تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أضفت نصوص
سطر 1٬206: سطر 1٬206:     
إن المدعي الشخصي الذي أسقط دعواه في خلال الأربع وعشرين ساعة لا يلزم بالنفقات التي صرفت منذ ابلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الإسقاط أن النفقات التي أوجبتها دعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقى منها على عاتق المدعي الشخصي ما لم يفد القضية.
 
إن المدعي الشخصي الذي أسقط دعواه في خلال الأربع وعشرين ساعة لا يلزم بالنفقات التي صرفت منذ ابلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الإسقاط أن النفقات التي أوجبتها دعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقى منها على عاتق المدعي الشخصي ما لم يفد القضية.
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: أحكام مشتركة'''====
 +
 +
'''المادة 138'''
 +
 +
كل جريمة تلحق بالغير ضررًا ماديًا كان أو معنويًا تلزم الفاعل بالتعويض، تجب الالزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب الإعفاء.
 +
 +
 +
'''المادة 139'''
 +
 +
''مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983. وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 119/1983''
 +
 +
 +
'''المادة 140'''
 +
 +
الجريمة المقترفة في حالة الإضطرار تلزم مدنيًا من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي أتاه.
 +
 +
 +
'''المادة 141'''
 +
 +
موجب الرد لا يتجزأ، يتحمل الالزامات المدنية الأخرى بالتضامن جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة، ولا يشمل التضامن النفقات ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها وللقاضي في كل حال أن يعفي من التضامن المحكوم عليهم بالنفقات.
 +
 +
 +
'''المادة 142'''
 +
 +
يدعى المسؤولون مدنيًا الى المحاكمة ويلزمون متضمامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة، ويُحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.
 +
 +
 +
'''المادة 143'''
 +
 +
لمحكمة الجنح ولمحكمة الاستئناف الجزائية عندما تنظران في إحدى الجنح المنصوص عليها في فصلي التقليد والإفلاس ولمحكمة الجنايات الناظرة في أية جريمة كانت أن تحكم على الظنين أو المتهم عند قضائها بالتبرئة بجميع الالزامات المدنية التي يطلبها -الفريق المتضرر اذا كان الفعل يؤلف جرمًا مدنيًا أو شبه جرم مدني.
 +
 +
 +
'''المادة 144'''
 +
 +
اذا اجتمعت الغرامة والالزامات المدنية وكانت أملاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقا للترتيب التالي:
 +
 +
1. الالزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر.
 +
 +
2. النفقات المتوجبة للدولة.
 +
 +
3. الغرامة.
 +
 +
 +
'''المادة 145'''
 +
 +
يمكن أداء العطل والضرر والنفقات أقساطً وفاقًا لأحكام '''المادة 300''' من قانون العقود والموجبات.
 +
 +
 +
'''المادة 146'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 +
يمكن اللجوء الى الحبس الاكراهي عملًا بقانون المحاكمات المدنية وتنفيذًا للالزامات المدنية غير النشر في الجرائد ورد ما حكم برده وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه الا عن الجزء الذي يصيبه.
 +
 +
يوقف المحبوسون اكراهيا في أمكنة خاصة.
 +
 +
 +
==='''الفصل الخامس: في سقوط الأحكام الجزائية'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: أحكام عامة'''====
 +
 +
'''المادة 147'''
 +
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
أن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:
 +
 +
1. وفاة المحكوم عليه.
 +
 +
2. العفو العام.
 +
 +
3. العفو الخاص.
 +
 +
4. ملغاة.
 +
 +
5. إعادة الاعتبار.
 +
 +
6. مرور الزمن.
 +
 +
7. وقف التنفيذ.
 +
 +
8. ملغاة.
 +
 +
فيما خلا إعادة الاعتبار، يُقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الأحكام الصادرة في نطاق صلاحيته.
 +
 +
 +
'''المادة 148'''
 +
 +
إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقه لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لأحكام قانون الموجبات والعقود.
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في وفاة المحكوم عليه'''====
 +
 +
'''المادة 149'''
 +
 +
تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه.
 +
 +
وتحول دون استيفاء الغرامات ونشر والصاق الحكم المقضي بهما وفاقًا للمادتين ال'''67''' و'''68''' ولا مفعول لها عن المصادرة الشخصية اذا كانت الأشياء المصادرة قد حكم بها للمدعي الشخصي ولا على المصادرة العينية ولا على اقفال المحل عملًا بالمادة ال'''104'''.
 +
 +
 +
===='''النبذة 3: في العفو العام'''====
 +
 +
'''المادة 150'''
 +
 +
يصدر العفو العام عن السلطة الاشتراعية، ويسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو اضافية، ولا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية الا اذا نص قانون العفو صراحة على ذلك، لا ترد الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة بمقتضى '''المادة 69'''.
 +
 +
 +
'''المادة 151'''
 +
 +
اذا لم يرد في قانون العفو نص صريح حسبت العقوبات المعفاة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام لا يحول العفو العام دون طلب اعادة المحاكمة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 4: في العفو الخاص'''====
 +
 +
'''المادة 152'''
 +
 +
يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو، لا يمكن المحكوم عليه أن يرفض الاستفادة من العفو، يمكن أن يكون العفو شرطيًا وأن يناط بموجب واحد من الموجبات المعينة في '''المادة 70''' أو بأكثر، اذا كان الفعل المقترف جناية وجب التعويض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من '''المادة 170''' في مهلة أقصاها ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 153'''
 +
 +
العفو الخاص شخصي، ويمكن أن يكون بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي أو بتخفيضها كليًا أو جزئيًا، ولا يشمل العفو العقوبات الفرعية أو الاضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها بالإضافة الى عقوبة أصلية الا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه.
 +
 +
 +
'''المادة 154'''
 +
 +
لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكمًا مبرمًا، لا يحول وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو.
 +
 +
 +
'''المادة 155'''
 +
 +
اسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي بمثابة تنفيذهما، يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.
 +
 +
 +
'''المادة 156'''
 +
 +
يفقد منحة العفو كل محكوم عليه اقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار أو ثبت عليه بحكم قضائي أنه أخل بأحد الواجبات التي تفرضها '''المادة 152'''.
 +
 +
 +
===='''النبذة 5: في صفح الفريق المتضرر'''====
 +
 +
'''المادة 157'''
 +
 +
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 112/1983. وعدلت بموجب قانون 0/1948.
 +
 +
 +
'''المادة 158'''
 +
 +
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 112/1983.
 +
 +
 +
===='''النبذة 6: - في اعادة الاعتبار'''====
 +
 +
'''المادة 159'''
 +
 +
كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي اذا وفى الشرائط التالية:
 +
 +
1. أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بمرور الزمن.
 +
 +
اذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني جرت المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرمًا وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة، اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة جرت المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل، اذا كان المحكوم عليه مكررًا بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح اعادة الاعتبار ضوعفت المدة.
 +
 +
2. ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جناحية، كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع مجرى المدة.
 +
 +
3. أن تكون الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو مر عليها الزمن أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الالزامات، على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلا وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.
 +
 +
4. أن يتبين من سجلات السجن ومن تحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الافراج عنه أنه صلح فعلًا.
 +
 +
 +
'''المادة 160'''
 +
 +
كل محكوم عليه بعقوبة جناحية مانعة أو مقيدة للحرية يُعاد اعتباره حكمًا اذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد، كل محكوم عليه بالغرامة الجناحية يعاد اعتباره حكمًا اذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجناحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.
 +
 +
 +
'''المادة 161'''
 +
 +
اعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان أهلية، ولا يمكن أن تحسب الأحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولاعتياد الإجرام أوأن تحول دون وقف التنفيذ.
 +
 +
 +
===='''النبذة 7: في مرور الزمن'''====
 +
 +
'''المادة 162'''
 +
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983'''
 +
 +
مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز، على أن مرور الزمن لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.
 +
 +
مجرد صدور حكم في الدعوى ولو كان في الدرجة الأولى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام فلا يعود يسري إلا وفقًا لأحكام '''المادة 163''' وما يليها من قانون العقوبات.
 +
 +
 +
'''المادة 163'''
 +
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
مدة مرور الزمن على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة. مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات. مدة مرور الزمن على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات وتطبق هذه المدة أيضًا على أية عقوبة جناحية قضي بها من أجل جناية. يجري مرور الزمن من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيًا ومن تاريخ انبرامه اذا صدر وجاهيًا ولم يكن المحكوم عليه موقوفًا والا من يوم تملصه من التنفيذ. اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.
 +
 +
 +
'''المادة 164'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 +
مدة مرور الزمن على العقوبات الجناحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات مدة مرور الزمن على أي عقوبة جناحية أخرى خمس سنوات.
 +
 +
تجري مدة مرور الزمن:
 +
 +
* في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الأخيرة، ومن تاريخ انبرامه اذا كان في الدرجة الأولى.
 +
 +
* وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو في محل اقامته واذا كان المحكوم عليه موقفًا فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.
 +
 +
 +
'''المادة 165'''
 +
 +
مدة مرور الزمن على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.
 +
 +
 +
'''المادة 166'''
 +
 +
مدة مرور الزمن على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات لا يبدأ مرور الزمن الا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذًا عملًا بالمادتين '''115''' و'''116''' أو بعد مرور الزمن على العقوبة التي كان هذا التدبير ملازمًا لها، وكل ذلك ما لم يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما سبق قرار يثبت أن المحكوم عليه لم يزل خطرًا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يُصار الى تنفيذ التدبير الاحترازي.
 +
 +
 +
'''المادة 167'''
 +
 +
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983 وعدلت بموجب قانون 0/1948.
 +
 +
 +
'''المادة 168'''
 +
 +
يحسب مرور الزمن من يوم الى مثله من دون اليوم الأول يوقف مرور الزمن كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه ويقطع مرور الزمن:
 +
 +
1. حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
 +
 +
2. ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم، على أنه لا يمكن أن تطول مدة مرور الزمن في كل حال الى أكثر من ضعفيها.
 +
 +
 +
===='''النبذة 8: في وقف التنفيذ'''====
 +
 +
'''المادة 169'''
 +
 +
للقاضي عند القضاء بعقوبة جناحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها اذا لم يسبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد. لا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ اذا لم يكن له في لبنان محل اقامة حقيقي أو اذا تقرر طرده قضائيًا أو اداريًا. لا يعلق وقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الإضافية أو الفرعية أو تدابير الاحتراز.
 +
 +
 +
'''المادة 170'''
 +
 +
للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الاتية:
 +
 +
1. أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.
 +
 +
2. أن يخضع للرعاية.
 +
 +
3. أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.
 +
 +
 +
'''المادة 171'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 +
يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جناحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضي عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة.
 +
 +
 +
'''المادة 172'''
 +
 +
اذا لم ينقض وقت التنفيذ عد الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغيًا، ولا يبقى مفعول للعقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العينية واقفال المحل المنصوص عليه في '''المادة 104'''.
 +
 +
على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة اذا كانت قد بوشرت دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 9: في وقف الحكم النافذ'''====
 +
 +
'''المادة 173'''
 +
 +
معدلة وفقًا للقانون تاريخ 5/2/1948.
 +
 +
 +
'''المادة 174'''
 +
 +
إن وقف الحكم النافذ لا ينكن منحه اذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته، ولا فعل لها في العقوبات الفرعية والإضافية، يبقى المحكوم عليه بالأشغال الشاقة وبالاعتقال في حالة الحجر حتى انقضاء عقوبته الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
 +
 +
 +
'''المادة 175'''
 +
 +
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 112/1983.
 +
 +
 +
'''المادة 176'''
 +
 +
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 112/1983.
 +
 +
 +
'''المادة 177'''
 +
 +
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 112/1983.
 +
 +
 +
'''المادة 178'''
 +
 +
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 112/1983.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح