تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 2٬886: سطر 2٬886:     
مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد '''(340)''' و'''(341)''' و'''(342)''' من هذا القانون، لا يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين '''(97)''' و'''(98)''' من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أيًا من الجنايات الواردة في الفصل الأول من الباب الثامن من هذا القانون اذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى.
 
مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد '''(340)''' و'''(341)''' و'''(342)''' من هذا القانون، لا يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين '''(97)''' و'''(98)''' من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أيًا من الجنايات الواردة في الفصل الأول من الباب الثامن من هذا القانون اذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف'''===
 +
 +
'''المادة 346'''
 +
 +
كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا، وإذا كان قد حجزه بإدعائه زورًا -بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه- يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى سنتين، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته أو على ذي إعاقة مهما بلغ عمره كانت العقوبة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 347'''
 +
 +
1. من دخل مسكن آخر أو ملحقات مسكنه خلافًا لإرادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافًا لإرادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
 +
 +
2. ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلا وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا وقع الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.
 +
 +
3. لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، الا بناءً على شكوى الفريق الآخر.
 +
 +
 +
'''المادة 348'''
 +
 +
1. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع أو بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص الى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور، أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها.
 +
 +
2. ولا يلاحق المجرم الا بناءً على شكوى الفريق المتضرر.
 +
 +
'''نص المادة مكرر'''
 +
 +
يعاقب بناءً على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
 +
 +
 +
'''المادة 349'''
 +
 +
1. من هدد آخر بشهر السلاح عليه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
 +
 +
2. وإذا كان السلاح ناريًا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
 +
 +
 +
'''المادة 350'''
 +
 +
من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو المؤقتة خمس عشرة سنة، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الأمر باجراء عمل ولو مشروعًا أو بالامتناع عنه.
 +
 +
 +
'''المادة 351'''
 +
 +
إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرًا أو تضمن أمرًا الا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناءً على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين.
 +
 +
 +
'''المادة 352'''
 +
 +
يعاقب بناءً على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في '''المادة (350)''' إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.
 +
 +
 +
'''المادة 353'''
 +
 +
التهديد بجنحة المتضمن أمرًا إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بناءً على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
 +
 +
 +
'''المادة 354'''
 +
 +
كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في '''المادة (73)''' وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرًا شديدًا يعاقب عليه بناءً على الشكوى بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.
 +
 +
 +
'''المادة 355'''
 +
 +
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:
 +
 +
1. حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها أو إلى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقًا للمصلحة العامة.
 +
 +
2. كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية أو رسومًا أو مخططات أو نماذج أو نسخًا منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها أو دون أن تقتضي ذلك طبيعة وظيفته.
 +
 +
3. كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع.
 +
 +
 +
'''المادة 356'''
 +
 +
1. يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروفة أو يتلف أو يختلس احدى الرسائل أو يفضي بمضمونها الى غير المرسل إليه.
 +
 +
2. ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بالغرامة حتى عشرين دينارًا من كان ملحقًا بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله.
 +
 +
 +
'''المادة 357'''
 +
 +
كل شخص يتلف أو يفض قصدًا رسالة أو برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.
 +
 +
 +
'''المادة 358'''
 +
 +
يعاقب كل من ذم آخر باحدى الصور المبينة في '''المادة (188)''' بالحبس من شهرين الى سنة.
 +
 +
 +
'''المادة 359'''
 +
 +
يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الصور المذكورة في المادتين '''188''' و'''189''' وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الصور الواردة في '''المادة 190''' بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارًا.
 +
 +
 +
'''المادة 360'''
 +
 +
من حقر أحد الناس خارجًا عن الذم والقدح قولًا أو فعلًا وجهًا لوجه أو بمكتوب خاطبه به أو قصد اطلاعه عليه، أو بإطالة اللسان عليه أو إشارة مخصوصة أو بمعاملة غليظة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
 +
 +
 +
'''المادة 361'''
 +
 +
كل من ألقى غائطًا أو ما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرين دينارًا إلى خمسين دينارًا.
 +
 +
 +
'''المادة 362'''
 +
 +
لا يسمح لمرتكب الذم أو القدح تبريرًا لنفسه بإثبات صحة الفعل موضوع الذم أو القدح أو إثبات اشتهاره الا أن يكون موضوع الذم جرمًا أو يكون موضوع القدح معدودًا قانونًا من الجرائم، ويقف القادح موقف الذام وذلك بتحويل عبارة القدح الى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لم يعد في الامكان ملاحقته بجريمة القدح بل تجري عليه أحكام الذم.
 +
 +
 +
'''المادة 363'''
 +
 +
اذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلًا غير محق أو قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها أو استرضي فرضي، ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبة الطرفين أو من عقوبة أحدهما لأفعال الذم والقدح والتحقير ثلثها حتى ثلثيها أو تسقط العقوبة بتمامها.
 +
 +
 +
'''المادة 364'''
 +
 +
تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.
 +
 +
 +
'''المادة 365'''
 +
 +
للمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم أو القدح أو التحقير من الأضرار المادية وما يقدره من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن أنه لحق به من الأضرار المعنوية وعلى المحكمة أن تقدر هذه التضمينات بحسب ماهية الجريمة وشدة وقعها على المعتدى عليه وبالنسبة الى مكانته الاجتماعية ويحكم بها.
 +
 +
 +
'''المادة 366'''
 +
 +
إذا وجه الذم أو القدح الى ميت، يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى.
 +
 +
 +
'''المادة 367'''
 +
 +
في الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم أو القدح أو التحقير وتسقط العقوبة بمقتضى '''المادة (363)''' ترد دعوى التضمينات.
 +
 +
 +
=='''الباب التاسع: في الجنايات التي تشكل خطرًا شاملًا'''==
 +
 +
==='''الفصل الأول: في الحريق'''===
 +
 +
'''المادة 368'''
 +
 +
1. يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصدًا في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو
 +
 +
2. في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصًا أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص، أو
 +
 +
3. في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافئ، أو
 +
 +
4. في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار، سواء أكانت ملكة أم لا، أو
 +
 +
5. في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكانت ملكه أم لا أو
 +
 +
6. في مركبات الغير وفي هذه الحالة تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 369'''
 +
 +
يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أضرم النار قصدًا:
 +
 +
1. فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب، أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها.
 +
 +
2. في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكًا له وسرى الحريق الى ملك غيره فأضر به.
 +
 +
 +
'''المادة 370'''
 +
 +
يعاقب بالأشغال المؤقتة من يضرم النار قصدًا في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف أو متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أم كان يملكها فسرت النار الى ملك الغير فأضرت به.
 +
 +
 +
'''المادة 371'''
 +
 +
كل حريق غير ما ذكر أقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر، يعاقب عليه بالحبس والغرامة.
 +
 +
 +
'''المادة 372'''
 +
 +
اذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان '''368''' و'''369''' وبالاشغال المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان '''370''' و'''371'''.
 +
 +
 +
'''المادة 373'''
 +
 +
تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئيًا أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.
 +
 +
 +
'''المادة 374'''
 +
 +
من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحرق شيء يملكه الغير، عوقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين دينارًا.
 +
 +
 +
'''المادة 375'''
 +
 +
1. يعاقب بالحبس من أسبوع الى سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا من نزع آلة وضعت لاطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل.
 +
 +
2. ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان مجبرًا بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق فاغفل تركيبها وفاقًا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائمًا.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثاني: في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية'''===
 +
 +
'''المادة 376'''
 +
 +
من أحدث تخريبًا عن قصد في طريق عام أو جسر وفي إحدى المنشآت العامة أو ألحق بها ضررًا عن قصد، عوقب بالحبس حتى سنة، وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب بالغرامة من خمسين دينارًا الى خمسمائة دينار ويضمن قيمة الضرر.
 +
 +
 +
'''المادة 377'''
 +
 +
1. يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من:
 +
 +
أ. عطل خطًا للسكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها أو وضع شيئًا يحول دون سيرها.
 +
 +
ب. استعمل أي وسيلة تؤدي إلى إحداث التصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه.
 +
 +
2. إذا أدى أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة إلى تصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه فتكون العقوبة الأشغال مدة خمس عشرة سنة.
 +
 +
 +
'''المادة 378'''
 +
 +
1. يعاقب بالأشغال المؤقتة من حطم أو عطل آلات الاشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أية وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية.
 +
 +
2. واذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية، كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.
 +
 +
 +
'''المادة 379'''
 +
 +
1. من أقدم قصدًا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
 +
 +
2. وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الأشغال مدة خمس سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 380'''
 +
 +
يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من:
 +
 +
1. أتلف أثناء فتنة أو عصيان مسلح وقع في المملكة خطأ أو أكثر من خطوط الهاتف أو البرق أو عطل أجهزة الإذاعة أو جعلها بأية صورة كانت غير صالحة للاستعمال أو استولى عليها عنوة أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات والمراسلات بين موظفي الحكومة أو آحاد الناس وتعطيل الاذاعات.
 +
 +
2. منع عنوة تصليح خطوط الهاتف أو البرق أو أجهزة الاذاعة.
 +
 +
 +
'''المادة 381'''
 +
 +
يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها، إذا أصيب احد الناس بعاهة دائمة، ويقضى بالإعدام إذا أدى الأمر الى موت أحد الناس.
 +
 +
 +
'''المادة 382'''
 +
 +
من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا.
 +
 +
 +
'''المادة 383'''
 +
 +
كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل أو أهمل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارئ العمل أو لم يبقها دائمًا صالحة لذلك الغرض عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين.
 +
 +
 +
'''المادة 384'''
 +
 +
من تسبب عن قلة احتراز أو اهمال أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة في تعطيل الآلات والاشارات المنصوص عليها في '''المادة 383''' من هذا القانون عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارًا ولا تزيد على خمسين دينارًا.
 +
 +
 +
'''المادة 385'''
 +
 +
1. من نزع قصدًا إحدى هذه الأدوات، أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
 +
 +
2. ويقضى بالأشغال المؤقتة، إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال المؤبدة إذا افضى الى تلف نفس.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثالث: الغش'''===
 +
 +
'''المادة 386'''
 +
 +
1. يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين:
 +
 +
أ. من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع.
 +
 +
ب. من عرض إحدى المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة وفاسدة.
 +
 +
ج. من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها.
 +
 +
د. من حرض بإحدى الوسائل التي نصت عليها '''المادة 80''' على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة آنفًا.
 +
 +
2. وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.
 +
 +
 +
'''المادة 387'''
 +
 +
إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارًا.
 +
 +
تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين.
 +
 +
 +
'''المادة 388'''
 +
 +
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين من أحرز أو أبقى في حيازته في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أية مادة على أنها طعام أو شراب بعد أن اصبحت مضرة بالصحة أو في حالة لا تصلح معها للأكل أو الشرب مع علمه أو مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة أو غير صالحة للأكل أو الشرب.
 +
 +
 +
=='''الباب العاشر: في جرائم التسول والسكر والمقامرة'''==
 +
 +
==='''الفصل الأول: في المتسولين'''===
 +
 +
'''المادة 389'''
 +
 +
1. كل من:
 +
 +
أ. تصرف تصرفًا شائنًا أو منافيًا للآداب في محل عام.
 +
 +
ب. استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعًا الى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأية وسيلة أخرى، سواء أكان متجولًا أو جالسًا في محل عام، أو وجد يقود ولدًا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.
 +
 +
ج. وجد متنقلًا من مكان الى آخر لجمع الصدقة والاحسان أو ساعيًا لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء كاذب.
 +
 +
د. تصرف في أي محل عمومي تصرفًا يحدث اخلالا بالطمأنينة العامة.
 +
 +
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو أن تقرر المحكمة إحالته على أية مؤسسة معينة من قبل وزير التنمية الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
 +
 +
غير أنه يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في أي وقت شاء أن يفرج عن أي شخص عهد به الى أية مؤسسة بمقتضى هذه المادة وفق الشروط التي يراها مناسبة كما يجوز له أن يعيده الى المؤسسة المذكورة لاكمال المدة المحكوم بها إذا ما خولفت هذه الشروط.
 +
 +
2- في حالة تكرار الفعل المنصوص عليه في البندين (ب) و (ج) من الفقرة السابقة، للمحكمة أن تقضي بإحالته الى المؤسسة المشار اليها في تلك الفقرة للمدة المذكورة فيها على أنه لا يجوز لوزير التنمية الاجتماعية الإفراج عنه إلا بعد أن يكون قد أمضى ثلث المدة المحكوم بها على الأقل، أو أن تقضي بعقوبة الحبس لمدة من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثانية ولمدة من اربعة أشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثالثة فأكثر.
 +
 +
3. يعاقب كل من سخر الغير لارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
 +
 +
4. لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة حول التسول وجمع الصدقات والتبرعات والقبض على مرتكبيها، ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية.
 +
 +
5. في جميع الأحوال للمحكمة مصادرة الأموال والأشياء الموجودة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال السابقة والأمر بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثاني: في تعاطي المسكرات والمخدرات'''===
 +
 +
'''المادة 390'''
 +
 +
من وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور وهو في حالة سكر وتصرف تصرفًا مقرونًا بالشغب وازعاج الناس، عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير أو بالحبس حتى أسبوع.
 +
 +
 +
'''المادة 391'''
 +
 +
1. أ. من قدم مسكرًا لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
 +
 +
ب. عند تكرار الفعل، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من مائتين إلى خمسمائة دينار.
 +
 +
2. من قدم مسكرًا لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر عوقب بالغرامة حتى خمسين دينارًا
 +
 +
 +
'''المادة 392'''
 +
 +
1. أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكرًا لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.
 +
 +
ب. عند تكرار الفعل يجوز للمحكمة الحكم بإقفال المحل مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة.
 +
 +
ج. وإذا تكرر الفعل ثلاث مرات فأكثر تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة ألف دينار، ويكون إقفال المحل وجوبيا لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
 +
 +
2. يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين دينارًا إلى مائة دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكرًا لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثالث: في المقامرة'''===
 +
 +
'''المادة 393'''
 +
 +
1. كل من كان يملك منزلًا أو غرفة أو محلًا أو يشغله أو يملك حق استعماله وفتح أو أدار أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة أو سمح قصدًا وعن علم منه لشخص آخر بفتح أو إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهودًا إليه ملاحظة أو إدارة أعمال أي منزل او غرفة أو محل مفتوح أو مدار أو مستعمل للغاية المذكورة آنفًا أو موكولًا إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه يعتبر أنه يدير محلًا عموميًا للمقامرة.
 +
 +
2. تشمل عبارة (المقامرة غير المشروعة) الواردة في هذه المادة، كل لعبة من العاب الورق، (الشدة) التي لا تحتاج إلى مهارة، وكل لعبة أخرى لا يؤتى الحظ فيها جميع اللاعبين على السوية بما فيهم حافظ المال (البنكير) أو الشخص أو الأشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب أو الذين يلعب أو يراهن اللاعبون ضدهم.
 +
 +
 +
'''المادة 394'''
 +
 +
كل من أدار محلًا عموميًا للمقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى خمسين دينارًا.
 +
 +
 +
'''المادة 395'''
 +
 +
كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (1) من '''المادة 393''' يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا ثبت عكس ذلك، ويعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية أو ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
 +
 +
 +
'''المادة 396'''
 +
 +
كل آلة أو شيء استعمل أو يلوح أنه استعمل أو يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل أو غرفة أو محل يدار أو يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري الشرطة أو الدرك، ولدى محاكمة أي شخص بتهمة إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل خلافًا لأحكام هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة تلك الآلة أو ذلك الشيء أو إتلافه أو رده.
 +
 +
 +
'''المادة 397'''
 +
 +
1. كل من فتح أو أدار أو استعمل مكانًا لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بالغرامة حتى خمسين دينارًا.
 +
 +
2. كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية إذاعة أو إعلان عن يانصيب أو ما يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق بذلك أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارًا.
 +
 +
3. إن لفظة (اليانصيب) الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال أو هبته أو التصرف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة أو بطريق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزهر أو بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب، أو القرعة أو الارقام أو الرسوم أو بواسطة دولاب أو حيوان مدرب أو بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها.
 +
 +
4. لا تسري أحكام هذه المادة على أي (يانصيب) استحصل على إذن به من مرجعه المختص.
 +
 +
 +
'''المادة 398'''
 +
 +
كل من أظهر أنه يشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في المادتين '''393''' و'''397''' من هذا القانون، رجلا كان أم امرأه وكل من تصرف تصرف الشخص الذي يشرف على إدارة ذلك المحل أو الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به يعتبر أنه هو صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي أم لم يكن.
 +
 +
 +
=='''الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال'''==
 +
 +
==='''الفصل الاول: في أخذ مال الغير'''===
 +
 +
'''المادة 399'''
 +
 +
1. السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
 +
 +
2. وتعني عبارة (أخذ المال) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلا بغير منقول فبفصله عنه فصلا تامًا ونقله.
 +
 +
3. وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة.
 +
 +
 +
'''المادة 400'''
 +
 +
يعاقب بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:
 +
 +
1. أن تقع السرقة ليلا.
 +
 +
2. بفعل شخصين أو أكثر.
 +
 +
3. أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخفيًا.
 +
 +
4. بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته أو ما يشمله هذا المكان وملحقاته -حسب التعريف المبين في المادة الثانية- بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو بكسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصة، أو بانتحال صفة موظف أو بإرتداء زيه وشاراته، أو بالتذرع بأمر من السلطة.
 +
 +
5. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها، وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.
 +
 +
 +
'''المادة 401'''
 +
 +
1. يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين الآتيتين:
 +
 +
أ. بفعل شخصين فأكثر.
 +
 +
ب. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.
 +
 +
2. وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح.
 +
 +
3. ويعاقب بالأشغال المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، وبالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح.
 +
 +
 +
'''المادة 402'''
 +
 +
يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:
 +
 +
1. بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا حصل فعل السلب نهارًا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف.
 +
 +
2. بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات، اذا حصل فعل السلب ليلا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف أو كانوا جميعهم أو واحد منهم مسلحًا.
 +
 +
3. بالاشغال المؤبدة اذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض أو جروح.
 +
 +
 +
'''المادة 403'''
 +
 +
1. إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الاشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها، وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
 +
 +
2. وإذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهارًا أم ليلًا عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة.
 +
 +
 +
'''المادة 404'''
 +
 +
يعاقب بالأشغال المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين:
 +
 +
1. في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا، ومتصلة بمكان مأهول أم لا، وذلك بنقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو شباكها أو بفتحهما بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو
 +
 +
2. بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول أو غير مأهول، أو فتحها بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط أو بتسلق أو بفتح الأقفال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع.
 +
 +
 +
'''المادة 405'''
 +
 +
يعاقب بالأشغال كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو الحريق أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى.
 +
 +
'''نص المادة مكرر'''
 +
 +
'''المادة 405 مكررة'''
 +
 +
1. يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم.
 +
 +
2. يعاقب كل من أجرى تعديلاً على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
 +
 +
3. اذا قام أي من الاشخاص المذكورين في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بإعادة المركبة أو بالإرشاد اليها على نحو أدى الى اعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس.
 +
 +
4. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كل من يتأجر بالمركبات أو بقطع غيارها أو بتصليحها وبصيانتها ولم يقم بالابلاغ عن أي مركبة مستولى عليها أو عن قطعها للجهات المختصة مع علمه بذلك وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له اذا كانت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن النصف عند استعمال الأسباب المخففة.
 +
 +
 +
'''المادة 406'''
 +
 +
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الاحوال الآتية:
 +
 +
1. أ. أن يكون الوقت ليلا، أو
 +
 +
ب. أن يكون السارق اثنين فأكثر، أو
 +
 +
ج. أن تقع السرقة في بيت السكن أو في مكان خاص أو مكان عبادة.
 +
 +
2. أن يكون السارق حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
 +
 +
3. أ. أن يكون السارق خادمًا بأجرة ويسرق مال مخدومه أو مال شخص أتى الى بيت مخدومه أو مال صاحب البيت الذي ذهب اليه برفقة مخدومه، أو
 +
 +
ب. أن يكون السارق مستخدمًا أو عاملًا أو صانعًا أو تلميذًا في صناعة ويسرق من بيت أستاذه أو مخزنه أو معلمه،أو
 +
 +
ج. أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة.
 +
 +
4. أن يكون السارق صاحب خان أو نزل أو حوذيًا أو نوتيًا أو سائق سيارة وأمثالهم من أصناف الناس وأتباعهم من أرباب الحرف ويسرق كل ما أودعه أو بعضه.
 +
 +
 +
'''المادة 407'''
 +
 +
1. كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ أو النشل، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.
 +
 +
2. اذا وقعت السرقة على قطع مركبة أو مكوناتها أو لوازمها أو على حقيبة في حوزة انسان أو قطعة حلي أو أي قطعة أخرى ذات قيمة مادية يحملها إنسان فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن أربعة أشهر عند استعمال الأسباب المخففة.
 +
 +
 +
'''المادة 408'''
 +
 +
كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل او الجر أو الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت أو صغيرة من المحلات غير المحفوظة أو المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 409'''
 +
 +
كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها أو ما قطع واعد للبيع من الحطب والخشب أو الأحجار مقطوعة في مقالعها أو الأسماك في أحواضها، أو النحل في خلاياه، أو العلق في برك، أو الطيور من القن، يعاقب بالحبس حتى سنة.
 +
 +
 +
'''المادة 410'''
 +
 +
1. كل من يسرق ما كان محصودًا أو مقلوعًا من المزروعات أو سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها أو شيئًا من أكداس الحبوب، يعاقب بالحبس حتى سنة.
 +
 +
2. وإذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلا بصورة النقل على الدواب أو العربات وما ماثلها، يكون الحبس من ستة أشهر الى سنتين.
 +
 +
3. اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع أو لم تحصد وسرقت من الحقل بالزنبيل أو الكيس أو ما ماثلهما من الأوعية أو نقلت بواسطة الدواب أو العربات وما ماثلها أو سرقت ليلا بفعل عدة أشخاص كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر.
 +
 +
 +
'''المادة 411'''
 +
 +
يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم.
 +
 +
 +
'''المادة 412'''
 +
 +
1. كل من اشترى مالا مسروقًا أو باعه أو دلل عليه أو توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر.
 +
 +
2. وإن كان المسروق من الحيوانات المعدودة في '''المادة 408''' فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد.
 +
 +
3. وإن كان المسروق مركبة أو أي جزء منها وتم شراء أي منها أو بيعها ولو خارج ادارة الترخيص أو دلل عليها أو توسط في بيعها أو شرائها وهو يعلم أنها مسروقة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
 +
 +
4. وإن كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشهر.
 +
 +
 +
'''المادة 413'''
 +
 +
1. يعفى من العقوبة، كل شخص ارتكب جريمة أخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليها في المادتين '''83''' و'''84''' إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة، أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مخبأهم.
 +
 +
2. لا تسرى أحكام هذه المادة على المكررين.
 +
 +
 +
'''المادة 414'''
 +
 +
يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد أو باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على:
 +
 +
1. اغتصاب توقيع أو أي صك يتضمن تعهدًا أو إبراء أو حوالة هذا الصك أو تغييره أو إتلافه.
 +
 +
2. تحرير ورقة أو بصمة أو توقيع أو ختم أو علامة أخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله أو تغييره أو استعماله كصك ذي قيمة. وتفرض عقوبة الأشغال المؤقتة إذا كان الفاعل حاملًا سلاحًا هدد به المجنى عليه.
 +
 +
 +
'''المادة 415'''
 +
 +
1. كل من هدد شخصًا بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارًا الى مائتي دينار.
 +
 +
2. كل من ابتز شخصًا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تزيد على مائتي دينار.
 +
 +
3. تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون دينارًا اذا تعلق الأمر المزعوم بحادث مروري وإن لم ينطو على تهديد أو لم يكن من شانه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه.
 +
 +
 +
'''المادة 416'''
 +
 +
1. كل من استعمل بدون حق شيئًا يخص غيره بصورة تلحق به ضررًا دون أن يكون قاصدًا الاستيلاء على ذلك الشيء، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر، وبالغرامة حتى خمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 +
 +
2. على الرغم مما ورد في '''المادة 405 مكررة''' من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من استعمل مركبة دون إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها وفي حال الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا يجوز النزول بالعقوبة عن ثلاثة اشهر أو وقف تنفيذها.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح