تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أضفت نصوص
سطر 1٬503: سطر 1٬503:     
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 112/1983.
 
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 112/1983.
 +
 +
 +
=='''الباب الثالث: في الجريمة'''==
 +
 +
==='''الفصل الأول: في عنصر الجريمة القانوني'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: في الوصف القانوني'''====
 +
 +
'''المادة 179'''
 +
 +
الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جناحية أو تكديرية. يُعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونًا.
 +
 +
 +
'''المادة 180'''
 +
 +
لا يتغير الوصف القانوني اذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة أو الأعذار المخففة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في اجتماع الجرائم المعنوي'''====
 +
 +
'''المادة 181'''
 +
 +
اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعًا في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد. على أنه اذا انطبق على الفعل نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص أخذ بالنص الخاص.
 +
 +
 +
'''المادة 182'''
 +
 +
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة. غير أنه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلًا لوصف أشد لوحق بهذا الوصف وأنفذت العقوبة الأشد دون سواها، فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقًا قد أنفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 3: في أسباب التبرير'''====
 +
 +
'''المادة 183'''
 +
 +
لا يُعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز.
 +
 +
 +
'''المادة 184'''
 +
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
بُعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. اذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في '''المادة 228'''.
 +
 +
 +
'''المادة 185'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 65/2017''
 +
 +
لا يُعد جريمة الفعل المرتكب انفاذًا لنص قانوني أو لأمر شرعي صادر عن السلطة. واذا كان الأمر الصادر غير شرعي برر الفاعل اذا لم يجز القانون له أن يتحقق شرعيته.
 +
 +
أحكام خاصة بالنسبة للأوامر غير الشرعية
 +
 +
«لا يجوز لمن يلاحق بإحدى الجرائم المحددة في '''المادة 401''' من هذا القانون أن يُدلي بأية ذريعة لتبرير فعله كحالة الضرورة أو مقتضيات الأمن الوطني أو أوامر السلطة الأعلى أو أية ذريعة أخرى.
 +
 +
لا تعتبر الأوامر بالتعذيب الصادرة عن موظف من أية رتبة أو سلك أو سلطة كان، أوامر شرعية في أية حالة من الأحوال».
 +
 +
 +
'''المادة 186'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 286/2014''
 +
 +
لا يُعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون. يجيز القانون:
 +
 +
1. أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم، على أن لا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضررًا في صحتهم الجسدية أو النفسية.
 +
 +
2. العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة.
 +
 +
3. أعمال العنف التي تقع في أثناء الالعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب.
 +
 +
 +
'''المادة 187'''
 +
 +
إن الفعل الذي يُعاقب عليه لتعرضه لإرادة الغير لا يعد جريمة اذا اقترف برضى منه -سابق لوقوعه أو ملازم.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثاني: في عنصر الجريمة المعنوي'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: في النية'''====
 +
 +
'''المادة 188'''
 +
 +
النية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.
 +
 +
 +
'''المادة 189'''
 +
 +
تُعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.
 +
 +
 +
'''المادة 190'''
 +
 +
يكون الخطأ اذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة.
 +
 +
 +
'''المادة 191'''
 +
 +
تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها.
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في الدافع'''====
 +
 +
'''المادة 192'''
 +
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية النهائية التي يتوخاها. ولا يكون عنصرًا من عناصر التجريم الا في الأحوال التي عينها القانون.
 +
 +
 +
'''المادة 193'''
 +
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
اذا بين القاضي أن الدافع كان شريفًا قضى بالعقوبات التالية:
 +
 +
* الاعتقال المؤبد بدلًا من الإعدام.
 +
 +
* الاعتقال المؤبد أو الخمس عشرة سنة بدلًا من الأشغال الشاقة المؤبدة.
 +
 +
* الاعتقال المؤقت بدلًا من الأشغال الشاقة الموقتة.
 +
 +
* الحبس البسيط بدلًا من الحبس مع التشغيل.
 +
 +
وللقاضي فضلًا عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة.
 +
 +
ويكون الدافع شريفًا اذا كان متسما بالمرؤة والشهامة ومجردًا من الأنانية والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية.
 +
 +
 +
'''المادة 194'''
 +
 +
اذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد أو الموقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بها دافع شائن أبدل القاضي: من الاعتقال المؤبد الأشغال الشاقة المؤبدة، من الاعتقال المؤقت الأشغال الشاقة المؤقتة، من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل.
 +
 +
 +
'''المادة 195'''
 +
 +
اذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضي بهذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معًا.
 +
 +
 +
===='''النبذة 3: في الجرائم السياسية'''====
 +
 +
'''المادة 196'''
 +
 +
الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي.
 +
 +
وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء.
 +
 +
 +
'''المادة 197'''
 +
 +
تُعد جرائم سياسية الجرائم المركبة أو الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك احراقًا أو نسفًا أو اغراقًا والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات.
 +
 +
أما في الحرب الأهلية أو العصيان فلا تعد الجرائم المركبة أو المتلازمة سياسية الا اذا كانت عادات الحرب لا تمنعها ولم تكن من أعمال البربرية أو التخريب.
 +
 +
 +
'''المادة 198'''
 +
 +
اذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعًا سياسيًا قضى العقوبات التالية:
 +
 +
* الاعتقال المؤبد بدلًا من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
 +
 +
* الاعتقال المؤقت أو الإبعاد أو الإقامة الجبرية الجنائية أو التجريد المدني بدلًا من الأشغال الشاقة الموقتة.
 +
 +
الحبس البسيط أو الإقامة الجبريه الجناحية بدلًا من الحبس مع التشغيل.
 +
 +
ولا تطبق هذه الأحكام على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي.
 +
 +
 +
'''المادة 199'''
 +
 +
اذا تحقق القاضي أن الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع أناني دنيء أبدل من العقوبة المنصوص عليها قانونًا العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة. على أن الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله الى غير أشغال شاقة مؤبدة.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثالث: في عنصر الجريمة المادي'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: في المحاولة'''====
 +
 +
'''المادة 200'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 +
كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل.
 +
 +
على أنه يمكن أن تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه الآتي:
 +
 +
* يُمكن أن تُستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة الموقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة.
 +
 +
* وأن تُستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لخمس سنوات على الأقل.
 +
 +
* وأن يُستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لخمس سنوات على الأقل.
 +
 +
* ويمكن أن يحط من أي عقوبة أخرى من النصف الى الثلثين ومن شرع في فعل ورجع عنه مختارًا لا يعاقب الا للأفعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.
 +
 +
 +
'''المادة 201'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 +
اذا كانت جميع الأعمال الرامية الى اقتراف جناية قد تمت غير أنها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الاتي:
 +
 +
* يمكن أن يُستبدل الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة.
 +
 +
* وأن تُستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة.
 +
 +
* وأن يُستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت من سبع سنوات الى عشرين سنة.
 +
 +
* ويمكن أن يُحط من أي عقوبة أخرى حتى نصفها.
 +
 +
يمكن أن تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين اذا حال الفاعل بمحض ارادته دون نتيجة فعله.
 +
 +
 +
'''المادة 202'''
 +
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
لا يُعاقب على المحاولة  في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة الا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
 +
 +
العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في محاولة الجنحة وحتى الثلث في الجنحة الخائبة.
 +
 +
 +
'''المادة 203'''
 +
 +
يُعاقب على الشروع وإن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل على أن الفاعل لا يُعاقب في هذه الحالة اذا أتى فعله عن غير فهم. وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلًا وظن خطأ أنه يكون جريمة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في اجتماع الأسباب'''====
 +
 +
'''المادة 204'''
 +
 +
إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله.
 +
 +
ويختلف الأمر اذا كان السبب اللاحق مستقلًا وكافيًا بذاته لإحداث النتيجة الجرمية.
 +
 +
ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة الا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه.
 +
 +
 +
===='''النبذة 3: في اجتماع الجرائم المادي'''====
 +
 +
'''المادة 205'''
 +
 +
اذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.
 +
 +
على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا تزيد مجموع العقوبات الموقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها.
 +
 +
اذا لم يكن قد قضي بإدغام أو بجمع العقوبات المحكوم بها أُحيل الأمر على القاضي ليفصله.
 +
 +
 +
'''المادة 206'''
 +
 +
اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
 +
 +
واذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.
 +
 +
 +
'''المادة 207'''
 +
 +
تجمع العقوبات التكديرية حتمًا.
 +
 +
 +
'''المادة 208'''
 +
 +
تُجمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية وإن أدغمت العقوبات الأصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك.
 +
 +
اذا جمعت العقوبات الأصلية جمعت حكمًا العقوبات الفرعية التابعة لها.
 +
 +
 +
===='''النبذة 4: في النشر'''====
 +
 +
'''المادة 209'''
 +
 +
تُعد وسائل نشر:
 +
 +
1. الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
 +
 +
2. الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلًا بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالتين من لا دخل له بالفعل.
 +
 +
3. الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عُرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.
 +
 +
 +
=='''الباب الرابع: في التبعة'''==
 +
 +
==='''القسم الأول: في الأشخاص المسؤولين'''===
 +
 +
==='''الفصل الأول: في فاعل الجريمة'''===
 +
 +
'''المادة 210'''
 +
 +
لا يُحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وارادة.
 +
 +
إن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيًا عن أعمال مديريها وأعضاء ادارتها وممثليها وعمالهما عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها. لا يُمكن الحكم عليها الا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم.
 +
 +
اذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة، أُبدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت بالهيئة المعنوية في الحدود المعينة في المواد '''53''' و'''60''' و'''63'''.
 +
 +
 +
'''المادة 211'''
 +
 +
لا ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطرًا على السلام العام يقضي بالتدابير الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر الا في الحالات التي يفترض القانون وجود الخطر فيها يعد خطرًا على المجتمع كل شخص أو هيئة معنوية اقترف جريمة اذا كان يخشى أن يقدم على أفعال أخرى يُعاقب عليها القانون.
 +
 +
لا تتعرض الهيئات المعنوية لغير تدابير الاحتراز العينية.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثاني: في الاشتراك الجرمي'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: في الفاعل'''====
 +
 +
'''المادة 212'''
 +
 +
فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.
 +
 +
 +
'''المادة 213'''
 +
 +
كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون تشدد وفاقًا للشروط الواردة في المادة '''257''' عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها.
 +
 +
 +
'''المادة 214'''
 +
 +
الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية، على ما ورد في الفقرة الثانية من '''المادة 209'''، أو في الجريمة المقترفة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثانية من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر الا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه.
 +
 +
 +
'''المادة 215'''
 +
 +
عند ما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يُعد ناشرًا مدير النشر، فإذا لم يكن من مدير فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.
 +
 +
 +
'''المادة 216'''
 +
 +
مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيضها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها.
 +
 +
وتسري عليهم أيضًا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة.
 +
وأما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها الا الشخص الذي تتعلق به.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح