تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
انشاء صفحة مصدر: قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن
اعتمد القرار رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن بالإجماع من قبل [[مجلس الأمن]] 31 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2000. وهي المرة الأولى التي يناقش فيها مجلس الأمن التأثير غير المتناسب للنزاعات المسلحة على المرأة، وكذلك الاعنراف بمدى تجاهل مساهمات المرأة في حل النزاعات وبناء السلام. وشدد القرار على أهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة وبشكل كامل كعنصر فاعل في إحلال السلام والأمن. القرار 1325 هو قرار ملزم للأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء فيها، كما يشجع الدول الأعضاء على إعداد خطة عمل وطنية (بالانجليزية: National Action Plan) لتفعيل القرار على المستوى الوطنى.


تم استرجاع القرار بتاريخ 3 نوفمبر 2017 من موقع [https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/16/PDF/N0072016.pdf?OpenElement موقع الأمم المتحدة]


== نص القرار==


'''القرار 1325 (2000)'''


'''الـذي اتخـذه مجلـــس الأمــن في جلســته ٤٢١٣ المعقــودة في ٣١ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠'''


'''إن مجلس الأمن،'''


إذ يشير إلــــى قراراتـــه (1261) 1999 (المؤرخ 25 آب/أغسطـــــس 1999، و1265 (1999) المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 1999، و1296 (2000) المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2000، و1314 (2000) المؤرخ 11 آب/أغسطس 2000، وإلى بيانات بيانات رئيسـه ذات الصلـة، '''وإذ يشـير أيضا''' إلى البيـان الـذي أدلى بـه رئيسـه إلى الصحافــة بمناسبة يوم الأمم المتحدة لحقـوق المـرأة والسـلام الـدولي (اليـوم الـدولي للمـرأة) في 8 آذار/مارس 2000 (SC/6816)،


وإذ يشير أيضا إلى الالتزامات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين (52/23/A)وإلى الالتزامات الواردة في الوثيقـة الختامية للـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشرين للجمعيةالعامة للأمم المتحدة المعنونة "المرأة عام 2000 :المساواة بين الجنسين والتنميـة والسـلام في القرن الحادي والعشـرين" ) 1.Rev/10/23-S/A،(وبخاصة الالتزامات المتعلقة بالمرأة والصراع المسلح؛


'''وإذ يضع في اعتباره''' مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومسـؤولية مجلس الأمن الأساسية بموجب الميثاق عن حفظ السلام الأمن الدوليين،


'''وإذ يعرب عن قلقه''' لأن المدنيـين، ولا سـيما النسـاء والأطفـال، يشـكلون الأغلبية العظمى من المتأثرين سـلبا بــالصراع المســلح، بما في ذلك بوصفهم لاجئين ومشردين داخليا، ويمثلون بصورة مـتزايدة هدفا للمقاتلين والعناصر المسـلحة،'''وإذ يسـلم''' بأثر ذلك على السلام والمصالحة الدائمين،


'''وإذ يؤكـد مجـددا''' الدور الهام للمرأة في منع الصراعات وحلها وفي بناء السـلام، '''وإذ يشدد''' على أهمية مسـاهمتها المتكافئـة ومشـاركتها الكاملـة في جميـع الجـهود الراميـة إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما، وعلى ضـرورة زيادة دورها في صنع القرار المتعلق بمنع الصراعات وحلها،


'''وإذ يؤكد مجددا أيضـا''' الحاجة إلى التطبيق الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان اللذين يحميان حقوق المرأة والفتاة أثناء الصراعات وبعدها،


'''وإذ يشـدد''' على ضرورة أن تكفل جميع الأطراف مراعاة برامج إزالة الألغام والتوعية بخطرها الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة،


'''وإذ يسلم''' بالحاجـة الملحة إلى تعميم المنظور الجنساني في جميع عمليات حفظ السـلام، '''وإذ يحيـط علمـا'''، في هـذا الصـدد، بإعلان ويندهـوك وخطة عمل ناميبيا بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عمليات دعم السلام المتعددة الأبعاد (S/2000/693)،


'''وإذ يسلم أيضا''' بأهمية التوصية الواردة في البيان الذي أدلى بـه رئيسـه إلى الصحافـة في ٨ آذار/مارس 2000 والداعية إلى التدريب المتخصص لجميع أفراد حفـظ السـلام على حماية المرأة والطفل في حالات الصراع ومراعاة احتياجاتهما الخاصة وما لهما من حقوق الإنسان،


'''وإذ يسلم''' بأنه من الممكن أن يؤدي فهم آثار الصـراع المسـلح على المرأة والفتاة، وتوفير ترتيبات مؤسسـية فعالـة لضمان حمايتهما ومشاركتهما الكاملة في عمليـة إحــلال السلام، إلى الإسهام بدرجة كبيرة في حفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيزهما،


'''وإذ ينوه''' بالحاجة إلى توحيد البيانات عن آثار الصراع المسلح على المرأة والفتاة،


(1) '''يحث''' الدول الأعضاء على ضمــان زيـادة تمثيـل المـرأة علـى جميـع مسـتويات صنـع القـرار في المؤسسـات والآليـات الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة لمنـع الصراعـات وإدارتها وحلها؛


(2) '''يشـجع''' الأمـين العـام علـى تنفيـذ خطـــة عملــه الاســتراتيجية (A/49/587) الداعيـة إلى زيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار في عمليات حل الصراعات وإحلال السلام؛


(3) يحث الأمين العام على تعيين المزيد من النساء كممثلات ومبعوثات خاصات للقيام بالمساعي الحميدة باسمـه، '''ويطلـب ''' إلى الدول الأعضاء، في هـــذا الصــدد، تقديم مرشحات إلى الأمين العام لإدراجهن في قائمة مركزية يتم تحديثها بصفة منتظمة؛


(4) '''يحث كذلك''' الأمين العام على السـعي إلى زيادة دور المرأة وإسهامها في عمليات [الأمم المتحدة] الميدانية وخاصة بين المراقبـين العسـكريين والشـرطة المدنيـة وموظفـي [حقوق الإنسان] والمساعدة الإنسانية؛


(5) '''يعرب''' عن استعداده لمراعاة المنظور الجنساني في عمليات حفظ السلام، '''ويحث''' الأمين العام على أن يكفل احتواء جميع العمليات الميدانيـة علـى عنصـر جنسـاني حيثمـا كان ذلك مناسبا؛


(6) '''يطلـب''' إلى الأمين العام أن يزود الدول الأعضاء بمبادئ توجيهية ومواد تدريبية بشأن حماية المرأة وحقوقها واحتياجاتها الخاصة، وكذلك بشأن أهميـة إشـراك المـرأة في جميـع تدابـير حفـظ السـلام وبنـاء السـلام، '''ويدعـو''' الــدول الأعضــاء إلى إدراج هــذه العنــاصر والتدريب على التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسـب (الإيـدز) في برامجها الوطنية لتدريب الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المدنيين تمهيدا لنشرهم؛ '''ويطلـب''' أيضا إلى الأمين العام أن يكفل حصول الأفراد المدنيـين العـاملين في عمليـات حفـظ الســلام على تدريب مماثل؛


(7) '''يحث''' الدول الأعضـاء علـى زيـادة تبرعاتها الماليـة ودعمـها التقـني ودعمـها في مجال النقل والإمداد لجهود التدريب المراعية للمنظور الجنساني، بما في ذلك الجهود الـتي تبذلهـا
الصنـاديق والـبرامج المختصـة، ومنـها صنـدوق الأمـم المتحـدة للمــرأة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الهيئات المختصة؛


(8) '''يطلب''' إلى جميع الأطراف الفاعلة المعنية، عند التفاوض على اتفاقـات السـلام وتنفيذها، الأخذ بمنظور جنساني، يشمل، في جملة أمور، ما يلي:
(أ) مراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الإعادة إلى الوطـن وإعادة التوطين وما يتعلق من هذه الاحتياجات بإعـادة التـأهيل وإعـادة الإدمـاج والتعمـير بعـد انتـهاء الصراع؛


(ب)اتخاذ تدابير تدعم مبادرات السـلام المحلية للمرأة والعمليات التي يقوم بها السكان الأصليون لحل الصراعات، وتدابير تشرك المرأة في جميع آليات تنفيذ اتفاقات السلام؛


(ج)اتخاذ تدابير تضمن حماية واحترام حقوق الإنسان للمرأة والفتـاة، وخاصـة ما يتعلق منها بالدستور والنظام الانتخابي والشرطة والقضاء؛



(٩) '''يطلب''' إلى جميع الأطراف في الصراع المسلح أن تحترم احتراما كاملا القانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن وخاصة باعتبـارهن مدنيـات، ولا سـيما الالتزامات المنطبقة علـى هـذه الأطـراف بموجـب اتفاقيـات جنيـف لعـام ١٩٤٩ وبروتوكولها الإضافي لعام 1977، واتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967،و[[ مصدر:اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]] لعام 1977،وبروتوكولها الاختياري لعام
1999،واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وبروتوكوليها الاختياريين المؤرخين 25 أيار/مايو 2000 ،وأن تضع في الاعتبار الأحكام ذات الصلة من نظام روماالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛


(10) '''يدعو''' جميع الأطراف في الصراعات المسلحة إلى أن تتخذ تدابير خاصة تحمي الفتيات والنساء من [[العنف القـائم علـى أسـاس الجنـس]] في حالات الصراع المسلح، لا سيما الاغتصاب والأشكال الأخرى للإيذاء الجنسي؛


(11) يشدد على مسـؤولية جميع الدول عـن وضـع نهاية للإفلات من العقاب ومقاضاة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائـم الحـرب، بمـا في ذلـك تلـك المتعلقة بما تتعرض له النساء والفتيات من عنف جنسـي وغـيره مـن أشكال العنف، '''ويؤكد،''' في هـذا الصـدد، ضـرورة اسـتثناء تلـك الجرائـم مـن أحكـام العفـو والتشــريعات ذات الصلة، حيثما أمكن؛


(12) '''يطلب''' إلى جميع أطراف الصراعات المسلحة أن تحترم الطابع المدني والإنساني لمخيمات ومستوطنات اللاجئين، وأن تراعـي الاحتياجـات الخاصـة للمـرأة والفتـاة، بما في ذلك لدى تصميـم تلـك المخيمـات والمسـتوطنات؛ ويشـير إلى قراريه 1208 (1998) المــؤرخ 18 تشــرين الثــاني/نوفمــبر 1998 و 1296 (2000) (المــؤرخ 19 نيســـان/أبريـــل 2000)؛


(13) '''يشـجع''' جميع المشاركين في وضـع خطـط نـــزع الســلاح والتســريح وإعــادة الإدمـاج علـى مراعـاة الاحتياجـات
المختلفـة للمقـاتلين السـابقين إناثـا وذكـورا وعلـى مراعـــاة احتياجات مُعاليهم؛


(14) '''يؤكد مجددا''' استعداده، كلمـا اتُخذت تدابـير بموجـب المـادة 41 مـن [[ميثـاق الأمـم المتحـدة]]، للنظـر في الآثـار المحتملــة لتلــك التدابــير علــى الســكان المدنيــين، مــع مراعــاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة، وذلك للنظر في منح الاستثناءات الإنسانية المناسبة؛


(15) '''يعرب''' عن استعداده لضمان مراعاة بعثات مجلس الأمن للاعتبارات الجنسانية وحقوق المرأة، بما في ذلك عن طريق التشاور مع المجموعات النسائية المحلية والدولية؛


(16) '''يدعو''' الأمين العام إلى القيام بدراسة لأثر الصراع المسلح علـى المـرأة والفتـاة، ودور المـرأة في بنـاء السـلام، والأبعـاد الجنسـانية لعمليـات السـلام وحـل الصراعـات، '''ويدعـوه''' أيضا إلى أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريـرا عـن النتـائج الـتي تنتـهي إليـها هـذه الدراسـة وإلى أن يتيح ذلك لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛


(17) '''يطلب''' إلى الأمين العام أن يتناول في تقاريره المقدمة إلى مجلس الأمـن، حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا، التقـدم المحـرز في تعميـم المنظـور الجنسـاني في جميـع بعثـات حفــظ الســلام وسائر الجوانب الأخرى المتعلقة بالمرأة والفتاة؛


(18) '''يقرر''' إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.






















،
2٬800

تعديل

قائمة التصفح