تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أُضيف 122 بايت ،  قبل 14 يومًا
سطر 95: سطر 95:  
تتجاهل القوانين غالبًا معظم أنواع الاعتداءات الجنسية، وتكتفي بتعريف الاغتصاب فقط في حال تضمن إيلاجًا مهبليًا بالعضو الذكري تحديدًا، وتتجاهل الاغتصاب الزوجي ومفهوم الرضائية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم تعريفات قاصرة وعقوبات محدودة لجريمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي. تُقنن معظم قوانين المنطقة أيضًا ثقافة الإفلات من العقاب، إذ تُتيج للمغتصبين إمكانية الخروج من السجن في حال أبدوا رغبتهم في الزواج من الناجية، وهو ما يحدث غالبًا بسبب الضغوط المجتمعية وخوف عائلة الناجية من الوصم المجتمعي<ref name="nazra" />.  
 
تتجاهل القوانين غالبًا معظم أنواع الاعتداءات الجنسية، وتكتفي بتعريف الاغتصاب فقط في حال تضمن إيلاجًا مهبليًا بالعضو الذكري تحديدًا، وتتجاهل الاغتصاب الزوجي ومفهوم الرضائية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم تعريفات قاصرة وعقوبات محدودة لجريمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي. تُقنن معظم قوانين المنطقة أيضًا ثقافة الإفلات من العقاب، إذ تُتيج للمغتصبين إمكانية الخروج من السجن في حال أبدوا رغبتهم في الزواج من الناجية، وهو ما يحدث غالبًا بسبب الضغوط المجتمعية وخوف عائلة الناجية من الوصم المجتمعي<ref name="nazra" />.  
   −
وفي مصر لا يعترف القانون والقضاء بحق نسب وهوية أبناء الاغتصاب "والزنا"، وتستند المحكمة في نظرها لقضايا النسب على حديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر"؛ أي أن ممارس الجنس خارج إطار الزواج لا حق له في الولد<ref>دار الإفتاء، [[وثيقة:فتاوى بحثية - الجمع بين حديثين في النسب]] (2019)
+
وفي مصر لا يعترف القضاء بحق نسب وهوية الأبناء الناتجة عن الاغتصاب أو "الزناأي ممارسة الجنس الرضائي خارج إطار الزواج. وتستند المحكمة في نظرها لقضايا النسب على حديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر"؛ أي أن ممارس الجنس -سواء قسري أو رضائي- خارج إطار الزواج لا حق له في الولد<ref>دار الإفتاء، [[وثيقة:فتاوى بحثية - الجمع بين حديثين في النسب]] (2019)
 
</ref>، متجاهلة المادة 4 من قانون الطفل المصري المعدل لسنة 2008 والتي تنص على حق الطفل "في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما. وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة" <ref>الوطن نيوز، [[وثيقة:قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 |  
 
</ref>، متجاهلة المادة 4 من قانون الطفل المصري المعدل لسنة 2008 والتي تنص على حق الطفل "في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما. وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة" <ref>الوطن نيوز، [[وثيقة:قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 |  
 
قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008]]</ref>.
 
قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008]]</ref>.
8٬465

تعديل

قائمة التصفح