تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 3٬383: سطر 3٬383:     
يُعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.
 
يُعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثاني: في ما يعترض نفاذ القرارات القضائية'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: في الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية'''====
 +
 +
'''المادة 422'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
إن الحارس القضائي الذي يقدم قصدًا على الحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض ما اؤتمن عليه من الأشياء يُعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة ويُقضي عليه بالغرامة فقط اذا تضرر الشيء بإهماله، كُل شخص آخر مالكًا الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء أو مدعيًا ملكيتها يقدم قصدًا على أخذها أو الحاق الضرر بها أو يخبيء ما أُخذ منها أو تصرف وهو عالم أمره يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة.
 +
 +
 +
'''المادة 423'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة:
 +
 +
1. من لبث في عقار غير معتد بقرار الاخلاء أو وضع يده على عقار أُخرج منه.
 +
 +
2. من خالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية أو وضع اليد، اذا اقترن الفعل بالعنف من ستة أشهر الى سنتين.
 +
 +
 +
'''المادة 424'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
من أخفى أو مزّق ولو جزئيًا إعلانًا عُلق تنفيذًا لحكم بالإدانة عُوقب بالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة، اذا كان المحكوم عليه بعقوبة الصاق الحكم قد اقترف هو نفسه الجرم المذكور آنفًا أو كان محرضًا عليه أو متدخلًا فيه استحق فضلًا عن الغرامة الحبس حتى ستة أشهر.
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في فرار السجناء'''====
 +
 +
'''المادة 425'''
 +
 +
من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سُجن وفاقًا للقانون عن جنحة أو مخالفة عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر، اذا كان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جناية يُعاقب عليها بعقوبة جنائية مؤقتة حُكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، واذا كانت عقوبة الجناية أشد تعرض المجرم للأشغال الشاقة من ثلاث الى سبع سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 426'''
 +
 +
من كان مولجًا بحراسة أو سوق السجين فأتاح له الفرار أو سهله يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة، وبالأشغال الشاقة من ثلاث الى سبع سنوات في الحالة الثانية وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة في الحالة الثالثة، اذا حصل الفرار بسبب اهمال الحارس أو السائق كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفًا والحبس من ستة أشهر الى سنتين في الحالة الثانية ومن سنة الى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.
 +
 +
 +
'''المادة 427'''
 +
 +
من وكل اليهم حراسة السجناء أو سوقهم وأمدوهم تسهيلًا لفرارهم بأسلحة أو بآلات سواها تؤاتيهم على ارتكابه بواسطة الكسر أو العنف يُعاقبون عن هذا الفعل وحده بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من خمس سنوات، وكل شخص غيرهم أقدم على هذا الفعل يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
 +
 +
 +
'''المادة 428'''
 +
 +
تُخفض نصف العقوبة اذا أمن المجرم القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون أن يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثالث: في استيفاء تاحق تحكمًا'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: في منع استيفاء الحق بالذات'''====
 +
 +
'''المادة 429'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
من أقدم استيفاءً لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فأضر بها عُوقب بغرامة لا تجاوز المايتي ألف ليرة.
 +
 +
 +
'''المادة 430'''
 +
 +
اذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء الى إكراه معنوي عُوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر فضلًا عن الغرامة المحددة أعلاه، وتكون عقوبته الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين اذا استعمل العنف أو الإكراه شخص مسلح أو جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ولو غير مسلحين.
 +
 +
 +
'''المادة 431'''
 +
 +
تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر اذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في المبارزة'''====
 +
 +
'''المادة 432'''
 +
 +
عقوبة المبارزة من شهر الى سنة.
 +
 +
 +
'''المادة 433'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
كُل دعوة الى المبارزة وإن رُفضت، عقوبتها الغرامة من خمسين ألف الى أربعماية ألف ليرة.
 +
 +
 +
'''المادة 434'''
 +
 +
يُعاقب بالعقوبة نفسها من أهان آخر علانية أو استهدفه للازدراء العام لأنه لم يتحد امرءًا للمبارزة أو لم يلب من تحداه.
 +
 +
 +
'''المادة 435'''
 +
 +
اذا أفضت المبارزة الى الموت أوالى تعطيل دائم كانت العقوبة في الحالة الأولى الاعتقال من ثلاث الى سبع سنوات وفي الحالة الثانية الحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 436'''
 +
 +
يُعفى من العقوبة الطبيب أو الجراح الذي أسعف المتبارزين.
 +
 +
 +
=='''الباب الخامس: في الجرائم المخلة بالثقة العامة==
 +
 +
==='''الفصل الأول: في تقليد خاتم الدولة والعملات الرسمية والعملة والإسناد المالية العامة'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية'''====
 +
 +
'''المادة 437'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
من قلد خاتم الدولة اللبنانية أو خاتم دولة أجنبية أو استعمل الخاتم المقلّد وهو على بينة من الأمر عُوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل، مَن استعمل دون حق خاتم الدولة اللبنانية أو قلّد دمغة خاتمها أو دمغة خاتم دولة أجنبية عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، ويستحق المجرم في كلتا الحالتين غرامة لا تنقص عن الخمسماية ألف ليرة.
 +
 +
 +
'''المادة 438'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
من قلّد خاتمًا أو ميسمًا أو طابعًا أو مطرقة خاصة بإدارة عامة لبنانية كانت أو أجنبية أو قلّد دمغة تلك الأدوات، ومَن استعمل لغرض غير مشروع أي علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة، عُوقِب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى ستماية ألف ليرة.
 +
 +
 +
'''المادة 439'''
 +
 +
من اقترف التقليد المُعاقب عليه في هذه النبذة يُعفى من العقاب اذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في تزوير العملة والأسناد العامة'''====
 +
 +
'''المادة 440'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
من قلّد عملة ذهبية أو فضية متداولة شرعًا أو عُرفًا في لبنان أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار العملة المقلدة أو بترويجها أو بإدخالها الى البلاد اللبنانية أو بلاد دولة أجنبية عُوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ الخمسماية ألف ليرة على الأقل.
 +
 +
 +
'''المادة 441'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
اذا كانت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية غير الذهب والفضة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من مايتي ألف الى مليوني ليرة.
 +
 +
 +
'''المادة 442'''
 +
 +
يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم بقصد ترويج علمة متداولة شرعًا أو عرفًا في لبنان أو في دولة أجنبية على تزييفها إما بإنقاص وزنها أو بطلائها بطلاء يتوهم معه أنه أكثر قيمة أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار عملة مزيفة على هذه الصورة، أو بترويجها أو بإدخالها البلاد اللبنانية أو الى بلاد دولة أجنبية.
 +
 +
 +
'''المادة 443'''
 +
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
من قلّد أوراق النقد أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة بقصد ترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها عُوقب بالعقوبات المنصوص عليها في '''المادة 440'''.
 +
 +
 +
'''المادة 444'''
 +
 +
من زور اسناد كالتي ذكرت آنفًا أو اشترك وهو عالم بالأمر بإصدار أوراق مزيفة أو بترويجها أو بإدخالها الى البلاد اللبنانية أو الى بلاد دولة أخرى عُوقب بالعقوبات المنصوص عليها في '''المادة 441'''.
 +
 +
 +
'''المادة 445'''
 +
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
يُعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو عرض أو نقل بقصد الإتجار أو روج قطعًا معدنية مقلدًا بها عملة متداولة شرعًا أو عرفًا في لبنان أو في بلاد أخرى أو أوراقًا مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة.
 +
 +
 +
'''المادة 446'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
مَن قبض عن نية حسنة قطعًا من العملة أو أوراق نقدية أو أوراق النقد  المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة مقلدة أو مزيفة أو مزورة وروجها بعد أن تحقق عيوبها عُوقب بغرامة لا تجاوز المايتي ألف ليرة.
 +
 +
 +
'''المادة 447'''
 +
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
يستحق العقوبة نفسها من أعاد الى التعامل وهو عالم بالأمر عملة أو أوراقًا نقدية أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة أو اسنادًا للأمر بطل التعامل بها.
 +
 +
 +
'''المادة 448'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993، عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزيف أو تزوير العمل أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة أو حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة مايتي ألف ليرة على الأقل، ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمه بأمرها عُوقب بالحبس سنة على الأقل.
 +
 +
 +
'''المادة 449'''
 +
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
يُعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة السابقة من وجد حائزًا على آلات أو أدوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو أوراق النقد المصرفية واستعملها على وجه مشروع.
 +
 +
 +
===='''النبذة 3: في تزوير الطوابع وأوراق التمغة'''====
 +
 +
'''المادة 450'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
من قلد أو زور أوراق التمغة أو الطوابع الأميرية وطوابع الايصالات أو طوابع البريد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو روجها على علمه بأمرها عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى خمس سنوات وبغرامة أقلها مئة ألف ليرة.
 +
 +
 +
'''المادة 451'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعًا سبق استعماله.
 +
 +
'''أحكام شاملة'''
 +
 +
'''المادة 452'''
 +
 +
يُعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في النبذتين الثانية والثالثة من هذا الفصل وانبأ السلطة بهذه الجناية قبل اتمامها،  أما المدعى عليه الذي يتيح القبض، ولو بعد الملاحقات على سائر المجرمين أو على الذين يعرف مختبأهم فتخفض عقوبته فقط على نحو ما نصت عليه '''المادة 251'''.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثاني: في التزوير'''===
 +
 +
'''المادة 453'''
 +
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
التزوير هو تحريف معتمد للحقيقة، في الواقع أو البيانات التي يثبتها صك أو مخطوط يشكل مستندًا، بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
 +
 +
 +
'''المادة 454'''
 +
 +
يُعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره.
 +
 +
 +
'''المادة 455'''
 +
 +
اذا ارتكب التزوير أو استعمل المزور بقصد إثبات أمر صحيح خُفضت العقوبة وفاقًا '''للمادة 251'''.
 +
 +
 +
===='''النبذة 1: في التزوير الجنائي'''====
 +
 +
'''المادة 456'''
 +
 +
يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرًا ماديًا في أثناء قيامه بالوظيفة: إما بإساءته استعمال امضاء أو خاتم أو بصمة أصبع واجمالًا بتوقيعه إمضاء مزورًا، وإما يصنع صك أو مخطوط، وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط، ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى أن يدعى تزويرها، تُطبق أحكام هذه المادة في حال اتلاف السند اتلافًا كليًا أو جزئيًا.
 +
 +
 +
'''المادة 457'''
 +
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع الفارق المبين فيها  الموظف الذي ينظم سندًا من اختصاصه فيحدث تشويهًا في موضوعه أو ظروفه: إما بإساءته استعمال امضاء على بياض أؤتمن عليه، أو بتدوينه مقاولات أو أقوالًا غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها، أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أي واقعة أخرى بإغفاله أمرًا أو إيراده على وجه غير صحيح.
 +
 +
 +
'''المادة 458'''
 +
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة رجال الدين في المعاملات التي يقومون بها بحكم القانون والمتعلقة بالأحوال الشخصية وبالأوقاف وكذلك كل من أجيز له بحكم القوانين والأنظمة إعطاء الصفة الرسمية لسند أو لإمضاء أو لخاتم.
 +
 +
 +
'''المادة 459'''
 +
 +
يُعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويرًا في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
 +
 +
 +
'''المادة 460'''
 +
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، عُدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 +
تُعد كالأوراق الرسمية لتطبيق المواد السابقة:
 +
 +
1. الأسهم والسندات وشهادات الإيداع وسائر سندات القيم المنقولة المنصوص عليها في '''المواد 453''' وما يليها من قانون التجارة سواء كانت اسمية أو للحامل أو للأمر، التي يُجيز القانون للشركات أو المؤسسات اصدارها في لبنان أو في دولة أخرى.
 +
 +
2. سجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته واسناده المالية.
 +
 +
3. الشهادات العلمية اللبنانية أو الأجنبية، الصادرة عن المراجع الرسمية أو المعاهد العليا أو الجامعات والمفروضة من أجل ممارسة مهنة أو عمل أو وظيفة أو من أجل الانتساب الى مؤسسة علمية أخرى.
 +
 +
4. أوراق اليانصيب التي تصدرها الإدارات والهيئات الرسمية.
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في تزوير السجلات والبيانات الرسمية'''====
 +
 +
'''المادة 461'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
مَن وجب عليه قانونًا أن يُمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أمورًا كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عُوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة مئة ألف ليرة على الأقل اذا كان الفعل من شأنه ايقاع السلطة في الغلط.
 +
 +
 +
'''المادة 462'''
 +
 +
يُعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساسًا إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهنته.
 +
 +
 +
===='''النبذة 3: في الشهادات الكاذبة'''====
 +
 +
'''المادة 463'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 487/1995، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين '''456''' و'''457''' عقوبات، على تزوير تذكرة هوية أو شهادة إخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 464'''
 +
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
يُعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين من أقدم بالاختلاق أو التحريف أو التحويل على تزوير تذكرة مرور أو رخصة صيد أو حمل سلاح أو قيادة سيارة أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي. ويُعاقب بالعقوبة نفسها:
 +
 +
1. مَن حصل على إحدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة أو بإنتحال اسم غير اسمه أو بأي وسيلة مضللة أخرى.
 +
 +
2. من استعمل إحدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه أو بهوية غير هويته.
 +
 +
3. الموظف الذي يُسلم إحدى هذه الوثائق مع علمه بإنتحال الاسم أو الهوية.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح