وثيقة:سؤال وجواب حول إشكاليات تولي النساء المناصب القضائية

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Emojione 1F4DC.svg

محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.

تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.

شعار نظرة للدراسات النسوية.jpg
ورقة بحثية
تأليف نظرة للدراسات النسوية
تحرير غير معيّن
المصدر نظرة للدراسات النسوية
اللغة العربية
تاريخ النشر 2016-08-28

تاريخ الاسترجاع 2016-11-07


يبدو أنه قد تم إزالة الرابط من على الموقع



قد توجد وثائق أخرى مصدرها نظرة للدراسات النسوية


1- هل يوجد نص قانوني أو دستوري يمنع النساء من تولي مناصب القضاء؟

• الدستور

لا يوجد نص دستوري يمنع تولى النساء مناصب القضاء على الإطلاق، فقد نصت جميع الدساتير المصرية على أن المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.


ونص دستور 1971 في مادته الثامنة على أن "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين"، ونص دستور 2012 في المادة 64 على:


"العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة".


كما نص دستور 2014 الحالي فيما تضمنه من تأكيد على المساواة بين الرجال والنساء وحق النساء في تولى مناصب القضاء:


المادة 11 "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور.


وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الهيئات والجهات القضائية دون تمييز ضدها."


وينص في المادة 53 على أن:


"المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.


التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون."


• القانون

1. لم ينص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بتعديلاته وما سبقه من قوانين على حصر الوظائف القضائية للرجال فقط دون النساء اتساقا مع النصوص الدستورية والقواعد القانونية المستقرة ونص في المادة 38 على أن:


يُشترط فيمن يولى القضاء:


(1) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.


2. وتنص المادة 73 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على:


يُشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الدولة:


(1) أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.


• موقف المحكمة الدستورية من تفسير المعنى بكلمة مصرياً الواردة بقانون مجلس الدولة

قررت المحكمة الدستورية في صدد تفسير تلك المادة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2010 برئاسة السيد المستشار /فاروق أحمد سلطان، وبناء على طلب وزير العدل لتفسير نص المادة رقم 73 فقرة 1 بناء على طلب رئيس الوزراء ما نصه:


وحيث إنه بالنسبة لطلب تفسير البند (1) من المادة (73) من قانون مجلس الدولة والذي يجرى نصه على أنه: "يشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الدولة (1) أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. فإنه مع التسليم بأهميته، لم يثر خلافاً في التطبيق، إذ لم ينازع أحد في انطباقه على كل من يحمل الجنسية المصرية. ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله، ومن ثم يكون طلب التفسير في هذا الشق منه قد افتقد مناط قبوله لعدم توافر شرائطه القانونية، متعيناً معه والحال كذلك التقرير بعدم قبوله.


2- هل توجد مواثيق واتفاقيات دولية صدقت عليها مصر تؤكد على حق النساء في تولى الوظائف العامة دون تمييز؟

تنص كافة مواثيق واتفاقيات منظمة الأمم المتحدة منذ إنشائها عام 1945 على مبدأ المساواة بين النساء والرجال ومكافحة كافة أشكال التمييز ضدهن سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي قرر في المادة الثانية منه " لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.."


• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)

نصت "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" التي صدقت عليها مصر في الثامن عشر من سبتمبر عام 1981، في المادة الثانية على:


• تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:


أ ......................................................................


ب ....................................................................


(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،


(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛


(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،


(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

• العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

ينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر عام 1981 في المادة رقم 25 فقرة جـ على:


يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:


ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.


وقد عرفت المادة الثانية أوجه التمييز بأنها:


تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.


3- هل تفرض تلك الاتفاقيات التزاما على مصر لوقف التمييز ضد النساء في تولي الوظائف العامة؟

نص الدستور المصري على وضع الاتفاقيات الدولية في البنية التشريعية الوطنية، ونص على أنها متى تم التصديق عليها تكون لها قوة القانون وتفرض على الدول إزالة وتعديل كل التشريعات غير المتوافقة مع نصوص الاتفاقيات التي تم التصديق عليها. وجاء نص المادة (93) من الدستور الحالي كالآتي:


"تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة."


ونصت المادة (151) على:


"يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.."


4==- هل يوجد نص ديني أو فتوى شرعية تمنع من تولى النساء القضاء؟==

في 22 أكتوبر 2002 أرسل السيد المستشار/ فاروق سيف النصر، وزير العدل الأسبق إلى كل من شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي ومفتي الجمهورية السابق، الدكتور أحمد الطيب ووزير الأوقاف/ الدكتور محمود حمدي زقزوق من أجل معرفة الموقف الشرعي من قضية تعيين النساء في القضاء وجاء نص الفتوى كالآتي :

"لا يوجد نص صريح قاطع من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة يمنع النساء من تولي وظيفة القضاء".


5- متى تم تعيين أول قاضية مصرية؟

تم تعيين المستشارة "تهاني الجبالي" كأول قاضية مصرية وفقاً للقرار الجمهوري رقم 26 لسنة 2003 بشأن تعيين أعضاء بالمحكمة الدستورية العليا. ثم تلا ذلك نقل عدد من النساء في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلى جهات القضاء العادي في 2007، 2008، 2015.


6- ما هي نسبة النساء في السلك القضائي بالدولة المصرية؟

وفقاً للمجلس القومي للمرأة ولجهاز التعبئة العامة والإحصاء لا تتجاوز النسبة 0.5%.


7- هل تم تعيين النساء في جميع الهيئات أو الجهات القضائية؟

تم تعيين أول قاضية في المحكمة الدستورية العليا عام 2003، وجدير بالذكر أن دستور 2012 نص في المادة (233) على إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، وتطبيقاً لذلك تم استبعاد 7 من قضاة المحكمة من ضمنهم المستشارة " تهاني الجبالي" . وحاليا لا توجد أي قاضية في المحكمة الدستورية العليا. وقد بلغ عدد النساء في هيئة قضايا الدولة 72 امرأة عام 2004 من مجموع عدد أعضاء الهيئة الذي بلغ 1912 عضواً ، وبلغ عدد النساء في النيابة الإدارية نحو 436 امرأة من مجموع أعضائها البالغ نحو 1726 عضواً أي بنسبة 25%.


جهات قضائية تحرم النساء من الالتحاق بها:


أولاً : النيابة العامة

لا تقبل النيابة العامة الفتيات في أي مسابقات تعيين لأعضاء النيابة العامة، وقد أعلنت النيابة العامة في 2010 عن تعيين دفعة جديدة، مع وضع جملة “لا للفتيات” في إجراء تمييزي واضح مما يخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص . وتعتبر النيابة العامة مرحلة أساسية قبل تولى المناصب القضائية في القضاء العادي.

القضاء العادي

● بالرغم من عدم قبول النساء في تعيينات النيابة العامة، ولكن من حين لآخر تصدر قرارات من المجلس الأعلى للقضاء بنقل عضوات من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى "المحاكم الاقتصادية، الأسرة، المدنية، الجنائية".

● تم نقل 30 سيدة من النيابة الإدارية إلى جهات القضاء العادي وتعيينهن كقاضيات في 12 أبريل 2007 وفقا للقرار الجمهوري رقم 95 لسنة 2007.

● تم نقل 12 سيدة من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى جهات القضاء العادي وتعيينهن كقاضيات في 3 مايو 2008 وفقا للقرار الجمهوري رقم 118 لسنة 2008.

• تم نقل 26 سيدة من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى جهات القضاء العادي وتعيينهن كقاضيات في 18 يونيو 2015 وفقا للقرار الجمهوري رقم 235 لسنة 2015، ليصبح عدد القاضيات في مصر حتى الآن 68 وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية.

تراجع نسبة النساء في تعيينات النيابة الإدارية

رغم عدم قبول النيابة العامة للنساء واقتصار تعيينهن فقط على النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، إلا أنه لوحظ تراجع نسبة تعيين النساء في النيابة الإدارية والتي كانت 40-43% عام 2015 وفقا للقرار الجمهوري رقم 326 لسنة 2015، إلى 32% في عام 2016. ولا شك أن هذا التراجع في نسبة النساء في النيابة الإدارية سوف يؤثر سلباً على عدد القاضيات اللاتي يتم تعيينهن في القضاء العادي لأنه من غير المعقول أن يتم تعيينهن جميعاً في جهات القضاء العادي بالطريقة الاستثنائية عن طريق الامتحانات التحريرية والشفهية، وبالتالي فانخفاض عدد النساء في النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة سيكون له أثر على المدى الطويل في نسبة القاضيات.


ثانياً: مجلس الدولة


رغم تلك الخطوات ولكن حتى الآن لا يقبل مجلس الدولة تعيين النساء في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وقد سبق أن أعلن المجلس الخاص في الرابع والعشرين من أغسطس 2009، عن فتح باب التقدم للشباب والفتيات للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس لأول مرة، ولكن قوبلت تلك الخطوة باستنكار شديد من قضاة مجلس الدولة حيث عقدوا جمعية عمومية في الخامس عشر من فبراير عام 2010 حيث رفض 89% من قضاة المجلس تعيين المرأة فيه، وحضر الجمعية العمومية لمجلس الدولة 380 عضواً رفض منهم 334 عضواً تعيين المرأة قاضية ووافق على تعيينها 42 عضواً فقط في حين امتنع عن التصويت 4 مستشارين.


8- ما هي أسباب رفض قضاة مجلس الدولة لعمل النساء كقاضيات بالمجلس رغم تعيين عدد من القاضيات بالفعل في دوائر القضاء العادي المختلفة؟

لا ينكر قضاة مجلس الدولة حق النساء الدستوري والقانوني في توليهن القضاء ولكن يرجعون موقفهم أن دولاب العمل بمجلس الدولة والعرف والعادات والتقاليد لم تسمح بعد بقبول النساء كقاضيات بمجلس الدولة.

ويمكن الإطلاع على وجهة نظر قضاة مجلس الدولة من خلال تقرير مفوضي مجلس الدولة حول إحدى القضايا المتداولة بالمجلس والتي تطالب فيها صاحبة الدعوى بحقها في التعيين به، فقد جاء في التقرير ما يلي:

"وحيث أن الحكم الدستوري المجرد الذي يقضى بالمساواة في الحقوق العامة شيء وتقرير سلطة التعيين لمدى صلاحية المرأة للاضطلاع بمهام بعض الوظائف العامة شيء آخر إذ لعوامل البيئة وأحكام التقاليد وطبيعة الوظيفة ومسئولياتها شأن كبير في توجيه السلطة الإدارية الوجهة التي تراها محققه للمصلحة العامة. ومتفقه مع حسن انتظام المرفق العام وليس فيما تترخص فيه الجهة الإدارية في هذا الصدد في ضوء هذه الاعتبارات إخلال بمبدأ المساواة المقرر دستورياً، كما أنه لا وجه بأن مجرد ترك الطاعنة وتعيين من يليها في ترتيب الدرجات ينطوي في ذاته على إساءة استعمال السلطة، لأن درجة الكفاية هي إحدى النواحي التي تقدرها الإدارة عند التعيين ولكنها لا تستغرق كل ما تتطلبه فيمن يصلح للوظيفة العامة من شروط وأوضاع إلى جانب هذه الناحية تستلزم الإدارة نواح أخرى كالحالة الاجتماعية وظروف البيئة والتقاليد والأعراف دون أن يكون في ذلك حط من قيمة المرأة ولا ينال من كرامتها ولا إنقاص من مستواها الأدبي والثقافي ولا يحط من نبوغها وتفوقها ولا إجحاف بها، وإنما هو مجرد سلطة تقديرية للجهة الإدارية تترخص فيه لملائمة التعيين في وظيفة بذاتها بحسب ظروف الحال وملابساتها كما قدرتها، مما يكون معه القرار الطعين فيما تضمنه من الامتناع عن تسليم الطاعنة ملف التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة متفق وصحيح القانون وينتفي معه وجود إساءة استعمال السلطة، الأمر الذي نرى معه التقرير برفض الطعن الماثل".


9- ما هو موقف الدول العربية من تولي النساء القضاء؟

هناك أكثر من 11 دولة عربية تعترف بحق النساء في تولي القضاء، وقد بلغ عددهن حتى الآن أكثر من 10000 آلاف قاضية، وفي مقدمة تلك الدول المغرب حيث وصلت النساء إلى هذا المنصب عام 1961 لتصبح أول امرأة تتبوأ كرسي القضاء في العصر الحديث في بلد أفريقي عربي وإسلامي من المملكة المغربية، ثم السودان عام 1965، وتونس 1968، اليمن عام 1971، والعراق 1975، وليبيا 1989، والأردن 1996، ومصر 2003، والبحرين 2006، الإمارات العربية المتحدة 2008، فلسطين 2009، موريتانيا 2014.

نسب القاضيات في الدول العربية:

  • المغرب

يبلغ عدد النساء في السلك القضائي المغربي أكثر من 1140 قاضية في مقابل أكثر من 3154 قاضي بنسبه 24 % وفقاً لآخر إحصائية لعام 2015.

وإذا تأملنا توزيع القضاة من حيث الجنس أو النوع بالمحاكم حسب درجاتها وأنواعها نلاحظ أنه تتواجد بمحكمة النقض 51 مستشارة في مقابل 122 مستشارا، وبمحاكم الاستئناف 72 مستشارة في مقابل 512 مستشارا، وبالمحاكم الابتدائية 357 قاضية في مقابل 1068 قاضيا.

وتتواجد النساء أيضاً بالمحاكم المتخصصة إذ يبلغ عدد المستشارات بمحاكم الاستئناف التجارية 13 مستشارة مقابل 24 مستشارا، وبالمحاكم التجارية 36 قاضية مقابل 68 قاض، وبمحاكم الاستئناف الإدارية 7 مستشارات مقابل 18 مستشارا، وبالمحاكم الإدارية 18 قاضية في مقابل 57 قاض، وتتواجد النساء أيضاً في مواقع أخرى بارزة إذ توجد 3 قاضيات ملحقات بالمعهد العالي للقضاء، وقاضيتان بإدارة السجون، و19 قاضية ملحقة بمصالح الإدارة المركزية أو بجهات أخرى، غير أنه لا توجد أي قاضية بالمحكمة العسكرية.

  • تونس

حتى عام 2014 نسبة النساء في السلك القضائي تمثل حوالي 30%، وقد وصلت النساء -وفقاً لما تمتعن به من كفاءة وجدارة- إلى جميع الخطط الوظيفية بمرفق القضاء وبمختلف درجاتها. ومارسن أنشطة نقابية وجمعياتيّة، حيث تترأس حالياً القاضية روضة العبيدي نقابة القضاة، وقد أكدت أنّه رغم المجهودات التي تبذلها القاضية التونسية والكفاءة التي تتمتع بها إلا أنها لم تتمكن من الحصول على المناصب الـ7 العليا في القضاء كرئاسة محكمة التعقيب (النقض) كما أنها لم تحتل منصب وزير عدل، في ظلّ غياب أي تفسير ومبرر لذلك على حدّ قولها.

  • الجزائر

حتى عام 2015 نسبة القاضيات 39% ، وتم تعيين المرأة كنائب عام لأول مرة في أكتوبر عام 2014.

  • العراق

بلغ عدد القاضيات حتى عام 2015 90-93 قاضية ، وتشير إحصائية أوردتها السلطة القضائية بأعداد القاضيات خلال الفترة ما بعد عام 2003 ولغاية نهاية 2014، إذ بلغ عددهن 93 قاضية، تصدرت منصب قاضي الادعاء العام الإحصائية بمجموع 58 قاضية، فيما بلغ عدد قاضيات التحقيق 15 قاضية و10 قاضيات جنح فيما كانت العشر الأخيرة لمحكمتي الأحوال والبداءة.

  • ليبيا

وفقا لآخر إحصائية صادرة من المجلس الأعلى للقضاء عام 2015 يبلغ عدد أعضاء الهيئات القضائية في ليبيا بالكامل 3658 عضوًا منهم 1431 امرأة، وتبلغ نسبة مشاركة النساء 39%.

  • مصر

حتى عام 2016 عدد القاضيات 69 قاضيه بنسبة 0.5% وفقا للجريدة الرسمية، وتعيّن النساء في كل من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة دون النيابة العامة ومجلس الدولة حتى الآن، ونتيجة لذلك لا تدخل السلك القضائي بالطريق التقليدي عبر التحاقها بالنيابة العامة، ولكن يتم تعيينهن مباشرة في المحاكم المختلفة بعد إجراء اختبارات وامتحانات لهن.

  • لبنان

تصل نسبة القاضيات -حتى عام 2016- في لبنان نحو 50% داخل السلك القضائي.

  • الأردن

يوجد في الأردن حتى 2016 (148) قاضية من ضمن 850 أي ما يساوي 17٪.

  • السودان

بلغ عدد القاضيات حتى عام 2002 104 قاضية، وحاليا 76 قاضية في جميع درجات التقاضي– (عدد وكيلات النيابة والمستشارات 65%).