو (هـ) أو (ط) يلزم أيضاً بدفع مصاريف رفع العوائق أو إصلاح الضرر.  
رفض المساعدة في بعض الحالات ‏
+
‏  
+
 
كل من رفض تقديم ما في وسعه من المساعدة لدى تكليفه بذلك من قبل شخص موظف في ‏الخدمة العامة، في جناية مشهودة أو عند غرق سفينة أو وقوع حريق أو فيضان أو زلزال أو أية ‏كارثة عامة أخرى، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة سبعة أيام أو بغرامة قدرها خمسة ‏جنيهات. ‏
+
 
المادة 382
+
'''المادة 381'''
مخالفة التشريعات غير المقرونة بعقوبة ‏
+
 
‏  
+
''رفض المساعدة في بعض الحالات''
كل من خالف حكماً من أحكام أي تشريع من التشاريع ولم تكن قد فرضت في ذلك التشريع عقوبة ‏خاصة لمخالفته تلك، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة سبعة أيام أو بغرامة قدرها ‏خمسة جنيهات. ‏
+
المادة 383
+
مخالفات أصحاب الفنادق ‏
+
 
‏  
+
كُل من رفض تقديم ما في وسعه من المساعدة لدى تكليفه بذلك من قبل شخص موظف في ‏الخدمة العامة، في جناية مشهودة أو عند غرق سفينة أو وقوع حريق أو فيضان أو زلزال أو أية ‏كارثة عامة أخرى، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة سبعة أيام أو بغرامة قدرها خمسة ‏جنيهات. ‏
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 382'''
 +
 
 +
''مخالفة التشريعات غير المقرونة بعقوبة''
 +
 +
 
 +
 
 +
كُل من خالف حكماً من أحكام أي تشريع من التشاريع ولم تكن قد فرضت في ذلك التشريع عقوبة ‏خاصة لمخالفته تلك، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة سبعة أيام أو بغرامة قدرها ‏خمسة جنيهات.  
 +
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 383'''
 +
 
 +
''مخالفات أصحاب الفنادق''
 +
 +
 +
 
 
إذا تخلف صاحب فندق أو نزل عن وضع نور أو مصباح على محله ليلاً وفقاً لأي نظام معمول ‏به إذ ذاك، أو تخلف عن حفظ سجل بأسماء الأشخاص الذين يبيتون أو ينزلون في فندقه أو نزله، ‏أو عن إبراز هذا السجل لمأمور البوالس إذا ما كلفه بذلك لأجل الكشف عليه، يعتبر أنه ارتكب ‏مخالفة ويعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات. ‏
 
إذا تخلف صاحب فندق أو نزل عن وضع نور أو مصباح على محله ليلاً وفقاً لأي نظام معمول ‏به إذ ذاك، أو تخلف عن حفظ سجل بأسماء الأشخاص الذين يبيتون أو ينزلون في فندقه أو نزله، ‏أو عن إبراز هذا السجل لمأمور البوالس إذا ما كلفه بذلك لأجل الكشف عليه، يعتبر أنه ارتكب ‏مخالفة ويعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات. ‏
المادة 384
+
 
زراعة الأراضي المتاخمة للطرق العامة ‏
+
 
‏  
+
 
كل من زرع أو غرس أو حرث دون تفويض أرضاً تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتمتراً من ‏حافة الطريق العامة، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة أسبوع واحد أو بغرامة قدرها ‏خمسة جنيهات.  
+
'''المادة 384'''
 +
 
 +
''زراعة الأراضي المتاخمة للطرق العامة''
 +
 +
 +
 
 +
كُل من زرع أو غرس أو حرث دون تفويض أرضاً تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتمتراً من ‏حافة الطريق العامة، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة أسبوع واحد أو بغرامة قدرها ‏خمسة جنيهات.  
 +
 
 
وإيفاءً للغاية المقصودة من هذه المادة تعتبر الطريق ممتدة إلى الحافة الخارجية للنفق أو القناة أو ‏إلى قاعدة السد المركوم. ‏
 
وإيفاءً للغاية المقصودة من هذه المادة تعتبر الطريق ممتدة إلى الحافة الخارجية للنفق أو القناة أو ‏إلى قاعدة السد المركوم. ‏
المادة 385
+
 
دخول أراضي الغير أو الرعي فيها ‏
+
 
‏  
+
 
كل من:  
+
'''المادة 385'''
 +
 
 +
''دخول أراضي الغير أو الرعي فيها''
 +
 +
 +
 +
كُل مَن:
 +
 
 
‏(أ) تسبب في رعي حيوان في أرض ذات زرع أو في بستان يخص شخصاً آخر.  
 
‏(أ) تسبب في رعي حيوان في أرض ذات زرع أو في بستان يخص شخصاً آخر.  
‏(ب) دخل أرضاً مهيأة للزراعة أو أرضاً مزروعة أو أرضاً ذات زرع أو بستاناً مما يخص شخصاً ‏آخر، أو مر من أرض أو بستان كهذا، أو سمح لأي حيوان من الحيوانات بالدخول إلى مثل هذه ‏الأرض أو البستان أو بالمرور من أيهما:  
+
 
يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات. ‏
+
‏(ب) دخل أرضاً مهيأة للزراعة أو أرضاً مزروعة أو أرضاً ذات زرع أو بستاناً مما يخص شخصاً ‏آخر، أو مر من أرض أو بستان كهذا، أو سمح لأي حيوان من الحيوانات بالدخول إلى مثل هذه ‏الأرض أو البستان أو بالمرور من أيهما:
المادة 386
+
 
القسوة على الحيوانات ‏
+
يُعتبر أنه ارتكب مخالفة ويُعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات.
+
‏(1) كل من:  
+
 
‏(أ) ضرب بقسوة حيواناً أليفاً أو داجناً أو وحشاً مأسوراً أو أثقل في حمله أو عذّبه أو أساء معاملته ‏بوجه آخر أو كان مالكاً لحيوان كهذا وسمح باستعمال مثل هذه الشدة أو القسوة نحوه.  
+
 
‏(ب) شغل حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو كبر سنه أو أصابته بجرح أو عاهة أو ‏تسبب في تشغيله أو كان مالكاً لمثل هذا الحيوان وسمح بتشغيله على هذا الوجه.  
+
'''المادة 386'''
‏(ج) اعتقل أو ربط أو شد أو نقل حيواناً بصورة تسبب له آلاماً لا مبرر لها أو كان مالكاً لمثل هذا ‏الحيوان وسمح بتسبب مثل هذه الآلام له:
+
 
يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة أسبوع واحد أو بغرامة قدرها خمسة ‏جنيهات. ويعتبر في المرة الثانية وما يليها أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو ‏بغرامة قدرها عشرون جنيهاً أو بكلتا العقوبتين معاً.  
+
''القسوة على الحيوانات''
‏(2) يجوز لمأمور البوليس أو لأي شخص مفوض أن يضبط ويحجز أي حيوان ارتكبت نحوه ‏مخالفة تنطبق على هذه المادة وأن يسوقه إلى أحد مستشفيات الحيوانات المرخصة، ويحق ‏للشخص المسؤول عن المستشفى أن يحجز على الحيوان إلى أن يصبح صالحاً للعمل أو أن ‏يعدمه بناء على شهادة يصدرها له مأمور بيطري أو طبيب بيطري مجاز. وتحصل مصاريف ‏إطعام ومعالجة الحيوان أثناء مدة حجزه من صاحبه، فاذا لم يدفع صاحبه هذه المصاريف يجوز ‏بيعه بأمر المحكمة. ولا يدفع أي تعويض إذا أعدم الحيوان بناءً على شهادة صادرة من المأمور ‏البيطري أو الطبيب البيطري.  
+
 
‏(3) تشمل لفظة "الحيوان" في هذه المادة الطيور والحيوانات المفترسة والأسماك والزواحف، وتعني ‏لفظة "مفوض" أو "مرخص" الواردة فيها"مفوض" أو "مرخص" من قبل المندوب السامي.
+
المادة 387 
+
 
افشاء الأسرار
+
1. كُل من:  
+
* ضرب بقسوة حيواناً أليفاً أو داجناً أو وحشاً مأسوراً أو أثقل في حمله أو عذّبه أو أساء معاملته ‏بوجه آخر أو كان مالكاً لحيوان كهذا وسمح باستعمال مثل هذه الشدة أو القسوة نحوه.  
كل من اؤتمن على معلومات سرية بحكم مهنته أو وظيفته (ولم تكن تلك المعلومات من الأسرار ‏الرسمية المشمولة بقانون الأسرار الرسمية لسنة 1932) وافشى تلك المعلومات في غير الأحوال ‏التي يقضي فيها القانون بإفشائها، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة أسبوع واحد أو ‏بغرامة قدرها خمسة جنيهات. ‏
+
* شغل حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو كبر سنه أو أصابته بجرح أو عاهة أو ‏تسبب في تشغيله أو كان مالكاً لمثل هذا الحيوان وسمح بتشغيله على هذا الوجه.
المادة 388 
+
* اعتقل أو ربط أو شد أو نقل حيواناً بصورة تسبب له آلاماً لا مبرر لها أو كان مالكاً لمثل هذا ‏الحيوان وسمح بتسبب مثل هذه الآلام له:  
رد الأموال إلى أصحابها ‏
+
 
+
يُعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة أسبوع واحد أو بغرامة قدرها خمسة ‏جنيهات. ويعتبر في المرة الثانية وما يليها أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو ‏بغرامة قدرها عشرون جنيهاً أو بكلتا العقوبتين معاً.  
‏(1) إذا وصل إلى حوزة البوليس أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية، فيجوز لأية ‏محكمة أو لأي قاضٍ أو حاكم صلح ينظر في تلك التهمة، أن يصدر، بناءً على طلب مأمور ‏البوليس أو على طلب المدعي بالمال، قراراً بتسليم ذلك المال إلى الشخص الذي يلوح للمحكمة أو ‏للقاضي أو لحاكم الصلح أنه صاحبه، وإذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز ‏للمحكمة أو للقاضي أو لحاكم الصلح إصدار القرار الذي يستنسبه بشأنه.
+
 
‏(2) لا يؤثر القرار الصادر بمقتضى هذه المادة في الحق الذي يملكه أي شخص لاتخاذ الطرق ‏القانونية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار ضد الشخص الذي وضع يده على المال المسلم ‏إليه بمقتضى ذلك القرار، أما إذا انقضت هذه المدة فيسقط حقه في ذلك. ‏
+
2. يجوز لمأمور البوليس أو لأي شخص مفوض أن يضبط ويحجز أي حيوان ارتكبت نحوه ‏مخالفة تنطبق على هذه المادة وأن يسوقه إلى أحد مستشفيات الحيوانات المرخصة، ويحق ‏للشخص المسؤول عن المستشفى أن يحجز على الحيوان إلى أن يصبح صالحاً للعمل أو أن ‏يعدمه بناء على شهادة يصدرها له مأمور بيطري أو طبيب بيطري مجاز. وتحصل مصاريف ‏إطعام ومعالجة الحيوان أثناء مدة حجزه من صاحبه، فاذا لم يدفع صاحبه هذه المصاريف يجوز ‏بيعه بأمر المحكمة. ولا يدفع أي تعويض إذا أعدم الحيوان بناءً على شهادة صادرة من المأمور ‏البيطري أو الطبيب البيطري.  
المادة 389 
+
 
المحافظة على الأولاد في بعض الأحوال ‏
+
3. تشمل لفظة '''"الحيوان"''' في هذه المادة الطيور والحيوانات المفترسة والأسماك والزواحف، وتعني ‏لفظة '''"مفوض"''' أو '''"مرخص"''' الواردة فيها '''"مفوض"''' أو '''"مرخص"''' من قبل المندوب السامي.  
+
‏(1) إذا وجد في عهدة شخص من الأشخاص أو تحت رقابته ولد دون الست عشرة سنة من ‏العمر وأدين بصدد ذلك الولد بارتكاب جرم ينطبق على الفصلين السابع عشر والثامن عشر من ‏هذا القانون أو أحيل للمحاكمة لارتكابه مثل هذا الجرم فيجوز للمحكمة التي أدانته أو التي أحيل ‏إليها لمحاكمته أن تصدر إذا اقتنعت بصواب ذلك، قراراً تقضي فيه بتسليم الولد إلى أحد اقربائه أو ‏إلى شخص من ذوى اللياقة أو إلى معهد يقبل العناية به حسبما يذكر في القرار إلى أن يتم الولد ‏السنة السادسة عشرة من عمره أو لأية مدة أخرى أقصر من ذلك. وعلى المحكمة عند إصدار ‏مثل هذا القرار أن تأخذ بعين الاعتبار مذهب والدي الولد.
+
 
‏(2) إذا كان للولد أب أو أم أو ولي شرعي فلا تصدر المحكمة قراراً بمقتضى هذه المادة إلا إذا ‏كان والده أو أمه أو وليه الشرعي قد أدين بجرم أو أحيل للمحاكمة لارتكابه جرماً ينطبق على ‏الفصلين السابع عشر والثامن عشر من القانون، أو ما لم يثبت لها بصورة تقنعها أنه كان فريقاً أو ‏شريكاً في ارتكاب الجرم أو أنه ليس في الإمكان معرفة مكان وجوده.
+
 
‏(3) يؤيد قبول الشخص الذي تعهد أمر الاعتناء بالولد والمحافظة عليه بالصورة التي تراها ‏المحكمة كافية لإلزامه بتعهده.
+
'''المادة 387'''
‏(4) إذا صدر قرار بمقتضى هذه المادة بشأن شخص أحيل إلى المحاكمة ثم تبرأ من التهمة ‏المسندة إليه، أو ردت التهمة عنه لعدم وجود أدلة كافية، فيعتبر القرار ملغى إلا فيما يتعلق بأي ‏أمر من الأمور التي سبق أن أجريت بمقتضى ذلك القرار بوجه مشروع.
+
 
‏(5) يحق للمحكمة التي أصدرت قراراً بمقتضى هذه المادة أو لأية محكمة تمارس نفس الصلاحية ‏أن تجدد ذلك القرار أو أن تعدله أو تلغيه من حين إلى آخر بناء على طلب أي شخص من ذوي ‏الشأن. ‏
+
''افشاء الأسرار''
المادة 390 
+
الغاءات
   
‏  
 
‏  
 +
 +
كُل من اؤتمن على معلومات سرية بحكم مهنته أو وظيفته (ولم تكن تلك المعلومات من الأسرار ‏الرسمية المشمولة بقانون الأسرار الرسمية لسنة 1932) وافشى تلك المعلومات في غير الأحوال ‏التي يقضي فيها القانون بإفشائها، يُعتبر أنه ارتكب مخالفة ويُعاقب بالحبس مدة أسبوع واحد أو ‏بغرامة قدرها خمسة جنيهات.
 +
 +
 +
 +
'''المادة 388'''
 +
 +
''رد الأموال إلى أصحابها'' ‏
 +
 +
 +
 +
# إذا وصل إلى حوزة البوليس أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية، فيجوز لأية ‏محكمة أو لأي قاضٍ أو حاكم صلح ينظر في تلك التهمة، أن يصدر، بناءً على طلب مأمور ‏البوليس أو على طلب المدعي بالمال، قراراً بتسليم ذلك المال إلى الشخص الذي يلوح للمحكمة أو ‏للقاضي أو لحاكم الصلح أنه صاحبه، وإذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز ‏للمحكمة أو للقاضي أو لحاكم الصلح إصدار القرار الذي يستنسبه بشأنه.
 +
# لا يؤثر القرار الصادر بمقتضى هذه المادة في الحق الذي يملكه أي شخص لاتخاذ الطرق ‏القانونية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار ضد الشخص الذي وضع يده على المال المسلم ‏إليه بمقتضى ذلك القرار، أما إذا انقضت هذه المدة فيسقط حقه في ذلك.
 +
 +
 +
 +
'''المادة 389'''
 +
 +
''المحافظة على الأولاد في بعض الأحوال'' ‏
 +
 +
 +
 +
# إذا وجد في عهدة شخص من الأشخاص أو تحت رقابته ولد دون الست عشرة سنة من ‏العمر وأدين بصدد ذلك الولد بارتكاب جرم ينطبق على الفصلين السابع عشر والثامن عشر من ‏هذا القانون أو أحيل للمحاكمة لارتكابه مثل هذا الجرم فيجوز للمحكمة التي أدانته أو التي أحيل ‏إليها لمحاكمته أن تصدر إذا اقتنعت بصواب ذلك، قراراً تقضي فيه بتسليم الولد إلى أحد اقربائه أو ‏إلى شخص من ذوى اللياقة أو إلى معهد يقبل العناية به حسبما يذكر في القرار إلى أن يتم الولد ‏السنة السادسة عشرة من عمره أو لأية مدة أخرى أقصر من ذلك. وعلى المحكمة عند إصدار ‏مثل هذا القرار أن تأخذ بعين الاعتبار مذهب والدي الولد.
 +
# إذا كان للولد أب أو أم أو ولي شرعي فلا تصدر المحكمة قراراً بمقتضى هذه المادة إلا إذا ‏كان والده أو أمه أو وليه الشرعي قد أدين بجرم أو أحيل للمحاكمة لارتكابه جرماً ينطبق على ‏الفصلين السابع عشر والثامن عشر من القانون، أو ما لم يثبت لها بصورة تقنعها أنه كان فريقاً أو ‏شريكاً في ارتكاب الجرم أو أنه ليس في الإمكان معرفة مكان وجوده.
 +
# يؤيد قبول الشخص الذي تعهد أمر الاعتناء بالولد والمحافظة عليه بالصورة التي تراها ‏المحكمة كافية لإلزامه بتعهده.
 +
# إذا صدر قرار بمقتضى هذه المادة بشأن شخص أحيل إلى المحاكمة ثم تبرأ من التهمة ‏المسندة إليه، أو ردت التهمة عنه لعدم وجود أدلة كافية، فيعتبر القرار ملغى إلا فيما يتعلق بأي ‏أمر من الأمور التي سبق أن أجريت بمقتضى ذلك القرار بوجه مشروع.
 +
‏# يحق للمحكمة التي أصدرت قراراً بمقتضى هذه المادة أو لأية محكمة تمارس نفس الصلاحية ‏أن تجدد ذلك القرار أو أن تعدله أو تلغيه من حين إلى آخر بناء على طلب أي شخص من ذوي ‏الشأن. ‏
 +
 +
 +
 +
'''المادة 390'''
 +
 +
 +
''الغاءات'' ‏
 +
 +
 +
 
تلغى التشاريع المذكورة في الحقلين الأول والثاني من ذيل هذا القانون للمدى المذكور في الحقل ‏الثالث منه.  
 
تلغى التشاريع المذكورة في الحقلين الأول والثاني من ذيل هذا القانون للمدى المذكور في الحقل ‏الثالث منه.  
ويشترط في ذلك أنه إذا وضعت طبعة القوانين المنقحة الصادرة بمقتضى قانون طبعة التشاريع ‏المنقحة لسنة 1934 موضع العمل، قبل تنفيذ هذا القانون، فكل إشارة وردت في هذا القانون أو ‏في ذيله إلى أي تشريع من التشاريع تعتبر إشارة إلى ما يقابل ذلك التشريع في طبعة القوانين ‏المنقحة. ‏
+
ويشترط في ذلك أنه إذا وضعت طبعة القوانين المنقحة الصادرة بمقتضى قانون طبعة التشاريع ‏المنقحة لسنة 1934 موضع العمل، قبل تنفيذ هذا القانون، فكل إشارة وردت في هذا القانون أو ‏في ذيله إلى أي تشريع من التشاريع تُعتبر إشارة إلى ما يقابل ذلك التشريع في طبعة القوانين ‏المنقحة. ‏
المادة 391
+
 
النفاذ ‏
+
 
‏  
+
 
 +
'''المادة 391'''
 +
 
 +
''النفاذ''
 +
 +
 
 +
 
 
يعمل بهذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي يعينه المندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع ‏الفلسطينية.  
 
يعمل بهذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي يعينه المندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع ‏الفلسطينية.  
 
ويشترط في ذلك أن لا يسري أي حكم من أحكام هذا القانون على أي جرم ارتكب قبل وضعه ‏موضع العمل أو على محاكمة أي شخص فيما يتعلق بمثل ذلك الجرم، وتعتبر أحكام أي تشريع ‏من التشاريع التي يلغيها هذا القانون سارية على كل جرم أو محاكمة مجرم كهذا. ‏
 
ويشترط في ذلك أن لا يسري أي حكم من أحكام هذا القانون على أي جرم ارتكب قبل وضعه ‏موضع العمل أو على محاكمة أي شخص فيما يتعلق بمثل ذلك الجرم، وتعتبر أحكام أي تشريع ‏من التشاريع التي يلغيها هذا القانون سارية على كل جرم أو محاكمة مجرم كهذا. ‏
2٬800

تعديل

قائمة التصفح