سطر 41: |
سطر 41: |
| '''المادة (322)''' | | '''المادة (322)''' |
| | | |
− | # من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
| + | 1. من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. |
| | | |
− | # وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
| + | 2. وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات. |
| | | |
| | | |
| '''المادة (323)''' | | '''المادة (323)''' |
| | | |
− | # من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
| + | 1. من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات. |
| | | |
− | # ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة الى موت المرأة.
| + | 2. ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة الى موت المرأة. |
| | | |
| | | |