تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 1٬380: سطر 1٬380:     
2. ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص.
 
2. ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص.
 +
 +
 +
'''المادة 154'''
 +
 +
'''التعاريف'''
 +
 +
1. تُعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية.
 +
 +
2. على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.
 +
 +
 +
'''المادة 155'''
 +
 +
1. يعد سلاحًا لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضه وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
 +
 +
2. إن سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحًا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل إلا اذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة يمارسها أو يتعاطاها حاملها أو للاستعمال البيتي، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي.
 +
 +
وتشمل لفظة (السكين) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن.
 +
 +
 +
'''المادة 156'''
 +
 +
'''حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة'''
 +
 +
يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا من الأسلحة المبينة في المادة السابقة.
    
==''' الباب الثاني: في الجرائم الواقعة على السلامة العامة'''==
 
==''' الباب الثاني: في الجرائم الواقعة على السلامة العامة'''==
2٬800

تعديل

قائمة التصفح