وثيقة:قرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
تأليف | مجلس الأمن - الأمم المتحدة |
---|---|
تحرير | غير معيّن |
المصدر | الأمم المتحدة |
اللغة | غير معيّنة |
تاريخ النشر | |
مسار الاسترجاع | http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2000.shtml
|
تاريخ الاسترجاع |
|
اعتمد القرار رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن بالإجماع من قبل مجلس الأمن في 2000-10-31 وهو قرار ُمُلزم للأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء فيها، ويُشجعهم على إعداد خطة عمل وطنية (بالانجليزية: National Action Plan) لتفعيل القرار على المستوى الوطني. فتحت نقاشات مجلس الأمن لبنود قرار 1325 للمرة الأولى موضوع تأثير النزاعات المسلحة على النساء، والاعتراف بغياب وتجاهل مساهمات المرأة في حل النزاعات وبناء السلام. وقد شدد قرار 1325 على أهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة وبشكل كامل كعنصر فاعل في إحلال السلام والأمن.
هذا النصّ موجود كذلك في ملف:قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.pdf
قد توجد وثائق أخرى مصدرها الأمم المتحدة
نص القرار
القرار 1325 (2000)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4213 المعقودة في 2000-10-31
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته (1261) 1999 (المؤرخ 1999-08-25، و1265 (1999) المؤرخ 1999-09-17، و1296 (2000) المؤرخ 2000-04-19، و1314 (2000)المؤرخ 2000-08-11، وإلى بيانات رئيسه ذات الصلة، وإذ يشير أيضًا إلى البيان الذي أدلى به رئيسه إلى الصحافة بمناسبة يوم الأمم المتحدة لحقوق المـرأة والسـلام الـدولي (اليـوم الـدولي للمـرأة) في 2000-03-08 (SC/6816)،
وإذ يشير أيضا إلى الالتزامات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين (52/23/A)وإلى الالتزامات الواردة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعيةالعامة للأمم المتحدة المعنونة "المرأة عام 2000 :المساواة بين الجنسين والتنميـة والسـلام في القرن الحادي والعشـرين" (A/S-23/10/Rev.1) وبخاصة الالتزامات المتعلقة بالمرأة والصراع المسلح؛
وإذ يضع في اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومسؤولية مجلس الأمن الأساسية بموجب الميثاق عن حفظ السلام الأمن الدوليين،
وإذ يعرب عن قلقه لأن المدنيين، ولا سـيما النساء والأطفال، يشكلون الأغلبية العظمى من المتأثرين سـلبا بالصراع المسلح، بما في ذلك بوصفهم لاجئين ومشردين داخليًا، ويمثلون بصورة مـتزايدة هدفا للمقاتلين والعناصر المسـلحة،وإذ يُسـلم بأثر ذلك على السلام والمصالحة الدائمين،
وإذ يؤكد مجددًا الدور الهام للمرأة في منع الصراعات وحلها وفي بناء السلام، وإذ يشدد على أهمية مسـاهمتها المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما، وعلى ضرورة زيادة دورها في صنع القرار المتعلق بمنع الصراعات وحلها،
وإذ يؤكد مجددًا أيضـا الحاجة إلى التطبيق الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان اللذين يحميان حقوق المرأة والفتاة أثناء الصراعات وبعدها،
وإذ يشـدد على ضرورة أن تكفل جميع الأطراف مراعاة برامج إزالة الألغام والتوعية بخطرها الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة،
وإذ يسلم بالحاجـة الملحة إلى تعميم المنظور الجنساني في جميع عمليات حفظ السـلام، وإذ يحيـط علمًا، في هذا الصدد، بإعلان ويندهـوك وخطة عمل ناميبيا بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عمليات دعم السلام المتعددة الأبعاد (S/2000/693)،
وإذ يسلم أيضًا بأهمية التوصية الواردة في البيان الذي أدلى به رئيسه إلى الصحافة في 2000-03-08 والداعية إلى التدريب المتخصص لجميع أفراد حفظ السلام على حماية المرأة والطفل في حالات الصراع ومراعاة احتياجاتهما الخاصة وما لهما من حقوق الإنسان،
وإذ يسلم بأنه من الممكن أن يؤدي فهم آثار الصراع المسلح على المرأة والفتاة، وتوفير ترتيبات مؤسسـية فعالة لضمان حمايتهما ومشاركتهما الكاملة في عملية إحلال السلام، إلى الإسهام بدرجة كبيرة في حفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيزهما،
وإذ ينوه بالحاجة إلى توحيد البيانات عن آثار الصراع المسلح على المرأة والفتاة،
(1) يحث الدول الأعضاء على ضمان زيادة تمثيـل المرأة على جميع مسـتويات صنـع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الصراعات وإدارتها وحلها؛
(2) يشجع الأمين العام على تنفيذ خطة عمله الاستراتيجية (A/49/587) الداعية إلى زيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار في عمليات حل الصراعات وإحلال السلام؛
(3) يحث الأمين العام على تعيين المزيد من النساء كممثلات ومبعوثات خاصات للقيام بالمساعي الحميدة باسمـه، ويطلـب إلى الدول الأعضاء، في هذا الصدد، تقديم مرشحات إلى الأمين العام لإدراجهن في قائمة مركزية يتم تحديثها بصفة منتظمة؛
(4) يحث كذلك الأمين العام على السعي إلى زيادة دور المرأة وإسهامها في عمليات الأمم المتحدة الميدانية وخاصة بين المراقبين العسكريين والشرطة المدنية وموظفي حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية؛
(5) يُعرب عن استعداده لمراعاة المنظور الجنساني في عمليات حفظ السلام، ويحث الأمين العام على أن يكفل احتواء جميع العمليات الميدانية على عنصر جنساني حيثمـا كان ذلك مناسبًا؛
(6) يطلب إلى الأمين العام أن يزود الدول الأعضاء بمبادئ توجيهية ومواد تدريبية بشأن حماية المرأة وحقوقها واحتياجاتها الخاصة، وكذلك بشأن أهميـة إشـراك المـرأة في جميـع تدابـير حفـظ السـلام وبنـاء السـلام، ويدعـو الدول الأعضاء إلى إدراج هــذه العناصر والتدريب على التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسـب (الإيـدز) في برامجها الوطنية لتدريب الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المدنيين تمهيدا لنشرهم؛ ويطلـب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل حصول الأفراد المدنيين العاملين في عمليات حفظ السلام على تدريب مماثل؛
(7) يحث الدول الأعضـاء على زيـادة تبرعاتها المالية ودعمها التقني ودعمها في مجال النقل والإمداد لجهود التدريب المراعية للمنظور الجنساني، بما في ذلك الجهود الـتي تبذلهـا الصناديق والبرامج المختصة، ومنها صنـدوق الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الهيئات المختصة؛
(8) يطلب إلى جميع الأطراف الفاعلة المعنية، عند التفاوض على اتفاقات السـلام وتنفيذها، الأخذ بمنظور جنساني، يشمل، في جملة أمور، ما يلي:
(أ) مراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الإعادة إلى الوطـن وإعادة التوطين وما يتعلق من هذه الاحتياجات بإعادة التأهيل وإعادة الإدماج والتعمير بعد انتهاء الصراع؛
(ب)اتخاذ تدابير تدعم مبادرات السـلام المحلية للمرأة والعمليات التي يقوم بها السكان الأصليون لحل الصراعات، وتدابير تشرك المرأة في جميع آليات تنفيذ اتفاقات السلام؛
(ج)اتخاذ تدابير تضمن حماية واحترام حقوق الإنسان للمرأة والفتاة، وخاصة ما يتعلق منها بالدستور والنظام الانتخابي والشرطة والقضاء؛
(٩) يطلب إلى جميع الأطراف في الصراع المسلح أن تحترم احترامًا كاملاً القانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن وخاصة باعتبارهن مدنيات، ولا سيما الالتزامات المنطبقة على هذه الأطراف بموجب اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ وبروتوكولها الإضافي لعام 1977، واتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967،واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1977، وبروتوكولها الاختياري لعام1999،واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وبروتوكوليها الاختياريين المؤرخين 2000-05-25، وأن تضع في الاعتبار الأحكام ذات الصلة من نظام روماالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
(10) يدعو جميع الأطراف في الصراعات المسلحة إلى أن تتخذ تدابير خاصة تحمي الفتيات والنساء من العنف القـائم علـى أسـاس الجنـس في حالات الصراع المسلح، لا سيما الاغتصاب والأشكال الأخرى للإيذاء الجنسي؛
(11) يُشدد على مسـؤولية جميع الدول عـن وضـع نهاية للإفلات من العقاب ومقاضاة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بما في ذلك تلك المتعلقة بما تتعرض له النساء والفتيات من عنف جنسي
وغـيره مـن أشكال العنف، ويؤكد، في هـذا الصدد، ضرورة استثناء تلك الجرائم من أحكام العفو والتشريعات ذات الصلة، حيثما أمكن؛
(12) يُطلب إلى جميع أطراف الصراعات المسلحة أن تحترم الطابع المدني والإنساني لمخيمات ومستوطنات اللاجئين، وأن تراعي الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة، بما في ذلك لدى تصميم تلك المخيمات والمستوطنات؛ ويشير إلى قراريه 1208 (1998) المؤرخ 1998-11-18 و1296 (2000) (المؤرخ 2000-04-19)؛
(13) يُشجع جميع المشاركين في وضع خطط نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على مراعاة الاحتياجات المختلفة للمقاتلين السابقين إناثًا وذكورًا وعلى مراعاة احتياجات مُعاليهم؛
(14) يؤكد مجددًا استعداده، كلما اتُخذت تدابير بموجـب المادة 41 مـن ميثاق الأمم المتحدة، للنظر في الآثار المحتملة لتلك التدابير على السكان المدنيين، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة، وذلك للنظر في منح الاستثناءات الإنسانية المناسبة؛
(15) يعرب عن استعداده لضمان مراعاة بعثات مجلس الأمن للاعتبارات الجنسانية وحقوق المرأة، بما في ذلك عن طريق التشاور مع المجموعات النسائية المحلية والدولية؛
(16) يدعو الأمين العام إلى القيام بدراسة لأثر الصراع المسلح علـى المرأة والفتاة، ودور المرأة في بناء السـلام، والأبعاد الجنسانية لعمليات السـلام وحل الصراعات، ويدعوه أيضًا إلى أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرًا عن النتائج التي تنتهي إليها هذه الدراسة وإلى أن يتيح ذلك لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛
(17) يطلب إلى الأمين العام أن يتناول في تقاريره المقدمة إلى مجلس الأمـن، حيثما كان ذلك مناسبًا، التقدم المحرز في تعميم المنظور الجنساني في جميع بعثات حفظ السلام وسائر الجوانب الأخرى المتعلقة بالمرأة والفتاة؛
(18) يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.