من أقدم، فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من '''المادة 219'''، وهو عالم بالأمر، على اخفاء أو تصريف الأشياء الداخلة في ملكية الغير، والتي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة، عُوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف ليرة الى أربعماية ألف ليرة. | من أقدم، فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من '''المادة 219'''، وهو عالم بالأمر، على اخفاء أو تصريف الأشياء الداخلة في ملكية الغير، والتي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة، عُوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف ليرة الى أربعماية ألف ليرة. |