وثيقة:قرار مجلس الأمن رقم 1820 لسنة 2008

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Emojione 1F4DC.svg

محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.

تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.

Circle-icons-document.svg
وثيقة دولية
تأليف مجلس الأمن - الأمم المتحدة
تحرير غير معيّن
المصدر الأمم المتحدة
اللغة العربية
تاريخ النشر 2008-06-19
مسار الاسترجاع http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1820(2008)
تاريخ الاسترجاع 2018-04-26


قرار مجلس الأمن رقم 1820 هو هو أول قرار يتعامل مع العنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب والاعتراف بتأثير العنف الجنسي على السلم والأمن الدوليين، كما يشير القرار الى الصلة بين العنف الجنسي والحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة. هذا النصّ موجود كذلك في ملف:قرار مجلس الأمن 1820 الخاص بالعنف الجنسي في حالات النزاع.pdf



قد توجد وثائق أخرى مصدرها الأمم المتحدة



نص القرار

القرار 1820 (2008) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5916 المعقودة في 2008-06-19

إن مجلس الأمن، إذ يؤكد من جديد التزامه بالتنفيذ المتواصل والكامل للقرارات 1325 (2000)، و1612 (2005)، و1674 (2006)، وإذ يشير إلى البيانات الصادرة عن رئيسه في 2001-10-31 و2002-10-31، و2004-10-28، و2005-10-27، و2006-11-08، و2007-03-07، و2007-10-24.

وإذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد أيضًا ما أُعرب عنه في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 من تصميم على القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بوسائل منها وضع حد للإفلات من العقاب وكفالة حماية المدنيين، ولا سيما النساء والفتيات، خلال النزاعات المسلحة وبعدها، وفقا للالتزامات التي تعهدت بها الدول بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى الالتزامات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين وكذلك الالتزامات الواردة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000:المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين’’، ولا سيما تلك الالتزامات المتعلقة بالعنف الجنسي والمرأة في حالات النزاع المسلح،

وإذ يؤكد من جديد أيضًا التزامات الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المرأة وبروتوكولها الاختياري، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري، وإذ يحث الدول التي مازالت لم تصدق على هذه الصكوك أو تنضم إليها أن تنظر ذلك،

وإذ يلاحظ أن المدنيين يشكلون الأغلبية الساحقة من المتضررين من جراء النراعات المسلحة؛ وأن النساء والفتيات يُستهدَفن بصفة خاصة بالعنف الجنسي المرتكب لأغراض منها اتخاذه وسيلة من وسائل الحرب لإذلال الأفراد المدنيين في مجتمع أو مجموعة عرقية ما و/أو السيطرة عليهم و/أو بث الخوف في نفوسهم و/أو تشتيت شملهم و/أو تهجيرهم قسرا؛ وأن العنف الجنسي المقترف على هذا النحو قد يستمر في بعض الحالات بعد توقف أعمال القتال،

وإذ يشير إلى إدانته أشد الإدانة جميع أعمال العنف الجنسي وغيرها من أشكال العنف المرتكبة ضد المدنيين في النزاعات المسلحة، ولا سيما ضد النساء والأطفال،

وإذ يكرر الإعراب عن قلقه البالغ لأنه، رغم إدانته المتكررة للعنف ضد المرأة والأطفال في حالات النزاع المسلح، بما فيه العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح، ورغم الدعوات التي وجّهها إلى جميع أطراف النزاعات المسلحة بالكف فورا عن هذه الأعمـال، فإن هذه الأعمال ما زالت ترتكب، بل وأضحت في بعض الحالات تُرتكب بشكل منظم وواسع النطاق، بحيث تبلغ مستويات مريعة من القسوة،

وإذ يشير إلى إدراج طائفة من جرائم العنف الجنسي في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة،

وإذ يؤكد مجددًا دور المرأة الهام في منع النزاعات وحلها وفي بناء السلام، وإذ يشدد على أهمية مساهمتها المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما، وعلى ضرورة زيادة دورها في صنع القرار المتعلق بمنع النزاعات وحلها،

وإذ يساوره بالغ القلق أيضًا لاستمرار العقبات والتحديات التي تقف في طريق مشاركة المرأة وإسهامها الكامل في منع النزاعات وحلها نتيجـة للعنـف، والتخويف والتمييز، مما يضعف قدرة المرأة ومشروعيتها في المشاركة في الحياة العامة بعـد انتهاء النزاع، وإذ يسلم بما لذلك من أثر سلبي على السلام الدائم والأمن والمصالحة الدائمة، بما في ذلك بناء السلام في فترة ما بعد انتهاء النزاع،

وإذ يسلم بأن على الدول مسؤولية رئيسية عن احترام وكفالة حقوق الإنسان لمواطنيها، وكذلك لجميع الأفراد داخل أراضيها على النحو المنصوص عليه في أحكام القانون الدولي ذات الصلة،

وإذ يؤكد من جديد أن أطراف النزاعات المسلحة هي المسؤولة في المقام الأول عن اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لكفالة حماية المدنيين المتضررين،

وإذ يرحّب بما يجري من تنسيق للجهود في إطار منظومة الأمم المتحدة، ومن دلائله إطلاق المبادرة المشتركة بين الوكالات والمعنونة “مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع” بهدف التوعية بالعنف الجنسي خلال النزاعات المسلحة وفي حالات ما بعد النزاعات المسلحة، ووضع نهاية له في آخر المطاف،

1. يؤكد أن العنف الجنسي، حين يستخدم أو يُكَلَّـفُ باستخدامه كوسيلة من وسائل الحرب لاستهداف المدنيين عمدًا، أو في إطار هجوم واسع النطاق أو منظم ضـد السكان المدنيين، قد يؤدي إلى استفحال حالات النزاع المسلّح، وقد يعوق إعادة السلام والأمن الدوليين، ويؤكد في هذا الصدد أن اتخاذ الإجراءات الفعّالة لمنع حدوث أعمال العنف الجنسي هذه والتصدي لها من شأنه أن يسهم إسهامًا كبيرًا في صون السلام والأمن الدوليين، ويعرب عن استعداده، لدى النظر في الحالات الواردة في جدول أعمال المجلس، لاتخاذ الإجراءات الملائمة حيثما دعت الحاجة إلى ذلك للتصدي للعنف الجنسي الواسع النطاق أو المنظم؛

2. يطالب جميع أطراف النزاعات المسلّحة بالوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العنف الجنسي المرتكبة ضد المدنيين وذلك بأثر فوري؛

3. يطالب جميع أطراف النزاعات المسلّحة بأن تتخذ على الفور التدابير المناسبة لحماية المدنيين، ومنهم النساء والفتيات، من جميع أشكال العنف الجنسي، و يمكن أن تشمل هذه التدابير، في جملة أمور، إنفاذ الإجراءات التأديبية العسكرية المناسبة والتشديد على مبدأ مسؤولية القيادة؛ وتدريب القوات على الحظر القاطع لجميع أشكال العنف الجنسي ضد المدنيين، وفضح الأفكار الخاطئة التي تغذي العنف الجنسي، والقيام بفحص دقيق لأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن لمراعاة ارتكاب سوابق من أعمال الاغتصاب وغيره من أشـكال العنـف الجنـسي، وإجـلاء النـساء والأطفـال الـذين يواجهـون تهديدًا وشيكا للتعرض للعنف الجنسي إلى مناطق آمنة؛ ويطلب إلى الأمين العام أن يقوم، حسب الاقتضاء، بالتشجيع على إجراء حوار بين مسؤولي الأمم المتحدة المعنيين وأطراف النزاعات للتصدي لهذه المسألة، في سياق مناقشات أوسع نطاقًا لحل النزاعات، مع مراعاة الآراء التي تبديها نساء المجتمعات المحلية المتضررة، في جملة ما يراعى في هذا الصدد؛

4. يلاحظ أن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي يمكن أن تشكّل جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية، أو فعلا منشئا لجريمة تتعلق بالإبادة الجماعية، ويؤكد ضرورة استثناء جرائم العنف الجنسي من أحكام العفو العام في سياق عمليات حل النزاعـات، ويطلب إى الدول الأعضاء أن تمتثل لما عليها من التزامات بمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن هذه الأعمال، لضمان تمتع كافة ضحايا العنف الجنسي، ولا سيما النساء والأطفال، بالحماية المتكافئة بمقتضى القانون والمـساواة في فرص اللجوء إلى العدالة، ويشدّد على أهمية الحيلولة دون إفلات مرتكبي هذه الأعمال من العقاب في إطار هنج شامل يـسعى نحـو الـسلام المـستدام والعدالة والحقيقة والمصالحة الوطنية؛

5. يؤكد اعتزامه أن يأخذ في الاعتبار، عند إنشاء أو تجديد نظم الجزاءات الخاصة بدول بعينها مدى ملاءمة اتخاذ تدابير محدّدة الهدف ومتدرّجة التنفيذ ضد الأطراف في حالات النزاع المسلّح التي ترتكـب أعمال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في حالات النزاع المسلح؛

6. يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع مجلس الأمن واللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام وفريقها العامل والدول المعنية، حسب الاقتضاء، بوضع وتنفيذ برامج التدريب المناسبة لجميع الأفراد العاملين في مجال حفظ السلام والمساعدة الإنسانية، الذين تنشرهم الأمم المتحدة، في سياق البعثات المنشأة بتكليف من مجلس الأمن، لمساعدتهم على منع أعمال العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد المدنيين والتعرف عليها والتصدي لها بصورة أفضل؛

7. يطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل جهوده وتكثيفها لتنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقًا إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين في إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام؛ ويحث البلدان المساهمة بالقوات وبأفراد الشرطة على اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة، تشمل التدريب بهدف التوعية سواء قبل مرحلة نشر القوات أو على مستوى الميدان، وغير ذلك من الإجراءات الكفيلة بضمان المـساءلة التامة في حالات إقدام أفرادها على مثل هذا السلوك؛

8. يشجع البلدان المساهمة بالقوات وبأفراد الشرطة على أن تقوم، بالتـشاور مع الأمين العام، بالنظر في التدابير التي يمكن أن تتخذها لتعزيز وعي واستجابة أفراد قواتها المشاركين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام مـن أجل حماية المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، ومنع ارتكاب العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك العمل، ما أمكن، على إيفاد نـسبة أكـبر مـن النـساء العـاملات في مجـال حفظ السلام أو في صفوف الشرطة؛


9. يطلب إلى الأمين العام أن يضع مبادئ توجيهيـة واسـتراتيجيات فعالـة كفيلـة بتعزيـز قـدرات العمليـات ذات الـصلة الـتي تـضطلع هبـا الأمـم المتحـدة لحفـظ الـسلام، وفقـا لولاياتها، على حماية المدنيين، بمن فيهم النساء والفتيات، من جميع أشكال العنف الجنسي، وأن يدرج بصفة منتظمة في تقاريره الخطية المرفوعة إلى المجلس بشأن حالات النزاع ملاحظاته المتعلقة بحماية النساء والفتيات وتوصياته في هذا الصدد؛

10. يطلب إلى الأمين العام ووكالات الأمم المتحدة ذات الـصلة، القيـام، حـسب الاقتضاء، من خلال جملة أمور منها التشاور مع النساء والتنظيمات التي تقودها نـساء، بوضـع آليات فعالة كفيلة بتـوفير الحمايـة للنـساء والفتيـات مـن العنـف، بمـا فيـه علـى وجـه الخـصوص العنف الجنسي، في مخيمات اللاجئين والمشردين داخليا التي تديرها الأمم المتحدة وحـول تلـك المخيمات، وفي جميع عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ، وفي الجهود الراميـة إلى إصلاح قطاعي العدالة والأمن التي تتلقى المساعدة من الأمم المتحدة؛

11. يشدد على الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به لجنة بناء السلام بقيامها، عنـد الاقتضاء، بإدراج سبل معالجة العنف الجنسي المرتكب خلال الـتراع وبعـده، فيمـا تسديه من مشورة وتقدمه من توصيات لاستراتيجيات بناء السلام بعد انتهاء النزاع المسلح، وفي كفالة التشاور مع المجتمع المدني النسائي وتمثيله فعليا، في تشكيلاتها الخاصة بكل بلـد وذلـك في إطـار نهجها الأوسع نطاقًا تجاه القضايا الجنسانية؛

12. يحث الأمين العام ومبعوثيه الخاصيِّن على دعوة النساء إلى المشاركة في المناقشات ذات الصلة بمنع وحل النـزاع، وصون السلام والأمن، وبناء السلام في مرحلة ما بعد النزاع؛ ويشجع كافة الأطراف على المشاركة في تلك المحادثات لتسهيل المشاركة المتكافئة والكاملة للمرأة على مستويات صنع القرار؛

13. يحث جميع الأطراف المعنية، بما فيها الدول الأعضاء، وكيانات الأمم المتحـدة والمؤســسات الماليــة، علــى دعــم تنميــة وتعزيــز قــدرات المؤســسات الوطنيــة، لا ســيما النظم القـضائية والـصحية، وشـبكات المجتمع المدني المحلية من أجل تقديم المساعدة المستدامة إلى ضحايا العنف الجنسي في حالات النراع المسلح وحالات ما بعد انتهاء النراع؛

14. يحث الهيئات الإقليمية ودون الإقليمية المناسبة على أن تنظر بـصفة خاصـة في وضـع وتنفيـذ سياسـات وأنـشطة وحمـلات إعلاميـة لـصالح النـساء والفتيـات المتـضررات من العنف الجنسي في النـزاع المسلح؛

15. يٌطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس في موعد أقصاه 2009-06-30 تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار في سياق الحالات المدرجة على جـدول أعمال المجلس، مستخدمًا في ذلك معلومات مستقاة من مصادر الأمم المتحدة المتاحة، بما فيهـا العاملون في أفرقة الأمم المتحـدة القطرية وعمليـات حفـظ الـسلام، وغيرهـم مـن العـاملين في الأمم المتحدة، بحيث يتضمن في جملة أمور معلومات عن حالات النـزاع المسلح الـتي اسـتُخدم فيها العنف الجنسي على نطاق واسع أو بصورة منتظمة ضد مدنيين، وتحليلا لانتشار العنف الجنسي واتجاهاته في حالات النزاع المسلح، واستراتيجيات مقترحـة للتقليـل إلى الحـد الأدنى من احتمالات تعرض النساء والفتيات لهذا العنف؛ ومعايير لقياس التقدم المحـرز في منـع العنـف الجنـسي والتـصدي لـه؛ ومـدخلات مناسـبة مـن شـركاء الأمـم المتحـدة المنفـذين في الميدان؛ ومعلومات عـن خططه الرامية إلى تسهيل جمع معلومات موضوعية ودقيقة وموثوق بها في الوقت المناسب عن استخدام العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح، بطرق منها تحسين تنسيق أنشطة الأمم المتحدة في الميدان وفي المقر؛ ومعلومات عن التدابير التي تتخذها الأطراف في النزاعات المسلحة للوفاء بمسؤولياتها كما هي موصـوفة في هـذا القـرار، ولا سـيما بالكف فورا عن كافة أعمال العنف الجنـسي واتخـاذ التـدابير الملائمـة لحمايـة النـساء والفتيـات من كافة أشكال العنف الجنسي؛

16. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

طالعي كذلك