وثيقة:للمحاميات أيضًا الحق في العدالة: مقترح لإدماج قضايا النوع في قانون المحاماة

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Emojione 1F4DC.svg

محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.

تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.

شعار نظرة للدراسات النسوية.jpg
ورقة بحثية
تأليف غير معيّن
تحرير غير معيّن
المصدر نظرة للدراسات النسوية
اللغة العربية
تاريخ النشر 2018-12-02
مسار الاسترجاع http:// nazra.org/2018/12/للمحاميات-أيضًا-الحق-في-العدالة-مقترح-لإدماج-قضايا-النوع-في-قانون-المحاماة?fbclid=IwAR1aCiH9VysR6ff1ToX4HeoYgfoOB04z7w39v_34zlybRr8n2m8b1dZ2nYc
تاريخ الاسترجاع 2018-12-04



قد توجد وثائق أخرى مصدرها نظرة للدراسات النسوية


مقدمة


تعد‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬مهنة‭ ‬المحاماة‭ ‬والمجال‭ ‬العام‭ ‬وثيقة‭ ‬الصلة‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬تواجد‭ ‬المحاميات‭ ‬بأقسام‭ ‬الشرطة‭ ‬وزياراتهن‭ ‬للسجون‭ ‬وحضورهن‭ ‬لتحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ولجلساتهن‭ ‬بالدوائر‭ ‬القضائية‭ ‬يتطلب‭ ‬مجال‭ ‬عام‭ ‬آمن‭ ‬ومستقر‭. ‬بالتالي،‭ ‬تؤثر‭ ‬التغيرات‭ ‬التي‭ ‬تطرأ‭ ‬على‭ ‬المجال‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬المحاميات‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭.‬

شهد‭ ‬المجال‭ ‬العام‭ ‬المصري‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التغيرات‭ ‬والأحداث‭ ‬المتوالية،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يصعب‭ ‬على‭ ‬المحاميات‭ ‬ممارسة‭ ‬عملهن‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬السياقات‭. ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬المحاميات‭ ‬والمحامين‭ ‬قد‭ ‬يتعرضون‭ ‬لذات‭ ‬المخاطر‭ ‬بسبب‭ ‬عملهم‭/‬ن‭ ‬وتواجدهم‭/‬ن‭ ‬بالمجال‭ ‬العام‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المخاطر،‭ ‬تواجه‭ ‬المحاميات‭ ‬انتهاكات‭ ‬ومخاطر‭ ‬مضاعفة‭ ‬لكونهن‭ ‬نساء،‭ ‬مثل‭ ‬تهديدات‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬أثناء‭ ‬أداء‭ ‬عملهن‭.‬


تؤثر‭ ‬جرائم‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬الفعلية‭ ‬أو‭ ‬المحتملة‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬المحاميات‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬حيث‭ ‬يفضل‭ ‬عدد‭ ‬غير‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬المحاميات‭ ‬قصر‭ ‬عملهن‭ ‬على‭ ‬الأعمال‭ ‬المكتبية‭ ‬أو‭ ‬رفض‭ ‬العمل‭ ‬بنيابات‭ ‬أو‭ ‬دوائر‭ ‬قضائية‭ ‬معينة‭ ‬تتسم‭ ‬جغرافيا‭ ‬بعدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأمان،‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬خبراتهن‭ ‬وفرصهن‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬مهنياً‭ ‬ويحد‭ ‬من‭ ‬تواجدهن‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العام‭. ‬بالإضافة‭ ‬لبعض‭ ‬وقائع‭ ‬الاستغلال‭ ‬والتحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬من‭ ‬زملائهن‭ ‬المحامين‭ ‬وبخاصة‭ ‬المتدربات‭ ‬منهن‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬النقابي‭ ‬مقارنة‭ ‬بنظرائهن‭ ‬الرجال‭ ‬ويعوق‭ ‬ترشحهن‭ ‬داخل‭ ‬المناصب‭ ‬النقابية‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬تفشي‭ ‬جرائم‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‭ ‬المصري‭ ‬والتسامح‭ ‬المجتمعي‭ ‬تجاه‭ ‬المتهمين،‭ ‬ووصم‭ ‬النساء‭ ‬اللاتي‭ ‬يقدمن‭ ‬على‭ ‬التقاضي‭ ‬أو‭ ‬الحديث‭ ‬عما‭ ‬يتعرضن‭ ‬له،‭ ‬تظاهرت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاميات‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬‮«‬دار‭ ‬القضاء‭ ‬العالي‮»‬‭ ‬للتنديد‭ ‬بالعنف‭ ‬الجنسي‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬النساء‭ ‬المصريات‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬فبراير‭ ‬2014‭. ‬لذا‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تتبني‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭ ‬سياسة‭ ‬تجاه‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬ضد‭ ‬المحاميات‭ ‬لتمكينهن‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬عملهن‭ ‬وإتاحة‭ ‬فرص‭ ‬متساوية‭ ‬للعمل‭ ‬النقابي‭ ‬بينهن‭ ‬وبين‭ ‬زملائهن‭ ‬الرجال،‭ ‬وكذلك‭ ‬لجنة‭ ‬خاصة‭ ‬بالنساء‭ ‬تضمن‭ ‬تمثيلهن‭ ‬داخل‭ ‬النقابة‭ ‬وتهتم‭ ‬بقضايا‭ ‬التمييز‭ ‬والعنف‭ ‬الجنسي‭.‬


شهدت‭ ‬الشهور‭ ‬الماضية‭ ‬بعض‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬اهتمام‭ ‬النقابة‭ ‬بسؤال‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬أو‭ ‬تمكين‭ ‬المحاميات‭ ‬عموما،‭ ‬مثل‭ ‬قرار‭ ‬نقيب‭ ‬المحامين‭ ‬‮«‬سامح‭ ‬عاشور‮»‬‭ ‬بتجميد‭ ‬أعمال‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬بالنقابة‭ ‬العامة‭ ‬داخل‭ ‬القاهرة‭ ‬بسبب‭ ‬بعض‭ ‬الشكاوى‭ ‬الواردة‭ ‬إليه،‭ ‬وهو‭ ‬قرار‭ ‬تعسفي‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬إقصاء‭ ‬المحاميات‭ ‬وتهميش‭ ‬دورهن‭ ‬داخل‭ ‬النقابة‭. ‬واستكمالاً‭ ‬لتجاهل‭ ‬احتياجات‭ ‬ومطالب‭ ‬المحاميات،‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬10‭ ‬لجان‭ ‬لبحث‭ ‬مشكلات‭ ‬المهنة‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬للنقابة‭ ‬دون‭ ‬التطرق‭ ‬للجان‭ ‬تختص‭ ‬بمناهضة‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬ضد‭ ‬المحاميات‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬عملهن‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬النقابة،‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬أي‭ ‬إشارة‭ ‬لقضايا‭ ‬النساء‭ ‬داخل‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭ ‬في‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أو‭ ‬مقترح‭ ‬مجلس‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭. ‬ففي‭ ‬7‭ ‬مايو‭ ‬2017،‭ ‬تقدم‭ ‬وكيل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬النائب‭ ‬‮«‬سليمان‭ ‬وهدان‮»‬‭ ‬بمشروع‭ ‬قانون‭ ‬لتعديل‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬رقم‭ ‬17‭ ‬لسنة‭ ‬1983‭ ‬ولم‭ ‬تتطرق‭ ‬التعديلات‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الإشكاليات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المحاميات‭ ‬مثل‭ ‬تمثيل‭ ‬المحاميات‭ ‬العادل‭ ‬أو‭ ‬ضمانات‭ ‬أخرى‭ ‬لتمكين‭ ‬المحاميات‭ ‬داخل‭ ‬نقابتهن‭. ‬وأبدت‭ ‬النقابة‭ ‬اعتراضها‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬وقدمت‭ ‬مشروعا‭ ‬بديلاً‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬مايو‭ ‬2017‭. ‬واكتفى‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بوضع‭ ‬كوتا‭ ‬للمحاميات‭ ‬قوامها‭ ‬مقعد‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬المقعد‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬التمثيل‭ ‬المناسب‭ ‬للمحاميات‭ ‬داخل‭ ‬النقابة،‭ ‬وفي‭ ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬هي‭ ‬نسبة‭ ‬ضئيلة‭ ‬جدا‭ ‬مقارنة‭ ‬بعضوية‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬النقابة‭ ‬والتي‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬٪30‭ ‬عام‭ ‬2013‭‬.


تهدف‭ ‬نظرة‭ ‬للدراسات‭ ‬النسوية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الورقة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬إشكاليات‭ ‬العنف‭ ‬والتمييز‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المحاميات‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬العام،‭ ‬وعرض‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬النساء‭ ‬داخل‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين،‭ ‬ثم‭ ‬تقديم‭ ‬مقترح‭ ‬لتعديل‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬تمكين‭ ‬المحاميات‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬عملهن‭ ‬ووصولهن‭ ‬للمناصب‭ ‬القيادية‭ ‬داخل‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭ ‬وإزالة‭ ‬السياسات‭ ‬والآليات‭ ‬التي‭ ‬تخل‭ ‬بمبدأ‭ ‬المساواة‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬وتشكل‭ ‬تمييزا‭ ‬ضدهن‭. ‬


تعتبر‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬النقابات‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬وقد‭ ‬نشأت‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نقابة‭ ‬للمحامين،‭ ‬فكانت‭ ‬النقابة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬للمحامين‭ ‬المصريين‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬المختلطة‮»‬‭ ‬والثانية‭ ‬‮«‬للمحامين‭ ‬المصريين‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬الشرعية‮»‬‭ ‬والثالثة‭ ‬‮«‬للمحامين‭ ‬المصريين‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬الأهلية‭/ ‬الوطنية‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬الثلاثين‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬عام‭ ‬1912،‭ ‬والأخيرة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تطورت‭ ‬وشكلت‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭ ‬الحالية‭.‬


وانضمت‭ ‬النساء‭ ‬المصريات‭ ‬مبكراً‭ ‬للعمل‭ ‬بمهنة‭ ‬المحاماة‭ ‬والالتحاق‭ ‬بنقابة‭ ‬المحامين،‭ ‬منهم‭ ‬السيدة‭ ‬‮«‬نعيمة‭ ‬إلياس‭ ‬الأيوبي‮»‬،والسيدة‭ ‬‮«‬مفيدة‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‮»‬‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬بالمحاماة‭ ‬عقب‭ ‬تخرجها‭ ‬وانضمت‭ ‬لنقابة‭ ‬المحامين‭ ‬وكانت‭ ‬أول‭ ‬محامية‭ ‬تقيّد‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬وكانت‭ ‬أول‭ ‬سيدة‭ ‬تنضم‭ ‬إلى‭ ‬لجان‭ ‬تعديل‭ ‬القوانين،‭ ‬وأول‭ ‬محامية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬تترافع‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬العسكرية،‭ ‬وأما‭ ‬عن‭ ‬تمثيل‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين،‭ ‬خلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬عام‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1912‭ ‬وحتى‭ ‬2018،‭ ‬لم‭ ‬تمثل‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭ ‬سوى‭ ‬ثلاث‭ ‬محاميات‭ ‬فقط،‭ ‬وهن‭ ‬السيدة‭ ‬زينب‭ ‬الجويني،‭ ‬والمستشارة‭ ‬تهاني‭ ‬الجبالي،‭ ‬والسيدة‭ ‬بشرى‭ ‬عصفور‭ ‬فقط‭ ‬لاغير‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬النساء‭ ‬داخل‭ ‬النقابة‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬حوالي‭ ‬30٪‭ ‬عام‭ ‬2013‭. ‬ومما‭ ‬لاشك‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬ضعف‭ ‬التمثيل‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬المحاميات‭ ‬داخل‭ ‬النقابة‭ ‬وعدم‭ ‬مراعاة‭ ‬قضاياهن‭ ‬بشكل‭ ‬جاد‭. ‬وانعكس‭ ‬هذا‭ ‬الخلل‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬قضايا‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬اللاتي‭ ‬يتعرضن‭ ‬له‭ ‬أثناء‭ ‬عملهن،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬الوقائع‭ ‬موجهة‭ ‬من‭ ‬زملائهن‭ ‬داخل‭ ‬النقابة‭.‬


وهذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬29‭ ‬مارس‭ ‬2017‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬المحامية‭ ‬هدى‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬حيث‭ ‬تعرضت‭ ‬للتحرش‭ ‬اللفظي‭ ‬والاعتداء‭ ‬بالضرب‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭ ‬أُثناء‭ ‬تواجدها‭ ‬في‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭ ‬المصرية‭ ‬لإنهاء‭ ‬بعض‭ ‬الأوراق‭ ‬اللازمة‭ ‬لتجديد‭ ‬الكارنيه‭ ‬الخاص‭ ‬بالنقابة،‭ ‬ولم‭ ‬يتدخل‭ ‬النقيب‭ ‬أو‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬المحامية‭ ‬هدى‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬بلاغ‭ ‬رسمي‭ ‬ضد‭ ‬عضو‭ ‬النقابة،‭ ‬ومطالبة‭ ‬النقيب‭ ‬ومجلس‭ ‬النقابة‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمعاقبة‭ ‬وتأديب‭ ‬عضو‭ ‬المجلس،‭ ‬ولكن‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭.‬


وهناك‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬التمييز‭ ‬ضد‭ ‬المحاميات‭ ‬وإخلال‭ ‬مبدأ‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬أحقية‭ ‬المحاميات‭ ‬بإضافة‭ ‬ذويهم‭ ‬إلى‭ ‬البطاقة‭ ‬العلاجية‭ ‬والمعاش‭ ‬مقارنة‭ ‬بزملائهم‭ ‬الرجال‭ ‬المحامين‭.‬


ولضرورة‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬العنف‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬والجنسي‭ ‬منها‭ ‬ضد‭ ‬المحاميات‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬يجب‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬تمثيلهن‭ ‬داخل‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭ ‬لوضع‭ ‬السياسات‭ ‬المستجيبة‭ ‬للنوع،‭ ‬ووجود‭ ‬مراجعة‭ ‬لآليات‭ ‬لجنة‭ ‬التأديب‭ ‬لنقابة‭ ‬المحامين‭ ‬لتفعيل‭ ‬لجنة‭ ‬لمناهضة‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭ ‬المقترحة‭ ‬بالنقابة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬ومعالجة‭ ‬السياسات‭ ‬التمييزية‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬المحاميات‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭. ‬ولتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬السابقة‭ ‬نقدم‭ ‬مقترح‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬مواد‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬رقم‭ ‬17‭ ‬لسنة‭ ‬1983‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يراعي‭ ‬دمج‭ ‬قضايا‭ ‬النوع‭ ‬بالقانون،‭ ‬ومناهضة‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬ضد‭ ‬النساء،‭ ‬وإنشاء‭ ‬لجان‭ ‬نوعية‭ ‬دائمة‭ ‬للمرأة‭ ‬بكافة‭ ‬النقابات‭ ‬الفرعية‭.‬


يهدف‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬لتمثيل‭ ‬النساء‭ ‬داخل‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭ ‬بشكل‭ ‬عادل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تخصيص‭ ‬‮«‬كوتا‮»‬‭ ‬للنساء‭ ‬بحد‭ ‬أدني‭ ‬30٪‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المناصب‭ ‬النقابية‭ ‬والإدارية‭ ‬داخل‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭ ‬بالإضافة‭ ‬لتعديل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الخاصة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بدمج‭ ‬قضايا‭ ‬النوع‭ ‬بالقانون،‭ ‬والأهمية‭ ‬البالغة‭ ‬لمراعاة‭ ‬التمثيل‭ ‬النسبي‭ ‬للنساء‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الهيكل‭ ‬الإداري‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬تولي‭ ‬المناصب‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين،‭ ‬ووضع‭ ‬تصور‭ ‬للجنة‭ ‬مناهضة‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬النقابة‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬تعديل‭ ‬مجلس‭ ‬التأديب‭ ‬بالنقابة،‭ ‬وتقديم‭ ‬مقترح‭ ‬آخر‭ ‬يتعلق‭ ‬بإنشاء‭ ‬لجان‭ ‬نوعية‭ ‬دائمة‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬النقابات‭ ‬الفرعية‭ ‬للمحامين‭. ‬ونحاول‭ ‬تقديم‭ ‬المقترح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬النص‭ ‬الحالي‭ ‬للقانون‭ ‬والنص‭ ‬المقترح‭ ‬من‭ ‬جهتنا‭ ‬لجعل‭ ‬القانون‭ ‬أكثر‭ ‬حساسية‭ ‬لقضايا‭ ‬النوع‭.‬‭ ‬


لجنة‭ ‬القيد(‭ ‬م16‭ ‬) النص‭ ‬الحالي‭:‬


يقدم‭ ‬طلب‭ ‬القيد‭ ‬بالجدول‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬قبول‭ ‬المحامين‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬في‭ ‬النقابة‭ ‬العامة‭ ‬برئاسة‭ ‬النقيب‭ ‬أو‭ ‬وكيل‭ ‬النقابة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬غيابه‭ ‬وعضوية‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬المحامين‭ ‬المقبولين‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬أو‭ ‬محاكم‭ ‬الاستئناف‭ ‬يختارهم‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أعضائه‭ ‬سنويا‭.‬


النص‭ ‬المقترح‭:‬


م16‭/ ‬يقدم‭ ‬طلب‭ ‬القيد‭ ‬بالجدول‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬قبول‭ ‬المحامين‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬في‭ ‬النقابة‭ ‬العامة‭ ‬برئاسة‭ ‬النقيب‭/‬ة‭ ‬أو‭ ‬وكيل‭/‬ة‭ ‬النقابة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬غيابه‭ ‬وعضوية‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬المحامين‭/‬ات‭ ‬المقبولين‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬أو‭ ‬محاكم‭ ‬الاستئناف‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬سيدتين‭ ‬يختارهم‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أعضائه‭ ‬سنويا‭.‬


مادة‭ ‬مقترحة‭ ‬لضمان‭ ‬خصوصية‭ ‬الموكلين‭/‬ات‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭

( م‭ ‬16مكرر‭ (‬مادة‭ ‬مقترحة‭:


لا‭ ‬يجوز‭ ‬للمحامي‭/‬ة‭ ‬أن‭ ‬ي‭/‬تدلي‭ ‬بتصريحات‭ ‬أو‭ ‬بيانات‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬المنظورة‭ ‬التي‭ ‬ي‭/‬تتولى‭ ‬الدفاع‭ ‬فيها‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬ي‭/‬تنشر‭ ‬أمورا‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬سير‭ ‬هذه‭ ‬الدعاوى‭ ‬لصالح‭ ‬موكله‭ ‬أو‭ ‬ضد‭ ‬خصمه‭/‬ا‭.‬

ولا‭ ‬يجوز‭ ‬للمحامي‭/‬ة‭ ‬تسريب‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬للناجيات‭ ‬من‭ ‬وقائع‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬سواء‭ ‬للصحافة‭ ‬والإعلام‭ ‬أو‭ ‬لذوي‭ ‬المتهمين‭.‬


( م121‭- ‬) تعمل‭ ‬النقابة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الآتية‭ ‬وفق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭: ‬


النص‭ ‬الحالي‭: ‬

تعمل‭ ‬النقابة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الآتية‭ ‬وفق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭:‬

‭‬أ‌‭ ( ‬تنظيم‭ ‬ممارسة‭ ‬مهنة‭ ‬المحاماة‭ ‬وضمان‭ ‬حسن‭ ‬أدائها‭.‬

ب‌ ) ‬كفالة‭ ‬حق‭ ‬الدفاع‭ ‬للمواطنين‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬القضائية‭ ‬لغير‭ ‬القادرين‭ ‬منهم‭.‬

جـ‭ ( ‬العناية‭ ‬بمصالح‭ ‬أعضائها‭ ‬وتزكية‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬بينهم‭ ‬وضمان‭ ‬استقلالهم‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬رسالتهم‭.‬

د‭ ( ‬تشجيع‭ ‬البحوث‭ ‬القانونية‭ ‬ودراسات‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭.‬

هـ‭ ( ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬النقابات‭ ‬المهنية‭ ‬والمنظمات‭ ‬المماثلة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والدول‭ ‬الأفريقية‭ ‬وغيرها‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬الأهداف‭ ‬القومية‭ ‬للأمة‭ ‬العربية‭ ‬ونصرة‭ ‬قضايا‭ ‬الحرية‭ ‬والسلام‭ ‬والتقدم‭.


النص‭ ‬المقترح‭:‬


أ‌ ) ‬تنظيم‭ ‬ممارسة‭ ‬مهنة‭ ‬المحاماة‭ ‬وضمان‭ ‬حسن‭ ‬أدائها‭.‬

ب‌‭( ‬ كفالة‭ ‬حق‭ ‬الدفاع‭ ‬للمواطنين‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬القضائية‭ ‬لغير‭ ‬القادرين‭ ‬منهم‭.‬

جـ‭ ( ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬المساواة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬أعضائها‭ ‬ورعاية‭ ‬مصالحهم‭ ‬وحقوقهم‭ ‬بلا‭ ‬تمييز‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الجنس‭ ‬أو‭ ‬الانتماء‭ ‬السياسي‭ ‬أو‭ ‬الدين‭.‬

د ‭ (‬تشجيع‭ ‬البحوث‭ ‬القانونية‭ ‬ودراسات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والمواطنة‭.‬

هـ‭ ( ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬النقابات‭ ‬المهنية‭ ‬والمنظمات‭ ‬المماثلة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والدول‭ ‬الأفريقية‭ ‬وغيرها‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬آليات‭ ‬التقاضي‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭.‬


مجلس‭ ‬النقابة‭ ‬العامة‭


المادة‭ ‬رقم‭ ‬131‭ /‬2‭


يشكل‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭ ‬العامة‭ ‬من:-


النص‭ ‬الحالي‭: ‬


- نقيب‭ ‬المحامين‭.‬

- عضو‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬محكمة‭ ‬ابتدائية‭ ‬تنتخبه‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للنقابة‭ ‬الفرعية‭ ‬فإذا‭ ‬زاد‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬هذه‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬عشرين‭ ‬ألف‭ ‬محام‭ ‬تمثل‭ ‬بعضوين‭.‬

خمسة‭ ‬عشر‭ ‬عضواً‭ ‬مقيدين‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارات‭ ‬القانونية‭ ‬الخاضعين‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬47‭ ‬لسنة‭ ‬1973‭ ‬بشأن‭ ‬الإدارات‭ ‬القانونية‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬والهيئات‭ ‬العامة‭ ‬والوحدات‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬ويتم‭ ‬اختيارهم‭ ‬بمعرفة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬124‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

- ولا‭ ‬يجوز‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬الترشيح‭ ‬لمركز‭ ‬النقيب‭ ‬وعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬الترشيح‭ ‬لتمثيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭.


النص‭ ‬المقترح‭: ‬


- النقيب‭/‬ة‭ ‬رئيسًا

- عضو‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬محكمة‭ ‬ابتدائية‭ ‬تنتخبه‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للنقابة‭ ‬الفرعية‭ ‬فإذا‭ ‬زاد‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬هذه‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬عشرين‭ ‬ألف‭ ‬محام‭ ‬تمثل‭ ‬بعضوين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أحدهم‭ ‬سيدة‭.‬

- خمسة‭ ‬عشر‭ ‬عضوا‭ ‬مقيدين‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بينهم‭ ‬‮«‬خمس‭ ‬نساء‮»‬،‭ ‬وثلاثة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارات‭ ‬القانونية‭ ‬الخاضعين‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬47‭ ‬لسنة‭ ‬1983‭ ‬بشأن‭ ‬الإدارات‭ ‬القانونية‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬والهيئات‭ ‬العامة‭ ‬والوحدات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬سيدة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬ويتم‭ ‬اختيارهم‭ ‬بمعرفة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬124‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬17‭ ‬لسنة‭ ‬1983‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬الترشيح‭ ‬لمركز‭ ‬النقيب‭ ‬وعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬الترشح‭ ‬لتمثيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭.‬

- عضو‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬محكمة‭ ‬ابتدائية‭ ‬تنتخبه‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للنقابة‭ ‬الفرعية‭ ‬فإذا‭ ‬زاد‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬هذه‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬عشرين‭ ‬ألف‭ ‬محام‭ ‬تمثل‭ ‬بعضوين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أحدهما‭ ‬سيدة‭.‬


هيئة‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة


( م ‭ ‬137) ‬النص‭ ‬الحالي‭:‬

- يعين‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أعضائه‭ ‬كل‭ ‬سنتين‭ ‬هيئة‭ ‬المكتب‭ ‬مشكلة‭ ‬من‭ ‬وكيلين‭ ‬وأمين‭ ‬عام‭ ‬وأمين‭ ‬للصندوق‭ ‬ويتولى‭ ‬النقيب‭ ‬رئاسته‭.‬

- ويشترط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬النقيب‭ ‬وأحد‭ ‬الوكيلين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ممن‭ ‬يزاولون‭ ‬المهنة‭ ‬مستقلين‭.‬

- ويجوز‭ ‬للمجلس‭ ‬أن‭ ‬يعين‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أعضائه‭ ‬أمينا‭ ‬عاما‭ ‬مساعدا‭ ‬أو‭ ‬أمينا‭ ‬مساعدا‭ ‬للصندوق‭ ‬ويكونون‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬المكتب‭.‬

- ويحدد‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬للنقابة‭ ‬اختصاصات‭ ‬أعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬وتوزيع‭ ‬الأعمال‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬وتشكيل‭ ‬لجانه‭ ‬واختصاصاته‭.‬

النص‭ ‬المقترح‭: ‬

‭ ‬يعين‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أعضائه‭ ‬كل‭ ‬سنتين‭ ‬هيئة‭ ‬المكتب‭ ‬مشكلة‭ ‬من‭ ‬وكيلين‭ ‬يكون‭ ‬أحدهما‭ ‬سيدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وأمين‭ ‬عام‭ ‬وأمين‭ ‬الصندوق‭ ‬ويتولى‭ ‬النقيب‭ ‬رئاسته‭.‬



أ‭- ‬لجنة‭ ‬مناهضة‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬النساء


م‭ ‬105‭/ ‬النص‭ ‬الحالي‭:‬


‭ ‬يشكل‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭ ‬الفرعية‭ ‬سنويا‭ ‬لجنة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أعضائه‭ ‬لتحقيق‭ ‬الشكاوى‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬ضد‭ ‬المحامين‭ ‬أو‭ ‬تحال‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬النقابة‭ ‬فإذا‭ ‬رأت‭ ‬اللجنة‭ ‬فيها‭ ‬ما‭ ‬يستوجب‭ ‬المؤاخذة،‭ ‬وقعت‭ ‬عقوبة‭ ‬الإنذار‭ ‬أو‭ ‬أحالت‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭ ‬العامة‭ ‬إذا‭ ‬رأت‭ ‬توقيع‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬وإلا‭ ‬حفظت‭ ‬الشكوى،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬الأكثر‭ ‬ولكل‭ ‬من‭ ‬الشاكي‭ ‬والمشكو‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬أن‭ ‬يتظلم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يوما‭ ‬إلى‭ ‬النقابة‭ ‬العامة‭.‬

النص‭ ‬المقترح‭:‬


يشكل‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭ ‬الفرعية‭ ‬سنويا‭ ‬لجنة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أعضائه‭ ‬لتحقيق‭ ‬الشكاوى‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬ضد‭ ‬المحامين‭ ‬أو‭ ‬تحال‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬النقابة،‭ ‬وتنشأ‭ ‬بكل‭ ‬نقابة‭ ‬فرعية‭ ‬لجنة‭ ‬دائمة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬مناهضة‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬النساء‮»‬‭ ‬تختص‭ ‬بتحقيق‭ ‬وقائع‭ ‬الشكاوى‭ ‬الخاصة‭ ‬بـالمحاميات‭ ‬اللاتي‭ ‬يتعرضن‭ ‬لوقائع‭ ‬عنف‭ ‬جنسي‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬النقابة‭. ‬فإذا‭ ‬رأت‭ ‬اللجنة‭ ‬فيها‭ ‬ما‭ ‬يستوجب‭ ‬المؤاخذة،‭ ‬وقعت‭ ‬عقوبة‭ ‬الإنذار‭ ‬أو‭ ‬أحالت‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭ ‬العامة‭ ‬إذا‭ ‬رأت‭ ‬توقيع‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬وإلا‭ ‬حفظت‭ ‬الشكوى،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬الأكثر‭ ‬ولكل‭ ‬من‭ ‬الشاكي‭ ‬والمشكو‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬أن‭ ‬يتظلم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يوما‭ ‬إلى‭ ‬النقابة‭ ‬العامة‭.‬


تشكيل‭ ‬اللجنة‭:‬


النقيب‭/‬ة‭ ‬رئيساً‭.‬

اثنين‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬منهم‭ ‬سيدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬يتم‭ ‬انتخابهم‭ ‬سنويا‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة،‭ ‬يفضل‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬قد‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬دورة‭ ‬تأهيلية‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬القومي‭ ‬للمرأة‭ ‬أو‭ ‬إحدى‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬


اختصاصات‭ ‬اللجنة‭:‬


- وضع‭ ‬سياسة‭ ‬عامة‭ ‬داخل‭ ‬النقابة‭ ‬لمناهضة‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬ضد‭ ‬النساء،‭ ‬وعرضها‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭ ‬والجمعية‭ ‬العمومية‭.‬

- التحقيق‭ ‬إدارياً‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬التحرش‭ ‬والعنف‭ ‬الجنسي‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المتهم‭ ‬عضواً‭ ‬بالنقابة‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬الشاكية‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬عضوية‭ ‬النقابة‭ ‬أو‭ ‬متدربة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬مكاتب‭ ‬أو‭ ‬شركات‭ ‬المحاماة‭ ‬والإدارات‭ ‬القانونية‭.‬

- أحقية‭ ‬اللجنة‭ ‬استدعاء‭ ‬من‭ ‬ترى‭ ‬سماع‭ ‬شهادته‭ ‬لازم‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬وعضوات‭ ‬النقابة‭ ‬أو‭ ‬العاملين‭ ‬والعاملات‭ ‬بالإدارات‭ ‬القانونية‭ ‬أو‭ ‬غيرهم‭.‬

- مخاطبة‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والخاصة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬والوثائق‭ ‬والاستيضاح‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬والوقائع‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬ضرورياً‭ ‬لسير‭ ‬التحقيق‭.‬

- إحالة‭ ‬الشكاوى‭ ‬المتعلقة‭ ‬باختصاصها‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬التأديب‭. ‬

- واستثناء‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬المادة‭ ‬98‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬مدة‭ ‬المنع‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬المهنة‭ ‬عن‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬لكل‭ ‬محام‭ ‬تثبت‭ ‬إدانته‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬عنف‭ ‬ضد‭ ‬إحدى‭ ‬عضوات‭ ‬النقابة‭.‬

ويستتبع‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬تعديل‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬التأديب‭ ‬ليصبح‭ ‬كما‭ ‬يلي‭:‬


(المادة‭ ‬(107‭ ‬النص‭ ‬الحالي‭:‬


يكون‭ ‬تأديب‭ ‬المحامين‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬مجلس‭ ‬يشكل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬استئناف‭ ‬القاهرة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ينوب‭ ‬عنه‭ ‬ومن‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬قضاة‭ ‬المحكمة‭ ‬المذكورة‭ ‬تعينهما‭ ‬جمعيتها‭ ‬العمومية‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬ومن‭ ‬عضوين‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭ ‬يختار‭ ‬أحدهما‭ ‬المحامي‭ ‬المرفوعة‭ ‬عليه‭ ‬الدعوى‭ ‬التأديبية‭ ‬ويختار‭ ‬الآخر‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭.


النص‭ ‬المقترح‭:

يكون‭ ‬تأديب‭ ‬المحامين‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬مجلس‭ ‬يشكل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬استئناف‭ ‬القاهرة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ينوب‭ ‬عنه‭ ‬واثنين‭ ‬من‭ ‬قضاة‭ ‬المحكمة‭ ‬المذكورة‭ ‬تعيينهم‭ ‬جمعيتها‭ ‬العمومية‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬ومن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعضاء‭ ‬أحدهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭ ‬يختار‭ ‬أحدهما‭ ‬المحامي‭ ‬المرفوعة‭ ‬عليه‭ ‬الدعوى‭ ‬التأديبية‭ ‬ويختار‭ ‬الآخرين‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭.‬


ب‭- ‬لجنة‭ ‬المرأة


مادة‭ ‬مقترحة‭:


‭)‬ المادة ‭ ‬137) ‬مكرر‭/ ‬ينشأ‭ ‬بكل‭ ‬نقابة‭ ‬فرعية‭ ‬لجنة‭ ‬نوعية‭ ‬دائمة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬المرأة‮»‬‭ ‬تتشكل‭ ‬من‭:


تشكيل‭ ‬اللجنة‭:‬

رئيس‭/‬ة‭ ‬النقابة‭ ‬الفرعية‭.

ثلاث‭ ‬أعضاء‭ ‬يختارهم‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬سيدتين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬


اختصاصات‭ ‬اللجنة‭:‬


- تنظيم‭ ‬الندوات‭ ‬والورش‭ ‬لمناصرة‭ ‬المحاميات‭ ‬وبحث‭ ‬فرص‭ ‬تمثيلهن‭ ‬تمثيلا‭ ‬مناسبا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناصب‭ ‬النقابية‭.‬

- مراجعة‭ ‬القانون‭ ‬والنظام‭ ‬الداخلي‭ ‬للنقابة‭ ‬وبرامج‭ ‬اللجان‭ ‬القائمة‭ ‬واقتراح‭ ‬التعديلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمناهضة‭ ‬التمييز‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭ ‬لتمكين‭ ‬المحاميات‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬عملهن‭ ‬وتعزيز‭ ‬تواجدهن‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭.‬

- إصدار‭ ‬المطبوعات‭ ‬الدورية‭ ‬التي‭ ‬تعلن‭ ‬نسب‭ ‬تمثيل‭ ‬النساء‭ ‬داخل‭ ‬النقابة‭ ‬سنويا‭ ‬وأهم‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬المحاميات‭.‬

- إبداء‭ ‬الرأي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬قضايا‭ ‬النساء‭.‬

- العمل‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬الدستورية‭ ‬والمدنية‭ ‬والسياسية‭ ‬للنساء‭.‬

- متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الدولة‭ ‬للاتفاقيات‭ ‬والمعاهدات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬صدقت‭ ‬عليها‭ ‬وتتعلق‭ ‬بحقوق‭ ‬النساء‭.‬

- العمل‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬ضد‭ ‬المحاكم‭ ‬والنيابات‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتوفر‭ ‬بها‭ ‬مرافق‭ ‬وتجهيزات‭ ‬ملائمة‭ ‬لتواجد‭ ‬للنساء‭ ‬لأن‭ ‬عدم‭ ‬توفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الأساسية‭ ‬يشكل‭ ‬عائقاً‭ ‬غير‭ ‬عادل‭ ‬يمنع‭ ‬المحاميات‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬عملهن‭.‬