وثيقة:ماذا بعد تعديل صلاحياته؟ تعليق نسوي على القانون الجديد لعمل المجلس القومي للمرأة
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
تأليف | غير معيّن |
---|---|
تحرير | غير معيّن |
المصدر | نظرة للدراسات النسوية |
اللغة | العربية |
تاريخ النشر | |
مسار الاسترجاع | https://www.nazra.org/2018/12/ماذا-بعد-تعديل-صلاحياته؟-تعليق-نسوي-على-القانون-الجديد-لعمل-المجلس-القومي-للمرأة
|
تاريخ الاسترجاع |
|
مقدمة
تعد الحركة النسوية المصرية من أقدم الحركات داخل المنطقة وتميزت على مدار تاريخها بكونها حركة ذات إطار سياسي واجتماعي تسعى إلى تحقيق مصالح النساء والدفاع عن حقوقهن مستخدمة أدوات عدة من بينها السعي من أجل بناء واستمرارية حركة نسوية محلية مستقلة، وطرح مشاريع قوانين وسياسات بديلة، ومع إقرار الدولة المصرية لوجود آلية وطنية لضمان حقوق الإنسان أصبحت ، مراقبة المنظمات النسوية والمجتمع المدني للمجلس القومي للمرأة هو أمر ضروري لكي يقوم الأخير بدوره في الضغط على الحكومات وطرح القوانين والتشريعات وتبني استراتيجيات طويلة المدى من أجل ضمان حقوق النساء.
منذ تأسيسه عام 2000، تبنى المجلس القومي للمرأة عدة استراتيجيات وكان له دور في المناصرة والدفع ببعض القوانين الحساسة للنوع مثل بعض التعديلات في قوانين الأحوال الشخصية، إلا أنه بالرغم من ذلك فهناك العديد من أوجه القصور التي تعاني منها سياسات واستراتيجيات المجلس من حيث المحتوى والتطبيق .و على مدار السنوات الماضية، كانت أحد العوامل التي تحول دائما دون تقييمنا كمنظمات نسوية لتنفيذ المجلس القومي للمرأة للسياسات والاستراتيجيات التي يتبناها هي صلاحياته المحدودة التي قد تكون مكبلة في بعض الأحيان وعدم الشفافية في طرح ما يقوم به المجلس من مهام.
هذا مع بدء إقرار الدولة المصرية عددا من الاستراتيجيات الوطنية كان القانون القديم لتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة وكان بالتبعية مراقبة تلك الاستراتيجيات الوطنية غير ملزمًا، حيث أن المجلس القومي للمرأة وقتذاك كان مجلس استشاريا فقط، لذلك لطالما طالبت المنظمات النسوية بضرورة تعديل اللائحة الخاصة بالمجلس القومي للمرأة والتي تنظم سلطاته وصلاحياته حتى يتمكن من القيام بدوره كآلية وطنية فعالة، فمن مصلحة الحركة النسوية المصرية أن يتمتع المجلس القومي للمرأة بالصلاحيات اللازمة التي تمكنا من التقييم العادل والضغط من أجل المزيد من الحقوق للنساء.
في الثالث والعشرين من أبريل عام 2018، وافق البرلمان على اعتماد مشروع قانون المجلس القومي للمرأة بعد مراجعته من قبل مجلس الدولة وبعد طرحه للنقاش في الجلسات العامة للبرلمان. وصدر القانون الجديد للمجلس بعد أربع سنوات من النص عليه في دستور 2014 وقد حمل رقم 30 لسنة 2018 والذي ألغى بموجبه القانون السابق للمجلس القومي للمرأة رقم 90 لسنة 2000. وكانت المادة 214 من دستور 2014 قد نصت على وجوب إعادة تنظيم القانون للمجالس القومية المستقلة بحيث يبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها. وقد حرص الدستور أن يقرر لتلك المجالس الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها، وعلى تمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، بالإضافة إلى أخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، ومجال أعمالها. وكان المجلس القومي للمرأة من أهم المجالس التي ورد ذكرها في الدستور.
بالرغم من أن القانون الجديد لا يعطي للمجلس جميع الصلاحيات التي نطمح إليها وطالما أوصيت بها بعض المنظمات النسوية مثل تشكيل لجان التقصي والمتابعة والمشاركة في تحديد الموازنات العامة بالدولة وجعلها موازنات مستجيبة للنوع، إلا أنه يعطيه سلطة أكبر في بعض الجوانب.
وإيماناً من "نظرة للدراسات النسوية" بالدور الهام الذي يجب أن يقوم به المجلس القومي للمرأة حيال ضمان تمتع النساء بحقوقهن، تهدف هذه الورقة إلى الاشتباك مع القانون الجديد ومطالبة المجلس القومي للمرأة ببعض السياسات والتغييرات طبقا لصلاحياته الجديدة، خاصة في قضايا العنف ضد النساء وحقوق النساء السياسية. ستقدم الورقة تعليق قانوني يستعرض أهم الفروقات بين القانون الحالي والسابق، ثم ستتطرق إلى مطالباتنا للمجلس فيما يخص حقوق النساء السياسية، ومناهضة العنف ضد النساء.
تقدم الورقة الانتقادات والتوصيات ليس فقط في ضوء القانون الجديد، ولكن أيضا في إطار الاستراتيجيات التي ألزم بها المجلس القومي للمرأة نفسه مثل استراتيجية تمكين المرأة 2030 والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، وكذلك الاستحقاقات الدستورية التي ينبغي ترجمتها إلى واقع ملموس.
مقارنة بين قوانين المجلس القومي للمرأة السابق والحالي
أولاً: فلسفة تأسيس المجلس
كان القانون السابق - رقم 90 لسنة 2000- يصف المجلس القومي للمرأة على أنه "مجلس يتبع رئيس الجمهورية وله الشخصية الاعتبارية". ولم يعني القانون آنذاك بإسباغ صفة "الاستقلالية" على المجلس وتحديد اختصاصات تتفق مع تلك الصفة. فكان تأسيس المجلس عام 2000 أقرب لتأسيس مجلس حكومي يتبع رئيس الجمهورية إداريا وأبعد ما يكون عن تأسيس مجلس وطني رقابي مستقل ولم يكفل له نفس الصلاحيات التي كفلها قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان من كونه مجلسا يهتم بتنفيذ مؤسسات الدولة بالتزاماتها تجاه النساء وإبداء الرأي النقدي للقوانين واللوائح التي تصدرها الدولة وتتقاطع مع حقوق النساء بشكل أو بآخر. بينما جاءت نصوص القانون الحالي - رقم 30 لسنة 2018 - مقيدة برؤية جديدة للمجالس القومية عبرت عنها المادة 214 من الدستور الحالي وقررت بشكل واضح أن "يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وفي مجال أعمالها." وهو ما ساهم في إعادة تأسيس المجلس القومي للمرأة باختصاصات أوسع واستقلالية أكبر في الحركة وإصدار القرارات.
اختيار الاعضاء والعضوات
كان اختيار الأعضاء والعضوات وفقا للقانون السابق من سلطة رئيس الجمهورية بشكل مطلق ولم يحدد القانون آلية اختيار رئيس الجمهورية لأعضاء المجلس. بينما نص القانون الجديد على وجوب ترشيح أعضاء المجلس من ذوي الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتهن والنشاط الاجتماعي وحقوق الإنسان أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال من قبل الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب، والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني. ليصبح الرئيس ملزما باختيار أعضاء المجلس من الترشيحات التي تصعدها إليه الجهات والهيئات المعنية. بالإضافة لقيود أخرى في اختيار الأعضاء تتمثل في ثلاث نقاط كما وردت بالقانون وهي:
- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا. - ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
تشكيل المجلس
حافظ القانون الحالي على نفس تشكيل وعدد أعضاء المجلس - ثلاثين عضواً - باختلاف طفيف وهو زيادة مدة عضوية أعضاء المجلس لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى بدلا من ثلاث سنوات. كما أعطى القانون للمجلس مرونة أكبر في تشكيل المجلس إداريا ليس فقط من حيث تشكيل اللجان النوعية وفقا لاحتياجات المجلس، ولكنه من حيث إنشاء فروع له أو أي مكاتب أو مراكز نوعية تساهم في تحقيق أهدافه في كافة أنحاء الجمهورية. وإن كان اختيار أعضاء المجلس من بين المرشحين من الجهات والهيئات المعنية ووفقا للشروط المذكورة سابقاً، فقد نص القانون الحالي على أن حق تعيين أعضاء فروع المجلس القومي للمرأة في المحافظات من سلطة رئيس المجلس بعد أخذ رأي أعضائه وهو ما يشكل استقلالا أكبر لسلطات رئيس \ة المجلس القومي للمرأة بعيدا عن سلطة رئيس الجمهورية.
ثانيًا: من حيث الاختصاصات
متابعة تطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية
بالرغم من تصديق مصر على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بضمان حقوق النساء المدنية والسياسية والاجتماعية، إلا أن كيفية تطبيق الدولة المصرية لتلك البنود ومدى جديتها في تفعيل تلك الإستحقاقات للنساء كان سؤالا ملحاً بالنظر لأوضاع النساء في كل من المجال العام والخاص، وكذا التشريعات الوطنية. وهو ما كان يستدعي بالضرورة السؤال عن دور وواجبات المجلس القومي للمرأة لكونه الآلية الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ الدولة بالتزاماتها تجاه النساء. ولكن في حقيقة الأمر لم يكن للمجلس القومي للمرأة في ظل القانون السابق من الصلاحيات سوى إبداء الآراء في في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.
بينما أعطى القانون الجديد للمجلس القومي للمرأة الحق في متابعة ما تم التصديق عليه بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة ومراقبة تطبيق بنودها والعمل على إدماجها في التشريعات الوطنية. وهو ما يعني ترتيب التزام أكبر على المجلس القومي للمرأة بالسعي لتفعيل تلك الاستحقاقات ومراجعة وتنقيح التشريعات الوطنية التي تكرس التمييز ضد النساء. و متابعة جهود المجلس تجاه مراقبة تنفيذ الدولة بالتزاماتها تجاه النساء أصبح لازما لجميع الجهات المعنية بقضايا النساء.
تلقي الشكاوي وإحالتها للجهات المختصة
بقدر ما تمنح الآليات الوطنية التي تتلقى الشكاوى من صلاحيات بقدر ما يعلق المواطنين /ات عليها من آمال في حلها، وبالنظر لوضع المجلس القومي للمرأة في القانون السابق وقد سمح له بتلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز والاضطهاد والعنف ضد المرأة، إلا أن القانون لم ينظم آلية واضحة للتعامل مع هذه الشكاوى أو يفوض المجلس في التدخل لحلها. وقد تسبب ذلك الوضع في خلق مناخ عام من الإحباط من جدوى اللجوء للمجلس القومي للمرأة أو إرسال الشكاوى إليه مع العلم انه لا يملك اية صلاحيات بشأنها.
وفي سبيل معالجة تلك المشكلة أعطى القانون الجديد للمجلس الحق في تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة. ولا شك أن إعتراف القانون للمجلس بتلك الصلاحيات سيساهم في تشجيع المواطنين/ات الراغبين في الإبلاغ عن حالات التمييز والاضطهاد والعنف الموجه للنساء، سيفرض هذا التعديل على المجلس القومي للمرأة تفعيل صلاحياته.
تشكيل لجان المجلس
بناءا على رؤية القانون السابق الذي شكل المجلس القومي للمرأة كجهاز حكومي يخضع إداريا لرئيس الجمهورية، فقد تم تشكيل لجان المجلس سلفا في قانون الإصدار دون أن يترك مجالا لتقدير القائمين على المجلس حول طبيعة اللجان المتخصصة التي يحتاج إليها العمل أو تحديد عددها وفقا لاحتياجات وأولويات المجلس القومي للمرأة. حملت نصوص القانون الجديد رؤية جديدة للمجلس القومي للمرأة كآلية وطنية مستقلة فترك لإدارة المجلس إعادة تشكيل وإنشاء اي عدد من اللجان تلبي احتياجات مختلف القضايا والملفات وفقا لما يستجد من تطورات العمل.
التزام أجهزة الدولة تجاه المجلس
تعتبر صلاحية وقدرة الآليات الوطنية في الوصول للمعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بعملها من أهم المعايير التي يمكن من خلالها تقييم مدى جدية المشرع في احترام الآلية الوطنية وتوفيره لكل الوسائل اللازمة للقيام بمهمتها. فبدون تعاون جميع مؤسسات الدولة مع هذة الآلية بشفافية وبدون إتاحة المعلومات كيف يمكنها مباشرة عملها وإصدار التقارير والتوصيات اللازمة. والقانون السابق للمجلس القومي للمرأة وإن نص على أن "على أجهزة الدولة تزويد المجلس وأمينه العام بما يطلبه المجلس عنها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته"، إلا أن هذا الحق تمت صياغته بشكل يماثل التعليمات و التوجيهات العامة ولم يصاغ كالتزام وجوبي من قبل تلك الجهات.
التمكين السياسي وتمثيل النساء في المناصب والهيئات المختلفة
أعطي القانون الجديد المنظم لعمل المجلس القومي للمرأة بعض الصلاحيات والاستقلالية في أداء دوره كما هو موضح أعلاه، وفي هذا الإطار ينبغي على المجلس أن يقوم بدوره في النهوض والتمكين السياسي للنساء في كافة النواحي، خاصة أن المادة السابعة من القانون الجديد الخاصة باختصاصات المجلس تتضمن اقتراح السياسة العامة للدولة في تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها في أداء الدور السياسي في بندها الأول.
التمكين السياسي وتمثيل النساء في الانتخابات والمناصب القيادية صدرت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 في عام 2017 والذي أعلنه رئيس مصر الحالي عبد الفتاح السيسي عاما للمرأة المصرية ويمتد الأفق الزمني لها لعام 2030، ونركز على المحور الأول في الاستراتيجية الخاص بالتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة وذلك في ضوء تبني مصر لأهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة، ومن بين تلك الأهداف الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين في كافة النواحي والمجالات، وتشمل مقاصد هذا الهدف:
- القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان. - القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال. - كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة. - القيام بإصلاحات تخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية. - اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للتنفيذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
جدول مؤشرات قياس الأثر طبقا لمحور التمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة
مؤشرات قياس الأثر
السنة
القيمة المرصودة
المستهدف في 2030
نسبة الناخبات من إجمالي المشاركين في الانتخابات
2014
44%
50%
نسبة تمثيل النساء في البرلمان
2016
15%
35%
نسبة تمثيل النساء في المجالس المحلية (طبقا للدستور)
2014
25%
35%
نسبة النساء في الهيئات القضائية
2015
0.5%
25%
نسبة النساء في المناصب العامة
2016
5%
17%
نسبة النساء في وظائف الإدارة العليا
2016
19%
27%
وتكمن إشكاليات الاستراتيجية الوطنية للمجلس القومي للمرأة 2030 في عدم تقديم خطة زمنية محددة وتشريعات داعمة تعمل على تحقيق تلك الاستراتيجية، وفي محاولة لفهم ذلك وتطبيقه عملياً، كيف يمكن زيادة تمثيل النساء في البرلمانات القادمة والمقرر عقدها خلال الفترة الزمنية المخصصة للاستراتيجية هي ثلاث برلمانات عام 2020، وعام 2025، عام 2030 من غير التطرق إلى العمل على تغيير النظام الانتخابي الداعم للنساء والذي يعمل على زيادة تمثيل النساء في البرلمانات القادمة ، خاصة أن نسبة التمثيل العالية التي جاء بها مجلس النواب الحالي هو نتيجة استحقاق دستوري لأحد المواد الانتقالية داخل الدستور وغير ملزمة في القانون الجديد الذي سينظم الانتخابات التشريعية القادمة النظام الانتخابي القائم على النسبية والتراتبية والمناصفة بين النساء والرجال في القائم، حتى تستطيع النساء التمثيل والتواجد. ولزيادة نسبة المشاركة الفعالة للنساء يفضل عدم الاعتماد على النظام الفردي أو القائمة المغلقة المطلقة القريبة من النظام الفردي. وذلك لأن في التحليل لنسبة النساء في البرلمان الحالي نجد العدد الأكبر من النساء الممثلات في البرلمان 56 بالقائمة المغلقة المطلقة لتبنيها المناصفة في المقاعد لصالح النساء، والالتزام بالنص الدستوري في تعيين نصف المقاعد المعينة من الرئيس سيدات أي 14 سيدة، وضرورة تواجد قانون انتخابي يلزم ويقر بالمناصفة لصالح النساء.
ويتم تفسير المادة الدستورية الخاصة بضرورة تمثيل النساء تمثيلا مناسبا بشكل واضح ومحدد ،حتى يتم زيادة النساء في البرلمانات القادمة، وبالتالي تواجد قضايا النساء في التشريعات الصادرة عن البرلمان.
وأما عن المجالس المحلية هناك نص دستوري طبقا للمادة (180) والذي نص على تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية لصالح النساء، وحتى الآن ونحن في عام 2018 لم يصدر قانون الإدارة المحلية ليطبق نظام انتخابي يعمل على تطبيق تلك النسبة. بالتالي، ينبغي أن يطالب المجلس القومي للمرأة بنظام انتخابي يحقق النسبة المعنية ويعمل على زيادة نسب تواجد النساء في المستقبل القريب، خاصة أن المجلس يطمح طبقا للاستراتيجية أن تزيد هذه النسبة وتصل إلى 35%.
ولذلك لابد للمجلس القومي للمرأة أن يلحق الاستراتيجية بمقترحات تشريعية وقانونية تمكنه من التطبيق العملي والتدرج في النسب وصولاً النسبة المقرر الوصول لها في استراتيجية 2030.
تمثيل النساء في المناصب والهيئات القضائية
يعتبر تهمييش النساء داخل المناصب القضائية بل ومنعهن من التعيين في جهات قضائية محددة من أبرز أوجه التمييز التي تمارسها الدولة المصرية ضد النساء، وبالرغم من عدم وجود أي نص قانوني يمنع النساء من تولي المناصب القضائية ونص المادة 11 من الدستور على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور". وفيما يتعلق بحق النساء في تولي المناصب العامة نص صراحة على أن الدولة "تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها"، وبالرغم من تعيين الدولة لنسبة صغيرة من النساء في السلك القضائي، إلا أن الوصول لآلية منهجية دائمة لتعيين النساء والإقرار بنسبة تعيين محددة أمر يحتاج للكثير من العمل داخل مؤسسات الدولة وإرادة سياسية حقيقية لإنجازه. وقد بدأت الدولة في تعيين النساء بالمناصب القضائية في المرة الأولى في عام 2003 حيث تم تعيين المستشارة تهاني الجبالي في المحكمة الدستورية العليا، ثم أعقب ذلك تعيين عدد آخر من النساء على دفعات عام 2007 ثم عام 2008 وأخيرا عام 2015 وقد وصل نسبة النساء التي تم تعينهن في السلك القضائي المصري حتى الآن بالإضافة للمستشارة تهاني الجبالي 68 قاضية من إجمالي حوالي 12 ألف قاضي في مصر، أي أن نسبتهن لا تتجاوز 0.5 %.
تنص الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة عام 2030 لضعف تواجد النساء بالمناصب القيادية وقررت أنه من المستهدف الوصول بنسبة النساء في السلك القضاء المصري البالغة 0.5% عام 2017 إلى 25% عام 2030. (أي خلال 13 عام) وهو تحدى كبير إذا علمنا أن الدولة المصرية من المفترض أن تعين أكثر من ثلاثة آلاف قاضية في خلال الفترة من 2018 حتى 2030 - أي ما لا يقل عن 230 قاضية سنويا لتصل إلى النسبة المأمولة، في حين أنها قد عينت منذ عام 2007 حتى عام 2015 (ثمانية أعوام) 68 قاضية فقط.
لا يقتصر التحدي على الوصول بنسبة النساء في السلك القضائي المصري إلى 25% عام 2030، بل يتجاوز ذلك ليطرح أسئلة جدية حول كيفية توزيع تلك النسبة على المناصب القضائية، فهل سيتم تكريس تلك الزيادة على القضاء العادي فقط أم سيتم فتح التعيين لبعض الجهات التي تمتنع عن تعيين النساء بها حتى الآن مثل مجلس الدولة والنيابة العامة ؟
الجدير بالذكر أن نسبة النساء البالغة 0.5% حاليا تتركز حصراً في القضاء العادي، أما نسبة النساء في هيئات مثل مجلس الدولة فهي 0% .وقد شكل مجلس الدولة لجنة ثلاثية برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري لبحث قرار تعيين النساء بمجلس الدولة، ورفعت اللجنة في ختام أعمالها تقريرا للمجلس الخاص توصي فيه بإلغاء قرار تعيين النساء في مجلس الدولة وهو القرار الذي اعتمده المجلس الخاص عام 2010.
كما تجدر الإشارة إلى أن نسبة النساء في النيابة العامة 0% وبينما يتمثل امتناع مجلس الدولة عن تعيين النساء في حرمان النساء حصرا من الالتحاق به، فإن منع النيابة العامة من تعيين النساء لا يحرمهن فقط من الالتحاق بها، بل يمتد أثره لحرمانهن من سلوك الطريق الطبيعي لتولي المناصب القضائية. وهو الأمر الذي يجعل تعيين النساء في المناصب القضائية متروكا لآليات تعيين استثنائية غير دائمة ولا ترتبط بأي مواعيد دورية لتفعيلها، أي تركها لقرارات التعيين الشخصية بدون تحديد النسبة المطلوبة للتعيين في كل مرة وما هي مواعيد التعيينات القادمة، ويمكن ملاحظة هذا النمط في سنوات التعيين السابقة (2007/ 2008/ 2015).
النساء والنقابات المهنية
- مطالبة المجلس القومي للمرأة بمراجعة أوضاع النساء داخل النقابات المهنية والاشتباك في التعديلات الخاصة بقوانين تلك النقابات، والعمل على إقرار سياسة مناهضة العنف والتمييز الموجه ضد النساء، والعمل على تخصيص نسب للنساء في الهيئات العليا لمجالس النقابات المهنية لضمان وضع قضايا النساء النقابيات.
- العمل على مراجعة والمطالبة بتعديل التشريعات واللوائح الداخلية للنقابات المهنية وضرورة مراعاتها لتواجد النساء بها وتمكينهن.
كما يجب على المجلس القومي للمرأة إبداء الرأي وإضافة مقترح قانون لمفوضية التمييز وضرورة إقرارها كما تم النص عليها في الدستور المصري لعام 2014 حيث أن المادة الثالثة والخمسون من الدستور المصري المعدل نصت على إنشاء مفوضية لمكافحة كافة أشكال التمييز التي تقوم لأي سبب، ومن ثم يجب أن يكون قانون إنشاء المفوضية من أولويات مجلس النواب القادم لمكافحة كافة أشكال التمييز في المجتمع المصري، والتي تفشت في الآونة الأخيرة ومنها استهداف النساء والتضييق عليهن في المجالين العام والخاص، سواء عن طريق العنف أو التمييز المبني على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي، والتعرض للكنائس واستهداف أشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم وغيرها من صور التمييز، وضعف التشريعات القانونية التي تتصدى لمثل هذه الممارسات التمييزية.
مناهضة العنف ضد النساء..ماذا بعد؟
على مدار السنوات القليلة الماضية اتخذ المجلس القومي للمرأة عدة إجراءات من شأنها مناهضة العنف ضد النساء، من بينها تبني "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة" التي تم إطلاقها في مايو 2015 وكذلك استراتيجية تمكين المرأة 2030. بالرغم من هذه السياسات التي تعد خطوات إيجابية في حد ذاتها، إلا أن هناك العديد من أوجه القصور فيما يخص مناهضة العنف ضد النساء بالرغم من وجود هذه الاستراتيجيات. ومن بينها عدم وجود نظام شامل يستجيب لاحتياجات الناجيات من العنف سواء على مستوى جودة الخدمات المقدمة إلى الناجيات (البيوت الآمنة، الطب الشرعي، إلخ) أو غياب الإحالة والربط بين هذه الخدمات، وكذلك الإشكاليات القانونية في تعريف العنف (على سبيل المثال يصنف القانون المصري الاغتصاب الفموي والشرجي و بالأصابع والآلات ك"هتك عرض" ولا يوجد نص صريح يجرم العنف الأسري)، والأهم غياب آليات للمتابعة والمراقبة على استراتيجيات الدولة والتي طالما طالبت بها منظمات المجتمع المدني. مع التعديلات الأخيرة على قانون المجلس القومي للمرأة وفي ضوء الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالعنف، نأمل في اتخاذ خطوات أكثر إيجابية لمناهضة العنف ضد النساء، وفي هذا الإطار تتقدم نظرة للدراسات النسوية ببعض التوصيات.
القوانين والتشريعات
أعطى القانون الحالي الحق للمجلس بمتابعة ما تم التصديق عليه بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية والعمل على إدماجها في التشريعات الوطنية في الأحوال التي تتطلب ذلك كما هو موضح سابقا. تعرف المواثيق الدولية، وبالأخص الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993، العنف ضد النساء بشكل شامل يتضمن أي عنف بدني أو جنسي أو نفسي في المجال الخاص أو العام وتذكر بشكل واضح العنف الأسري والاغتصاب الزوجي من بين أشكال العنف التي ينبغي مناهضتها، كما تشير أيضا إلى العنف من قبل فاعلي الدولة. بالإضافة إلى ذلك، يشير الإعلان وغيره من الاتفاقيات والمواثيق الدولية إلى ضرورة أخذ التدابير اللازمة لحماية الناجيات من العنف. تعاني التشريعات المصرية من نواقص واضحة في تعريفها للعنف على النحو المبين في المواثيق الدولية، وفي هذا الإطار توصي نظرة للدراسات النسوية بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، خاصة في ضوء أن المجلس القومي للمرأة كان بالفعل قد طرح مشروع" قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء" العام الماضي لم تتم مناقشته في البرلمان في ظل غياب للشفافية حول أسباب عدم طرحه خاصة فيما سمي بعام المرأة 2017. وكانت قوة العمل من أجل قانون موحد للعنف المكونة من منظمات نسوية وحقوقية قد أعدت مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء. وحيث أن قانون المجلس الجديد أكد على دور الأخير في - طرح التشريعات المتوافقة مع التزامات مصر الدولية، نوصي بإعادة طرح قانون العنف الموحد على أن يتضمن:
- تعريف لكافة أشكال العنف المبني على أساس النوع سواء كان جسديا أو جنسيا أو نفسيا. - تجريم العنف الأسري ومن قبل الزوج متضمنا الاغتصاب الزوجي في مواد صريحة. - تعريف الاغتصاب بشكل شامل بحيث يتضمن الإيلاج الكامل أو الجزئي الشرجي والفموي والاغتصاب بالأصابع أو الآلات. - يعرف الاعتداء الجنسي كأي فعل "يشكل انتهاكًا للسلامة الجنسية، باستخدام جسد المجني عليها بأي طريقةٍ كانت، أو بأية وسيلة أخرى او أداة، دون رضاها، سواء كان ذلك بقصد إشباع رغبهً الفاعل الجنسية، أو لأي غرضٍ آخر" ولا يرقى إلى الاغتصاب. وذلك بدلا من استخدام مصطلح هتك العرض. - يتضمن بابا للوقاية والحماية يلزم الدولة بمسؤوليتها في توفير الخدمات اللازمة للناجيات من العنف. - أن يصاحب قانون العنف الموحد قانون لحماية الشهود والمبلغين، حيث أن من أهم الإشكاليات التي تواجه الناجيات في المسار القانوني هو عدم حماية خصوصيتهن وحصول الجاني ومحاميه على جميع بيانات الناجية الشخصية من محضر الشرطة وهو ما يسمح للجاني أو عائلته لملاحقة الناجية سواء للانتقام أو الضغط عليها من أجل التنازل عن المحضر.
ومن المفترض أن يكون تبني مثل هذا القانون أمرا سلسا لا فقط مع القانون الجديد الذي ينظم عمل المجلس ولكن أيضا لأنه ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتي تنص في محورها الرابع (الحماية) على القضاء على العنف ضد المرأة في المجالين الخاص والعام من ضمن أهدافها وتشير بوضوح إلى العنف من قبل الزوج والأسرة، وضرورة توفير الخدمات والحماية للناجيات.
ومن ناحية أخرى ينبغي مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء من قبل المجلس القومي للمرأة بحيث تتضمن أشكال العنف المعرفة علاه وكذلك العنف من قبل فاعلي الدولة الذي لا تتطرق له الاستراتيجية. ومن ضمن الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي توصي "نظرة" بدمجها في التشريعات والسياسات الوطنية القرار الخاص بالمدافعات عن حقوق الإنسان والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2013، حيث يوصي القرار الدول بترجمة محتواه إلى تشريعات وسياسات وطنية لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان. وتتبنى نظرة للدراسات النسوية تعريف واسع للمدافعات عن حقوق الإنسان وهن النساء المنخرطات في المجال العام اللاتي يسعين إلى تعزيز حقوق الإنسان في مجتمعاتهن، سواء كأفراد أو مجموعات، بطرق سلمية. وبالتالي نوصي بالآتي:
- الاعتراف بمصطلح المدافعات عن حقوق الإنسان من قبل المجلس القومي للمرأة ودمجه في الاستراتيجيات والسياسات التي تبناها المجلس عند مراجعتها. - إصدار توصيات لتعديل التشريعات التي تكبل عمل المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر. - ربط قرار المدافعات عن حقوق الإنسان بما ينص عليه قانون المجلس في نسخته الجديدة والذي يعطي للمجلس القومي للمرأة "الحق في تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، بحيث يصبح المجلس القومي للمرأة طرفا في حماية ومساندة المدافعات اللاتي يتعرضن إلى انتهاكات مثل القبض العشوائي أو العنف في أماكن الاحتجاز وغيرها. - تعميم سياسات مناهضة العنف الجنسي ضد النساء في مقار الاحتجاز، السجون، إلخ.
الربط بين الخدمات ومؤسسات الدولة
يلزم القانون الجديد مؤسسات الدولة بمسؤولية أكبر تجاه المجلس القومي للمرأة كما ينص على تنسيق المجلس مع الجهات الحكومية" التي تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التي يتم إقرارها في الخطة القومية، والتعاون والتنسيق في هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدني المشهرة، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية"، وبذلك يصبح للمجلس سلطة أعلى في التنسيق بين أجهزة الدولة والمراقبة عليها لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالنساء. ولطالما عانت الناجيات من العنف من سوء التنسيق وغياب نظام إحالة يربط بين جميع الخدمات المقدمة من الناجيات من العنف بحيث يسهل على الناجية الوصول للخدمات التي تحتاجها والتعافي من تجربة العنف. بالتالي، ينبغي على المجلس القومي للمرأة تطوير نظام إحالة فعال يربط بين مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة مثل البيوت الآمنة والمستشفيات، خاصة المستشفيات الحاصلة على تدريب الدليل الطبي للتعامل مع الناجيات من العنف، والطب الشرعي، ومحاكم الأسرة ومكاتب التسوية، وكذلك منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات دعم قانونية وطبية ونفسية للناجيات من العنف.
المراقبة والمتابعة
إحدى الإشكاليات الأساسية التي تواجه المجتمع المدني في مراقبته وتقييمه لما تم إنجازه في مناهضة العنف ومدى الالتزام بتنفيذ استراتيجيات مناهضة العنف أو مدى جدوى وفاعلية هذه الاستراتيجيات هو غياب آلية شفافة للمتابعة والتقييم يكون المجتمع المدني شريكا أساسيا فيها. ونص القانون الحالي بشكل واضح على ضرورة أصدار المجلس القومي للمرأة تقارير دورية عن أنشطته، وكان المجلس قد أعلن بالفعل عن مرصد لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. وفي هذا الإطار نعيد طرح بعض التوصيات التي نشرتها منظمات نسوية حول آلية متابعة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف، إلا أنه قبل إقرار آلية المتابعة يجب:
أولا: مراجعة الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالعنف ضد النساء حيث أن بعض بنودها تتكرر أو تتعارض، وكذلك لمراجعة تعريفات العنف كما هو موضح أعلاه.
ثانيا: إقرار آلية للمراقبة والتقييم بعد مراجعة الاستراتيجيات وتعديلها، وكان عدد من المنظمات النسوية قد أوصى بالخطوات التالية لاستحداث آلية منتظمة للمتابعة والتقييم: 1- ضرورة تشكيل المجلس القومي للمرأة للجنة لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالعنف ضد النساء مكونة من: ممثل (ة)أو إثنين من كل وزارة أو هيئة مدرجة في مضمون الاستراتيجية وممثل(ة) من المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلات\ين من منظمات المجتمع المدني التي تعمل على العنف ضد النساء. وييسر نشاط تلك اللجنة المجلس القومي للمرأة.
وتشمل مهام اللجنة: - مراقبة وتقييم أداء الوزارات والهيئات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية: فالهدف هو وجود لجنة مهمتها الرئيسية الإشراف والرقابة على تفعيلها بشكل منظم ومنهجي، وأن يشكل وينسق عمل هذه اللجنة المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة التي أطلقت الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالمرأة والمعنية بتنفيذها. كما يعزز وجود لجنة المتابعة مبدأ الرقابة الذاتية داخل الوزارات ومؤسسات الدولة فيما يخص تطبيق الاستراتيجيات بحيث يكون أعضاء اللجنة مسئولون أمامها عن متابعة وتقييم أداء الجهة التي يمثلونها. - يقوم كل عضو في لجنة المتابعة بتقديم تقارير للجنة (يحدد دوريتها المجلس القومي للمرأة) خاصة بمتابعة وتنفيذ الاستراتيجيات. ويحدد دورية اجتماعات اللجنة المجلس القومي للمرأة. - تقوم لجنة المتابعة بإصدار تقرير سنوي عن تطبيق الاستراتيجيات الوطنية. - تقوم لجنة المتابعة بتقديم توصيات في تقريرها السنوي لتطوير وتعديل الاستراتيجيات طبقا لنتائج التقرير وتقوم لجنة المتابعة بتعديل الاستراتيجيات الوطنية سنويا طبقا للتوصيات الصادرة في التقرير واقتراحات الفاعلين المختلفين. على سبيل المثال; نبهت بعض منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة إدراج "العنف داخل مؤسسات الدولة ومن قبل مؤسسات الدولة" في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء ضمن أشكال العنف التي تواجهها النساء والذي يجب مكافحته؛ ويتضمن ذلك العنف الممارس في المؤسسات نفسها مثل العنف الجنسي ضد الموظفات والعاملات داخل أماكن العمل الرسمية (بدءا من التحرش وصولا للاغتصاب)، وكذلك العنف الممارس من بعض مؤسسات الدولة في حق بعض المواطنات (مثلا في التجمعات والتظاهرات وأماكن الاحتجاز). بالتالي، بناء على هذا الاقتراح المتكرر يمكن للجنة المتابعة تعديل مضمون الاستراتيجية لتشمل هذا النوع من العنف، وأن يكون تعديل مضمون الاستراتيجية هو مهمة سنوية للجنة تقوم بها بعد إصدار التقرير وكتابة التوصيات والاطلاع على المقترحات المختلفة. - تقوم لجنة المتابعة بالتعاون مع بعض خبراء التقييم والمتابعة، بوضع وتعديل مؤشرات وآليات المتابعة بحيث تكون واضحة ومفصلة وعملية وقابلة للقياس بناءً علي نتائج المرحلة المنقضية بحيث يتم تلافي العيوب في المؤشرات والآليات السابقة للمتابعة. - يمكن تنظيم مؤتمر صحفي مفتوح في نهاية كل عام من المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع باقي أعضاء لجنة المتابعة يعلن فيه عن نتائج متابعة الاستراتيجيات الخاصة بالعنف من حيث الانجازات المحققة والصعوبات والتوصيات أو التعديلات المقترحة لتطوير الاستراتيجية في السنة المقبلة. - العمل على تطوير الموازنة المستجيبة للنوع من قبل المجلس القومي للمرأة بحيث يتمكن من تخصيص الموارد المالية اللازمة من ميزانية الدولة لتطبيق محاور الاستراتيجية المختلفة. - إلى جانب وجود ممثلين للمجتمع المدني في لجنة المتابعة، يمكن تنظيم لجنة متابعة لعقد لقاءات تشاورية مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بتطبيق الاستراتيجيات الوطنية، لضمان إشراك أوسع للمجتمع المدني بتنوعاته الداخلية.
توفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالعنف
ينص القانون على إنشاء مركز للتوثيق وجمع المعلومات لكنه لم ينص على نشر البيانات او التقارير وهو ما يطرح عدة أسئلة حول اتاحة ونشر المعلومات لمساعدة الباحثين/ات ورسم خريطة لأوضاع العنف ضد النساء وهو ما قد يسهل إيجاد حلول. كما أن من الأدوار الرئيسية لأي آلية وطنية هو إتاحة المعلومات والإحصائيات لتمكنها من الوصول للمعلومات على مستوى الجمهورية بعكس المجتمع المدني، ولذلك نوصي بالآتي:
- مركز التوثيق والمعلومات الخاص بالمجلس يجب أن يكون له فرع في كل مكتب، يعمل على جمع الشهادات والبيانات والمعلومات المرتبطة بالعنف من القطاعات الجغرافية المختلفة وأن يراعي معايير الخصوصية كما يراعي نشر المعلومات للجمهور وحتى يتمكن الباحثين/ات والعاملين/ات على قضايا العنف ضد النساء من استخدامها في تطوير خطط العمل على القضية وايجاد حلول لها.
- للمجلس صلاحية جمع البيانات والإحصاءات التي تمكنه من أداء دوره وهو الأمر الذي يجب أن يستغل لتوفير المعلومات بشأن اوضاع النساء أو تعرضهن للعنف، كما أن تلقي الشكاوى ودراستها يمنح للمجلس معلومات عن القضايا واشكاليات تطبيق القانون أو التقاضي ومعدلات العنف التي يستقبلها وهي معلومات مفترض إصدار تقارير دورية بشأنها وإتاحتها للجمهور.
- كما يجب أن يعني المجلس بمطالبة الجهات الحكومية التي توقفت أو تتقاعس عن أداء دورها في جمع البيانات والمعلومات وإعداد ونشر التقارير بالالتزام بمسؤولياتها وإصدار البيانات التي تعطي مؤشرات لأوضاع النساء (تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء - تقارير وزارة الصحة - تقارير وزارة الداخلية).