تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
←‏الفصل الثاني: في تدابير الاحتراز: أضفت مواد قانونية وقالب بيانات وثيقة
سطر 730: سطر 730:  
2. الكفالة الاحتياطية.  
 
2. الكفالة الاحتياطية.  
   −
3. اقفال المحل.
+
3. أقفال المحل.
    
4. وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.
 
4. وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في الحجز في مأوى احترازي'''====
 +
 +
'''المادة 74'''
 +
 +
من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعني به العناية التي تدعو اليها حالته.
 +
 +
 +
'''المادة 75'''
 +
 +
على طبيب المأوى أن ينظم تقريرًا بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر.
 +
 +
ويجب أيضا أن يعوده مرة في السنة على الأقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.
 +
 +
 +
'''المادة 76'''
 +
 +
من حكم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أو بالعزلة أو بالحرية المراقبة أو بمنع الإقامة أو بالكفالة الاحتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ حكم قد أصيب الجنون حجز عليه في مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو اليها حالته.
 +
 +
لا يمكن أن تجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه الا أن يكون المحكوم عليه خطرًا على السلامة العامة.
 +
 +
عندما يقضي القاضي بالإفراج عنه يقرر هل يجب حسم مدة الحجز كلها أو بعضها من مقدار العقوبة أو التدبير الاحترازي.
 +
 +
 +
===='''النبذة 3: في العزلة'''====
 +
 +
'''المادة 77'''
 +
 +
تراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم يوضع المحكوم عليه في احدى هاتين المؤسستين وفقًا لمؤهلاته ولنشأته المدنية أو القروية تطبق على من قضى عليهم بالعزلة المادتان ال'''57''' وال'''58'''.
 +
 +
 +
'''المادة 78'''
 +
 +
اذا غادر المحكوم عليه لأي مدة كانت المؤسسة التي حجز فيها تعر ض للحبس مع الشتغيل من سنة الى ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
===='''النبذة 4: في الحجز في دار للتشغيل'''====
 +
 +
'''المادة 79'''
 +
 +
لا يمكن أن تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلاثة أشهر أو تزيد على ثلاث سنوات يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين ال'''57''' وال'''58''' اذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لأي مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر الى سنة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 5: في منع ارتياد الخمارات'''====
 +
 +
'''المادة 80'''
 +
 +
اذا اقترفت جناية أو جنحة بتأثير المشروبات الكحولية فللقاضي أن يمنع المحكوم عليه من ارتياد الحانات التي تباع فيها هذه المشروبات مدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات تحت طائلة الحبس من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يعاطون المحكوم عليه المشروبات الروحية على علمهم بالمنع النازل به.
 +
 +
 +
===='''النبذة 6: - في منع الاقامة'''====
 +
 +
'''المادة 81'''
 +
 +
منع الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الإفراج عنه في الأمكنة التي عينها الحكم تمنع الإقامة، بحكم القانون، في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية أو الجنحة والقضاء الذي يسكن فيه المجني عليه أو انسباؤه حتى الدرجة الرابعة، الا اذا قرر القاضي خلاف ذلك.
 +
 +
 +
'''المادة 82'''
 +
 +
تراوح مدة منع الإقامة بين سنة وخمس عشرة سنة من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة للحرية يخضع حكمًا لمنع الإقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضي بها من حكم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة مؤبدًا أو بالاعتقال المؤبد وأعفي من عقوبته بعفو عام أو سقطت عنه العقوبة بمرور الزمن أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة يخضع حكمًا لمنع الإقامة خمس عشرة سنة لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جناحية لمنع الإقامة الا اذا انطوى القانون على نص صريح يفرض هذا المنع أو يجيزه يطبق كل ذلك ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الأولى أو إعفاء المحكوم عليه منها.
 +
 +
 +
'''المادة 83'''
 +
 +
كل مخالفة لمنع الإقامة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات، وللقاضي أن يبدل الحرية المراقبة من منع الإقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الإقامة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 7: في الحرية المراقبة'''====
 +
 +
'''المادة 84'''
 +
 +
الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صلاح المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع -المجتمع. يخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الإقامة.
 +
 +
وعليه أن يمسك عن ارتياد المحلات التي تنهي عنها القوانين والأنظمة وأن يتقيد بالأحكام التي فرضها عليه القاضي، خشية المعاودة، ويمكن تعديل هذه الأحكام أثناء تنفيذ التدبير.
 +
 +
 +
'''المادة 85'''
 +
 +
تراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف اذا لم يكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة.
 +
 +
 +
'''المادة 86'''
 +
 +
من قضي عليه بالمراقبة وخالف الأحكام التي فرضها عليه القانون أو القاضي أو اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات الا أن ينص القانون على جزاء آخر.
 +
 +
يقدم الى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
 +
 +
 +
===='''النبذة 8: في الرعاية'''====
 +
 +
'''المادة 87'''
 +
 +
يعهد بالرعاية الى مؤسسات اعترفت بها الدولة.
 +
 +
على المؤسسة أن توفر عملا للمحكوم عليه. ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون اليه النصح والمعونة.
 +
 +
ويمكن أن يسلم إليها قنوة السجين السرح لتستعمل في مصلحته على أفضل وجه.
 +
 +
ويجب أن يقدم الى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة المحكوم عليه وسلوكه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
 +
 +
 +
===='''النبذة 9: في الاخراج من البلاد'''====
 +
 +
'''المادة 88'''
 +
 +
كل أجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الأرض اللبنانية بموجب فقرة خاصة - في الحكم واذا حكم عليه بعقوبة جناحية فلا يمكن طرده الا في الحالات التي ينص عليها القانون يقضى بالإخراج من البلاد مؤبدًا أو لمدة تراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة.
 +
 +
 +
'''المادة 89'''
 +
 +
على الأجنبي الذي قضي بإخراجه أن يغادر الأرض اللبنانية بوسائله الخاصة في مهلة خمس عشرة يوما يعاقب على كل مخالفة لتدبير الإخراج قضائيًا كان أو اداريًا بالحبس من شهر الى ستة أشهر.
 +
 +
 +
===='''النبذة 10: في الإسقاط من الولاية أو من الوصاية'''====
 +
 +
'''المادة 90'''
 +
 +
الإسقاط من الولاية أو من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد أو اليتيم وعلى أملاكه يكون الإسقاط كاملًا أو جزئيًا، يكون عامًا أو محصورًا بولد أو يتيم أو بعدة أولاد وأيتام تنتقل ممارسة الولاية أو الوصاية الى وصي وفاقًا لأحكام الأحوال الشخصية.
 +
 +
 +
'''المادة 91'''
 +
 +
يمكن حرمان الأب أو الأم أو الوصي من الولاية أو الوصاية اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين أنهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد أو اليتيم.
 +
 +
 +
'''المادة 92'''
 +
 +
يتعرض هؤلاء الأشخاص للتدبير نفسه:
 +
 +
1. اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفوها بحق الولد أو الفرع أو اليتيم أو بالاشتراك معه.
 +
 +
2. اذا اقترف القاصر الذي في عهدتهم جناية أو جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه أو عن اعتيادهم إهمال مراقبته.
 +
 +
 +
'''المادة 93'''
 +
 +
يكون إسقاط الولاية أو الوصاية لمدى الحياة أو لأجل يراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة ولا يمكن في أي حال أن يقضي به لمدة أدنى لما حكم به على الأب أو الأم أو الوصي من عقوبة أو تدبير احترازي مانعين للحرية.
 +
 +
 +
===='''النبذة 11: في المنع من مزاولة أحد الأعمال'''====
 +
 +
'''المادة 94'''
 +
 +
يمكن منع أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو حرفة أو أي عمل معلق على قبول السلطة أو على نيل شهادة اذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت خرقًا لواجبات المهنة أو الفروض الملازمة لذلك العمل.
 +
 +
اذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن أي شرط أو ترخيص فلا يمكن القضاء بالمنع من مزاولته الا في الحالات التي نص عليها القانون يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع وإن لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص.
 +
 +
والمنع الذي ينزل به أو بالمالك يؤدي الى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها.
 +
 +
 +
'''المادة 95'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
تراوح مدة المنع بين شهر وسنتين.
 +
 +
ويمكن الحكم بها مدى الحياة اذا كان المجرم قد حكم عليه بالمنع المؤقت بقرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات أو اذا نص القانون صراحة على ذلك.
 +
 +
مزاولة العمل الممنوع وإن تمت بالواسطة أو لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مايتي ألف ليرة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 12: في الحرمان من حق حمل السلاح'''====
 +
 +
'''المادة 96'''
 +
 +
يمكن الحكم بالحرمان من حق حمل السلاح لمدى الحياة أو لمدة تراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
 +
 +
لا يمكن من تناوله هذا التدبير أن يحصل على ترخيص لإقتناء السلاح أو حمله ويلغى الترخيص الذي كان في حيازته ولا يرد إليه ما أداه من رسم.
 +
 +
 +
'''المادة 97'''
 +
 +
كل حكم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات الا أن ينطوي قرار الحكم على خلاف ذلك.
 +
 +
 +
===='''النبذة 13: في المصادرة العينية'''====
 +
 +
'''المادة 98'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 +
يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكًا للمدعى عليه أو المحكوم عليه أو لم تفض الملاحقة الى حكم. اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه أو المدعى عليه مهلة لتقديمه تحت طائل أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي.
 +
 +
يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 14: في الكفالة الاحتياطية'''====
 +
 +
'''المادة 99'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
الكفالة الاحتياطية هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو ربط كفيل ذي ملاءة أو عقد تأمين ضمانًا لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيًا لجريمة أخرى.
 +
 +
لا يمكن أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولخمس سنوات على الأكثر ما لم يشتمل القانون على نص خاص.
 +
 +
يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل، ولا يمكن أن ينقص عن خمسة آلاف ليرة أو يزيد على أربعماية ألف ليرة.
 +
 +
 +
'''المادة 100'''
 +
 +
تستبدل الحرية المراقبة حكمًا من الكفالة الاحتياطية للمدة نفسها اذا لم تؤد قبل التاريخ الذي حدده القاضي خلال عشرة أيام اذا فرضت الكفالة الاحتياطية على هيئة معنوية أمكن استفياؤها بالحجز فإذا كان ما وجد من الأموال لا يفي بالقيمة المحددة الا بوقف عمل الهيئة الشرعي أمكن الحكم بحلها.
 +
 +
 +
'''المادة 101'''
 +
 +
يمكن فرض الكفالة الاحتياطية:
 +
 +
1. في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.
 +
 +
2. في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة.
 +
 +
3. اذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى ايذاء المجني عليه أو أفراد عيلته أو الاضرار بأملاكهم.
 +
 +
4. في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ.
 +
 +
5. في احالة الحكم على هيئة معنوية من أجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة.
 +
 +
 +
'''المادة 102'''
 +
 +
ترد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل اذا لم يقترف خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 15: في اقفال المحل'''====
 +
 +
'''المادة 103'''
 +
 +
يمكن الحكم بإقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه شهرًا على الأقل وسنتين على الأكثر اذا أجاز القانون ذلك بنص صريح ويوجب الأقفال حكمًا، أيًا كان سببه، منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة ال'''94'''.
 +
 +
 +
'''المادة 104'''
 +
 +
إن اقفال المحل الذي قضي به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يوجب منع المحكوم عليه أو أحد أفراد عيلته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه. لا يتناول المنع مالك العقار من لهم على المحل حق امتياز أو حق رهن أو دين اذا ظلوا بمنعزل عن الجريمة.
 +
 +
 +
'''المادة 105'''
 +
 +
اذا قضي بإقفال المحل لأن المستثمر قد باشر استثماره في محل اقامته دون ترخيص الزم بإخلاء المحل، وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الإجارة وفي كل عطل وضرر.
 +
 +
 +
'''المادة 106'''
 +
 +
اذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم أهلية المستثمر اقتصرت مفاعليه عليه.
 +
 +
 +
'''المادة 107'''
 +
 +
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة ال'''95''' المحكوم عليه وكل شخص ثالث اذا خالف أحكام المواد السابقة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 16: في وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها'''====
 +
 +
'''المادة 108'''
 +
 +
يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة معنوية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها بإسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.
 +
 +
 +
'''المادة 109'''
 +
 +
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة:
 +
 +
1. اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.
 +
 +
2. اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للشرائع أو كانت تستهدف في الواقع مثل -هذه الغاية.
 +
 +
3. اذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل.
 +
 +
4. اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 110'''
 +
 +
يقضى بالوقف شهرًا على الأقل وسنتين على الأكثر، وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وأن تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة، ويحول دون التخلي عن المحل شرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة المعنوية، ويفقد المديرين أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصيًا عن الجريمة، الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.
 +
 +
 +
'''المادة 111'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة تراوح بين مئة ألف ليرة ومليوني ليرة.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح