ملف:قرار مجلس الأمن 1960 لسنة 2010.pdf

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
اذهب إلى صفحة


الملف الأصلي(1٬275 × 1٬650 عنصورة، حجم الملف : 148 كيلوبايت ، نوع الملف : application/pdf ، 7 صفحات)

{{#set:نوع الوثيقة=وثيقة دولية}}

[[ملف:{{#show:الأمم المتحدة|?شعار|link=none}}|240عنصورة|يسار]]

وثيقة دولية
تأليف ،|x|مؤلف::x| و }}
تحرير غير معيّن
المصدر المصدر::الأمم المتحدة
اللغة ،|x|x| و }}
تاريخ النشر تاريخ النشر::2010
مسار الاسترجاع https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
تاريخ الاسترجاع تاريخ الاسترجاع::2018-10-1


اعتمد القرار رقم 1960 بالإجماع في مجلس الأمن بتاريخ 2010-12-16 ويلزم القرار الدول بتقديم معلومات تفصيلية عن المتهمين بارتكاب جرائم العنف الجنسي خلال النزاعات المسلحة.وطبقًا للقرار 1960 يمكن للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العنف الجنسي خلال النزاعات المسلحة ادراج «قوائم العار» في تقريرها السنوي وهي قوائم تضم أسماء أشخاص وجماعات مسلحة مشتبه في ارتكابهم جرائم العنف الجنسي في النزاعات. ويعطى قرار مجلس الأمن 1960 صلاحية فرض العقوبات ضد الجماعات أو الدول من أجل وضع حد لإستمرار جرائم العنف الجنسي. كما نجح القرار في وضع جرائم العنف الجنسي على جدول أعمال مجلس الأمن.



قد توجد وثائق أخرى مصدرها الأمم المتحدة


{{#set:رمز اللغة=Ar|+sep}} {{#set:هل ترجمة=}} {{#set:لغة الأصل=|+sep}} {{#declare: العنوان=العنوان نسخة أرشيفية=نسخة أرشيفية العنوان الأصلي=العنوان الأصلي مسار الاسترجاع=مسار الاسترجاع }}

طالعي كذلك

ترخيص

قالب:في الملك العام

تاريخ الملف

اضغط على ختم زمني لمطالعة الملف كما بدا في ذلك الزمن.

زمن/تاريخصورة مصغرةالأبعادمستخدمتعليق
حالي19:30، 1 أكتوبر 2018مصغّر المراجعة المؤرّخة 19:30، 1 أكتوبر 20181٬275×1٬650، 7 صفحات (148 كيلوبايت)FatimaWahaidy (نقاش | مساهمات){{بيانات وثيقة |نوع الوثيقة=وثيقة دولية |مؤلف= مجلس الأمن - الأمم المتحدة |محرر= |لغة=Ar |ترجمة= |المصدر=الأمم المتحدة |تاريخ النشر= 2010 |تاريخ ال...

لا تربط أي صفحة إلى هذا الملف.

بيانات فوقية