تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
←‏الباب الأول: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة: تصحيح تاريخ تعديل والغاء بعض المواد
سطر 2٬271: سطر 2٬271:  
'''المادة 271'''
 
'''المادة 271'''
   −
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
يتم الإعتداء على أمن الدولة سواء كان الفعل المؤلف للجريمة تامًا أو ناقصًا أو في طور المحاولة.
 
يتم الإعتداء على أمن الدولة سواء كان الفعل المؤلف للجريمة تامًا أو ناقصًا أو في طور المحاولة.
سطر 2٬314: سطر 2٬314:  
'''المادة 278'''
 
'''المادة 278'''
   −
''عدلت بموجب قانون 6/1975''
+
''معدلة وفقًا لقانون 75/6 تاريخ 1975-02-21''
    
كُل لبناني قدم مسكنًا أو طعامًا أو لباسًا لجاسوس أو لجندي من جنود الأعداء يعمل للاستكشاف أو لعميل من عملاء الأعداء أو ساعده على الهرب أو أجرى اتصالًا مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العملاء وهو على بينة، من أمره، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
 
كُل لبناني قدم مسكنًا أو طعامًا أو لباسًا لجاسوس أو لجندي من جنود الأعداء يعمل للاستكشاف أو لعميل من عملاء الأعداء أو ساعده على الهرب أو أجرى اتصالًا مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العملاء وهو على بينة، من أمره، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
سطر 2٬359: سطر 2٬359:  
'''المادة 285'''
 
'''المادة 285'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993، وعدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15698/1964''
+
''معدلة وفقًأ للقانون الصادر بمرسوم 15698 تاريخ 1964-03-03، والقانون 239 تاريخ 1993-05-27''  
    
يُعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مايتي ألف ليرة كل لبناني وكل شخص ساكن لبنان أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أي صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.
 
يُعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مايتي ألف ليرة كل لبناني وكل شخص ساكن لبنان أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أي صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.
سطر 2٬373: سطر 2٬373:  
'''المادة 287'''
 
'''المادة 287'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة أقلها مايتي ألف ليرة لبناني.
 
من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة أقلها مايتي ألف ليرة لبناني.
سطر 2٬399: سطر 2٬399:  
'''المادة 291'''
 
'''المادة 291'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة لا تجاوز أربعماية ألف  ليرة على كل تحريض يقع في لبنان أو يقوم به لبناني بإحدى الوسائل المذكورة في '''المادة 288''' لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.
 
يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة لا تجاوز أربعماية ألف  ليرة على كل تحريض يقع في لبنان أو يقوم به لبناني بإحدى الوسائل المذكورة في '''المادة 288''' لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.
سطر 2٬441: سطر 2٬441:  
'''المادة 297'''
 
'''المادة 297'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
كل لبناني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية يُعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تراوح بين مئة ألف ليرة ومليون ليرة، ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
 
كل لبناني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية يُعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تراوح بين مئة ألف ليرة ومليون ليرة، ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
سطر 2٬448: سطر 2٬448:  
'''المادة 298'''
 
'''المادة 298'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
من أقدم في لبنان دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو الإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة ترواح بين  خمسين ألف وخمسماية ألف ليرة.  
 
من أقدم في لبنان دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو الإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة ترواح بين  خمسين ألف وخمسماية ألف ليرة.  
سطر 2٬459: سطر 2٬459:  
'''المادة 299'''
 
'''المادة 299'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع تشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الأهلين يُعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تراوح بين قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها على أن لا تنقص عن مليون  ليرة:
 
من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع تشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الأهلين يُعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تراوح بين قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها على أن لا تنقص عن مليون  ليرة:
سطر 2٬468: سطر 2٬468:  
'''المادة 300'''
 
'''المادة 300'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
كُل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار اليها في المادة السابقة يُعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تراوح يين ضعفي الربح غير المشروع الذي جناه المجرم وثلاثة أضعافه على أن لا تنقص عن مليون ليرة.
 
كُل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار اليها في المادة السابقة يُعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تراوح يين ضعفي الربح غير المشروع الذي جناه المجرم وثلاثة أضعافه على أن لا تنقص عن مليون ليرة.
سطر 2٬560: سطر 2٬560:  
'''المادة 316 - مكرر'''
 
'''المادة 316 - مكرر'''
   −
''عدلت بموجب قانون 77/2016''
+
''مضافة وفقًأ لقانون 553 تاريخ 2003-10-20''
 +
 
 +
تمويل الارهاب
    
كل من يقوم أو يحاول القيام أو يوجه أو يشترك عن قصد وبأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، بتمويل كليًا أو جزئيًا أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية، أو تمويل شخص إرهابي أو المنظمات الإرهابية، أو الاعمال المرتبطة بها، بما فيها تقديم أو توفير أو جمع الأموال المنقولة أو غير المنقولة، من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، في لبنان أو في الخارج، سواء استعملت الأموال أم لم تستعمل، وسواء تم العمل الإرهابي أو لم يتم في لبنان أو في الخارج.
 
كل من يقوم أو يحاول القيام أو يوجه أو يشترك عن قصد وبأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، بتمويل كليًا أو جزئيًا أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية، أو تمويل شخص إرهابي أو المنظمات الإرهابية، أو الاعمال المرتبطة بها، بما فيها تقديم أو توفير أو جمع الأموال المنقولة أو غير المنقولة، من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، في لبنان أو في الخارج، سواء استعملت الأموال أم لم تستعمل، وسواء تم العمل الإرهابي أو لم يتم في لبنان أو في الخارج.
سطر 2٬578: سطر 2٬580:  
'''المادة 317'''
 
'''المادة 317'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993، وعدلت بموجب قانون 0/1954''
+
''معدلة وفقًا لقانون تاريخ 1954-12-01 والقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
كُل عمل وكل كتابة وكُل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يُعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى ثمانماية ألف  ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من '''المادة 65''' ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
 
كُل عمل وكل كتابة وكُل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يُعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى ثمانماية ألف  ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من '''المادة 65''' ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
سطر 2٬585: سطر 2٬587:  
'''المادة 318'''
 
'''المادة 318'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية أنشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة، ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن مايتي ألف ليرة اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية، كل ذلك فضلًا عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملًا بالمادتين '''109''' و'''69'''.
 
يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية أنشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة، ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن مايتي ألف ليرة اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية، كل ذلك فضلًا عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملًا بالمادتين '''109''' و'''69'''.
سطر 2٬594: سطر 2٬596:  
'''المادة 319'''
 
'''المادة 319'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من '''المادة 209''' وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ألف ليرة الى مليوني ليرة، ويمكن فضلًا عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم.
 
من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من '''المادة 209''' وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ألف ليرة الى مليوني ليرة، ويمكن فضلًا عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم.
سطر 2٬637: سطر 2٬639:  
'''المادة 326'''
 
'''المادة 326'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
اذا كانت الغاية من حمل الأسلحة أو الذخائر أو من حيازتها ارتكاب جناية كانت العقوبة، في ما خلا الحالات التي يفرض معها القانون عقوبة أشد، الحبس مع التشغيل من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف ليرة الى ستماية ألف ليرة.
 
اذا كانت الغاية من حمل الأسلحة أو الذخائر أو من حيازتها ارتكاب جناية كانت العقوبة، في ما خلا الحالات التي يفرض معها القانون عقوبة أشد، الحبس مع التشغيل من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف ليرة الى ستماية ألف ليرة.
سطر 2٬652: سطر 2٬654:     
ملغاة وفقًا للقانون تاريخ 18/6/1952
 
ملغاة وفقًا للقانون تاريخ 18/6/1952
      
=='''الباب الثاني: في الجرائم الواقعة على السلامة العامة'''==
 
=='''الباب الثاني: في الجرائم الواقعة على السلامة العامة'''==
2٬800

تعديل

قائمة التصفح