سطر 3٬183: |
سطر 3٬183: |
| '''المادة 399''' | | '''المادة 399''' |
| | | |
− | ''عدلت بموجب قانون 239/1993'' | + | ''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27'' |
| | | |
| كل موظف مكلف البحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعمله عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة، كُل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالغرامة المحددة أعلاه، وذلك كله ما لم تكن ملاحقة الجريمة التي لم يخبر بها موقوفة على شكوى أحد الناس. | | كل موظف مكلف البحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعمله عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة، كُل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالغرامة المحددة أعلاه، وذلك كله ما لم تكن ملاحقة الجريمة التي لم يخبر بها موقوفة على شكوى أحد الناس. |
سطر 3٬196: |
سطر 3٬196: |
| | | |
| '''المادة 401''' | | '''المادة 401''' |
− |
| |
− | ''عدلت بموجب قانون 65/2017''
| |
| | | |
| '''تجريم التعذيب''' | | '''تجريم التعذيب''' |
سطر 3٬228: |
سطر 3٬226: |
| '''المادة 402''' | | '''المادة 402''' |
| | | |
− | ''عدلت بموجب قانون 239/1993'' | + | ''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27'' |
| | | |
| من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تُقترف ومن كان سببًا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين. | | من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تُقترف ومن كان سببًا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين. |
سطر 3٬247: |
سطر 3٬245: |
| '''المادة 405''' | | '''المادة 405''' |
| | | |
− | ''عدلت بموجب قانون 239/1993'' | + | ''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27'' |
| | | |
| من استسماه قاض أو ضابط من ضباط الشرطة العدلية أو أحد رجالها فذكر اسمًا أو صفة ليس له أو أدى افادة كاذبة عن محل اقامته أو سكنه عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة. | | من استسماه قاض أو ضابط من ضباط الشرطة العدلية أو أحد رجالها فذكر اسمًا أو صفة ليس له أو أدى افادة كاذبة عن محل اقامته أو سكنه عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة. |
سطر 3٬298: |
سطر 3٬296: |
| '''المادة 412''' | | '''المادة 412''' |
| | | |
− | ''عدلت بموجب قانون 239/1993'' | + | ''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27'' |
| | | |
| إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويُجزم بأمر منافٍ للحقيقة أو يأوّله تأويلًا غير صحيح على علمه بحقيقته يُعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مئة ألف ليرة ويُمنع فضلًا عن ذلك أن يكون خبيرًا، ويُقضي بالأشغال الشاقة اذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية. | | إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويُجزم بأمر منافٍ للحقيقة أو يأوّله تأويلًا غير صحيح على علمه بحقيقته يُعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مئة ألف ليرة ويُمنع فضلًا عن ذلك أن يكون خبيرًا، ويُقضي بالأشغال الشاقة اذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية. |
سطر 3٬317: |
سطر 3٬315: |
| '''المادة 415''' | | '''المادة 415''' |
| | | |
− | ''عدلت بموجب قانون 239/1993'' | + | ''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27'' |
− | | |
| من حلف اليمين الكاذبة في قضية مدنية عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى مايتي ألف ليرة، ويُعفى من العقاب اذا رجع عن يمينه قبل أن يُبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم. | | من حلف اليمين الكاذبة في قضية مدنية عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى مايتي ألف ليرة، ويُعفى من العقاب اذا رجع عن يمينه قبل أن يُبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم. |
| | | |
سطر 3٬326: |
سطر 3٬323: |
| '''المادة 416''' | | '''المادة 416''' |
| | | |
− | ''عدلت بموجب قانون 239/1993'' | + | ''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27'' |
| | | |
| من تصرف بوثيقة أو بشيء آخر أو أخفاه أو أتلفه أو شوهه بعد أن أبرزه للقضاء عُوقب بالغرامة من خمسين ألف الى ستماية ألف ليرة، ويطبق هذا النص اذا كانت الوثيقة والشيء المبرز قد ترك على أن يقدم لدى كل طلب. | | من تصرف بوثيقة أو بشيء آخر أو أخفاه أو أتلفه أو شوهه بعد أن أبرزه للقضاء عُوقب بالغرامة من خمسين ألف الى ستماية ألف ليرة، ويطبق هذا النص اذا كانت الوثيقة والشيء المبرز قد ترك على أن يقدم لدى كل طلب. |
سطر 3٬340: |
سطر 3٬337: |
| '''المادة 418''' | | '''المادة 418''' |
| | | |
− | ''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983'' | + | ''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16'' |
| | | |
| من وجد في مكان يجري فيه تحقيق قضائي وخالف أمر الإخراج الصادر عن القاضي الذي يدير الجلسة أوقفه القاضي وحكم عليه بالتوقيف التكديري أربعًا وعشرين ساعة. | | من وجد في مكان يجري فيه تحقيق قضائي وخالف أمر الإخراج الصادر عن القاضي الذي يدير الجلسة أوقفه القاضي وحكم عليه بالتوقيف التكديري أربعًا وعشرين ساعة. |
سطر 3٬347: |
سطر 3٬344: |
| '''المادة 419''' | | '''المادة 419''' |
| | | |
− | ''عدلت بموجب قانون 239/1993)'' | + | ''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27'' |
| | | |
| من استعطف قاضيًا كتابة كان أو مشافهة لمصلحة أحد المتداعين أو ضده عُوقب بالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة. | | من استعطف قاضيًا كتابة كان أو مشافهة لمصلحة أحد المتداعين أو ضده عُوقب بالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة. |
سطر 3٬356: |
سطر 3٬353: |
| '''المادة 420''' | | '''المادة 420''' |
| | | |
− | ''عدلت بموجب قانون 239/1993'' | + | ''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27'' |
| | | |
| يٌعاقب بالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة من ينشر: | | يٌعاقب بالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة من ينشر: |
سطر 3٬377: |
سطر 3٬374: |
| '''المادة 421''' | | '''المادة 421''' |
| | | |
− | ''عدلت بموجب قانون 239/1993'' | + | ''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27'' |
| | | |
| يُعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر. | | يُعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر. |
سطر 3٬388: |
سطر 3٬385: |
| '''المادة 422''' | | '''المادة 422''' |
| | | |
− | ''عدلت بموجب قانون 239/1993'' | + | ''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27'' |
| | | |
| إن الحارس القضائي الذي يقدم قصدًا على الحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض ما اؤتمن عليه من الأشياء يُعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة ويُقضي عليه بالغرامة فقط اذا تضرر الشيء بإهماله، كُل شخص آخر مالكًا الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء أو مدعيًا ملكيتها يقدم قصدًا على أخذها أو الحاق الضرر بها أو يخبيء ما أُخذ منها أو تصرف وهو عالم أمره يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة. | | إن الحارس القضائي الذي يقدم قصدًا على الحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض ما اؤتمن عليه من الأشياء يُعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة ويُقضي عليه بالغرامة فقط اذا تضرر الشيء بإهماله، كُل شخص آخر مالكًا الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء أو مدعيًا ملكيتها يقدم قصدًا على أخذها أو الحاق الضرر بها أو يخبيء ما أُخذ منها أو تصرف وهو عالم أمره يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة. |
سطر 3٬395: |
سطر 3٬392: |
| '''المادة 423''' | | '''المادة 423''' |
| | | |
− | ''عُدلت بموجب قانون 239/1993'' | + | ''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27'' |
| | | |
| يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة: | | يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة: |
سطر 3٬406: |
سطر 3٬403: |
| '''المادة 424''' | | '''المادة 424''' |
| | | |
− | ''عدلت بموجب قانون 239/1993'' | + | ''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27'' |
| | | |
| من أخفى أو مزّق ولو جزئيًا إعلانًا عُلق تنفيذًا لحكم بالإدانة عُوقب بالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة، اذا كان المحكوم عليه بعقوبة الصاق الحكم قد اقترف هو نفسه الجرم المذكور آنفًا أو كان محرضًا عليه أو متدخلًا فيه استحق فضلًا عن الغرامة الحبس حتى ستة أشهر. | | من أخفى أو مزّق ولو جزئيًا إعلانًا عُلق تنفيذًا لحكم بالإدانة عُوقب بالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة، اذا كان المحكوم عليه بعقوبة الصاق الحكم قد اقترف هو نفسه الجرم المذكور آنفًا أو كان محرضًا عليه أو متدخلًا فيه استحق فضلًا عن الغرامة الحبس حتى ستة أشهر. |
سطر 3٬439: |
سطر 3٬436: |
| '''المادة 429''' | | '''المادة 429''' |
| | | |
− | ''عُدلت بموجب قانون 239/1993'' | + | ''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27'' |
| | | |
| من أقدم استيفاءً لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فأضر بها عُوقب بغرامة لا تجاوز المايتي ألف ليرة. | | من أقدم استيفاءً لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فأضر بها عُوقب بغرامة لا تجاوز المايتي ألف ليرة. |
سطر 3٬463: |
سطر 3٬460: |
| '''المادة 433''' | | '''المادة 433''' |
| | | |
− | ''عُدلت بموجب قانون 239/1993'' | + | ''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27'' |
| | | |
| كُل دعوة الى المبارزة وإن رُفضت، عقوبتها الغرامة من خمسين ألف الى أربعماية ألف ليرة. | | كُل دعوة الى المبارزة وإن رُفضت، عقوبتها الغرامة من خمسين ألف الى أربعماية ألف ليرة. |
سطر 3٬481: |
سطر 3٬478: |
| | | |
| يُعفى من العقوبة الطبيب أو الجراح الذي أسعف المتبارزين. | | يُعفى من العقوبة الطبيب أو الجراح الذي أسعف المتبارزين. |
− |
| |
| | | |
| =='''الباب الخامس: في الجرائم المخلة بالثقة العامة== | | =='''الباب الخامس: في الجرائم المخلة بالثقة العامة== |