وثيقة:الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
تأليف | الأمم المتحدة |
---|---|
تحرير | غير معيّن |
المصدر | الأمم المتحدة |
اللغة | العربية |
تاريخ النشر | |
مسار الاسترجاع | http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf
|
تاريخ الاسترجاع |
|
هذا النصّ موجود كذلك في ملف:الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.pdf
قد توجد وثائق أخرى مصدرها الأمم المتحدة
مقدمة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (بالانجليزية: Universal Declaration of Human Rights) هو وثيقة دولية صاغها ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان في قصر شايو في باريس في 1948-12-10 بموجب القرار رقم 217 على أن يشكل معيارًا مشتركًا ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم.
وأصبح اليوم الذي اعتُمد فيه الإعلان العالمي لحقوق الانسان هو يوم حقوق الإنسان ويحتفل به في 10 ديسمبر من كل عام وفق قرار الجمعية العامة 423 (د-5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال بـ10 ديسمبر سنويًا بوصفه يوم حقوق الإنسان.
تعود أهمية الوثيقة لكونها تحدد ولأول مرة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميًا. وترجم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى 500 لغة من لغات العالم.
يتكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من 30 مادة ويعتبر مصدرًا مهما للقانون الدولي بالاضافة الى وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1966. حيث تشكل الوثائق الثلاثة معاً "لائحة الحقوق الدولية" والتي أخذت قوة القانون الدولي بعد أن صدقها عدد كاف من الدول في 1976.
الديباجة
لمّا كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني. وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة،
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدمًا وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان إطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها،
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد،
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الإعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
المادة (1)
يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العفل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء.
المادة (2)
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون، أو الجنس، أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. وفضلًا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاً أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأي قيد آخر على سيادته.
المادة (3)
لكل فرد الحق في الحياة والحرية و في الأمان على شخصه.
المادة (4)
لا يجوز إسترقاق أحدأو إستعباده، ويحظر الرق و الاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
المادة (5)
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة والعقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (6)
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة (7)
الناس جميعًا سواء أمام القانون، وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز بنتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة (8)
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية لإنصافه الفعلي من أيه أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة (9)
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة (10)
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفًا وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جنائية توجه له.
المادة (11)
(1) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد أقرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
(2) لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرمًا بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب في الفعل الجرمي.
المادة (12)
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، أو لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل هذا ذلك التدخل أو تلك الحملات.
المادة (13)
(1) لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
(2) لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.
المادة (14)
1) لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصًا من الاضطهاد.
(2) لا يمكن التذرع بهذا الحق اذا كانت هناك ملاحقة ناشئة عن جريمة سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة (15)
(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
(2) لا يجوز تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.
المادة (16)
(1) للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
(2) لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كامل لا إكراه فيه.
(3) الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة (17)
(1) لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
(2) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفًا.
المادة (18) =
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة.
المادة (19)
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونمت اعتبار للحدود.
المادة (20)
(1) لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
(2) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
المادة (21)
(1) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا.
(2) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
(3) إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكومة، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيخة تجري دوريًا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
المادة (22)
لكل شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.
المادة (23)
(1) لكل شخص حق العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة.
(2) لجميع الأفراد دون أي تمييز، الحق في أجرٍ متساوٍ على العمل المتساوي.
(3) لكل فرد يعمل حق في مكأفأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
(4) لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة (24)
لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصًا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.
المادة (25)
(1) لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته. وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية. وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أوالمرض أوالعجز أوالترمل أوالشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
(2) للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة ورعاية خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
المادة (26)
(1) لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانًا، على الأفل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي الزاميًا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحًا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم.
(2) يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يحب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية. وأن يزيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
(3) للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.
المادة (27)
(1) لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه.
(2) لكل شخص الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.
المادة (28)
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققًا تامًا.
المادة (29)
(1) على كل فرد واجبات إزاء الجماعة التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النموا الحر الكامل.
(2) لا يخضع أي فرد، في ممارسه حقوقه وحرياته، الا لتلك القيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرًا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام وفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.
(3) لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة (30)
ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو باي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.