سطر 1٬832: |
سطر 1٬832: |
| وتسري عليهم أيضًا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة. | | وتسري عليهم أيضًا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة. |
| وأما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها الا الشخص الذي تتعلق به. | | وأما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها الا الشخص الذي تتعلق به. |
| + | |
| + | |
| + | ===='''النبذة 2: في المحرّض'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 217''' |
| + | |
| + | يُعد محرضًا من حمل أو حاول أن يحمل شخصًا آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة. |
| + | |
| + | أن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 218''' |
| + | |
| + | يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أو تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعًا فيها أو ناقصة. |
| + | |
| + | اذا لم يقض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة الى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها '''المادة 220''' في فقراتها ال2 وال3 وال4. |
| + | |
| + | التحريض على ارتكاب مخالفة لا يُعاقب عليه اذا لم يلق قبولًا. |
| + | |
| + | تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة. |
| + | |
| + | |
| + | ===='''النبذة 3: في المتدخلين والمخبئين'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 219''' |
| + | |
| + | ''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983'' |
| + | |
| + | يُعد متدخلًا في جناية أو جنحة: |
| + | |
| + | 1. من أعطى ارشادات لاقترافها وإن لم تساعد هذه الارشادات على الفعل. |
| + | |
| + | 2. من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل. |
| + | |
| + | 3. من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة. |
| + | |
| + | 4. من ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها. |
| + | |
| + | 5. من كان متفقًا مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة. |
| + | |
| + | 6. من كان عالمًا بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعامًا أو مأوى أو مختبأ أو مكانًا للاجتماع. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 220''' |
| + | |
| + | المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يُعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل أما سائر المتدخلين فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا ان الفاعل يعاقب بالإعدام واذا كان عقاب الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة وفي الحالات الأخرى تنزل بهم عقوبة الفاعل بعد أن تُخفض مدتها من السدس حتى الثلث. |
| + | |
| + | ويمكن انزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم أنفسهم فاعلي الجريمة. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 221''' |
| + | |
| + | ''عدلت بموجب قانون 239/1993'' |
| + | |
| + | من أقدم، فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من '''المادة 219'''، وهو عالم بالأمر، على اخفاء أو تصريف الأشياء الداخلة في ملكية الغير، والتي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة، عُوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف ليرة الى أربعماية ألف ليرة. |
| + | |
| + | على أنه اذا كانت الأشياء المخفية أو المصرفة ناجمة عن جنحة، فلا يمكن أن تجاوز العقوبة ثلثي الحد الأعلى لعقوبة الجنحة المذكورة. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 222''' |
| + | |
| + | من أقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 5 و6 من '''المادة 219''' على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية، أو ساعده على التواري عن وجه العدالة، عُوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. |
| + | |
| + | يُعفى من العقوبة أصول الجناة المخبأين أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى الطالقات أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها. |