تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أضفت نصوص
سطر 1٬015: سطر 1٬015:     
يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة تراوح بين مئة ألف ليرة ومليوني ليرة.
 
يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة تراوح بين مئة ألف ليرة ومليوني ليرة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 17: في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية'''====
 +
 +
'''المادة 112'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 216/2012''
 +
 +
خلافًا لأي نص آخر، وما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة، يحتسب يوم العقوبة أو التدبير الاحترازي 24 ساعة، والشهر 30 يومًا ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبسًا، ففي هذه الحالة يُحسب الشهر 20 يومًا.
 +
 +
أما اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب تسعة أشهر من يوم الى مثله وفقًا للتقويم الغربي.
 +
 +
لا يستفيد من أحكام هذا النص المحكومون بعقوبات غير محددة المدة، كما لا يستفيد من أحكام هذا النص بعد نفاذ القانون، معتادو الإجرام والمكررون المعرّفون وفقًا لأحكام '''المادة 258''' وما يليها من قانون العقوبات على أن ينص الحكم أو القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف.
 +
 +
 +
'''المادة 113'''
 +
 +
كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تحسب من اليوم الذي بدء فيه تنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرمًا.
 +
 +
واذا اجتمعت عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات الأولى.
 +
 +
 +
'''المادة 114'''
 +
 +
تجري مدة التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرمًا، واذا كان القرار قد صدر غيابيا حسبت منذ تاريخ محضر الالصاق الأخير الذي تم عملا بالمادة '''ال67''' أن المنع من بعض الحقوق المدنية الذي يقضي به على وجه اضافي وفاقًا للمادة '''ال66'''، ينفذ منذ انقضاء مدة العقوبة الأصلية المانعة أو المقيدة للحرية.
 +
 +
 +
'''المادة 115'''
 +
 +
تنفذ في الحال مفاعيل الحكم القاضي بالحجز في مأوى احترازي دون ما التفات الى أية عقوبة أخرى أو أي تدبير احترازي آخر يمنعان الحرية أو يقيدانها أن التدابير الاحترازية المانعة أو المقيدة للحرية ما عدا الحجز في مأموى احترازي تنفذ بعد العقوبات المانعة للحرية تنفذ العقوبات المقيدة للحرية بعد التدابير الاحترازية المانعة للحرية اذا اجتمعت تدابير احترازية مانعة للحرية وتدابير احترازية مقيدة للحرية بدء بتنفيذ الأولى في الترتيب الآتي:
 +
 +
الحجز في مأوى احترازي، العزلة، الحجز في دار للتشغيل على أن مفاعيل الإخراج من البلاد تنفذ دون التفات الى أي تدبير احترازي آخر أو أية عقوبة مانعة من الحقوق.
 +
 +
 +
'''المادة 116'''
 +
 +
إن المنع من مزاولة عمل من الأعمال والمنع من حمل السلاح والكفالة الاحتياطية تُنفذ بعد انقضاء مدة العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة للحرية.
 +
 +
أما سائر التدابير الاحترازية والعينية أو المانعة من الحقوق فتنفذ مفاعليها منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرمًا.
 +
 +
 +
'''المادة 117'''
 +
 +
يحسب التوقيف الاحتياطي دائمًا في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية ويُحسم من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفاقًا لأحكام المواد '''54''' و'''62''' و'''64''' ويُسقط من مدة التدابير الاحتياطية المانعة للحرية اذا قضى القاضي بذلك صراحة في الحكم.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثالث: في تدابير الإصلاح'''===
 +
 +
'''المادة 118'''
 +
 +
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.
 +
 +
 +
'''المادة 119'''
 +
 +
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.
 +
 +
 +
'''المادة 120'''
 +
 +
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.
 +
 +
 +
'''المادة 121'''
 +
 +
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.
 +
 +
 +
'''المادة 122'''
 +
 +
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.
 +
 +
 +
 +
'''المادة 123'''
 +
 +
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.
 +
 +
 +
'''المادة 124'''
 +
 +
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.
 +
 +
 +
'''المادة 125'''
 +
 +
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.
 +
 +
 +
'''المادة 126'''
 +
 +
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.
 +
 +
 +
'''المادة 127'''
 +
 +
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983. مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.
 +
 +
 +
'''المادة 128'''
 +
 +
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.
 +
 +
 +
==='''الفصل الرابع: في الالزامات المدنية'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: في أنواع الالزامات المدنية'''====
 +
 +
'''المادة 129'''
 +
 +
الالزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي:
 +
 +
1. الرد.
 +
 +
2. العطل والضرر.
 +
 +
3. نشر الحكم.
 +
 +
4. النفقات.
 +
 +
 +
'''المادة 130'''
 +
 +
الرد عبارة من إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة كلما كان الرد في الإمكان وجب الحكم به عفوًا.
 +
 +
تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.
 +
 +
 +
'''المادة 131'''
 +
 +
على المحكمة الجزائية الناظرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ال'''689''' و'''692''' ومن '''695''' الى '''697''' أن تحكم عفوًا ولو قضت بالتبرئة برد جميع الأموال أو الحقوق أو الأسهم المختلسة الى كتلة الدائنين.
 +
 +
 +
'''المادة 132'''
 +
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
تسري أحكام المواد '''134''' الى '''136''' ضمنًا من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضي بهما بناء على طلب الإدعاء الشخصي.
 +
 +
وفي حالة التبرئة يمكن أن يقضى بهما بناءً على طلب المدعى عليه أو طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدنيًا اذا تبين أن المدعي الشخصي تجاوز في دعواه.
 +
 +
وللقاضي أن يقرر أن ما يمنحه من عطل وضرر، من أجل جناية أو جنحة أدت الى الموت أو الى تعطيل دائم عن العمل، يدفع دخلًا مدى الحياة الى المجني عليه أو الى ورثته اذا طلبوا ذلك.
 +
 +
 +
'''المادة 133'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 87/2010، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 21/1985، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
يسقط الحق العام، تبعًا لإسقاط الحق الشخصي، اذا حصل هذا الإسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحًا، وغير معلق على شرط، وصادرًا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية:
 +
 +
1. في القباحات الواقعة على الأفراد أو على أموالهم.
 +
 +
2. في جرائم الذم والقدح الواقعة على الأفراد غير موظفي الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم وعلى النواب والوزراء، وعلى رئيس الدولة في كل الأحوال.
 +
 +
3. في جرائم الضرب والحرج والإيذاء الواقعة على الأفراد اذا لم يفض الفعل الى تعطيل أو أفضى الى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة أيام.
 +
 +
4. في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونًا أو الحاصلة بين الأصول والفروع، أو بين الأب والأم والولد المتبنى.
 +
 +
5. في الجنح المنصوص عنها في المواد '''650''' و'''651''' و'''658''' و'''666''' والفقرة الأولى من المادة '''667''' و'''670''' و'''671''' و'''673'''.
 +
 +
وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة، وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي اسقاط الحق الشخصي عن أحدهم الى اسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه.
 +
 +
أما في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي أن يحصر اسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد أو أكثر من المدعى عليهم دون أن يؤثر هذا الإسقاط على دعوى الحق العام وإنما تترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في '''المادة 32''' من قانون الموجبات والعقود.
 +
 +
 +
'''المادة 134'''
 +
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
إن الأشياء القابلة للمصادرة بموجب '''المادة 69''' يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه، من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما.
 +
 +
اذا كان الشيء الذي تقرر مصادرته لم يضبط فللقاضي أن يقضي بناءً على طلب المدعي الشخصي بتأديته تحت طائلة الغرامة الإكراهية المنصوص عليها في '''المادة 251''' من قانون الموجبات والعقود أو أن يحكم على المجرم بدفع بدل المثل.
 +
 +
 +
'''المادة 135'''
 +
 +
يمكن القاضي اذا طلب المدعي الشخصي وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر الحكم برمته أو بنشر خلاصة عنه في جريدة أو عدة جرائد على نفقة المحكوم عليه ويمكنه اذا طلب الظنين وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر حكم البراءة في الشروط نفسها على نفقة المدعي الشخصي اذا تبين أنه تجاوز في دعواه.
 +
 +
 +
'''المادة 136'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 +
النفقات على عاتق الفريق الخاسر اذا تعدد المحكوم عليم وجبت عليهم الرسوم أقسامًا متساوية الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواء وأن لم يكن خاسرًا لا يمس ذلك أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس.
 +
 +
تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في '''المادة 53''' على الرسوم والنفقات القضائية. ويحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من الرسوم والنفقات اذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلًا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها. وفي حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره فتحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة المالية وفقًا لقاعدة تحصيل الأموال الأميرية.
 +
 +
 +
'''المادة 137'''
 +
 +
إن المدعي الشخصي الذي أسقط دعواه في خلال الأربع وعشرين ساعة لا يلزم بالنفقات التي صرفت منذ ابلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الإسقاط أن النفقات التي أوجبتها دعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقى منها على عاتق المدعي الشخصي ما لم يفد القضية.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح