ملف:قرار مجلس الأمن 1960 لسنة 2010.pdf
هذه معاينة في صيغة JPG لملف في الصيغة PDF أبعادها 463 × 599 عنصورة. المَيْز الآخر المتاح: 185 × 240 عنصورة. |
الملف الأصلي (1٬275 × 1٬650 عنصورة، حجم الملف : 148 كيلوبايت ، نوع الملف : application/pdf ، 7 صفحات)
{{#set:نوع الوثيقة=وثيقة دولية}}
[[ملف:{{#show:الأمم المتحدة|?شعار|link=none}}|240عنصورة|يسار]]
| تأليف | ،|x|مؤلف::x| و }} |
|---|---|
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | المصدر::الأمم المتحدة |
| اللغة | ،|x|x| و }} |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
|
| تاريخ الاسترجاع |
|
اعتمد القرار رقم 1960 بالإجماع في مجلس الأمن بتاريخ 2010-12-16 ويلزم القرار الدول بتقديم معلومات تفصيلية عن المتهمين بارتكاب جرائم العنف الجنسي خلال النزاعات المسلحة.وطبقًا للقرار 1960 يمكن للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العنف الجنسي خلال النزاعات المسلحة ادراج «قوائم العار» في تقريرها السنوي وهي قوائم تضم أسماء أشخاص وجماعات مسلحة مشتبه في ارتكابهم جرائم العنف الجنسي في النزاعات. ويعطى قرار مجلس الأمن 1960 صلاحية فرض العقوبات ضد الجماعات أو الدول من أجل وضع حد لإستمرار جرائم العنف الجنسي. كما نجح القرار في وضع جرائم العنف الجنسي على جدول أعمال مجلس الأمن.
قد توجد وثائق أخرى مصدرها الأمم المتحدة
{{#set:رمز اللغة=Ar|+sep}}
{{#set:هل ترجمة=}}
{{#set:لغة الأصل=|+sep}}
{{#declare: العنوان=العنوان
نسخة أرشيفية=نسخة أرشيفية
العنوان الأصلي=العنوان الأصلي
مسار الاسترجاع=مسار الاسترجاع
}}
طالعي كذلك
ترخيص
تاريخ الملف
اضغط على ختم زمني لمطالعة الملف كما بدا في ذلك الزمن.
| زمن/تاريخ | صورة مصغرة | الأبعاد | مستخدم | تعليق | |
|---|---|---|---|---|---|
| حالي | 19:30، 1 أكتوبر 2018 | 1٬275×1٬650، 7 صفحات (148 كيلوبايت) | FatimaWahaidy (نقاش | مساهمات) | {{بيانات وثيقة |نوع الوثيقة=وثيقة دولية |مؤلف= مجلس الأمن - الأمم المتحدة |محرر= |لغة=Ar |ترجمة= |المصدر=الأمم المتحدة |تاريخ النشر= 2010 |تاريخ ال... |
لا يمكنك تعديل هذه الصورة.
استخدام الملف
لا تربط أي صفحة إلى هذا الملف.