وثيقة:للمحاميات أيضًا الحق في العدالة: مقترح لإدماج قضايا النوع في قانون المحاماة
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
تأليف | غير معيّن |
---|---|
تحرير | غير معيّن |
المصدر | نظرة للدراسات النسوية |
اللغة | العربية |
تاريخ النشر | |
مسار الاسترجاع | http:// nazra.org/2018/12/للمحاميات-أيضًا-الحق-في-العدالة-مقترح-لإدماج-قضايا-النوع-في-قانون-المحاماة?fbclid=IwAR1aCiH9VysR6ff1ToX4HeoYgfoOB04z7w39v_34zlybRr8n2m8b1dZ2nYc
|
تاريخ الاسترجاع |
|
مقدمة
تعد العلاقة بين مهنة المحاماة والمجال العام وثيقة الصلة حيث أن تواجد المحاميات بأقسام الشرطة وزياراتهن للسجون وحضورهن لتحقيقات النيابة العامة ولجلساتهن بالدوائر القضائية يتطلب مجال عام آمن ومستقر. بالتالي، تؤثر التغيرات التي تطرأ على المجال العام على عمل المحاميات بشكل واضح.
شهد المجال العام المصري خلال الأعوام الماضية العديد من التغيرات والأحداث المتوالية، مما قد يصعب على المحاميات ممارسة عملهن في بعض السياقات. وإن كانت المحاميات والمحامين قد يتعرضون لذات المخاطر بسبب عملهم/ن وتواجدهم/ن بالمجال العام إلا أنه فضلا عن هذه المخاطر، تواجه المحاميات انتهاكات ومخاطر مضاعفة لكونهن نساء، مثل تهديدات العنف الجنسي أثناء أداء عملهن.
تؤثر جرائم العنف الجنسي الفعلية أو المحتملة على عمل المحاميات بشكل كبير، حيث يفضل عدد غير قليل من المحاميات قصر عملهن على الأعمال المكتبية أو رفض العمل بنيابات أو دوائر قضائية معينة تتسم جغرافيا بعدم الاستقرار والأمان، مما يؤثر على خبراتهن وفرصهن في التطور مهنياً ويحد من تواجدهن في المجال العام. بالإضافة لبعض وقائع الاستغلال والتحرش الجنسي من زملائهن المحامين وبخاصة المتدربات منهن وهو ما يحد من ممارسة النشاط النقابي مقارنة بنظرائهن الرجال ويعوق ترشحهن داخل المناصب النقابية. وفي ظل تفشي جرائم العنف الجنسي داخل المجتمع المصري والتسامح المجتمعي تجاه المتهمين، ووصم النساء اللاتي يقدمن على التقاضي أو الحديث عما يتعرضن له، تظاهرت عدد من المحاميات أمام مبنى «دار القضاء العالي» للتنديد بالعنف الجنسي التي تتعرض له النساء المصريات في 17 فبراير 2014. لذا بات من الضروري أن تتبني نقابة المحامين سياسة تجاه العنف الجنسي ضد المحاميات لتمكينهن من ممارسة عملهن وإتاحة فرص متساوية للعمل النقابي بينهن وبين زملائهن الرجال، وكذلك لجنة خاصة بالنساء تضمن تمثيلهن داخل النقابة وتهتم بقضايا التمييز والعنف الجنسي.
شهدت الشهور الماضية بعض الأحداث التي تدل على عدم اهتمام النقابة بسؤال العنف الجنسي أو تمكين المحاميات عموما، مثل قرار نقيب المحامين «سامح عاشور» بتجميد أعمال لجنة المرأة بالنقابة العامة داخل القاهرة بسبب بعض الشكاوى الواردة إليه، وهو قرار تعسفي يساهم في إقصاء المحاميات وتهميش دورهن داخل النقابة. واستكمالاً لتجاهل احتياجات ومطالب المحاميات، تم تشكيل 10 لجان لبحث مشكلات المهنة خلال المؤتمر السنوي للنقابة دون التطرق للجان تختص بمناهضة العنف الجنسي ضد المحاميات سواء في أماكن عملهن أو في النقابة، ولا توجد أي إشارة لقضايا النساء داخل نقابة المحامين في مقترح قانون المحاماة المقدم من مجلس النواب أو مقترح مجلس نقابة المحامين. ففي 7 مايو 2017، تقدم وكيل مجلس النواب النائب «سليمان وهدان» بمشروع قانون لتعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ولم تتطرق التعديلات إلى أي من الإشكاليات التي تواجه المحاميات مثل تمثيل المحاميات العادل أو ضمانات أخرى لتمكين المحاميات داخل نقابتهن. وأبدت النقابة اعتراضها على مشروع القانون وقدمت مشروعا بديلاً في 11 مايو 2017. واكتفى مشروع القانون بوضع كوتا للمحاميات قوامها مقعد واحد فقط في مجلس نقابة المحامين، معتبراً أن ذلك المقعد هو ما يضمن التمثيل المناسب للمحاميات داخل النقابة، وفي حقيقة الأمر هي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بعضوية النساء في النقابة والتي تبلغ حوالي ٪30 عام 2013.
تهدف نظرة للدراسات النسوية في هذه الورقة إلى بحث إشكاليات العنف والتمييز التي تواجه المحاميات سواء في المجال الخاص أو العام، وعرض العقبات التي تواجهها النساء داخل نقابة المحامين، ثم تقديم مقترح لتعديل قانون المحاماة بالشكل الذي يضمن تمكين المحاميات من أداء عملهن ووصولهن للمناصب القيادية داخل نقابة المحامين وإزالة السياسات والآليات التي تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتشكل تمييزا ضدهن.
تعتبر نقابة المحامين من أقدم النقابات المهنية في مصر، وقد نشأت في بداية العمل النقابي أكثر من نقابة للمحامين، فكانت النقابة الأولى «للمحامين المصريين أمام المحاكم المختلطة» والثانية «للمحامين المصريين أمام المحاكم الشرعية» والثالثة «للمحامين المصريين أمام المحاكم الأهلية/ الوطنية» والتي تأسست في الثلاثين من سبتمبر عام 1912، والأخيرة هي التي تطورت وشكلت نقابة المحامين الحالية.
وانضمت النساء المصريات مبكراً للعمل بمهنة المحاماة والالتحاق بنقابة المحامين، منهم السيدة «نعيمة إلياس الأيوبي»،والسيدة «مفيدة عبد الرحمن» التي عملت بالمحاماة عقب تخرجها وانضمت لنقابة المحامين وكانت أول محامية تقيّد أمام محكمة النقض وكانت أول سيدة تنضم إلى لجان تعديل القوانين، وأول محامية في العالم العربي تترافع أمام المحاكم العسكرية، وأما عن تمثيل النساء في مجالس نقابة المحامين، خلال أكثر من مائة عام منذ عام 1912 وحتى 2018، لم تمثل النساء في مجلس النقابة سوى ثلاث محاميات فقط، وهن السيدة زينب الجويني، والمستشارة تهاني الجبالي، والسيدة بشرى عصفور فقط لاغير. وهو ما لا يتناسب مع عدد النساء داخل النقابة الذي وصل حوالي 30٪ عام 2013. ومما لاشك فيه أن ضعف التمثيل أثر على وضع المحاميات داخل النقابة وعدم مراعاة قضاياهن بشكل جاد. وانعكس هذا الخلل على مواجهة قضايا العنف الجنسي اللاتي يتعرضن له أثناء عملهن، لا سيما وإن كانت تلك الوقائع موجهة من زملائهن داخل النقابة.
وهذا ما حدث يوم الأربعاء 29 مارس 2017 في واقعة الاعتداء على المحامية هدى عبد الوهاب حيث تعرضت للتحرش اللفظي والاعتداء بالضرب من أحد أعضاء مجلس النقابة أُثناء تواجدها في نقابة المحامين المصرية لإنهاء بعض الأوراق اللازمة لتجديد الكارنيه الخاص بالنقابة، ولم يتدخل النقيب أو مجلس النقابة على الرغم من تقديم المحامية هدى عبد الوهاب بلاغ رسمي ضد عضو النقابة، ومطالبة النقيب ومجلس النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة وتأديب عضو المجلس، ولكن دون جدوى.
وهناك جانب آخر من التمييز ضد المحاميات وإخلال مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات يتمثل في عدم أحقية المحاميات بإضافة ذويهم إلى البطاقة العلاجية والمعاش مقارنة بزملائهم الرجال المحامين.
ولضرورة توفير بيئة آمنة تحد من جرائم العنف بشكل عام والجنسي منها ضد المحاميات بشكل خاص يجب التأكد من تمثيلهن داخل نقابة المحامين لوضع السياسات المستجيبة للنوع، ووجود مراجعة لآليات لجنة التأديب لنقابة المحامين لتفعيل لجنة لمناهضة العنف ضد النساء المقترحة بالنقابة بشكل عام، ومعالجة السياسات التمييزية التي تواجهها المحاميات بشكل خاص. ولتحقيق الأهداف المرجوة السابقة نقدم مقترح بتعديل بعض مواد قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بالشكل الذي يراعي دمج قضايا النوع بالقانون، ومناهضة العنف الجنسي ضد النساء، وإنشاء لجان نوعية دائمة للمرأة بكافة النقابات الفرعية.
يهدف هذا المقترح لتمثيل النساء داخل مجلس النقابة بشكل عادل عن طريق تخصيص «كوتا» للنساء بحد أدني 30٪ من جميع المناصب النقابية والإدارية داخل نقابة المحامين بالإضافة لتعديل عدد من المواد الخاصة المتعلقة بدمج قضايا النوع بالقانون، والأهمية البالغة لمراعاة التمثيل النسبي للنساء سواء في الهيكل الإداري أو في تولي المناصب العليا في نقابة المحامين، ووضع تصور للجنة مناهضة العنف ضد النساء في النقابة وما يترتب عليه تعديل مجلس التأديب بالنقابة، وتقديم مقترح آخر يتعلق بإنشاء لجان نوعية دائمة للمرأة في جميع النقابات الفرعية للمحامين. ونحاول تقديم المقترح من خلال عرض النص الحالي للقانون والنص المقترح من جهتنا لجعل القانون أكثر حساسية لقضايا النوع.
لجنة القيد( م16 ) النص الحالي:
يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا.
النص المقترح:
م16/ يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب/ة أو وكيل/ة النقابة في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين/ات المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف على أن يكون من بينهم سيدتين يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا.
مادة مقترحة لضمان خصوصية الموكلين/ات في قضايا العنف الجنسي
( م 16مكرر (مادة مقترحة:
لا يجوز للمحامي/ة أن ي/تدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي ي/تتولى الدفاع فيها أو أن ي/تنشر أمورا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه/ا.
ولا يجوز للمحامي/ة تسريب البيانات الشخصية للناجيات من وقائع العنف الجنسي سواء للصحافة والإعلام أو لذوي المتهمين.
( م121- ) تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون:
النص الحالي:
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون:
أ ( تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها.
ب ) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم.
جـ ( العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم.
د ( تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية.
هـ ( التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم.
النص المقترح:
أ ) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها.
ب( كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم.
جـ ( تعزيز قيم المساواة والتعاون بين أعضائها ورعاية مصالحهم وحقوقهم بلا تمييز على أساس الجنس أو الانتماء السياسي أو الدين.
د (تشجيع البحوث القانونية ودراسات حقوق الإنسان والمواطنة.
هـ ( التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الأفريقية وغيرها للعمل على تطوير آليات التقاضي أمام المحاكم الدولية والإقليمية.
مجلس النقابة العامة
المادة رقم 131 /2
يشكل مجلس النقابة العامة من:-
النص الحالي:
- نقيب المحامين.
- عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية على عشرين ألف محام تمثل بعضوين.
خمسة عشر عضواً مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل على أن يكون بينهم ثلاثة من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها في المادة 124 من هذا القانون.
- ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة.
النص المقترح:
- النقيب/ة رئيسًا
- عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية على عشرين ألف محام تمثل بعضوين، على أن يكون أحدهم سيدة.
- خمسة عشر عضوا مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل على أن يكون بينهم «خمس نساء»، وثلاثة من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1983 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن يكون من بينهم سيدة على الأقل، ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها في المادة 124 من القانون 17 لسنة 1983 ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة.
- عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية على عشرين ألف محام تمثل بعضوين على أن يكون أحدهما سيدة.
هيئة مكتب مجلس النقابة
( م 137) النص الحالي:
- يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب مشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين للصندوق ويتولى النقيب رئاسته.
- ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولون المهنة مستقلين.
- ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق ويكونون أعضاء هيئة المكتب.
- ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاته.
النص المقترح:
يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب مشكلة من وكيلين يكون أحدهما سيدة على الأقل وأمين عام وأمين الصندوق ويتولى النقيب رئاسته.
أ- لجنة مناهضة العنف ضد النساء
م 105/ النص الحالي:
يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكي والمشكو في حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما إلى النقابة العامة.
النص المقترح:
يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة، وتنشأ بكل نقابة فرعية لجنة دائمة باسم «لجنة مناهضة العنف ضد النساء» تختص بتحقيق وقائع الشكاوى الخاصة بـالمحاميات اللاتي يتعرضن لوقائع عنف جنسي من أعضاء النقابة. فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خلال شهر على الأكثر ولكل من الشاكي والمشكو في حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما إلى النقابة العامة.
تشكيل اللجنة:
النقيب/ة رئيساً.
اثنين من أعضاء المجلس منهم سيدة على الأقل يتم انتخابهم سنويا من مجلس النقابة، يفضل أن يكونوا قد حصلوا على دورة تأهيلية للتحقيق في هذه النوعية من القضايا من المجلس القومي للمرأة أو إحدى منظمات المجتمع المدني.
اختصاصات اللجنة:
- وضع سياسة عامة داخل النقابة لمناهضة العنف الجنسي ضد النساء، وعرضها على مجلس النقابة والجمعية العمومية.
- التحقيق إدارياً في حالات التحرش والعنف الجنسي إذا كان المتهم عضواً بالنقابة سواء كانت الشاكية حاصلة على عضوية النقابة أو متدربة في إحدى مكاتب أو شركات المحاماة والإدارات القانونية.
- أحقية اللجنة استدعاء من ترى سماع شهادته لازم من أعضاء وعضوات النقابة أو العاملين والعاملات بالإدارات القانونية أو غيرهم.
- مخاطبة الجهات الرسمية والخاصة للحصول على البيانات والوثائق والاستيضاح من المعلومات والوقائع متى كان ذلك ضرورياً لسير التحقيق.
- إحالة الشكاوى المتعلقة باختصاصها إلى مجلس التأديب.
- واستثناء من حكم المادة 98 لا تقل مدة المنع من ممارسة المهنة عن خمس سنوات لكل محام تثبت إدانته في واقعة عنف ضد إحدى عضوات النقابة.
ويستتبع هذا المقترح تعديل تشكيل مجلس التأديب ليصبح كما يلي:
(المادة (107 النص الحالي:
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من قضاة المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
النص المقترح:
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه واثنين من قضاة المحكمة المذكورة تعيينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن ثلاثة أعضاء أحدهم من النساء على الأقل من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخرين مجلس النقابة.
ب- لجنة المرأة
مادة مقترحة:
) المادة 137) مكرر/ ينشأ بكل نقابة فرعية لجنة نوعية دائمة باسم «لجنة المرأة» تتشكل من:
تشكيل اللجنة:
رئيس/ة النقابة الفرعية.
ثلاث أعضاء يختارهم مجلس النقابة على أن يكون من بينهم سيدتين على الأقل.
اختصاصات اللجنة:
- تنظيم الندوات والورش لمناصرة المحاميات وبحث فرص تمثيلهن تمثيلا مناسبا في مختلف المناصب النقابية.
- مراجعة القانون والنظام الداخلي للنقابة وبرامج اللجان القائمة واقتراح التعديلات اللازمة لمناهضة التمييز ضد النساء لتمكين المحاميات من أداء عملهن وتعزيز تواجدهن في العمل النقابي.
- إصدار المطبوعات الدورية التي تعلن نسب تمثيل النساء داخل النقابة سنويا وأهم القضايا التي تهم المحاميات.
- إبداء الرأي في جميع التشريعات الوطنية التي تخص قضايا النساء.
- العمل على تفعيل الاستحقاقات الدستورية والمدنية والسياسية للنساء.
- متابعة تنفيذ الدولة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها وتتعلق بحقوق النساء.
- العمل مع مجلس نقابة المحامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المحاكم والنيابات الواقعة تحت إشراف وزارة العدل التي لا تتوفر بها مرافق وتجهيزات ملائمة لتواجد للنساء لأن عدم توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية يشكل عائقاً غير عادل يمنع المحاميات من أداء عملهن.