تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 4٬462: سطر 4٬462:     
تُشدد العقوبات المذكورة في هذه النبذة وفاقًا لأحكام '''المادة 257''' إذا إقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في الفقرة الثانية من '''المادة 547''' وفي المادتين '''548''' و'''549''' من هذا القانون.
 
تُشدد العقوبات المذكورة في هذه النبذة وفاقًا لأحكام '''المادة 257''' إذا إقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في الفقرة الثانية من '''المادة 547''' وفي المادتين '''548''' و'''549''' من هذا القانون.
 +
 +
 +
===='''النبذة 3: في المشاجرة'''====
 +
 +
'''المادة 560'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 +
اذا وقع قتل أو إيذاء شخص أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات، عُوقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها.
 +
 +
واذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد فيقضي بالعقاب لا أقل من سبع سنوات .
 +
 +
 +
'''المادة 561'''
 +
 +
تٌشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقًا لما نصت عليه '''المادة 257''' على من تسبب مباشرة بالمشاجرة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 4: العذر في القتل والإيذاء'''====
 +
 +
'''المادة 562'''
 +
 +
مادة مُلغاة، ألغيت بموجب 162/2011، وعُدلت بموجب قانون 7/1999.
 +
 +
 +
'''المادة 563'''
 +
 +
تُعد الأفعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس:
 +
 +
1. فعلى من يُدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقدم باستعمال العُنف على السرقة أو النهب.
 +
 +
2. الفعل المُقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلًا الى منزل آهل أو الى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو بإستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة، واذا وقع الفعل نهارًا فلا يستفيد الفاعل الا من العذر المخفف عملًا '''بالمادة 251'''.
 +
 +
يُعتبر المجرم في حالة الدفاع المشروع اذا لم يكن على اعتقاد بأن الإعتداء على الأشخاص أو الأموال كان غرض المعتدي المباشر أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه.
 +
 +
 +
===='''النبذة 5: في القتل والإيذاء عن غير قصد'''====
 +
 +
'''المادة 564'''
 +
 +
مَن تسبب بموت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 565'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
إذا لم ينجُم عن خطأ المجرم الا إيذاء كالذي نصت عليه المواد '''556''' الى '''558''' كان العقاب من شهرين الى سنة، يُعاقب على كل إيذاء آخر غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز المايتي ألف ليرة.
 +
 +
وتُعلّق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجُم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تجاوز العشرة أيام، ويكون لتنزل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادتين '''554''' و'''555'''.
 +
 +
 +
'''المادة 566'''
 +
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، وعُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
كُل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يعن بالمجنى عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تجاوز الخمسمائة ليرة.
 +
 +
ويُزاد على العقوبات المذكورة في المادتين '''564''' و'''565''' نصفها اذا اقترف المجرم أحد هذه الافعال.
 +
 +
 +
'''المادة 567'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
من وجد بمواجهة شخص في حالة الخطر بسبب حادث طارىء أو بسبب صحي، وكان بوسعه إغاثته أو إسعافه، بفعل شخصي أو بطلب النجدة ودون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر وامتنع بمحض إرادته عن ذلك يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة  وبالغرامة من مايتي ألف الى مليوني ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 +
 +
ويُعاقب بالعقوبة نفسها، مَن كان عالمًا بوجود أدلة تُثبت براءة شخص موقوف أو موضوع محاكمة في قضية من نوع موقوف أو موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية أو الجنحة ولم يبادر تلقائيًا الى الشهادة بذلك أمام القضاء أو سلطات الأمن.
 +
 +
وفي هذه الحالة يُعفى الفاعل من العقوبة اذا عاد وتقدم تلقائيًا في وقت لاحق. ويُعفى من العقوبة أيضًا فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 6: في القتل والإيذاء الناجمين عن تعدد الأسباب'''====
 +
 +
'''المادة 568'''
 +
 +
اذا كان الموت والإيذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في '''المادة 200'''.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على الحرية الشرف'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: في حرمان الحرية'''====
 +
 +
'''المادة 569'''
 +
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
مَن حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى، عُوقب بالأشغال الشاقة التالية: ويُعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية:
 +
 +
1. اذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
 +
 +
2. اذا أنزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
 +
 +
3. اذا وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها، أو بسبب انتمائه إليها.
 +
 +
4. اذا كانت دوافع الجريمة طائفية أو حزبية أو ثأرًا من المجني عليه لفعل ارتكبه غيره من طائفته أو محازبيه أو أقاربه.
 +
 +
5. اذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الأفراد أو المؤسسات أو الدولة بغية ابتزاز المال أو الإكراه على تنفيذ رغبة أو القيام بعمل أو الامتناع عنه.
 +
 +
6. اذا وقع الجرم تبعًا للإعتداء على إحدى وسائل النقل الآلية الخاصة أو العامة كالسيارة أو القطار أو الباخرة أو الطائرة.
 +
 +
7. اذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين أو أكثر، كانوا عند ارتكابه مسلحين.
 +
 +
وتُشدّد العقوبة وفقًا '''للمادة 257''' إذا نجُم عن الجُرم موت إنسان نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له علاقة بالحادث.
 +
 +
 +
'''المادة 570'''
 +
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
إذا أُطلق سراح من حرم حريته عفوًا وخلال مدة أقصاها ثلاثة أيام ودون أن تُرتكب به جريمة أخرى جناية كانت أم جُنحة يُعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
 +
 +
وتُخفض هذه العقوبة الى النصف لمصلحة الفاعل إن هو أطلق سراح المجنى عليه عفوُا خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر ودون أن يرتكب فيه أي جريمة أخرى جناية كانت أم جُنحة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في خرق حرمة المنزل'''====
 +
 +
'''المادة 571'''
 +
 +
مَن دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو منزله، خلافًا لإرادته وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافًا لإرادة من له الحق في إقصائه، عُوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر.
 +
 +
ويُقضى بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين اذا وقع الفعل ليلًا، أو بواسطة الكسر أو العُنف على الأشخاص، أو بإستعمال السلاح، أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.
 +
 +
لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بناءً على شكوى الفريق المتضرر.
 +
 +
 +
'''المادة 572'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
يُعاقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة من تسلل بواسطة الكسر أو العُنف على الأشخاص الى أماكن تخُص الغير وليست مُباحة للجمهور، أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه.
 +
ولا يُلاحق المجرم إلا بناءً على شكوى الفريق المتضرر.
 +
 +
 +
===='''النبذة 3: في التهديد'''====
 +
 +
'''المادة 573'''
 +
 +
مَن هدّد آخر بالسلاح عُوقب بالحبس مدة لا تُجاوز الستة أشهر، وتُراوح العقوبة بين شهرين وسنة إذا كان السلاح ناريًا واستعمله الفاعل.
 +
 +
 +
'''المادة 574'''
 +
 +
مَن توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو أكثر من خمس عشر سنة أو الإعتقال المؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة، أو بواسطة شخص ثالث عُوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعُا أو بالامتناع عنه.
 +
 +
 +
'''المادة 575'''
 +
 +
اذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرًا أو تضمن أمرًا الا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
 +
 +
 +
'''المادة 575'''
 +
 +
اذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرًا أو تضمّن أمرًا إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
 +
 +
 +
'''المادة 577'''
 +
 +
التهديد بجُنحة المتضمن أمرًا إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تُجاوز الستة أشهر.
 +
 +
 +
'''المادة 578'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
كُل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق اذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في '''المادة 209'''، وكان من شأنه التأثير في نفس المجنى عليه تأثيرًا شديدًا يُعاقب عليه، بناءً على الشكوى، بغرامة لا تُجاوز المئة ألف ليرة.
 +
 +
 +
===='''النبذة 4: في إفشاء الأسرار'''====
 +
 +
'''المادة 579'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
مَن كان بحكم وضعه، أو وظيفته، أو مهنته أو فنه، على علم بسر وأفشاه دون سبب شرعي أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر عُوقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تجاوز الأربعماية ألف ليرة إذا كان الفعل من شأنه أن يُسبب ضررًا ولو معنويًا.
 +
 +
 +
'''المادة 580'''
 +
 +
يُعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كُل شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق يُسيء استعمال صفته هذه بأن يطلع على رسالة مختومة، أو يُتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يُفضي بمضمونها الى غير المرسل إليه.
 +
 +
وتنزل العقوبة نفسها بمن كان ملحقًا بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية إطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله.
 +
 +
 +
'''المادة 581'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
كُل شخص آخر يُتلف أو يفض قصدُا رسالة أو برقية غير مرسلة إليه، أو يطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية، يُعاقب بغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة.
 +
 +
ويقضى بالعقوبة نفسها على من اطلع على رسالة أو على مخابرة برقية أو هاتفية في إذاعتها إلحاق ضررًا بآخر فأعلم بها غير من أُرسلت إليه.
 +
 +
 +
===='''النبذة 5: في الذّم والقدح'''====
 +
 +
'''المادة 582'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
يُعاقب على الذم بأحد الناس المُقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة '''209''' بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى المايتي ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 +
 +
ويُقضى بالغرامة وحدها اذا لم يقع الذم علانية.
 +
 +
 +
'''المادة 583'''
 +
 +
لا يُسمح لمرتكب الذم تبريرًا لنفسه بإثبات حقيقة الفعل موضوع الذم أو إثبات اشتهاره.
 +
 +
 +
'''المادة 584'''
 +
 +
'''عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 +
يُعاقب على القدح في أحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في '''المادة 209''' وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الوسائل الواردة في '''المادة 383''' بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألف الى أربعماية ألف ليرة.
 +
 +
ويُقضي بالغرامة وحدها إذا لم يُقترف القدح علانية.
 +
 +
 +
'''المادة 585'''
 +
 +
للقاضي أن يُعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة إذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير مُحق أو كان القدح متبادلًا.
 +
 +
 +
المادة 586 - (3) ( أضيفت بموجب : 164 / 2011)
 +
يعاقب بالاعتقال لمدة عشر سنوات، وبالغرامة من مئتي ضعف الى أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال كان فاعل الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1) أو الشريك أو المتدخل فيها أو المحرّض عليها:
 +
1 - موظفا عاما أو أي شخص مكلفا بخدمة عامة أو مدير مكتب استخدام أو عاملا فيه.
 +
2 - أحد أصول المجنى عليه، شرعيا كان أو غير شرعي، أو أحد افراد عائلته أو اي شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية مباشرة أو غير مباشرة.
 +
المادة 586 - (2) ( أضيفت بموجب : 164 / 2011)
 +
يعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1)، وفقا لما يلي:
 +
1 - بالاعتقال لمدة خمس سنوات، وبالغرامة من مئة ضعف الى مئتي ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال تمّت هذه الأفعال لقاء منح مبالغ مالية أو أية منافع أخرى أو الوعد بمنحها أو تلقيها.
 +
2 - بالاعتقال لمدة سبع سنوات، وبالغرامة من مئة وخمسين ضعفا الى ثلاثمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال تمّت هذه الأفعال باستعمال الخداع أو العنف أو أعمال الشدة أو التهديد أو صرف النفوذ على المجنى عليه أو احد أفراد عائلته.
 +
 +
 +
'''المادة 586'''
 +
 +
تتوقف الدعوى على إتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.
 +
 +
إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة، هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرر شخصيًا من الجريمة.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثالث: الإتجار بالأشخاص'''===
 +
 +
'''المادة 586 - (9)'''
 +
 +
''أُضيفت بموجب: 164 / 2011''
 +
 +
لوزير العدل أن يعقد اتفاقات مع مؤسسات أو جمعيات متخصصة لتقديم المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
 +
 +
تُحدّد الشروط الواجب توافرها في هذه المؤسسات والجمعيات وأصول تقديم المساعدة والحماية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل.
 +
 +
 +
'''المادة 586 - (8)'''
 +
 +
''أُضيفت بموجب: 164/2011''
 +
 +
يُعفى من العقاب المجنى عليه الذي يثبت أنه أُرغم على ارتكاب أفعال مُعاقب عليها في القانون أو خالف شروط الإقامة أو العمل.
 +
 +
يجوز لقاضي التحقيق أو القاضي الناظر في ملف الدعوى، بموجب قرار بصدره، أن يُجيز للمجنى عليه الإقامة في لبنان خلال المدة التي تقتضيها إجراءات التحقيق.
 +
 +
 +
'''المادة 586 - (7)'''
 +
 +
''أُضيفت بموجب: 164/2011''
 +
 +
يستفيد من العُذر المخفف من زوّد السلطات المختصة، بعد اقتراف الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بمعلومات أتاحت منع تماديها.
 +
 +
 +
'''المادة 586 - (6)'''
 +
 +
''أُضيفت بموجب: 164/2011''
 +
 +
يُعفى من العقوبات كل من بادر الى إبلاغ السلطة الإدارية أو القضائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وزوّدها بمعلومات أتاحت إما كشف الجريمة قبل وقوعها وإما القبض على مرتكبيها أو شركاء أو متدخلين فيها أو محرّضين عليها إذا لم يكن الشخص الذي يقوم بالتبليغ مسؤولًا بصفته مرتكب الجريمة المبينة في '''المادة 586-(1)'''.
 +
 +
 +
'''المادة 586 - (5)'''
 +
 +
''أُضيفت بموجب:164/2011''
 +
 +
في حال توافُر أي من الظروف التالية يُعاقب على الأفعال الجرمية الواردة في '''المادة 586 -(1)''' بالحبس من عشر سنوات الى اثنتي عشرة سنة وبالغرامة من مئتي ضعف الى أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور:
 +
 +
أ. حين ينطوي الجُرم على أذى خطير للضحية أو لشخص آخر أو على وفاة الضحية أو شخص آخر بما في ذلك الوفاة الناتجة عن الانتحار.
 +
 +
ب. حين يتعلق الجُرم بشخص في حالة استضعاف بصفة خاصة، بما في ذلك المرأة الحامل.
 +
 +
ج. حين يُعرّض الجرم الشخص الضحية للإصابة بمرض يُهدد حياته، بما في ذلك الإصابة[[إيدز|بفيروس نقص المناعة البشرية]] متلازمة نقص المناعة المُكتسبة (الإيدز).
 +
 +
د. حين يكون الضحية معوّقًا جسديًا أو عقليًا.
 +
 +
ه. حين يكون الضحية دون الثامنة عشرة من عمره.
 +
 +
 +
'''المادة 586 -(4)'''
 +
 +
''أُضيفت بموجب: 164/2011''
 +
 +
يُعاقب بالإعتقال لمدة خمس عشرة سنة، وبالغرامة من ثلاثمائة ضعف الى ستمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور إذا ارتُكبت الجريمة المنصوص عليها في '''المادة 586-(1)''':
 +
 +
1. بفعل جماعة، من شخصين أو اكثر، ترتكب أفعالًا جرمية سواء في لبنان أو في أكثر من دولة.
 +
 +
2. إذا تناولت الجريمة أكثر من مجنى عليه.
 +
 +
 +
'''المادة 586 -(11)'''
 +
 +
''أُضيفت بموجب: 164/2011''
 +
 +
تكون المحاكم اللبنانية مختصة في حال ارتكاب أي من الأفعال المكوّنة للجريمة على الأراضي اللبنانية.
 +
 +
 +
'''المادة 586 -(10)'''
 +
 +
''أُضيفت بموجب: 164/2011''
 +
 +
تُصادر المبالغ المتأتية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وتُودع في حساب خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة ضحايا هذه الجرائم.
 +
 +
تُحدد بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية، الأنظمة العائدة للحساب.
 +
 +
 +
'''المادة 586 -(1)'''
 +
 +
''أُضيفت بموجب: 164/2011''
 +
 +
'''الإتجار بالأشخاص''' هو:
 +
 +
أ. اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له.
 +
 +
ب. بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الإختطاف أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر.
 +
 +
ج. بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير.
 +
 +
لا يُعتدّ بموافقة المجني عليه في حال استعمال أي من الوسائل المبينة في هذه المادة.
 +
 +
'''ضحية الاتجار''':
 +
 +
لأغراض هذا القانون، ضحية الاتجار تعني أي شخص طبيعي ممن كان موضوع إتجار بالأشخاص أو ممن تُعتبر السلطات المختصة على نحو معقول بأنه ضحية إتجار بالأشخاص، بصرف النظر عما إذا كان مُرتكب الجرم قد عُرِفت هويته أو قُبِضَ عليه أو حُوكم أو أُدين.
 +
 +
يُعتبر استغلالًا وفقًا لأحكام هذه المادة إرغام شخص على الاشتراك في أيّ من الأفعال التالية:
 +
 +
أ. أفعال يُعاقب عليها القانون.
 +
 +
ب. الدعارة، أو استغلال دعارة الغير.
 +
 +
ج. الاستغلال الجنسي.
 +
 +
د. التسوّل.
 +
 +
ه. الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق.
 +
 +
و. العمل القسري أو الالزامي.
 +
 +
ز. بما في ذلك تجنيد الأطفال القسري أو الالزامي لاستخدامهم في النزاعات المسلحة.
 +
 +
ح. التورط القسري في الأعمال الإرهابية.
 +
 +
ط. نزع أعضاء أو أنسجة من جسم المجنى عليه.
 +
 +
لا تُأخذ بالاعتبار موافقة المجنى عليه أو أحد أصوله أو وصيّه القانوني أو أي شخص آخر يُمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية على الاستغلال المنوي ارتكابه المبيّن في هذه الفقرة.
 +
 +
يُعتبر اجتذاب المجنى عليه أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو تقديم المأوى له، لغرض الاستغلال بالنسبة لمن هم دون سن الثامنة عشرة، إتجارا بالأشخاص، حتى في حال لم يترافق ذلك مع استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (1) (ب) من هذه المادة.
 +
 +
 +
=='''الباب التاسع: في الجنايات التي تشكل خطرًا شاملًا'''==
 +
 +
==='''الفصل الأول: في الحريق'''===
 +
 +
'''المادة 587'''
 +
 +
من أضرم النار قصدًا في أبنية أو مصانع أو ورش، أو مخازن، أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصًا أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافىء أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم لا، عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 588'''
 +
 +
يُعاقب بالعقوبة نفسها من يُضرم النار قصدًا في أبنية مسكونة أو معدّة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في أحراج أو في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم لا.
 +
 +
 +
'''المادة 589'''
 +
 +
يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يُضرم النار قصدًا في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف أو متروك في مكانه سواء كان لا يملك هذه الأشياء أو كان يملكها فامتدت النار أو كان يمكن أن تمتد منها الى ملك الغير.
 +
 +
 +
'''المادة 590'''
 +
 +
ًُكُل حريق أو محاولة حريق غير ما ذُكر اقترف بقصد إلحاق ضررًا مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر يُعاقب عليه بالحبس والغرامة.
 +
 +
 +
'''المادة 591'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 487/1995''
 +
 +
يُعاقب بالإعدام كُل من يقتُل انسانًا قصدًا "تمهيدًا" لإرتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها.
 +
 +
ويُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة.
 +
 +
 +
'''المادة 592'''
 +
 +
تُطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يُتلف أو يُحاول أن يُتلف، ولو جزئيًا، أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.
 +
 +
 +
'''المادة 593'''
 +
 +
مَن تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو الأنظمة بحريق شيء يملكه الغير عُوقب بالحبس سنة على الأكثر، واذا كان الجرم تافهًا فلا تجاوز العقوبة الثلاثة أشهر.
 +
 +
 +
'''المادة 594'''
 +
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين من نزع آلة مركبة لإطفاء الحرائق أو غيّر مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل.
 +
 +
ويُعاقب بالعقوبة نفسها فضلًا عن غرامة تُراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة من كان مجبرًا بحكم القانون أو الأنظمة على إقتناء آلة لإطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفاقًا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائمًا.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثاني: في الإعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات والأعمال الصناعية'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: في طرق النقل والمواصلات'''====
 +
 +
'''المادة 595'''
 +
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
من أحدث تخريبًا عن قصد في طريق عام أو في إحدى المنشآت العامة أو الحق بها ضررًا عن قصد عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين اذا نشأ عن فعله خطر على سلامة السير أو على السلامة العامة.
 +
 +
ويُعاقب بالحبس حتى سنة على الأكثر المتعهد أو المنفذ أو الوكيل أو المشرف على أشغال الكهرباء أو المياه أو الهاتف أو المجارير أو ترميم الطرقات أو إصلاحها عند ترك بقايا أو مواد أو حفر أو فجوات أو آثار على الطرقات أثناء الأعمال أو بعد إنجازها من شأنها أن تٌعرقل دون مبرر حرية السير عليها أو تحد من اتساعها السابق بشكل يصعب معه السير ويعرض السلامة العامة للخطر.
 +
 +
ويُفرض العقاب نفسه على الموظف أو المستخدم المسؤول عن الرقابة والإشراف على هذه الأعمال وحسن تنفيذها.
 +
 +
كما ويُعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري أشغالًا خاصة أو عامة على الطرقات العامة دون أن يكون لديه ترخيص بذلك من السلطات المختصة.
 +
 +
 +
'''المادة 596'''
 +
 +
مَن عطّل خطًا حديديًا أو آلات الحركة أو الإشارة أو وضع شيئًا يحول دون السير أو استعمل وسيلة ما لإحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط عُوقب بالأشغال الشاقة الموقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوا.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح