ملف:قرار مجلس الأمن 1888 - سبتمبر 2009.pdf

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
اذهب إلى صفحة


الملف الأصلي(1٬275 × 1٬650 عنصورة، حجم الملف : 168 كيلوبايت ، نوع الملف : application/pdf ، 10 صفحات)

Circle-icons-document.svg
وثيقة دولية
تأليف مجلس الأمن - الأمم المتحدة
تحرير غير معيّن
المصدر الأمم المتحدة
اللغة العربية
تاريخ النشر 2009-10-05
مسار الاسترجاع https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
تاريخ الاسترجاع 2018-04-26



قد توجد وثائق أخرى مصدرها الأمم المتحدة



اعتُمد قرار مجلس الأمن 1888 بتاريخ 2009-09-30 لتأكيد التزام مجلس الأمن تنفيذ القرار رقم 1325 والقرار رقم 1820 الخاص بالعنف الجنسي وقرار 1612 وقرار 1674 وقرار 1882. كما يشير القرار الى التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإعلان ومنهاج بيجين والتزامات اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

أهم النقاط الواردة في قرار 1888

  • يؤكد القرار على أن العنف الجنسي يستخدم كوسيلة من وسائل الحرب ويعيق إرساء الأمن والسلام الدوليين وعليه يجب التصدي له بكافة الوسائل والطرق الممكنة.
  • يطالب القرار جميع الأطراف في النزاعات المسلحة باتخاذ التدابير الفورية لحماية المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال من جميع أشكال العنف الجنسي بما في ذلك التدابير التأديبية العسكرية المناسـبةوتدريب القوات على حظر جميع أشكال العنف الجنسي المرتكبة ضد المدنيين حظرًا مطلقًا، والكشف عن الأفكار التي تؤجج العنف الجنسي، والتحري عـن المرشحين للالتحاق بالقوات العـسكرية والأمنيـة لضمان استبعاد من لهم صلة بانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي.
  • المطالبة بتعيين ممثلًا خاصًا لتعزيز آليات التنسيق بين جميع الجهات التي تعمل على مكافحة العنف الجنسي في أوقات النزاع.وأن تتعاون وتدعم الدول الأعضاء مهمة هذا الممثل الخاص من خلال تزويدها بالمعلومات لزيادة التنسيق وتجنب تداخل المهام.
  • حث الدول على اجراء تعديلات واصلاحات قانونية وقضائية وفقًا للقانون الدولي تضمن تقديم مرتكبي جرائم العنف الجنسي الى العدالة ولضمان وصول الناجيين/ات الى خدمات القضاء لحمايتهم وانصافهم.
  • التأكيد على أهمية التعاون بين الدول وأجسام الأمم المتحدة المعنية والمجتمع المدني لبناء قدرات وطنية تنظم الإنفاذ القضائي والقانون في حالات العنف الجنسي في النزاع المسلح.
  • الزام جميع بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وغيرها من بعثات الأمم المتحدة المعنية وأجهزة الأمم المتحدة، ولا سـيما الفريق العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح، برفع تقارير متابعة حول قضايا العنف الجنسي في المناطق التي يعملون فيها.
  • تعيين مستشارين لشؤون حماية المرأة ضمن مستشاري الشؤون الجنسانية (الجندر وفي وحدات حماية حقوق الإنسان.
  • زيادة سبل استفادة ضحايا العنف الجنسي من الرعاية الصحية والدعم النفسي والمساعدة القانونية وخدمات إعادة الإدماج الاجتماعي الاقتصادي، ولا سيما في المناطق الريفية، وذلك بدعم من المجتمع الدولي.
  • تنظيم اجتماعات لتبادل الرأي مـع النـساء المحليات والمنظمات النسائية المحلية في الميدان بشأن شواغل المرأة واحتياجاتها في مناطق النزاع المسلح.
  • تشجيع القادة بما في ذلك الزعماء التقليديون والزعماء الدينيون على توعية المجتمعات المحلية بالعنف الجنسي من أجـل تفادي تهميش الضحايا ووصـمهم، والإسـهام في إعادة إدماجهم الاجتماعي، ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب عن تلك الجرائم.
  • رفع مستوى تمثيل المرأة في عمليات الوساطة وصنع القرار فيما يتعلق بتـسوية النزاعـات وبناء السلام.
  • إدراج مسائل العنف الجنـسي في جميع جداول أعمال مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحـدة منذ بدء عمليات السلام خاصة في مراحل ما قبل وقف إطلاق النار، ووصول المـساعدات الإنسانية، وعمليات وقف إطلاق النار ورصده، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وترتيبات إصلاح قطـاع الأمن، وتمحيص أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، والعدالة، وجبر الضرر، والإنعاش.
  • التشجيع على نشر عدد أكبر من الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة الإناث في عمليات الأمم المتحـدة لحفظ السلام، وإتاحـة تدريب كاف لجميع الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة من أجل الاضطلاع بمسؤولياتهم.

طالعي كذلك

ترخيص

قالب:في الملك العام

تاريخ الملف

اضغط على ختم زمني لمطالعة الملف كما بدا في ذلك الزمن.

زمن/تاريخصورة مصغرةالأبعادمستخدمتعليق
حالي10:09، 2 أكتوبر 2018مصغّر المراجعة المؤرّخة 10:09، 2 أكتوبر 20181٬275×1٬650، 10 صفحات (168 كيلوبايت)FatimaWahaidy (نقاش | مساهمات)== ملخص == {{بيانات وثيقة |نوع الوثيقة=وثيقة دولية |مؤلف=مجلس الأمن - الأمم المتحدة |محرر= |لغة=ar |ترجمة= |المصدر=الأمم المتحدة |تاريخ النشر= 2009-10-0...

لا تربط أي صفحة إلى هذا الملف.

بيانات فوقية