تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
←‏الأردن: تنسيق
سطر 41: سطر 41:  
'''‎المادة (322)'''  
 
'''‎المادة (322)'''  
   −
# ‎من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، ‏عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
+
1. ‎من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، ‏عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
   −
# وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب ‏الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
+
2. وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب ‏الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
       
'''‎المادة (323)'''  
 
'''‎المادة (323)'''  
   −
# ‎من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، ‏عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
+
1. ‎من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، ‏عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
   −
# ‎ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل ‏المستعملة الى موت المرأة.
+
2. ‎ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل ‏المستعملة الى موت المرأة.
     
2٬800

تعديل

قائمة التصفح