تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
←‏الفصل الثاني: في الجرائم التي تمس العائلة: أضفت مواد وأضفت وصلات لصفحات على الويكي
سطر 3٬874: سطر 3٬874:  
6. إذا رضي المدعي باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.
 
6. إذا رضي المدعي باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.
   −
7. أ. مَن أقدم بقصد إستيفائه الحقوق الزوجية في [[عنف الشريك الحميم|الجماع]] أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عُوقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المواد '''554''' الى '''559''' من قانون العقوبات. في حال معاودة الضرب والإيذاء، تُشدد العقوبة وفقًاا لأحكام '''المادة 257''' من قانون العقوبات. إن تنازُل الشاكي يُسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد '''554''' و'''555''' من قانون العقوبات. تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار وإعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
+
7. أ. مَن أقدم بقصد إستيفائه الحقوق الزوجية في [[عنف الشريك الحميم|الجماع]] أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عُوقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المواد '''554''' الى '''559''' من قانون العقوبات. في حال معاودة الضرب والإيذاء، تُشدد العقوبة وفقًا لأحكام '''المادة 257''' من قانون العقوبات. إن تنازُل الشاكي يُسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد '''554''' و'''555''' من قانون العقوبات. تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار وإعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
    
ب. مَن أقدم بقصد إستيفائه الحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عنها في المواد '''573''' الى '''578''' من قانون العقوبات. في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقًا لأحكام '''المادة 257''' من قانون العقوبات.
 
ب. مَن أقدم بقصد إستيفائه الحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عنها في المواد '''573''' الى '''578''' من قانون العقوبات. في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقًا لأحكام '''المادة 257''' من قانون العقوبات.
    
إن تنازُل الشاكي يُسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد '''577''' و'''578''' من قانون العقوبات. تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
 
إن تنازُل الشاكي يُسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد '''577''' و'''578''' من قانون العقوبات. تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
 +
 +
 +
'''المادة 490'''
 +
 +
[[عنف أسري|السفاح]] بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو مَن هُم بمنزلة هؤلاء جميعًا من الأصهرة يُعاقب عليه بالحبس من شهرين الى سنتين و اذا كان لأحد المجرمين على الآخر سُلطة شرعية أو فعلية فالعقوبة من سنة الى ثلاث سنوات، يُمكن منع المجرم من حق الولاية.
 +
 +
 +
'''المادة 491'''
 +
 +
يُلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناءً على شكوى قريب أو صهر أو أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة، وتُباشر الملاحقة بلا شكوى اذا أدى الأمر الى الفيحة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 3: في الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته'''====
 +
 +
'''المادة 492'''
 +
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
مَن خطف أو خبأ ولدًا دون السابعة من عمره أو أبدل ولدًا بآخر أو نسب الى امرأة ولدًا لم تلده عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولا تنقض العقوبة عن خمس سنوات اذا كان الغرض من الجريمة أو كانت نتيجتها إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية عن السجلات الرسمية.
 +
 +
 +
'''المادة 493'''
 +
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
مَن أودع ولدًا مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدًا في سجلات النفوس ولدًا شرعيًا أو غير شرعي معترف به عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
 +
 +
 +
'''المادة 494'''
 +
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
كُل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي الى ازالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يُعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 4: في التعدي على حق حراسة القاصر'''====
 +
 +
'''المادة 495'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
مَن خطف أو أبعد قاصرًا دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه قصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة، واذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خطف أو أُبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة.
 +
 +
 +
'''المادة 496'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يُؤخر احضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة.
 +
 +
 +
'''المادة 497'''
 +
 +
تُخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في '''المادة 251''' عن المجرم الذي أرجع القاصر أو قدّمه قبل صدور أي حكم، لا يُطبّق هذا النص في حالة التكرار.
 +
 +
 +
===='''النبذة 5: في تسييب الولد أو العاجز'''====
 +
 +
'''المادة 498'''
 +
 +
من طرح أو سيّب ولدًا دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر يملك حماية نفسه بسب حالة جسدية أو نفسية عُوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة، اذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان قفر كان العقاب من سنة الى ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 499'''
 +
 +
اذا سببت الجريمة للمجني عليه مرضًا أو أذى أو أفضت به الى الموت أو أخذ بها المجرم وفاقًا لأحكام '''المادة 191''' في حالة الطرح والتسيب في مكان غير مقفر اذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة أو إعتقد أن بإمكانه اجتنابها وأوخذ بها وفاقًا لأحكام '''المادة 189''' في حالة الطرح أو التسييب في مكان مقفر كما توقع التنيجة وقبل بالمخاطر.
 +
 +
 +
'''المادة 500 مكرر'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 224/1993، وأضيفت بموجب: 224/1993''
 +
 +
كُل من تخلى أو حاول التخلي لفترة مؤقتة أو دائمة عن قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ولو بقصد اعطائه للتبني لقاء مقابل مالي أو أي نفع آخر، عُوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.
 +
 +
تنزل العقوبة ذاتها بالشريك والمتدخل.
 +
 +
يُعاقب بالعقوبة ذاتها:
 +
 +
1. كُل من حمل أو حاول أن يحمل والدي قاصر أو إحدهما، أو الأب أو الأم لولد غير شرعي معترف به منهما أو من أحدهما، أو كل من له سلطة ولاية أو وصاية، للتخلي عن القاصر لقاء مبالغ مالية أو أية منفعة أخرى.
 +
 +
2. كُل من حمل أو حاول أن يحمل بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة والدي طفل ولد أو قد يولد على التعهد بالتخلي عن الطفل أو التعاقد للتخلي عنه، وكل من يحوز هذا التعهد أو يستعمله أو يحاول استعماله.
 +
 +
3. كُل من يحمل أو يحاول أن يحمل أي شخص آخر على الإنجاب بصورة شرعية أولا، بقصد بيع المولود.
 +
 +
4. كُل من قدم أو حاول أن يقدم وساطته لقاء بدل مالي أو أي نفع آخر، بغية الحصول على طفل أو تبنيه.
 +
 +
تُطبّق العقوبة على التحريض في سائر الحالات المذكورة أعلاه بمعزل عن النتيجة التي، يؤول اليها.
 +
 +
تُشدّد العقوبة وفقًا '''للمادة 257''' من قانون العقوبات في حال التكرار.
 +
 +
 +
'''المادة 500'''
 +
 +
اذا كان المجرم أحد اصول الولد أو العاجز أو أحد الأشخاص المولين حراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه '''المادة 257'''، لا يُطبق هذا النص على الوالدة التي أقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها.
 +
 +
 +
===='''النبذة 6: في اهمال الواجبات العائلية'''====
 +
 +
'''المادة 501'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
إن الأب والأم اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولدًا تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يُعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة أشهر على الأكثر  وبغرامة لا تتجاوز المايتي ألف ليرة.
 +
 +
 +
'''المادة 502'''
 +
 +
مَن قضى عليه بحكم اكتسب قوة القضية المحكمة بأن يؤدي الى زوجه أو زوجه السابق أو الى أصوله أو فروعه أو الى أي شخص يجب عليه اعالته أو تربيته فبقي شهرين لا يؤدي الأقساط المعينة في المحكمة عُوقب بالحبس مع التشغيل من شهر الى ستة أشهر وبغرامة توازي مقدار ما وجب عليه أداؤه.
 +
 +
إن القرار الصادر عن محكمة أجنبية المقترن بالصيغة التنفيذية في لبنان يكون في حُكم القرار الصادر عن القاضي اللبناني لتطبيق الفقرة السابقة.
 +
 +
 +
=='''الباب السابع: في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة'''==
 +
 +
==='''الفصل الأول: في الإعتداء على العرض'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: في [[اغتصاب|الاغتصاب]]'''====
 +
 +
'''المادة 503'''
 +
 +
من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عُوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل، ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
 +
 +
 +
'''المادة 504'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 53/2017''
 +
 +
يُعاقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصًا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
 +
 +
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
 +
 +
 +
'''المادة 505'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 53/2017، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
مَن جامع قاصرًا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
 +
 +
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
 +
 +
ومَن جامع قاصرًا أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عُوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
 +
 +
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يُكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
 +
 +
تُتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
 +
 +
 +
'''المادة 506'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 53/2017''
 +
 +
إذا جامع قاصرًا بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعيًا كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عُوقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
 +
 +
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفًا أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملًا فيه فارتكب الفعل مسيئًا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
 +
 +
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات أشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
 +
 +
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات أشغال شاقة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في الفحشاء'''====
 +
 +
'''المادة 507'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 53/2017''
 +
 +
مَن أكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات.
 +
 +
اذا كان المعتدى عليه قاصرًا أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يُعاقب المعتدي بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
 +
 +
 +
'''المادة 508'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 53/2017، وعُدلت بموجب قانون 164/2011''
 +
 +
يُعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الأكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيًا للحشمة.
 +
 +
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يُحكم على المعتدي بالأشغال الشاقة المؤقتة.
 +
 +
 +
'''المادة 509'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 53/2017، وعُدلت بموجب قانون 164/2011''
 +
 +
مَن ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلًا منافيًا للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن أربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
 +
 +
 +
'''المادة 510'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 53/2017، وعُدلت بموجب قانون 164/2011''
 +
 +
كُل شخص من الأشخاص الموصوفين في '''المادة 506''' يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلًا منافيًا للحشمة يُعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
 +
 +
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
 +
 +
 +
'''أحكام شاملة للنبذات السابقة'''
 +
 +
'''المادة 511'''
 +
 +
تُرفع العقوبات المنصوص عليها في المواد '''503''' الى '''505''' و'''507''' الى '''509''' على النحو الذي ذكرته '''المادة 257''' اذا كان المجرم أحد الأشخاص المشار اليهم في '''المادة 506'''.
 +
 +
 +
'''المادة 512'''
 +
 +
تُشدد بمقتضى أحكام '''المادة 257''' عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل: اذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به، اذا أصيب المعتدى عليه [[أمراض منقولة جنسيا|بمرض زهري]] أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام أو كانت المعتدى عليها [[غشاء البكارة|بكرًا]] فازيلت بكارتها، اذا أدّت إحدى الجنايات السابق ذكرها الى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة.
 +
 +
 +
'''المادة 513'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 53/2017''
 +
 +
كُل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود أحد أقرباء ذلك الشخص يُعاقب بالحبس سنة على الأقل.
 +
 +
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
 +
 +
تُضاعف العقوبة اذا نال المجرم أربه من أحد الأشخاص المذكورين آنفًا.
 +
 +
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة وأتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
 +
 +
أما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
 +
 +
 +
===='''النبذة 3: في الخطف'''====
 +
 +
'''المادة 514'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 53/2017''
 +
 +
مَن خطف بالخداع أو العنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج يُعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
 +
 +
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
 +
 +
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الأشغال الشاقة عن سبع سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 515'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 53/2017''
 +
 +
مَن خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكرًا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
 +
 +
لا تنقُص العقوبة عن خمس سنوات أشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
 +
 +
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الأشغال الشاقة عن سبع سنوات.
 +
 +
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات أشغال شاقة.
 +
 +
 +
'''المادة 516'''
 +
 +
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 53/2017.
 +
 +
 +
'''المادة 517'''
 +
 +
يستفيد من الأسباب المخففة المنصوص عليها في '''المادة 251''' المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني وأربعين ساعة الى مكان أمين ويعيد اليه حريته دون أن يرتكب به فعل مناف للحياء أو جريمة أخرى جُنحة كانت أو جناية.
 +
 +
 +
===='''النبذة 4: في الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء'''====
 +
 +
'''المادة 518'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 53/2017، وعُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
مَن أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عُوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابًا أشد بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
 +
 +
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
 +
 +
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصرًا لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
 +
 +
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصرًا، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
 +
 +
تُتابع الملاحقة أو يُتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
 +
 +
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الأشغال الشاقة عن سبع سنوات.
 +
 +
في ما خلا الإقرار لا يُقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
 +
 +
 +
'''المادة 519'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 53/2017''
 +
 +
مَن لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصرًا ذكرًا كان أو أنثى أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر.
 +
 +
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
 +
 +
 +
'''المادة 520'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 53/2017، وعُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
مَن عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملًا منافيًا للحياء أو وجه إليه كلامًا مخلًا بالحشمة عُوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معًا.
 +
 +
 +
'''المادة 521'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 53/2017''
 +
 +
كُل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانًا خاصًا بالنساء أو محظورًا دخوله وقت الفعل لغير النساء عُوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
 +
 +
 +
'''أحكام شاملة'''
 +
 +
'''المادة 522'''
 +
 +
مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 53/2017 وعُدلت بموجب قانون 0/1948.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: في الحض على الفجور'''====
 +
 +
'''المادة 523'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 293/2014، وعُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 +
مَن حض شخصًا أو أكثر ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور والفساد أو سهلهما له أو مساعدته على إتيانهما عُوقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه.
 +
 +
يُعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.
 +
 +
مع الإحتفاظ بأحكام '''المادة 529''' معطوفة على '''المادة 506''' تُشدد العقوبة وفاقًا لأحكام '''المادة 257''' من هذا القانون إذا وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك دون الإعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
 +
 +
 +
'''المادة 524'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 164/2011، وعُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
يُعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن نصف قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد شخص برضاه.
 +
 +
 +
'''المادة 525'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 164/2011، وعُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
يُعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عُشر الى قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم على استبقاء شخص رغمًا عنه بسبب دين له عليه في بيت الفجور.
 +
 +
 +
'''المادة 526'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
مَن اعتاد أن يسهل بقصد الكسب اغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل احدى الوسائل المشار اليها في الفقرتين 2 و3 من '''المادة 209''' لاستجلاب الناس الى الفجور يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين ألف ليرة الى مايتي ألف ليرة.
 +
 +
 +
'''المادة 527'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 293/2014، وعُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
كل امرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وضعفه.
 +
 +
مع الإحتفاظ بأحكام '''المادة 529''' معطوفة على '''المادة 506''' من هذا القانون تُشدد العقوبة وفقًا لأحكام '''المادة 257''' من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
 +
 +
 +
'''المادة 528'''
 +
 +
يُعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في المواد '''523''' الى '''525'''.
 +
 +
 +
'''المادة 529'''
 +
 +
تُشدد بمقتضى حُكم '''المادة 257''' العقوبات التي تنص عليها المواد المذكورة إذا كان المجرمون ممن وصفوا في '''المادة 506'''.
 +
 +
 +
'''المادة 530'''
 +
 +
يُمكن القضاء بالإخراج من البلاد وبالحرية المراقبة عند الحكم في إحدى الجُنح المنصوص عليها في هذه النبذة، ويقضى أيضا بإقفال المحل.
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في التعرض للآداب والأخلاق العامة'''====
 +
 +
'''المادة 531'''
 +
 +
يُعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من '''المادة 209''' بالحبس من شهر الى سنة.
 +
 +
 +
'''المادة 532'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
يُعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من '''المادة 209''' بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة.
 +
 +
 +
'''المادة 533'''
 +
 +
يُعاقب بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو افلام أو إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء بقصد الإتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.
 +
 +
 +
'''المادة 534'''
 +
 +
كُل مجامعة على خلاف الطبيعة يُعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 3: في دعارة القاصرين'''====
 +
 +
'''المادة 535'''
 +
 +
مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 119/1983
 +
 +
 +
'''المادة 536'''
 +
 +
مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 119/1983
 +
 +
 +
==='''الفصل الثالث: في الوسائط المانعة للحبل وفي [[إجهاض|الاجهاض]]'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: في [[وسائل منع الحمل|الوسائط المانعة للحبل]]'''===
 +
 +
'''المادة 537'''
 +
 +
مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 112/1983
 +
 +
 +
'''المادة 538'''
 +
 +
مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 112/1983
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في الاجهاض'''====
 +
 +
'''المادة 539'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
كُل دعاوة بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من '''المادة 209''' يُقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الاجهاض يُعاقب عليها بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى خمسماية ألف ليرة.
 +
 +
 +
'''المادة 540'''
 +
 +
يُعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهّل استعمالها بأي طريقة كانت.
 +
 +
 +
'''المادة 541'''
 +
 +
كل إمرأة [[إجهاض عمدي|طرحت]] نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 542'''
 +
 +
مَن أقدم بأي وسيلة كانت على تطريح امرأة أو محاولة تطريحها برضاها عُوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، اذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عُوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع الى سبع سنوات وتكون العقوبة من خمس سنوات الى عشر سنوات اذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطرًا من الوسائل التي رضيت بها المرأة.
 +
 +
 +
'''المادة 543'''
 +
 +
من تسبب عن قصد بتطريح امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل، ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات اذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة الى موت المرأة.
 +
 +
 +
'''المادة 544'''
 +
 +
تُطبق المادتان '''542''' و'''543''' ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل التطريح غير حامل.
 +
 +
 +
'''المادة 545'''
 +
 +
تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها وكذلك يستفيد من العذر نفسه من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين '''542''' و'''543''' للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قرياته حتى الدرجة الثانية.
 +
 +
 +
'''أحكام شاملة'''
 +
 +
'''المادة 546'''
 +
 +
اذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو أجزائي أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقًا '''للمادة 257'''، ويكون الأمر كذلك اذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للتطريح، ويستهدف المجرم فضلًا عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة، ويمكن الحكم أيضًا بإقفال المحل.
 +
 +
 +
=='''الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص'''==
 +
 +
==='''الفصل الأول: في الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: في القتل قصدًا'''====
 +
 +
'''المادة 547'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 293/2014''
 +
 +
مَن قتل إنسانًا قصدًا عُوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة. تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
 +
 +
 +
'''المادة 548'''
 +
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعي 110/1977، وعُدلت بموجب قانون 0/1949''
 +
 +
يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدًا اذا ارتكب:
 +
 +
1. لسبب سافل.
 +
 +
2. للحصول على المنفعة الناتجة عن الجُنحة.
 +
 +
3. بإقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل.
 +
 +
4. على حدث دون الخامسة عشرة من العمر.
 +
 +
5. على شخصين أو أكثر.
 +
 +
 +
'''المادة 549'''
 +
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعي 110/1977، وعُدلت بموجب قانون 0/1949''
 +
 +
يُعاقب بالإعدام على القتل قصدًا اذا أرتُكِب:
 +
 +
1. عمدًا
 +
 +
2. تمهيدًا لجناية أو لجنحة، أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها، أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو الحيلولة بينهم وبين العقاب.
 +
 +
3. على أحد أصول المجرم أو فروعه.
 +
 +
4. في حالة اقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.
 +
 +
5. على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها.
 +
 +
6. على انسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأرًا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو من أقربائه أو من محازبيه.
 +
 +
7. باستعمال المواد المتفجرة.
 +
 +
8. من أجل التهرب من جناية أو جُنحة أو لإخفاء معالمها.
 +
 +
 +
'''المادة 550'''
 +
 +
مَن تسبب بموت انسان من غير قصد القتل بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود عُوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل، ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
 +
 +
 +
'''المادة 551'''
 +
 +
تُعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تُقدم، إتقاءً للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحًا، ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا وقع الفعل عمدًا.
 +
 +
 +
'''المادة 552'''
 +
 +
يُعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل انسانًا قصدًا بعامل الإشفاق بناءً على الحاحه بالطلب.
 +
 +
 +
'''المادة 553'''
 +
 +
من حمل انسانًا بأي وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده، بطريقة من الطرق المذكورة في '''المادة 213''' الفقرات الأولى والثانية والرابعة -على قتل نفسه، عُوقب بالإعتقال عشر سنوات على الأكثر اذا تم الانتحار، بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين في حالة الشروع في الانتحار نجم عنه إيذاء أو عجز دائم، واذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثًا دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهًا طُبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح