تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 2٬889: سطر 2٬889:     
اذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حكم أو سنديك أو خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.
 
اذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حكم أو سنديك أو خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 3: في الاختلاس واستثمار الوظيفة'''====
 +
 +
'''المادة 359'''
 +
 +
كُل موظف اختلس ما وكل اليه أمر ادارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود او أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عُوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة الردود.
 +
 +
 +
'''المادة 360'''
 +
 +
اذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو اتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فضلًا عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.
 +
 +
 +
'''المادة 361'''
 +
 +
كُل موظف أكره شخصًا من الأشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء ما يعرف أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب أو الرسوم وما سوى ذلك من العوائد يُعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة الردود.
 +
 +
 +
'''المادة 362'''
 +
 +
يُعاقب بالعقوبة نفسها كُل موظف يمنح إعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك.
 +
 +
 +
'''المادة 363'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي ألف الى مليون ليرة:
 +
 +
1. من أوكل اليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عامة أو مؤسسة ذات منفعة عامة أو تملك الدولة قسمًا من أسهمها فاقترف الغش في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضرارًا بالفريق الآخر أو إضرارًا بالمصلحة العامة أو الأموال العمومية، أو ارتكب الخطأ الفادح والجسيم.
 +
 +
2. من ارتبط، في حالة السلم، بعقد تعهد أعمال أو أشغال عامة أو نقل أو استصناع أو صيانة أو تصليحات أو تقديم خدمات أو لوازم أو تموين مع إحدى الجهات المبينة في الفقرة السابقة سواء كان العقد نتيجة مناقصة على أساس دفتر شروط أو الى ضروب المماطلة المقصودة أو الحيلة الى ضروب المماطلة المقصودة أو الحيلة لعرقلة التنفيذ أو إطالة المدة بقصد الإضرار بمشاريع الدولة أو جرًا لنفع أو لغير، أو اقترف الغش في نوع المواد المستعملة أو المقدمة أو في تركيبها أو صنعها أو مواصفاتها الجوهرية.
 +
 +
3. المتعهدون الذين يتفقون بالتواطؤ فيما بينهم لإفساد عملية التلزيم أو لحصر الالتزام بواحد منهم إضرارًا بالجهة الرسمية المتعاقدة.
 +
 +
4. الموظف المنوط به الإشراف على المناقصة أو التكليف بالتراضي أو بأية طريقة أخرى أو مراقبة مراحل التنفيذ أو استلام الأشغال بعد انجازها، اذا قام بأعمال من شأنها مراعاة فريق على آخر في التلزيم أو التكليف أو اذا هو تغاضى عن ضبط المخالفة أو أهمل المراقبة أو لم يتخذ بحق المخالف التدابير التي تنص عليها القوانين المختصة.
 +
 +
5. المتعهد أو الوسيط أو اي شخص آخر قدم نتيجة مناقصة أو تكليف بالتراضي أو بأية طريقة أخرى موادًا فاسدة أو غير صالحة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، ويُعتبر الموظف أو المستخدم الذي قبل أو استلم هذه المواد شريكًا بالجرم.
 +
 +
هذا فضلًا عما يقضي به من عقوبات الرشوة في حال حصولها.
 +
 +
 +
المادة 364 (عدلت بموجب قانون 239/1993)
 +
كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء فعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجؤ الى صكوك ظاهرية عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة اقلها مايتي الف ليرة.
 +
 +
 +
'''المادة 365'''
 +
 +
تُفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الإدارة وضباط الدولة أو الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة اذا أقدموا جهارًا أو باللجؤ الى صكوك ظاهرية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.
 +
 +
 +
'''المادة 366'''
 +
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
يُخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المواد '''359''' الى '''362''' اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه المجرم زهيدين أو اذا عوض عن الضرر تعويضًا تامًا قبل احالة القضية على المحكمة، واذا حصل الرد أو التعويض في أثناء المحاكمة وقبل أي حُكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.
 +
 +
 +
===='''النبذة 4: في التعدي على الحريات'''====
 +
 +
'''المادة 367'''
 +
 +
كُل موظف أوقف أو حبس شخصًا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
 +
 +
 +
'''المادة 368'''
 +
 +
إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين اذا قبلوا شخصًا دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه الى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 369'''
 +
 +
إن الأشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة وأفرادها وجميع الموظفين الاداريين الذين يرفضون أو يؤخرون احضار شخص موقف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة، ومن لم يمتثل فورًا لما يطلبه القاضي من ابراز سجل السجن وجميع سجلات أمكنة التوقيف التي هم ملحقون بها يُعاقبون بالعقوبة نفسها.
 +
 +
 +
'''المادة 370'''
 +
 +
كُل موظف يدخل بصفة كونه موظفًا منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات،  ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر اذا رافق الفعل تحري المكان أو أي عمل تحكم آخر اتاه الفاعل.
 +
 +
 +
===='''النبذة 5: في اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة'''====
 +
 +
'''المادة 371'''
 +
 +
كُل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
 +
 +
اذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفًا عامًا فلا تجاوز العقوبة السنة.
 +
 +
 +
'''المادة 372'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة كل موظف حض على الازدراء بالأوضاع القومية أو بشرائع الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه الشرائع أو الأوضاع، يطبق هذا النص أيضًا على رجال الدين أو أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص.
 +
 +
 +
'''المادة 373'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
اذا ارتكب الموظف في الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات دون سبب مشروع اهمالًا في القيام بوظيفته أو لم يُنفذ الأوامر القانونية الصادرة اليه عن رئيسه عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة من مايتي ألف الى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 +
 +
واذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الإدارات والمؤسسات والبلديات المعنية تُشدد العقوبة وفقًا لنص '''المادة 257''' ويمكن أن يُحكم عليه بغرامة تعادل قيمة الضرر.
 +
 +
 +
'''المادة 374'''
 +
 +
كذلك يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل ضابط أو فرد من أفراد القوة العامة وكل قائد موقع أو فصيلة امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية أو الإدارية.
 +
 +
 +
'''المادة 375'''
 +
 +
كُل موظف غير الذين ذكرتهم '''المادة 306''' عُزل أو كفت يده وكل شخص ندب الى خدمة عامة بالانتخاب أو بالتعيين وانتهت مدته يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات اذا مضى في ممارسة وظيفته خلافًا للقانون.
 +
 +
 +
'''المادة 376'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
كُل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الإضرار بالغير على فعل لم يخص بنص في القانون يٌنافي واجبات مهنته يٌعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة.
 +
 +
 +
'''المادة 377'''
 +
 +
في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فإن الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة أو بإساءتهم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب أي جريمة كانت، محرضين كانوا أو مشتركين أو متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي تفرضها '''المادة 257'''.
 +
 +
 +
'''أحكام شاملة'''
 +
 +
'''المادة 378'''
 +
 +
يمكن القاضي عند قضائه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل أن يحكم بالمنع من الحقوق المدنية.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على السلطة العامة'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: في التمرد'''====
 +
 +
'''المادة 379'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 +
من هاجم أو قاوم بالعنف موظفًا يعمل على تطبيق الشرائع أو الأنظمة أو جباية الرسوم والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب على الوجه الاتي:
 +
 +
1. اذا اقترف الفعل جماعة مسلحون يربى عدد أشخاصهم على العشرين عوقبوا بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات واذا كانوا عزلًا كان الحبس من شهرين الى سنتين.
 +
 +
2. واذا اقترف الفعل أشخاص عددهم دون العشرين كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين واذا كانوا مسلحين. والحبس من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر "وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة اذا كانوا عزلًا.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح