تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
←‏الأردن: أضفت نصوص قانون العقوبات الأردني المتعلقة بالإجهاض
سطر 30: سطر 30:     
=== الأردن ===
 
=== الأردن ===
 +
يتناول قانون العقوبات <ref>http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo064ar.pdf</ref> رقم 16/ 1960 وجميع تعديلاته والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 1487 تاريخ 1960-01-01 والمعدل بآخر قانون رقم ‏‏8/2011 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 5090 تاريخ 2011-05-02 الإجهاض في الفصل الثالث من القانون من المادة 321 الى المادة 325.
 +
 +
وتنص المواد على ما يلي:
 +
 +
'''المادة (321‏)'''  ‎كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه ‏الوسائل، تُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
 +
 +
'''‎المادة (322)'''
 +
1. ‎من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، ‏عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات‎. -2 .
 +
 +
2. وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب ‏الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
 +
 +
'''‎المادة (323)'''
 +
1. ‎من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، ‏عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
 +
 +
2. ‎ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل ‏المستعملة الى موت المرأة.
 +
 +
'''‎المادة (324)''' ‎تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من ‏العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 322 و 323 للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته ‏حتى الدرجة الثالثة. ‎ إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيبًا أو قابلة.
 +
 +
يزاد على المادة (325) أو صيدليًا ‏أو جراحًا العقوبة المعينة مقدار ثلثها‎.‎
    
=== تونس ===
 
=== تونس ===
2٬800

تعديل

قائمة التصفح